ج.ر عدد 26 لسنة 1964
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (6)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية المجلس الوطني 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا / 24 دينارا افي البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-6681 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 3200 من العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين وأوامر قانون رقم 64-227- مؤرخ في فاتح ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتعلق بتأسيس الصندوي الوطني للتوفير والاحتياط . 388 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة العدل

  • مرسوم مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن انتداب المهام نائب مدير 3920 قرارات تتضمن تعيين وعزل موظفين . وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 23364 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام | 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن القانون الاساسي المجموعات المهنية - 393
  • مقرر مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 18 أوت سنة 1964 يتضمن تحديد عدد ، ونوع السيارات التابعة لوزارة الاقتصاد الوطنى ( المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ) . 397 منشور الى السادة الوزراء يتعلق بتطبيق المرسوم رقم 64-94 الصادر في 4 ذي القعدة عام 1383 الموافق 18 مارس سنة 1964 والخاص بنظام معاشات الصندوق العام للتقاعد الجزائرى والاموال الخاصة بعمال الدولة . 397 وزارة الشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 يتضمن احداث مركز خاص بالدراسة التقنية لاستئصال حمى المستنقعات .. 400

388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1384

  • قرارات تتضمن حركة موظفين في المستشفيات 400 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15- يوليو سنة 1964 يتضمن احداث لجنة مركزية ولجنتين فرعيتين للملابس 401 بلاغات ، اعلانات وزارة الفلاحة مناقصات 402 قوانين واوامر قانون رقم 64-227 مؤرخ في فاتح ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتعلق بتأسيس الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ان هذا القانون الذي ناقشه و صادق عليه المجلس الوطني يصدره رئيس الجمهورية ، بالنص التالي : مقتضيات عامة المادة الاولى : ان « الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط » المسمى فيما يلي بالصندوق الوطني ، مؤسسة عمومية ذات الشخصية المدنية ، والاستقلال المالي .. المادة 2 : يعتبر الصندوق الوطنى متاجرا في علاقاته مع الغير وهو يخضع للتشريع الجارى الا اذا جاز خلاف ذلك بنص المقتضيات القانونية التي تسرى عليه وتسرى على الصندوق الوطنى القواعد الحسابية التي يحددها بقرار مشترك وزير الاقتصاد الوطني ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة 3 : مقر « الصندوق الوطني » بمدينة الجزائر في المكان الذي يعين بمقرر من مجلس ادارته المادة 4 : تقدم الدولة منحة للصندوق الوطني في شكل رأسمال يحدد مبلغه بمرسوم : وتمكن الزيادة فى رأس المال، بادراج المبالغ الاحتياطية فيه ، بعد اذن من وزير الاقتصاد الوطني والدولة ضامنة للمبالغ الموفرة التي تودع في الصندوق المادة 5 : تحل جميع صناديق التوفير الاخرى ووزير الاقتصاد الوطني مكلف بتصفيتها المادة 6 : يمنع اعطاء اسم « صندوق التوفير » سواء كتسمية أساسية أو كعنوان فرعى ، أو مع وصف اخر لأية مؤسسة أخرى غير الصندوق الوطنى الذى يؤسسه هذا القانون ، كما يمنع استعمال أية وسائل أو تزوير الذخائر والمنشورات واللافتات أو غيرها مما يكون من شأنه ايجاد لبس مع الصندوق الوطني ، والتغليط في نوع العمليات التي يقام بها ان المؤسسات التي تحدث بمخالفة هذه المادة يعاقب مؤسسوها ، ومديرها والمتصرفون بها بغرامة تتراوح من 240 الى 12000 دج ، وبالسجن مدة تتراوح من ثلاثة أشهر الى سنتين ، كما يمكن أن يعاقبوا باحدى العقوبتين فقط ، و للمحاكم أن تأمر بنشر وتعليق الحكم وعند اللزوم بالغاء التسمية المخالفة لهذه المقتضيات ، مع فرض الغرامات التي تحدد عن كل يوم يتأخر فيه ذلك . والمادة 463 من قانون العقوبات تنطبق على العقوبات المحكوم بها بمقتضى نص هذه المادة . المادة 7 : لا يمكن حل الصندوق الوطني الا بقانون يحدد طرق الحل والهيئات التي يعهد اليها بالتصفية ، ويسوى توزيع أموال الصندوق الوطني نشاطات الصندوق الوطني المادة 8 : يقوم الصندوق الوطني بالعمليات التالية : أ تركيز التوفيرات التي تجمعها المصالح البريدية باسم الصندوق الوطني ب ايجاد و تسيير اشكال من التوفير يقصد منها تشجيع السكني . ج التدخل لتسهيل التمويل لبناء السكني وخاصة في اطار برامج السكني القروية التي تنفذها أو تشرف على تنفيذها الجماعات المحلية • د منح أو توقيف العروض وديون الرهن والقروض والسلف الخاصة بالبناء ومنح تسبيقات وجميع عمليات القرض في مقابل ضمان بالرهن أو مقابل اعطاء أي دين مضمون برهن وتعزيز كل قرض للبناء عقد تأمين على الحياة ، لمقترضيها لتسهيل منح القروض الخاصة بالبناء

الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ه - شراء بعض أو كل دين موثوق برهن مع ضمان حسن الوفاء أو بدون ذلك وشراء كل دين ناتج عن قرض للبناء تسديد كل دائن مرتهن بدل وعوض المدين مع خلف الدائن | في حقوقه ورتبته اقتناء أو قبول عمليات الخصم والتصديق والتنازل وضمان أو تسليم كل أوراق ممثلة لقروض رهنية أو لقروض البناء وضمان وفائها • و منح قروض وتسبيقات ذات صبغة اجتماعية مع أخذ الاحتياطات الشديدة وبالكيفيات التي يحددها مجلس الادارة ويصادق عليها وزير الاقتصاد الوطني ز - منح قروض تتميز للميزانية الملحقة الخاصة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . ح - منح قروض أو تسبيقات للجماعات المحلية ، منح ضمانة باسمها ، الاكتتاب في كل قرض تفتحه هذه الجماعات أو تضمنه أو شراؤها شراء باتا أو ضمانها أو الاحتفاظ بها أو تزويدها أو اسنادها أو مفاوضتها والقيام بالاعمال المالية الخاصة بهذه القروض منح تصديقه باسم الجماعات المحلية. ط منح قروض و تسبيقات على سندات عمومية تصدرها أو تضمنها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية. ي - الاكتتاب في جميع السندات العمومية التي تصدرها أو تضمنها الدولة ، أو أخذها لمدة موقتة واقتناؤها والاحتفاظ بها ورهنها ووضعها والاتجار فيها ك منح قروض وتسبيقات أو تسهيلات في عملية خصم بالتنويب لمؤسسات عمومية أخرى للقروض في اطار المخططات المالية الوطنية التي يضعها وزير الاقتصاد الوطني ل يقترض هو نفسه على أى شكل لتزويد المساعدات المالية التي يمد بها الغير شريطة عرض القروض على وزير الاقتصاد الوطني م - اجراء كل عملية مالية لتسيير ما تملكه من أموال واستخدامها من جديد • المادة 9 : يلغى صندوق تضامن العمالات والبلديات الجزائرية ، ويقوم بعملياته الصندوق الوطني . وتحول مختلف أموال صندوق تضامن العمالات والبلديات الجزائرية | للصندوق الوطنى الذى يسيرها كلا على حدة ، باستثناء الأموال الخاصة بالقرض فهذه تلغى ويكون ثابتها من تزويدات الصندوق الوطني . ان الاموال ذات الصبغة الاجتماعية المحولة من صندوق تضامن العمالات والبلديات الجزائرية تتصرف فيها لجنة يترأسها ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية أما الاموال | العمالية والبلدية المحولة من صندوق تضامن العمالات والبلديات الجزائرية تتصرف فيها لجنة يترأسها ممثل من وزارة الداخلية وذلك على أساس الشروط التي تضبط في المادة 28 .

المادة 10 : تلفى مقتضيات الفقرة 2 من المادة 13 رقم 64 061 الصادر في 23 أوت سنة 1949 عن المجلس الجزائرى وتمنح الاعانات السنوية المنصوص عليها في الفقرة ه من المادة 13 باعتبار الجهود المالية التي تبذلها الجماعات المحلية . المادة 11 : لا يجوز للبنك المركزى أن يقوم بعمليات الخصم بالنيابة وبعمليات التسبيق المنصوص عليها في المادة 45 من قوانينه الاساسية بشأن القروض المتوسطة الامد ، والمعدة لبناء عمارات للسكنى الا اذا كانت الوثائق التي تمثلها تحمل امضاء الصندوق الوطني ، اللهم الا اذا كانت هذه الوثائق غير معطاة بضمان الدولة . و تشكل الاوراق التي تحمل امضاء الصندوق الوطني وجوه استعمال مأذون بها للمؤسسات والمنظمات التي تجرى تركيزاتها المالية على قواعد قانونية . المادة 12 : ان الاموال المتوفرة لدى الصندوق الوطني توضع في حساب جار لدى الخزينة وفي حساب جار بريدى الا اذا قرر وزير الاقتصاد الوطني خلاف ذلك . عمليات التوفير المادة 13 : تتم عمليات التوفير التي يقوم بها الصندوق الوطني بتدخل ادارة البريد أو اذا وافق وزير الاقتصاد الوطني بواسطة مراسلين للصندوق الوطني يقبلهم مجلس الادارة وهو يفتح حسابا لكل شخص يدفع مبلغا ماليا أو يدفع باسمه مبلغ مالى بقصد التوفير ، في مكتب بريدي ، ويسلم لكل دافع مجانا ، دفتر تسجيل فيه المبالغ المدفوعة والمبالغ المسحوبة والفوائد المكتسبة ولا بد لدفاتر التوفير من أن تحمل أسماء أصحابها ولا يجوز لأى شخص أن يكون له في آن واحد دفتران في الصندوق الوطني وألا يوقف جريان الفوائد ولكل موفر حامل لدفتر الصندوق الوطني أن يدفع مبالغه المالية ويسحبها فى أى مكتب من مكاتب البريد الجزائرية المنضمة كفروع للصندوق . وكل مبلغ مدفوع للصندوق الوطني هو في نظر الصندوق ملك لصاحب الدفتر المادة 14 : لا يجوز أن يدفع أى مبلغ يقل عن عشرة دنانين ( 10 دج ( ولا أن يتضمن المبلغ كسورا من دينار على أنه يمكن لمجلس الادارة اتخاذ قرارات بمخالفة هذا التدبير وخاصة لتشجيع تلامذة المدارس على التوفير . المادة 15 : لا تحدد مبالغ الحسابات الجارية المفتوحة لكل موفر ، ويجوز أن تفتح دفاتر الصندوق الوطني لهيئات اجتماعية المأذون لها من طرف وزير الاقتصاد الوطني •

