مرسوم رقم 84-314
مرسوم رقم 84-314 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الوطني. 1827
المادة الأولى
فتح المادةيمنح المجاهدون المبينة أسماؤهم في الجدول المرفق بأصل هذا المرسوم وسام المقاوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة .1984 الشاذلي بن جديد وزارة الثقافة والسياحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.