مرسوم رقم 84-310 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يحدد المواصفات التقنية لأوسمة المجاهدين وعلاماتها المميزة وكذلك مواصفات شهادات الاشعار بالمراسيم التي تتضمن منح هذه الاوسمة. 1828
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الذي يصدر تطبيقا للمادة و من القانون رقم 84-03 المؤرخ في 2 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه، المواصفات التقنية لاوسمة المجاهدين وعلاماتها المميزة ومواصفات شهادات الاشعار بالمراسيم التي تتضمن منح هذه الاوسمة.
الباب الاول — أوسمة المجاهدين وعلاماتها المميزة
المادة 2
فتح المادةتصنع أوسمة المجاهدين من مزيج فنى يتكون من 90 % من النحاس و 10 % من الزنك.
الفصل الاول — و سام شهيد حرب التحرير الوطني
المادة 3
فتح المادةوسام شهيد حرب التحرير الوطني صفيحة دائرية قطرها مائة مليمتر (100) وسمكها أربعة مليمترات (4)
المادة 4
فتح المادةيتسم وسام شهيد حرب التحرير الوطني بالمواصفات التالية :
I ترسم على وجه الصفيحة ثلاث دوائر متحدة المركز، يكون قطر الأولى 30 مم، وقطر الثانية 70 مم ، وقطر الثالثة 100 مم.
يرتب في الدائرة الأولى الداخلية نجم العلم الوطنى، وهلاله مفتوحا على اليمين، وتجرى على هذا المجموع معالجة نقشية أفقية بكيفية تساعد على ظهور الالوان الوطنية من خلال تباين التنوير.
ويزين محيط هذه الدائرة الاولى برسم زخرفي يمتد على طوله ويتضمن في طرفي المحور العمودي للوسام حدين بارزين.
وتشع من هذا الرسم الزخر في اثنتان وثلاثون عارضة مشدوفة ومنحوتة في شكل حاد حتى محيط الدائرة الثانية. وبين رؤوس هذه العوارض المادة نقط بارزة يبلغ عددها أثنتين وثلاثين نقطة في المجموع.
كما تبرز بين محيط الدائرة الثانية والمحيط الخارجي الآية القرآنية الآتية، مقسمة الى شطرين يقعان على جانبي المحور الافقى من الوسام، ويفصل بينهما رسم زخرفي مماثل :
ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون». 2 يحفر على ظهر الوسام من جهة رقم تسلسلي يتكون من ستة أرقام، ومن جهة أخرى تكتب بارزة باللغة الوطنية الكلمات التالية :
الأحد 3 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1829 الجزائر وسام الشهيد. 1954 - .1962
الفصل الثاني — وسام المصاب الكبير، معطوب الحرب
المادة 5
فتح المادةوسام المصاب الكبير، معطوب الحرب، صفيحة دائرية قطرها سبعة وثلاثون (37) مم وسمكها ثلاثة (3) مم، يعلوها رسم يمثل شعلة.
المادة 6
فتح المادةيتسم وسام المصاب الكبير، معطوب الحرب بالمواصفات التالية :
يرسم على وجه الوسام تمثيل منمنم لجناح
- مكسور يبدو في حركة حلزونية مع المحيط تخطفه ثنيات العلم الوطني الذي يتبع الحركة نفسها وينتهى الى خارج المحيط بشعلة تنبثق من المحور العمودي للوسام في مستوى جهاز التعليق.
يحفر على ظهر الوسام رقم تسلسلي يتكون - من أربعة أرقام.
المادة 7
فتح المادةيعلق وسام المصاب الكبير، معطوب الحرب، في شريط بواسطة جهاز تعليق مصنوع من المزيج المعدنى الذى صنع منع الوسام ذاته.
المادة 8
فتح المادةيصنع شريط تعليق وسام المصاب الكبير، معطوب الحرب، من قماش اصطناعي غير متموج، ويبلغ طوله الظاهر ستين (60) مم، وعرضه سبعة وثلاثين (37) مم ويأخذ شكلا بيضويا نحو الأسفل. ويتكون من خطوط عريضة عمودية مطابقة للالوان الوطنية ومرتبة حسب الكيفية الآتية :
في الوسط خط أخضر عرضه ثلاثة عشر
(13) مم، يقع بين خطين أبيضين عرض كل واحد منهما ستة (6) مم، وعلى طرفي الشريط خط أحمر عرضه ستة (6) مم.
ويتضمن الشريط في جزئه العلوى وفي الخلف جهاز تثبيت في شكل ديوس أمان.