390 الجريدة الرسمية المادة 16 : يبدأ حساب الفائدة التي تدفع للمودعين من أول الشهر أو السادس عشر بعد يوم الدفع ويوقف حسابها ابتداء من نصف الشهر السابق ليوم سحبها وعند الواحد والثلاثين ديسمبر في كل سنة تضاف الفائدة المكتسبة الى رأس المال وتؤول هي أيضا منتجة لفائدة ويحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كيفيات حساب الفائدة • على أنه لا تمنح فائدة على الدفاتر التي تقل مبالغها عن مائة دينار ) 100 دج ( والتي لم تجر بشأنها عملية دفع أو سحب منذ خمس سنوات ابتداء من أول يناير التالي لتاريخ آخر دفع أو سحب المادة 17 : يمكن للصندوق الوطنى أن يرد حالا المبالغ المودعة بمجرد طلبها ولكن الرد لا يكون واجبا الا في أجل خمسة عشر يوما المادة 18 : يجوز فتح دفاتر للقاصرين دون وساطة ممثلهم القانوني كما يجوز لهم أن يسحبوا المبالغ المقيدة في دفاترهم دون هذه الوساطة لكن بعد بلوغ ستة عشرة عاما من عمرهم وبشرط عدم معارضة ممثلهم القانونى معارضة مبلغة في صورة وثائق موجهة على الطريقة غير القضائية . على أن القاصر الذي يرشد يعتبر راشدا في نظر الصندوق الوطني المادة 19 : اذا انقضى أجل ثلاثين سنة بعد تاريخ آخر دفع أو أواخر سحب أو أية عملية أخرى جرت بطلب المودعين فان المبالغ التي يحتفظ بها الصندوق الوطني في حسابات هؤلاء تؤول إليه ، ويبطل استحقاقها ومن الواجب على الصندوق الوطنى أن يوجه ستة أشهر قبل انقضاء أجل الثلاثين سنة المذكورة أعلاه اخبارا الى صاحب كل حساب يسرى عليه مفعول تقادم المدة وتساوى أو تزيد مبالغه من رأسمال وفائدة على خمسين دينار (50 دج) وذلك بقصد رد المبالغ فان لم تمكن معرفة المستحق أو لم يمكن رد المبلغ لسبب من الاسباب فان هذا المبلغ المقيد له يؤول الى الصندوق الوطني أن المبالغ المدفوعة بشرط نص الواهب أو الموصى بأن المستحق لا يجوز له أن يتصرف فيها الا بعد مدة محددة 6 لا يجرى بشأنها أجل الثلاثين سنة الا بعد انقضاء المدة المشترطة المادة 20 : يحدد قدر الفائدة التي يدفعها الصندوق الوطني للمودعين بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بناء على اقتراح مجلس ادارة الصندوق . للجمهورية الجزائرية الثلاثا : 16 ربيع الثاني عام 1384 المادة 21 : لا يسرى مفعول الحجز أو أية معارضة على المبالغ المدفوعة لدى الصندوق الوطني ، الا خلال خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدورها ، وان لم تجدد خلال الفترة فتلغى بدون أى اجراء عند انقضاء الأجل . ولا يسرى مفعول أي حجز أو أية معارضة ولا أى تحويل أو تنازل أو تبليغ أي اعلان يقصد منه ايقاف الاداء في مكان بعيد ، لعمليات يجرى حسابها ويقوم بها الصندوق الوطني . وذلك أن وقع الاداء ، بعد اذن من المصلحة المحتفظة بالحساب ، لمكتب البريد المكلف بالدفع المادة 22 : يؤذن للصندوق الوطني ، بألا يتعهد بالحسابات الجارية ، وسجلات التضمين أو طلبات الدفاتر التي يرجع تاريخها الى ما يزيد على ثلاثين سنة . ويخفض هذا الاجل الى عشر سنوات بشأن السجلات الأخرى ، ووصولات السحب ، ومختلف الاوراق ، والى سنتين، بشأن الدفاتر المنهية والمعوضة . المادة 23 : تعفى الفوائد عن المبالغ المقيدة في دفاتر الصندوق الوطني من الضرائب المقررة بالقوانين الجبائية الادارة ، التسيير ، الرقابة المادة 24 : يدير الصندوق الوطني مجلس ادارة يتألف بالصورة التالية :

  • رئيس يعين بمرسوم لمدة ثلاث سنوات باقتراح من وزير الاقتصاد الوطنى ويختار اعتمادا على كفاءته في مسائل الاقتصاد والمالية . ممثل لوزير الداخلية ممثل لوزير الاقتصاد الوطني ممثل لوزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ممثل لوزير الشؤون الاجتماعية ممثل لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . وفي حال غياب الرئيس ينوب عنه ممثل وزير الاقتصاد الوطني • ولا يجوز الجمع بين وظيفة الرئيس ومنصب نيابي أو أية وظيفة حكومية المادة 25 : يجتمع مجلس الادارة في كل مرة تقتضيها مصالح الصندوق الوطني ، وذلك في التاريخ والساعة اللذين يحددهما مجلس الادارة نفسه . ويجتمع بصفة استثنائية باستدعاء من الرئيس أو المراقب أو وزير الاقتصاد الوطني أو وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، أو وزير الداخلية

