قانون رقم 89-14 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي للنائب 872
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون الى تحديد القانون الأساسي للنائب.
الاربعاء 7 محرم عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 873
المادة 2
فتح المادةالنائب كل من انتخب وأثبتت عضويته في المجلس الشعبي الوطني طبقا للمادة 98 من الدستور وأحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
المادة 3
فتح المادةالنيابة ذات الطابع وطني وهي قابلة للتجديد.
الفصل الاول — فقدان النيابة وحالات التنافي i القسم الاول فقدان النيابة
المادة 4
فتح المادةيفقد تلقائيا النائب الذي يعين في وظيفة عضو في الحكومة انتمائه الى المجلس الشعبي الوطني.
المادة 5
فتح المادةطبقا للمادة 154 من الدستور يفقد النائب الذي ينتخب عضوا في المجلس الدستوري، صفة عضويته في المجلس الشعبي الوطني.
القسم الثاني — حالات التنافي
المادة 6
فتح المادةتتنافى النيابة في المجلس الشعبي الوطني مع الوظائف أو الاعمال التي يمارسها النائب في الادارة والهيئات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تعيق بحكم تبعيتها الممارسة العادية للنيابة التشريعية أو تؤثر على سير المصلحة العمومية المعنية.
المادة 7
فتح المادةتتنافى مهمة النيابة على الخصوص مع أعمال ووظائف الأمرين بالصرف ومسؤولي التسيير والمحاسبين والقضاة والافراد العسكريين والشبيهين بهم وأساتذة التعليم الأساسي والثانوي والتقني أو المهني وأعوان الأمن.
تتنافى النيابة ايضا مع الوظائف والاعمال خارج التراب الوطني.
المادة 10
فتح المادةتتنافى مع النيابة في المجلس الشعبي الوطني الوظائف أو الاعمال التي يمارسها النائب في أية شركة أو مؤسسة أو مجموعة تجارية أو حرفية أو صناعية أو فلاحية للاقتصاد المختلط أو الخاص.
المادة 11
فتح المادةتتنافى النيابة في المجلس الشعبي الوطني وممارسة المهن الحرة.
المادة 12
فتح المادةتتنافى العضوية في المجلس الشعبي الوطني مع ممارسة الوظائف التابعة لدولة أجنبية أو منظمة دولية.
المادة 13
فتح المادةيمكن النواب دون أن تتأثر ممارسة نيابتهم أن يكلفوا من قبل الهيئات السياسية السامية في إطار مهام مؤقتة، بتطبيق اختصاصاتهم في مهام خاصة ذات منفعة وطنية.
المادة 14
فتح المادةيتعين على المنتخب الذي قبل العضوية في المجلس الشعبي الوطني أن يتخلى خلال الشهر الموالي للانتخابات التشريعية، عن النشاط أو الوظيفة أو العمل الذي كان يشغله قبل هذه الانتخابات.
المادة 15
فتح المادةيعتبر النائب الذي يقبل خلال نيابته وظيفة أو عمل يتنافى مع نيابته، مستقيلا تلقائيا.
الفصل الثاني — دور النائب على المستوى الوطني والمحلي
القسم الاول — دور النائب على المستوى الوطني
المادة 16
فتح المادةالنيابة مهمة ذات طابع وطني، يمارسها النائب وفقا للدستور والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وأحكام هذا القانون.
القسم الثاني — دور النائب في المستوى المحلي
المادة 17
فتح المادةيتابع النائب في الدائرة التي انتخب فيها
المادة 8
فتح المادةلا تتنافى النيابة مع وظائف أساتذة | تطور الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الجامعات وأطباء القطاع العام.
المادة 9
فتح المادةلا ينطبق التنافى على النواب الذين يقومون باعمال شخصية غير مؤجرة لغرض علمي أو ثقافي أو إنساني أو شرفي.
