مرسوم رقم 84 31 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق II فبراير سنة 1984 يتضمن انشاء حديقة للرياضة والترفيه في باينام 225
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الشهداء المبينة أسماؤهم في الجدول المرفق بأصل هذا المرسوم وسام شهيد حرب التحرير الوطني.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة .1984 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-148
« كل منهما على التوالي بالمرسوم رقم 81-318 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 المعدل، والمرسوم رقم 84-31 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 المذكور أعلاه وتمارسهما المؤسسة العمومية المسماة »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-148
« يلغى المرسوم رقم 81-318 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 والمرسوم رقم 84-31 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 المذكوران »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 84-03
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-148
مرسوم تنفيذي رقم 89-148 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن جمع انشطة حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة وحديقة الرياضة والترفية في باينام، وتعديل القانون الاساسي الحديقة التسلية ". 888
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1407 الموافق 20 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي لحظيرة حديقة الرياضات والتسلية في باينام 80
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.