الثلاثا 16 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية ويجب على الرئيس علاوة على ذلك أن يستدعى المجلس للاجتماع عندما يطلب ذلك نصف أعضائه على الاقل وللمتصرفين الآخرين غير الرئيس أن ينيبوا عنهم ممثلا ينتمى الى نفس القسم الذي ينتمون اليه ولا يمكن للمجلس أن يجرى مداولات صحيحة مقبولة ، ألا اذا حضرها نصف أعضائه على الاقل المادة 26 : تتم المصادقة على القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين ، وفي حال تساوى الاصوات فان صوت رئيس الجلسة يكون مرجحا وتثبت المداولات في محاضر تقيد في سجل خاص ، ويمضيها الرئيس والمتصرفون الراغبون في ذلك 6 بعد مصادقة المجلس عليها ويمكن لكل متصرف أو للمراقب أن يطلب تسجيل ملاحظاته في محضر الجلسة أو أن يقيدها اثر المحضر في السجل الخاص ويمضى خلاصات المداولات التي يجب تسليمها عند الحاجة الى الرئيس أو متصرف أو المدير العام . المادة 27 : لا يتقاضى المتصرفون في الصندوق الوطني رواتب عن أعمالهم ولا يستحقون في مقابلها الا التكاليف المنطقه حقيقة • المادة 28 : المجلس الادارة أوسع السلطات لتسيير وادارة الصندوق الوطني ، واطار النشاطات المنصوص عليها في قوانينه الاساسية والمخصصات المالية الوطنية • وهو يفصل فيما يتعلق بالتنظيم العام للصندوق الوطني ، ويضبط الانظمة الداخلية باقتراح من المدير العام وبعد استشارة المراقب . ويبت المجلس في الدعاوى القضائية التي يتحتم رفعها ويضبط ميزانية الصندوق التي تعرض على مصادقة وزير الاقتصاد الوطنى بعد استشارة لجنة المالية التابعة للمجلس الوطني كما يحدد المجلس الاحوال العامة التي تجرى عليها العمليات الداخلة في اختصاص الصندوق بمقتضى قوانينه الاساسية و تخضع هذه الاحوال العامة ، لمصادقة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، عندما تكون متعلقة بعمليات التوفير ، والمصادقة وزير الداخلية عندما تكون متعلقة بالنشاطات الخاصة بالصندوقين العمالى والبلدى ، والمصادقة وزير الاقتصاد الوطني عندما تكون متعلقة بالنشاطات الاخرى للصندوق . ويمنح المجلس الى ذلك تفويضات بامضاء ، ويسير الاموال المحولة الى الصندوق الوطني من الصندوق التضامني للعمالات والبلديات الجزائرية ويطلع على جميع شؤون الصندوق الوطني ، كما يجوز له أن يشكل لجانا يحدد اختصاصاتها للجمهورية الجزائرية 391 ولا بد من تشكيل مثل هذه اللجان للأموال ذات الصفة الاجتماعية ، وأموال الصندوقين العمالي والبلدى المحولة من صندوق تضامن العمالات والبلديات الجزائرية . ويترأس هذه اللجان ممثل لوزير الشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بالاموال ذات الصفة الاجتماعية ، وممثل لوزير الداخلية فيما يتعلق بالاموال العمالية والبلدية . المادة 29 : يعهد بالتسيير العادى للصندوق الوطني . وبتنفيذ قرارات مجلس الادارة الى مدير عام يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني . ويتكفل المدير بتسيير المصالح الخاصة بالصندوق ، وهو يعين ويوظف ويعزل الموظفين الضروريين في اطار توجيهات المجلس ، وطبقا لمستوى الاجور المعمول بها في الوظيفة العمومية . أما مصالح البريد المكلفة بالتوفير فتبقى جزءا لا ينفصل من وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ويعالج المدير كل عملية تدرج في أهداف الصندوق في الحدود التي يعينها له مجلس الادارة ولكن دون أن يبرر ذلك بالنسبة للغير . وهو يمثل الصندوق الوطنى ازاء الغير ، ويقوم بجميع الاعمال الاحتفاظية ويمارس الدعاوى القضائية . المادة 30 : يحضر المدير العام فى اجتماعات مجلس الادارة بصفة مستشار لا حق له في التصويت ، وهو الذي يقوم بأعمال الكتابة . المادة 31 : يعين وزير الاقتصاد الوطنى مراقبا للصندوق من بين كبار الموظفين في وزارته ، ويقوم المراقب برقابة سير الصندوق الوطني وعندما تجرى هذه الرقابة ضمن المصالح البريدية ، يكون المراقب مصحوبا حتما بممثل من وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ويحضر المراقب اجتماعات مجلس الادارة بصفته مستشارا لا حق له في التصويت : وهو يتسلم نسخة من محضر كل جلسة ويمكن له خلال الايام الثمانية الموالية لكل مداولة يجريها المجلس ، أن يطلب تجديد النظر في مسألة سبقت مناقشتها مع تقديم تقرير لوزير الاقتصاد الوطني ولوزين البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أن يعطل كل تدبير يقرره مجلس الادارة ويمس بسير حسابات التوفير • ويجب اذ ذاك أن يناقش المجلس هذا التدبير مرة ثانية في اجتماع يترأسه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله ولا بد من المصادقة على القرار اذ ذاك بأغلبية ثلثي الاصوات و لوزير الداخلية نفس الحقوق فيما يتعلق بقرارات المجلس الخاصة بأموال الصندوق العمالي والبلدى ..