وخاصة المسائل المتعلقة بما يلي :
تطبيق القوانين والانظمة ممارسة الرقابة الشعبية، وكذلك المسائل المتعلقة بنشاط مختلف المصالح العمومية. 874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 محرم عام 1410ه
المادة 18
فتح المادةاعتبارا لآراء سكان الدائرة التي انتخب فيها، يمكن للنائب أن يقدم اقتراحات في المسائل المشار إليها في المادة 17 من هذا القانون.
المادة 19
فتح المادةيشارك النائب في الزيارات الاستطلاعية والعملية لأعضاء الحكومة على مستوى الدائرة الانتخابية والولائية وكذا في جلسات العمل التي تعقد في هذا الإطار.
توضع كل الامكانيات لتمكين النائب من القيام بذلك.
المادة 24
فتح المادةيوضع النائب الذي أثبتت صحة نيابته في حالة انتداب قانونا ويتفرغ كليا ودائما لنيابته.
المادة 25
فتح المادةتحسب مدة العضوية في المجلس الشعبي الوطني بالنسبة للنواب القادمين من المؤسسات والادارات والهيئات العمومية كسنوات خدمة فعلية، حسب الاجراءات الاكثر ملاءمة بالنسبة للترقية والحق في المعاش على حد سواء.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-22 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 25 : تحسب مدة العضوية في المجلس الشعبي الوطني بما في ذلك مدة العطلة الخصوصية بالنسبة لكل النواب كسنوات خدمة فعلية حسب الاجراءات الأكثر ملاءمة بالنسبة للترقية والحق في المعاش على حد سواء.
المادة 26
فتح المادةللنائب الذي عين في منصب أثناء نيابته
المادة 20
فتح المادةيحضر النائب اجتماعات المجلس الشعبي | الحق في الاحتفاظ به أو يعين في وظيفة أسمى بعد انقضاء الولائي والمجالس البلدية التابعة لدائرته الانتخابية ، ويشارك في أعمالها .
يبلغ النائب بجميع الوثائق المتعلقة بجدول أعمال هذه الاجتماعات .
المادة 21
فتح المادةيمكن النائب أن يطلب سماع الهيئة التنفيذية للولاية التي انتخب فيها حول كل مسألة تتعلق بسير المصالح العمومية التابعة لدائرته الانتخابية.
المادة 22
فتح المادةيمكن النائب، في إطار القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أن يقدم اقتراحا للمجلس الشعبي الولائي أو المجالس الشعبية البلدية التابعة لدائرته الانتخابية، سواء لدراسة معينة أو لتشكيل لجنة مؤقتة تتولى دراسة مسألة تهم الولاية عندما يتعلق الأمر بالمجلس الشعبي الولائي أو البلدية عندما يتعلق الأمر بالمجلس الشعبي البلدي.
القسم الأول — الحقوق والحصانة
المادة 23
فتح المادةطبقا للمادة 103 من الدستور، يتمتع النواب بالحصانة البرلمانية. :
الفترة التشريعية.
المادة 27
فتح المادةيوضع النائب تلقائيا بعد انقضاء فترته النيابية، في عطلة خصوصية، ويستفيد خلال عطلته الخصوصية، التي لا يجب أن تتجاوز سنة واحدة، من مجموعة التعويضات المخصصة للنائب الممارس، كما له الحق في اختيار، قبل ستة أشهر على الاقل من انتهاء هذه العطلة إحدى الطرق التالية :
إعادة إدماجه لدى الهيئة المستخدمة الاصلية، وفي هذه الحالة يجب الا يكون النائب محل تعيين أو تحويل دون موافقته خلال الثلاث سنوات الموالية لعودته إلى منصبه.
ويستفيد ضمن الحدود المسموح بها والتنظيم المعمول به من إعادة إدماج، حتى ولو كان ذلك باضافته الى عدد المستخدمين الموجودين، ومن تصنيف في رتبة أخرى من آخر ترقية محصل عليها.
التنازل عن حق الادماج من جديد، والبحث عن نشاط آخر أو وظيفة أخرى.
القبول بوظيفة مماثلة على الاقل، سيما في حالات إلغاء الوظيفة أو الهيئة التي كان يعمل بها النائب قبل انتخابه.
