مرسوم رقم 84-310 معدَّل

مرسوم رقم 84-310 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يحدد المواصفات التقنية لأوسمة المجاهدين وعلاماتها المميزة وكذلك مواصفات شهادات الاشعار بالمراسيم التي تتضمن منح هذه الاوسمة. 1828

المادة الأولى

فتح المادة

الباب الاول — أوسمة المجاهدين وعلاماتها المميزة

المادة 2

فتح المادة

الفصل الاول — و سام شهيد حرب التحرير الوطني

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الفصل الثاني — وسام المصاب الكبير، معطوب الحرب

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الفصل الثالث — وسام جيش التحرير الوطني

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

الفصل الرابع — وسام المقاوم

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

الفصل الخامس — العلامات المميزة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-154 (ج.ر عدد 22 لسنة 1990)

آخر صيغة معروفة

الباب الثاني — شهادات الاشعار بالمراسيم التي تتضمن منح أوسمة المجاهدين

الفصل الاول — أحكام مشتركة تتعلق بأوسمة المجاهدين

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

الفصل الثاني — أحكام خاصة بوسام الشهيد

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 84-310

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-154

    « تعدل أحكام المادة 19 من المرسوم رقم 84-310 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية : ९ १ المادة 19 : تتكون شارة ثنية السترة من صفيحة قاعدية مغطاة بالميناء »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.