392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1384 ولوزير الاقتصاد الوطني نفس الحقوق فيما يتعلق بالقرارات الاخرى التي يتخذها المجلس وللمراقب أن يجرى جميع الرقابات والتصحيحات التي يراها ضرورية ، وله الحق في الاطلاع على جميع الوثائق والاتفاقات والعقود والمراسلات والمحاضر ، والمذكرات الداخلية ، والدفاتر وأوراق الحسابات ولا يمكن لمجلس الادارة أن يوقف حسابات نهاية الميزانية الا اعتمادا على تقرير المراقب ، وتسلم نسخة من هذا التقرير لوزير الاقتصاد الوطنى وأخرى لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اللذين يجوز لهما أيضا أن يطلبا تقريرات من المراقب في مسائل معينة .. وفي حال غياب المراقب أو تعذر حضوره يقوم بمهامه شخص يعينه وزير الاقتصاد الوطنى من بين موظفي وزارته .. ويتحمل الصندوق الوطني الأجر المدفوع للمراقب في مقابل خدماته 6 ويحدد وزير الاقتصاد الوطنى مبلغه وطريقة أدائه .. مقتضيات مختلفة المادة 32 : يعتبر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كمؤسسة عمومية فيما يتعلق بقواعد الخضوع والاستحقاق الخاصة بالضرائب والاداءات والحقوق والاقتضاءات والتكاليف الجبائية مهما كان نوعها . فتعفى من رسوم الطابع وحقوق التسجيل التي يتدخل فيها الصندوق الوطني ، وبصفة عامة ، جميع الوثائق والعقود القضائية وغير القضائية التي يتدخل فيها الصندوق الوطني الذي يعفى أيضا بمناسبة كل اجراء قضائي من تقديم ضمان و تزويد أو تسبيق حتى في الحالات التي ينص فيها القانون على هذا الاجبار على الطرفين وهو معفى من الرسوم | والتكاليف القضائية المادة 33 : تبدأ سنة الصندوق في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر وتنتهى الميزانية الأولى عند 31 ديسمبر من السنة الموالية لتأسيس الصندوق الوطني المادة 34 : يوقف مجلس الادارة الميزان ، وحساب الارباح والخسائر ، بناء على تقرير المراقب . ويصادق عليهما باشتراك وزير الاقتصاد الوطنى ووزير الداخلية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 35 : توزع المداخيل الخاصة بالاصندوق الوطني ، بعد خصم جميع التسديدات والتكاليف والذخائر على الصورة التالية : 10 ٪ مخصص للاحتياطات القانونية حتى تبلغ مبلغ التزويد ه ٪ تخصص لاحتياطات تواجه بها الاخطار العامة • والباقي يمنح للدولة . وتوقف حسابات الصناديق التي تسير على حدة حسب قواعدها الخاصة . المادة 36 : يدفع الصندوق الوطني للميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بعنوان الاجر على خدمات التوفير اعانة سنوية تحدد باتفاق بين وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والصندوق الوطني وينفذ هذا القانون كقانون للدولة . وحرر بالجزائر في فاتح ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964، احمد بن بلة مراسيم، قرارات ، تعليمات وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن انتداب المهام نائب مدير ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل حامل الاختام ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو | سنة 1962 المتضمن تحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين .. وبمقتضى المرسوم رقم 63-128- المؤرخ في 19 ابريل سنة 1963 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل . يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينتدب السيد بومعزة على المهام نائب مدير للشؤون الجنائية والعفو في مديرية الشؤون القضائية لدى وزارة العدل . المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ استلام المعنى مهام وظيفته ويكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •

الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 393 وحرر بالجزائر في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 . احمد بن بلة قرارات تتضمن تعيين وعزل موظفين

