أمر رقم 74-7 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن تحويل بعض الصلاحيات الممارسة من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط فيما يخص الضمان الاجتماعى الى صندوق الضمان الاجتماعي للموظفين 115
المادة الأولى
فتح المادةتحول الى صندوق الضمان الاجتماعي للموظفين الصلاحيات الممارسة من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في ميدان الضمان الاجتماعي، وفيما يخص تسيير الموظفين الذين هم في حالة نشاط أو تقاعد والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لهم وكذلك المؤسسات الاستشفائية .
المادة 2
فتح المادةتطبق احكام المقرر رقم 49-46 والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للموظفين على الاشخاص المشار اليهم في المادة السابقة.
المادة 3
فتح المادةيتولى صندوق الضمان الاجتماعي للموظفين ابتداء من اول يناير سنة 1974 جميع العناصر الخاصة بأموال وديون الصناديق الاجتماعية المسيرة من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير صندوق الضمان الاجتماعي للموظفين بالعمليات المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه.
المادة 5
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا الامر الذي يسرى مفعوله ابتداء من اول يناير سنة 1974، عند الضرورة، بنصوص تصدر فيما بعد.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير 1974 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 64-227
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 70-116
- مرسوم رقم 70-213
- قرار
- مقرر رقم 49-46
- مقرر رقم 49-1
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 77-2
مرسوم رقم 77 2 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السبت 1295 السياحة، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 • 1379
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.