الفصل الثالث — وسام جيش التحرير الوطني
المادة 9
فتح المادةوسام جيش التحرير الوطني صفيحة دائرية قطرها سبعة وثلاثون (37) مم، وسمكها ثلاثة (3) مم.
المادة 10
فتح المادةيتسم وسام جيش التحرير الوطني بالمواصفات التالية :
ترسم على وجه الوسام دائرتان متحدتا المركز، تنحصر الأولى في محيطه، ويكون قطن الثانية عشرين (20) مم. ويرسم في الدائرة الداخلية جبل ذو تضاريس بارزة يعلوه العلم الوطني مرفرفا في الفضاء ومعلقا على قصبة بندقية تمسكها يد مكافح. وعلى الجزء الاوسط الاسفل من الجهتين المحيطتين باليد داخل الحزام الواقع بين الدائرتين الممتحدثي المركز، تبرز نمنمة غصنين من الدفلي بأوراقهما.
يحفر على ظهر الوسام رقم تسلسلي للوسام يتكون من خمسة (5) أرقام.
المادة 11
فتح المادةيعلق وسام جيش التحرير الوطني في شريط. بواسطة جهاز تعليق مصنوع من المزيج المعدني الذي صنع منه الوسام ذاته.
المادة 12
فتح المادةيصنع شريط تعليق وسام جيش التحرير الوطنى من قماش اصطناعي غير متموج، يبلغ طوله الظاهر ستين (60) مم وعرضه سبعة وثلاثين (37) مم، ويأخذ شكلا بيضويا نحو الاسفل ويتكون من خطوط عريضة عمودية مطابقة للالوان الوطنية ومرتبة حسب الكيفية التالية :
في الوسط خط أخضر عرضه ثلاثة وعشرون
(23) مم، يقع بين خطين أبيضين عرض كل واحد منهما مليمتران (2) ، وعلى طرفي الشريط خط أحمر عرضه خمسة (5) مم.
ويتضمنع الشريط في جزئه العلوى وفي الخلف جهاز تثبيت في شكل ديوس أمان. 1830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 3 صفر عام 1405 ه
الفصل الرابع — وسام المقاوم
المادة 13
فتح المادةوسام المقاوم صفيحة دائرية قطرها سبعة وثلاثون (37) مم ، وسمكها ثلاثة (3) مليمترات.
المادة 14
فتح المادةيتسم وسام المقاوم بالمواصفات التالية :
ترسم على وجه الوسام في الجزء الاوسط العلوى قبضة يد تقرب قليلا من اليمين، وتمسك العلم الوطنى الذى تشع ثنياته على كامل الجزء الاوسط الايسر من الوسام، ويغطى العلم الوطني اليد دون أن يخفى قبضتها فى لف طبيعي يشغل الجزء الاوسط الايمن من الوسام، ويرتسم على كامل مخيط الوسام غصن زيتون منمنم داخل دائرتين متحدثي المركز تمثل أولاهما محيط الوسام، ويكون قطر الدائرة الثانية الداخلية تسعة وعشرين (29) مم،
- يحفر على ظهر الوسام رقم تسلسلي يتكون من خمسة (5) أرقام.
المادة 15
فتح المادةيعلق وسام المقاوم في شريط بواسطة جهاز تعليق مصنوع من المزيج المعدني الذي صنع منه الوسام ذاته.
المادة 16
فتح المادةيصنع شريط تعليق وسام المقاوم من قماش اصطناعي غير متموج، يبلغ طوله الظاهر ستين (60) مم وعرضه سبعة وثلاثين (37) مم، ويأخذ شكلا بيضويا نحو الأسفل، ويتكون من خطوط عريضة عمودية مطابقة للالوان الوطنية ومرتبة حسب الكيفية التالية :
في الوسط خط أبيض عرضه سبعة (7) مم، يقع بين خطين أخضرين عرض كل واحد منهما سبعة (7) مم، وعلى طرفي الشريط خط أحمر عرضه ثمانية (8) مم.
ويتضمن الشريط في جزئه العلوى وفى الخلف جهاز تثبيت في شكل دبوس أمان.
الفصل الخامس — العلامات المميزة
المادة 17
فتح المادةعملا بأحكام المادة 6 من القانون رقم 84 03 المؤرخ في 2 يناير سنة 1984، تتمثل العلامات المميزة الخاصة بالاوسمة في شكل شارة تعلق على ثنية السترة أو في مشبك اللباس العسكري.
المادة 18
فتح المادةيتكون مشبك اللباس العسكرى من صفيحة قاعدية مغطاة بقماش يتسم بمواصفات شريط التعليق ويبلغ طوله سبعة وثلاثين (37) مم وعرضها ثمانية (8) مم، ويتضمن ظهره جهاز تثبيت في شكل دبوس أمان.