- بمقتضى قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1384 الموافق لأول أوت سنة 1964 عين السيد ابن بو على مصطفى لوظيفة ملحق بالادارة المركزية الطبقه الثانية الدرجة الأولى بوزارة العدل . وبمقتضى قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1384 الموافق 4 أوت سنة 1964 عين السيد فزاني محمد لوظيفة عون مكتب ، ضارب على الآلة الكاتبة ، الدرجة الأولى بوزارة العدل . وبمقتضى قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 عزل السيد شناف رشيد ، نائب اداري من الدرجة الأولى بوزارة العدل ابتداء من 24 يوليو سنة 1964 . وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 23364 مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن القانون الاساسى | للمجموعات المهنية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 19863- المؤرخ في 8 يونيوسنة 1663 الذي يتضمن تأسيس وكالة قضائية للخزينة يرسم مايلي : 1-1 مقتضيات عامة المادة الأولى : يجوز تأسيس مجموعات مهنية بموجب قرار من وزير الاقتصاد الوطنى تكون ذات شخصية مدنية ويكون الانتماء اليها اجباريا لجميع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون في التراب الوطنى نشاطا داخلا في نطاق المجموعة المعرف عنها بقرار التأسيس الذي يمكن كذلك أن ينص على تقسيم هذه المجموعات الى أقسام جهوية المادة 2 : تنفرد المجموعات المهنية بتمثيل مصالح أعضائها العامة 6 فتمارس هذا التمثيل ضمن نطاق وكيان المصلحة | العامة وتكون هذه المجموعات بصورة خاصة أداة الاتصال مع وزارة الاقتصاد الوطني بشأن المسائل المهنية التي تهم أعضاءها المادة 3 : يجوز لوزير الاقتصاد الوطني ، أن يكلف المجموعات المهنية ضمن الشروط التي يحددها بعد أخذ رأى الاجتماع العام للأعضاء بالامور التالية : تنفيذ البرنامج السنوى للاستيراد والتموين والتصدير أو الاتجار فيما يخص منتوجا أو مجموعة منتوجات تتلاءم مع شراط الاعضاء أو تنفيذ العمليات الخارجة عن البرامج المقررة من قبل وزير الاقتصاد الوطني توزيع مهام هذا التنفيذ بين أعضائها . بالامر وبتحديد وضبط حالة البضائع التي يختزنها أعضاؤها والزامهم بتسليمها أو تصريفها تنفيذ كيفيات توزيع الاعباء أو المكافأة المترتبة على نشاطات اختصاصهم . المادة 4 : تتولى المجموعات المهنية كذلك مهمة تنسيق نشاط أعضائها بغية تنفيذ الاهداف المخططة ولتوظيف رؤوس الاموال والانتاج والتموين والتوزيع الجارى تحديدها للمهنة التابعة لاختصاصها . وتستطيع المجموعات المهنية أن تطلب لهذا الغرض من المقاولات الموضوعة تحت اختصاصها بأن تقدم لها جميع المعلومات الخاصة بالنظام الحسابي أو الاحصائي وكذا كل ما يقرر انجازه فيما يخص الاستغلال والتسيير ، وتستطيع كذلك الحرص على تطبيق القواعد العادية الخاصة بمسك الحسابات العائدة لأعضائها المادة 5 : وتستطيع احداث مصالح مشتركة لمجموع أعضائها ، فتنظم وتركز مشاركة أعضائها في المعارض والاسواق التي تقام تحت ادارة المنظمات المنتدبة لهذا الغرض وتساهم في العمل على احترام التشريع الاقتصادي . المادة 6 : ان الاجراءات التي تقوم بها المجموعات في نطاق اختصاصاتها ازاء أعضائها لا تخول لهؤلاء المطالبة بالعطل والضرر . المادة 7 : يمكن أن تكلف كل مجموعة بموجب قرار وزين الاقتصاد الوطني بأن تشارك في تزويد صندوق خاص بتوزيع الاعباء معد لتسيير التوسع الاقتصادي في الجزائر ويجوز لها كذلك أن تنضم الى مجموعة عامة خاصة بنشاط وكذلك ضمن الشروط التي يجرى تحديدها بقرار من وزير الاقتصاد الوطني ..

394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1384 المادة 8 : تعفى المجموعات المهنية من القيد في السجل التجاري . المادة 9 : تعرض النزاعات الخاصة بسير المجموعات وعلاقاتها مع الغير على المحاكم المختصة وفقا لقوانين للحقوق العامة المطبقة على العمليات التي تتعلق بالنزاعات المادة 10 : لا يجوز حل المجموعات المهنية الا بقرار يصدر من وزير الاقتصاد الوطنى الذى يعين المصفى أو المصفين يبت وزير الاقتصاد الوطنى فى تخصيص أموال المجموعات الموجودة بعد تأدية ما عليها من الديون . وفي حالة عدم كفاية ما للمجموعات من الاموال لتغطية ما عليها تقع تغطية الفرق على عاتق الاعضاء بنسبة عدد حصصهم 2 - الرأسمال - الاعضاء المادة 11 : تتكون المجموعات المهنية برأسمال قابل للتغيير يتشكل من أسهم اسمية غير قابلة للتحويل ويجرى تحديد المبلغ الادنى من الرأسمال والقيمة الاسمية للحصص بقرار التأسيس ويجرى اجباريا اكتتاب الاعضاء ضمن الشروط المحددة بالقرار المذكور ان عدم دفع مبلغ الحصص في الآجال المحددة يؤدى الى سقوط الحق في ممارسة المهنة موضوع المجموعة المهنية . المادة 12 : يجوز زيادة مبلغ الحصص والرأسمال الادنى بموجب مقرر يصدر من وزير الاقتصاد الوطني بعد أخذ رأى الاجتماع العام لأعضاء المجموعة ، وتطبق مقتضيات المادة المتقدمة على هذه الزيادة المادة 13 : ان الدخول في المجموعات المهنية هو من حق الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يحترفون مهنا أسست مجموعة لها الا في حالة رفض القبول من وزارة الاقتصاد الوطني بعد أخذ رأى الاجتماع العام للأعضاء ، ان رفض القبول يؤدى بحكم القانون الى منع ممارسة المهنة المطلوبة يجب على الاعضاء الجدد تحرير حصصهم القانونية ضمن الشروط المقررة فيما يخص الاعضاء الاولين باستثناء القيمة الاسمية لهذه الحصص التي تزداد بنسبة الاحتياطات التي كونت ولا يمكن ان يجرى أى تمييز آخر فيما يخص الاعضاء الجدد • المادة 14 : يجرى اقصاء عضو المجموعة بموجب مقرر يصدره وزير الاقتصاد الوطنى بناء على رأى الاجتماع العام للأعضاء ومندوب الحكومة لدى المجموعة ويؤدى هذا الاقصاء الى الحرمان من حق ممارسة المهنة التي هي موضوع المجموعة. المادة 15 : لا يجوز الانسحاب من المجموعة الا في حالة ترك المهنة الخاضعة لاختصاص المجموعة ويعتبر العضو الذى يتوقف عن ممارسة المهنة بمثابة مستقيل ويبقى العضو المستقيل أو المقصى ملزما بتعهدات المجموعة لغاية نهاية السنة التي تركها خلالها ، وتعاد له حصصه بعد ثلاثة أشهر من المصادقة على الحسابات السنوية المتعلقة بتلك السنة وتجرى هذه الاعادة على أساس القيمة الاسمية للحصص مع التخفيض المحتمل بنسبة الخسارات الحاصلة المادة 16 : في حالة وفاة عضو ، تتوقف الحقوق المتعلقة بحصته أو حصصه ويستطيع الورثة فقط استعادة حصصه بذات الشروط المطبقة على اثر انسحاب العضو على أنه يجوز قبول الوارث أو الورثة الذين يثبتون تعاطيهم نشاطا مشمولا بنطاق المجموعة كأعضاء فيها بعد موافقة مجلس الادارة