الاحالة على التقاعد إذا استوفى الشروط المطلوبة وفي هذه الحالة تتألف إدارة المجلس الشعبي الوطني، بعد موافقة المعني بالامر، بإعداد الملف الخاص بذلك، وتتم | تصفية ملف هذا المعاش إلزاميا قبل إنقضاء العطلة الخصوصية.
الاربعاء 7 محرم عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 875 وفي أي حال من الاحوال، وإذا لم تتم التصفية في هذا الاصل فإن الهيئة المكلفة بالتقاعد تدفع معاشا مؤقتا | يساوي المبلغ الوارد ضمن شهادة التوقف من الدفع، وذلك ضمن اللجوء إلى أية إجراءات أخرى خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وعند تصفية المعاش تقوم هيئة التقاعد بالتسوية النهائية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-22 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 27 : ( الفقرات من 1 - الى 7 بدون تغيير ) .
الإحالة على التقاعد إذا استوفى الشروط المطلوبة في | المادة 49 من هذا القانون وذلك بناء على طلبه.
وفي هذه الحالة تتكفل ادارة المجلس الشعبي الوطني بعملية إثبات عدد السنوات وكذا إعداد الملف الخاص بذلك ومتابعته . .......... الباقي بدون تغيير.............
المادة 28
فتح المادةيجب على المجلس الشعبي الوطني أن ينوب كل عضو منه لتسوية المشاكل التي يتعرض لها، بمناسبة اندماجه لدى إدارته الاصلية عند انتهاء مهامه | النيابية.
ينوب المجلس الشعبي الوطني عنه لدى القضاء ويتقدم كطرف مدني في حالة نزاع.
المادة 29
فتح المادةيجب ألا يتعرض النائب بحكم ممارسة النيابة إلى أي ضرر في وضعيته المهنية أو الامتيازات الاجتماعية أو نشاطه الدائم، ويتولى المجلس الشعبي الوطني تقديم المساعدة اللازمة له وحمايته من كل تعسف قد يتعرض له .
المادة 30
فتح المادةيتعين على الدولة، بقطع النظر عن الحماية التي تتضمنها أحكام قانون العقوبات والقوانين الخاصة، أن تحمي النواب من كل أنواع التهديد أو الاهانة أو السب أو القذف أو الاعتداء، التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء الفترة النيابية أو بسببها.
يقوم المجلس الشعبي الوطني بالتعويض عن الضرر المباشر الناتج عن ذلك في جميع الحالات غير المنصوص عليها في التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي.
القسم الثاني — واجبات النائب
المادة 31
فتح المادةيتعين على كل نائب أثبتت صحة عضويته أن يقدم عند بداية فترته النيابية ونهايتها تصريحا بالممتلكات طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 32
فتح المادةيتعين على النائب المساهمة في حدود المصلحة العامة للامة في حل المشاكل المكلف بها.
المادة 33
فتح المادةعند نفاذ جدول أعمال المجلس، يتفرغ النائب لدائرته الانتخابية وفي هذا الاطار، يجب عليه أن يتابع على تطبيق القوانين والانظمة.
كما يتولى ممارسة الرقابة الشعبية وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 34
فتح المادةيجب على النواب احترام أحكام النظام الداخلي المتعلقة بما يلي :
المساهمة في الاجتماعات العلنية واجتماعات اللجان التي ينتمون إليها، المشاركة في التصويت
- أداء المهام المسندة لهم من قبل المجلس والوظائف التي عينوا لها على أحسن وجه.
الفصل الرابع — الوسائل المرتبطة بمهمة النائب
المادة 35
فتح المادةيضع مكتب المجلس الشعبي الوطني تحت تصرف النواب واللجان الوثائق وجميع المعلومات الضرورية لأداء مهامهم.
المادة 36
فتح المادةيستفيد أعضاء المجلس الشعبي الوطني من خدمات الامانة لمقر المجلس وكذا من مجانية الهاتف والاعفاء البريدي.