كما يكون مشبك اللباس العسكرى من خطوط عريضة عمودية مطابقة للالوان الوطنية حسب الترتيب والابعاد المحددة تباعا لكل صنف من الاوسمة في المواد 8 و 12 و 16 أعلاه.
المادة 19
فتح المادةتتكون شارة ثنية السترة من صفيحة قاعدية مغطاة بقماش يتسم بمواصفات شريط التعليق، ويبلغ طولها عشرة (10) مم، وعرضها خمسة (5) مم ، ويتضمن ظهرها عود تثبيت.
وتتكون شارة ثنية السترة من خطوط عريضة عمودية مطابقة للالوان الوطنية ومرتبة حسب الكيفية التالية : 1-1 شارة المصاب الكبير، معطوب الحرب :
في وسطها خط عريض أخضر عرضه أربعة
(4) مم يقع بين خطين أبيضين عرض كل واحد منهما مليمتر واحد ونصف وعلى طرفيها خط أحمر عرضه مليمتر واحد ونصف. 2-2 شارة جيش التحرير الوطني :
في وسطها خط أخضر عرضه خمسة (5) مم، يقع بين خطين أبيضين عرض كل واحد منهما مليمتر (1) واحد وعلى طرفيها خط أحمر عرضه مليمتر واحد ونصف.
الأحد 3 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1831
3 - شارة المقاوم :
في وسطها خط أبيض عرضه مليمتران (2) يقع بين خطين أخضرين عرض كل واحد منهما مليمتران (2) وعلى طرفيها خط أحمر عرضه مليمتران (2).
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-154 (ج.ر عدد 22 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 19 من المرسوم رقم 84-310 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية تعدل أحكام المادة 19 من المرسوم رقم 84-310 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية
الباب الثاني — شهادات الاشعار بالمراسيم التي تتضمن منح أوسمة المجاهدين
الفصل الاول — أحكام مشتركة تتعلق بأوسمة المجاهدين
المادة 20
فتح المادةتشتمل شهادات الاشعار بالمراسيم التي تتضمن منح أوسمة المجاهدين على اطار زخرفي يبلغ طول المستطيل الخارجي 36 يقع سم بين وعرضه مستطيلين 28,5 : سم، ويبلغ طول المستطيل الداخلي 26,5 سم، وعرضه 19 سم.
ويظهر خاتم الدولة داخل المستطيل الثاني، على كامل المساحة، في شكل منقوش متباين التنوير، تحيط به رسوم تزيينية، وعليه العلم الوطنى داخل دائرة قطرها 35 مم في الجزء العلوى الايسر، وعلى الجهة اليمنى صورة وجه الوسام.
المادة 21
فتح المادةتحرر شهادات الاشعار بالمراسيم التي تتضمن منح أوسمة المجاهدين باللغة الوطنية وتشتمل على البيانات التالية :
1 - البيانات المرجعية :
1) بسم الله الرحمن الرحيم ب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
ج) وزارة المجاهدين،
د) عنوان الشهادة وصفة الحاصل على الوسام، ه تاريخ الاشعار.
2 - بيان الحيثيات :
أ (أ) مقتضى القانون رقم 84-03 المؤرخ في 2 يناير سنة 1984 والمتضمن انشاء أوسمة المجاهدين ب مقتضى المرسوم الذي يتضمن منح الوسام.
3 - بيانات الحاصل على الوسام :
أ) الاسم واللقب ب تاريخ الميلاد ومكانه. -4 السلطة التي تتولى الاشعار بالمرسوم الذى يتضمن منح الوسام :
(1) وزير المجاهدين، ب الامضاء والخاتم.
الفصل الثاني — أحكام خاصة بوسام الشهيد
المادة 22
فتح المادةتشتمل شهادة الاشعار بالمرسوم الذي يتضمن منح وسام الشهيد زيادة على البيانات المذكورة فى المادة 21 أعلاه، في أسفلها داخل الجزء المزخرف، على الآية القرآنية التالية :
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ر ربهم يرزقون».
المادة 23
فتح المادةيبلغ قطر صورة وجه وسام الشهيد المثبتة طبقا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 20 أعلاه، خمسين (50) مم.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة .1984 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-154
« تعدل أحكام المادة 19 من المرسوم رقم 84-310 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية : ९ १ المادة 19 : تتكون شارة ثنية السترة من صفيحة قاعدية مغطاة بالميناء »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 84-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.