  • الادارة والتسيير والمراقبة المادة 17 : يقوم مجلس ادارى بادارة كل مجموعة مهنية ، يتألف كما يلى : أربعة متصرفين يعينون من طرف وزير الاقتصاد الوطني وان كانوا من خارج المهنة . ثلاثة متصرفين ينتخبون لمدة سنة واحدة من طرف الاجتماع العام للأعضاء ويجوز اعادة انتخابهم يعين وزير الاقتصاد الوطني رئيس المجموعة من بين المتصرفين المنتخبين من قبل الاجتماع العام للأعضاء • ان وظائف الرئيس والمتصرفين مجانبة ان النفقات المسببة لممارسة وظائفهم تخولهم حق استرجاعها بعد الاثبات المادة 18 : يتمتع مجلس الادارة بأوسع السلطات الخاصة بتسيير وادارة المجموعة ضمن النطاق المحدد بقرار التأسيس. وشو يعرض على الاجتماع العام للأعضاء ميزانية المجموعة المادة 19 : يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر على الاقل ، بناء على دعوة الرئيس أو المدير أو مندوب الحكومة ولا تصح مداولته إلا بحضور أربعة أعضاء على الاقل لا يجوز لأعضاء مجلس الادارة أن ينيبوا عنهم في الاجتماعات الا وكلاء أعضاء في المجلس المادة 20 : تؤخذ المقررات بأكثرية الاصوات وفي حالة تساوى الاصوات يرجح جانب صوت الرئيس • يجب أن يحرر محضر اجتماعات مجلس الادارة ويجرى قيده في سجل المناقشات المادة 21 : يتولى ادارة كل مجموعة مهنية مدير يسميه وزير الاقتصاد الوطنى بناء على اقتراح مجلس الادارة وبعد أخذ رأى الاجتماع العام للأعضاء .

الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية المادة 22 : يقوم المدير بالادارة اليومية للمجموعة وينفذ مقررات المجلس و يقوم بتسيير المصالح فيعين ويؤخر الموظفين اللازمين الذين يحدد مجلس الادارة اجورهم ويمثل المجموعة في جميع الاعمال العمومية والقضائية أو الخاصة ضمن التحفظ الوارد في المادة 24 الخاصة بأوامر الصرف والاداء والقبض وتبرئة الذمم ويقوم بجميع العمليات الداخلة في اختصاص المجموعة ضمن الحدود والشروط التي يحددها مجلس الادارة وذلك تحت رقابة مندوب الحكومة • ويحضر اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى ويتولى مهام الكتابة المادة 23 : يستطيع مجلس الادارة تعيين مدير معاون ووكلاء آخرين يحدد سلطاتهم المادة 24 : يقوم بتنفيذ العمليات المالية للمجموعات المهنية عون محاسب يعين من قبل وزير الاقتصاد الوطني بناء على اقتراح مجلس الادارة ، ولا يكون هذا النعيين نهائيا الا بعد تكوين الضمان اذا نص قرار التعيين على ذلك والعون المحاسب مكلف بتسديد النفقات النظامية التي يقررها المدير في نطاق الميزانية والعمليات التي يسمح بها المجلس أو التي يجريها المدير ضمن الحدود والشروط المحددة من قبل المجلس والعون المحاسب مسؤول عن تحصيل جميع المبالغ التي تستحقها المجموعة عن أي رسم كان وهو مسؤول شخصيا عن اثبات صحة العمليات التي ينفذها وفقا للتعامل التجارى واذا لم تتوفر لديه أدلة الاثبات الكافية فلا يجوز له تنفيذ العملية الا بعد التأشير عليها من قبل مندوب الحكومة لا تكون أوامر الاداء صحيحة مالم تحمل امضاء العون المحاسب الى جانب امضاء المدير أو الوكيل المأذون له وكذا الحال فيما يتعلق بالايصالات والمخالصات وتبرئة الذمة وهو مسؤول عن مسك حساب الذمم وعند الاقتضاء عن حساب المعدات وفقا للقواعد المحددة من قبل وزير الاقتصاد الوطني المادة 25 : ينعقد الاجتماع العام للأعضاء بناء على دعوة الرئيس أو مندوب الحكومة بموجب رسالة مضمونة موجهة بواسطة البريد وذلك قبل ثمانية أيام من الاجتماع و تتداول الجمعية حول المسائل الواردة في جدول الاعمال | للجمهورية الجزائرية 395 يجب أن تدعى الجمعية العامة بصورة اجبارية بناء على الطلب الذي يوجه للرئيس من قبل ثلث أعضاء المجموعة على الاقل والذي يوضح فيه جدول الاعمال المقترح ويجوز لمندوب الحكومة أن يضيف الى هذا الجدول المسائل التي يرى ضرورة ادراجها • المادة 26 : يترأس الاجتماع العام الرئيس وعند عدم وجوده ، يترأسه مندوب الحكومة ويتولى المدير مهام الكتابة. وتعد ورقة لتثبيت الحضور تتضمن أسماء وعناوين الاعضاء الحاضرين أو الممثلين وتحمل امضاء هؤلاء الاعضاء أو وكلائهم للمتصرفين المعينين من قبل وزير الاقتصاد الوطني حق الحضور قانونا في اجتماعات الجمعية العامة ولهم حق التصويت المادة 27 : تجرى مناقشات الجمعية العامة بأكثرية الاصوات وللعضو صوت واحد مهما كان عدد الحصص التي بينكها . ولا يمكن أن يمثل عضوا الا وكيل لا ينتمي للمجموعة ولا يجوز لوكيل أن يمثل أكثر من عضو واحد يجرى التصويت بالاقتراع السرى اذا قرر ذلك مجلس الادارة . المادة 28 : ان الاجتماع العام للأعضاء : ينتخب المتصرفين الذين يختص هو بتعيينهم • ويتداول حول المسائل التي يجب عليه قانونا أن يدلى برأيه فيها الى وزارة الاقتصاد الوطني