المادة 37
فتح المادةيتلقى النواب النشرات الاعلامية حول أعمال المجلس الشعبي الوطني والمطبوعات الرسمية وأدوات الاعلام والوثائق المتعلقة بالمسائل المدرجة في جدول الاعمال.
المادة 38
فتح المادةيستفيد النائب الذي لم يعد انتخابه بصفة منتظمة بالجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني. 876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 محرم عام 1410ه
المادة 39
فتح المادةتضع السلطات المحلية تحت تصرف النواب المعلومات والوثائق الضرورية لممارسة مهامهم.
كما يستفيدون من توفير الوسائل التي تمكنهم من القيام بمهامهم على مستوى الدائرة الانتخابية.
المادة 40
فتح المادةيجوز للنائب الذي لم يعد انتخابه على بطاقة نائب سابق يحدد شكلها ومضمونها مكتب المجلس الشعبي الوطني.
المادة 41
فتح المادةيجب على السلطات المدنية والعسكرية أن تقدم يد المساعدة إلى النائب في المجلس الشعبي الوطني وأن تسمح له بالتنقل بكل حرية.
المادة 42
فتح المادةطبقا لاحكام الدستور، يحضر النائب في جميع النشاطات والتظاهرات الرسمية التي تقام في مستوى الدائرة الانتخابية والولاية ويحظى بالمقام الاول في سلم التشريفات .
وعلى المستوى الوطني، يحظى النائب بالمرتبة التشريفية المناسبة لمهمته الوطنية.
المادة 43
فتح المادةيسافر النائب بجواز سفر ديبلوماسي وفي كل تنقلاته، يسافر النائب بصفة " شخصية هامة جدا " ويستفيد بهذا الصدد من الاداءات والمساعدات المرتبة عن هذه الصفة وفي الرتبة التي تخولها له النيابة الوطنية.
يحتفظ النائب الذي لم يعد انتخابه بحقه في جواز سفر الديبلوماسي .
الفصل الخامس — التعويضات البرلمانية ونظام الضمان الاجتماعي والتقاعد
المادة 44
فتح المادةيتقاضى أعضاء المجلس الشعبي الوطني تعويضة نيابية أساسية وتعويضة تكميلية عن التكاليف وتعويضة جزافية عن تسديد المصاريف.
المادة 45
فتح المادةيتقاضى النائب تعويضة أساسية تحدد على أساس النقطة الاستدلالية 1680.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بتعليمات يصدرها مكتب المجلس الشعبي الوطني.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-22 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 45 : يحدد المبلغ الإجمالي للتعويضة | الاساسية لأعضاء المجلس الشعبي الوطني، على أساس أعلى | نقطة استدلالية في الصنف ( ز ) وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمحدد لكيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، ومن العلاوات المقررة، وفقا لأحكام المادتين 1 و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 لنفس الصنف المذكور في هذه المادة.
المادة 46
فتح المادةتحدد التعويضة التكميلية عن التكاليف على أساس النقطة الاستدلالية 600.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بتعليمات يصدرها مكتب المجلس الشعبي الوطني.
المادة 47
فتح المادةيستفيد النواب مدة نيابتهم من الضمان الاجتماعي وفقا للشروط المحددة في التشريع المعمول به.
المادة 48
فتح المادةيبقى النواب طيلة نيابتهم منتسبين إلى نظام التقاعد الذي كانوا ينتمون اليه قبل انتخابهم.
يتم اقتطاع الحصص الخاصة بالتقاعد على أساس أجر المنصب الذي كان يشغله النائب.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-22 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 48 : ينتسب النواب الى نظام التقاعد للصندوق الخاص بالاطارات العليا للدولة.
يتم اقتطاع الحصص الخاصة بالتقاعد حسب الشروط المحددة في التشريع المعمول به.
