مرسوم رقم 84-312
مرسوم رقم 84-312 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يتضمن منح وسام المصاب الكبير، معطوب الحرب. 1832
المادة الأولى
فتح المادةيمنح المجاهدون المبينة أسماؤهم في الجدول المرفق بأصل هذا المرسوم وسام المصاب الكبير، معطوب الحرب.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 84-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.