مرسوم رئاسي رقم 02-252 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 31 يوليو سنة 2002، يحدد شروط حمل الأوسمة والنياشين الأجنبية من قبل المستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني. 5
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط حمل الأوسمة والنياشين الأجنبية من قبل المستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 2
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 11 من المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1984 والمذكور أعلاه، يكون حمل الأوسمة والنياشين الأجنبية من قبل المستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني إجباريا أثناء الاحتفالات الرسمية التي يدعون إليها، والتي ينظمها البلد أو المنظمة الدولية التي منحت لهم الوسام أو النيشان.
ماعدا المناسبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يحظر على مستخدمي وزارة الدفاع الوطني حمل الأوسمة والنياشين الأجنبية.
المادة 3
فتح المادةتقدم طلبات الترخيص بحمل الأوسمة والنياشين الأجنبية من قبل وزير الدفاع الوطني لدى عميد مصف الاستحقاق الوطني.
يبلغ وزير الدفاع الوطني الرخص للمجازين.
يوضح وزير الدفاع الوطني بتعليمة الإجراءات المتعلقة بطلبات الترخيص والإشعار.
المادة 4
فتح المادةيحمل الوسام أو النيشان، معلقا في شريطه :
- على لباس الاحتفال بالنسبة للضباط العمداء والضباط السامين
- على لباس الخروج بالنسبة للضباط الأعوان وضباط الصف ورجال الجند على اللباس المدني بالنسبة للمستخدمين المدنيين.
المادة 5
فتح المادةتحظى بالأسبقية شارات الدرجات والرتب في مصف الاستحقاق الوطني وكذا الأوسمة والنياشين الوطنية على الأوسمة والنياشين الأجنبية.
المادة 6
فتح المادةفي حالة تعدد الأوسمة والنياشين الأجنبية، يوضح الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه في إشعار تبليغ الترخيص بحمل الوسام أو النيشان الأكثر حداثة، المعد من قبل وزير الدفاع الوطني.
المادة 7
فتح المادةيثبت المشبك المجسد للوسام أو النيشان الأجنبي تبعا للمشابك المجسدة للأوسمة والنياشين الوطنية.
ويرخص حمله ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به والمتعلّق بحمل المشابك المجسدة للأوسمة والنياشين الوطنية.
المادة 8
فتح المادةلا يرخّص حمل أزرار أو شارات ثنية السترة المجسدة للأوسمة والنياشين الأجنبية إلا على اللباس المدني وعندما يكون المجازي مدعوا لحفل استقبال أو احتفال رسمي تنظمه السلطات أو الممثلية الدبلوماسية للبلد أو المنظمة الدولية المعنية.
يحمل الزر أو شارة ثنية السترة مباشرة بعد الزر أو شارة ثنية السترة للوسام أو النيشان الوطني الأعلى بمفهوم التنظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادي الأولى عام 1423 الموافق 31 يوليو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة 20 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.