مرسوم رقم 84-313
مرسوم رقم 84-313 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يتضمن منح وسام جيش التحرير الوطني. 1832 في درجة عشير من مصف الاستحقاق
المادة الأولى
فتح المادةيمنح المجاهدون المبينة أسماؤهم في الجدول المرفق بأصل هذا المرسوم وسام جيش التحرير الوطني.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 84-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.