" المادة 49 ( الفقرة الأولى بدون تغيير ...... ) إذا كانت مدة سنوات العمل تقل عن تلك المطلوبة في الفقرة الأولى من هذه المادة يختار النائب الاستفادة دون شرط السن مما يأتي :
إما من تقاعد نسبي على أساس التعويضة الأساسية والتعويضة التكميلية أو الأجر الأكثر ملاءمة وذلك حسب النسب التالية : 5 %5 عن كل سنة عمل، 3,5 % عن كل سنة مشاركة في حرب التحرير الوطني تحسب له ضعفا، 3,5 % لكل شطر من العجز يساوي 10%، وذلك مع ضمان الحد الأدنى والمقدر ب 50% من التعويضة | الأساسية والتكميلية أو الأجر الأكثر ملاءمة.
المادة 49
فتح المادةيمكن النائب الذي استوفى 20 سنة في العمل منها فترة تشريعية واحدة مهما كانت مدتها، الاستفادة، دون شرط السن من معاش يساوي 100% من التعويضة الاساسية والتعويضة التكميلية المدفوعة له بصفة نائب أو من الأجر الأكثر ملاءمة .
إذا كانت مدة أداء الوظائف تقل عن تلك المطلوبة أعلاه، يمنح النائب السابق معاشا نسبيا ابتداء من السن التي يشترطها التشريع على أساس الأجر الاكثر ملاءمة وحسب النسب التالية : 5 %5 عن كل سنة عمل بصدد الوظائف أو المسؤوليات المحددة في التشريع المعمول به. 3,5 % عن كل سنة مشاركة في حرب التحرير الوطني - تحسب ضعفا. 5, %3 %3 لكل شطر من العجز يساوي 10%. - 5, ٪2 ٪2 عن كل سنة عمل تمت تأديتها ضمن هياكل الدولة.
الاربعاء 7 محرم عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 877
المادة 50
فتح المادةإذا لم يستوف النائب الشروط الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في المادة 49 الفقرة الاولى من هذا القانون أثناء فترة العطلة الخصوصية يحتفظ بحقه في التقاعد لحين استيفاء هذه الشروط.
أُلغي بموجب قانون رقم 91-23 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
المادة 51
فتح المادةعندما تنقضي المدة النيابية للنائب بسبب الوفاة، يستفيذ ذوو حقوق النائب المتوفى من الامتيازات المرتبطة بالعطلة الخصوصية المنصوص عليها في المادة 27.
المادة 52
فتح المادةفي حالة وفاة النائب خلال الفترة النيابية يتقاضى ذوو حقوقه معاشا يحسب على أساس الأجر الأخير للمتوفي ويوزع طبقا لاحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يولو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد.
في هذه الحالة، يمنع جمع معاشات عديدة.
المادة 53
فتح المادةيمكن النواب المستفيدين من معاش التقاعد عند انتخابهم، مهما كان النظام الذي ينتمون إليه، أن يختاروا نظام التقاعد بصدد الصندوق الخاص للاطارات السامية للامة، مع التنازل عن معاشهم الاصلي في أجل 3 أشهر من تاريخ انتخابهم وفي حالة انعدام تنازل صريح، يدفع لهم معاش تكميلي على أساس الاجر الاخير وحسب معدل 5 عن كل سنة من النيابة.
المادة 54
فتح المادةتتم إعادة النظر في المعاشات الجاري تصفيتها والمدفوعة للنواب السابقين المنتمين للصندوق الخاص أو تصفيتها طبقا لاحكام هذا القانون.
المادة 55
فتح المادةيتقاضي النواب منحة تعويضية عن التكاليف ( السيارة الكتابة، النقل ) على أساس جزافي.
مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 45 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-23 (ج.ر عدد 63 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 45 مكرر : يتقاضى رئيس المجلس الشعبي الوطني تعويضات تتناسب والمهام المخولة له دستوريا وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم رئاسي ".
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 91-23
« تلغى المادة 50 من القانون رقم 89-14 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 المتضمن القانون الأساسي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 91-22
قانون رقم 91-22 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991 يعدل القانون رقم 89-14 المؤرخ في 8 غشت سنة 1990 المتضمن القانون الاساسي للنائب
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.