  • ويصادق على ميزانية المجموعة ، على أنه يجوز لوزير الاقتصاد الوطنى ادراج قيد بصورة رسمية في الميزانية يتعلق ببعض النفقات . و بحصر الحسابات السنوية المعدة لمصادقة وزير الاقتصا: الوطني ويتداول حول النقاط الواردة في جدول الاعمال المادة 29 : يعين مندوب للحكومة لتمثيل وزير الاقتصاد الوطني لدى كل مجموعة مهنية ويتمتع هذا المندوب بجميع سلطات الرقابة والاستقصاء ويستطيع حضور اجتماعات المجلس التي يدعى اليها لزوما ويستطيع عرقلة كل مقرر يتخذه المجلس أو كل عملية يجرى إقرارها أو عقدها من قبل المدير والدعوة الى اجتماع المجلس للمداولة وعليه أن يعلم وزير الاقتصاد الوطني خلال 48 ساعة عن كل تدبير توقيف يتخذه

396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1384 يتلقى من مصالح مفتشية وزارة الاقتصاد الوطني تقريرا خاصا بتحقيق حسابات آخر الدورة المعدة من قبل المجلس ويقترح على هذا الاخير التغييرات والتعديلات التي يرى ضرورتها يعد مندوب الحكومة تقرير الجمعية العامة للأعضاء الحسابات آخر الدورة التي يقدمها لها لاقرارها من قبلها ويقوم بعد اقرار تلك الحسابات برفع تقرير الى وزير الاقتصاد الوطني ويقترح عليه اما المصادقة على هذه الحسابات أو تغييرها المادة 30 : تخضع المجموعات المهنية كذلك لمراقبة مصالح التفتيش بوزارة الاقتصاد الوطني التي تتمتع بجميع حقوق الاستقصاء . فتقوم المجموعات مرتين في العام على الاقل بمراقبة صحة الاعمال الكتابية والعمليات ، ومن جملة الامور التي تقتضيها الرقابة بصورة اجبارية هو تحقيق حسابات آخر الدورة المعدة من المجلس ، ويجرى اعلام مندوب الحكومة بنتائج هذا التحقيق 4 مقتضيات مالية المادة 31 : يجوز للمجموعات المهنية ان تطلب من أعضائها تأدية حصة سنوية يحدد مبلغها وزير الاقتصاد الوطني بناء على اقتراح الجمعية العامة للأعضاء . ان الاجور والتكاليف المقررة من قبل المجموعات المهنية للعمليات التي تجرى مع أعضائها أو لأجلهم يجب أن تصادق من قبل وزير الاقتصاد الوطني بناء على رأى مندوب الحكومة. المادة 32 : عندما تحقق المجموعات المهنية استيرادات لاعضائها فيجب على هؤلاء القيام مباشرة بهذه الاستيرادات ولا تعتبر المجموعات بنظر هؤلاء الاعضاء الا كوكلاء بالعمولة والوكالة المعطاة من هؤلاء الى المجموعة بشأن هذه الاستيرادات تعتبر كأنها عمل مشترك ناتج قانونا من جدول توزيع هذه الاستيرادات المصادق عليها من قبل مندوب الحكومة عندما يتعلق الأمر باستيرادات عهد بها من قبل وزير الاقتصاد الوطني الى المجموعات ولتحقيق مثل هذه الاستيرادات تستطيع الدولة كذلك أن تضمن الدفع للمنتجين الاجانب بناء على قرار من وزير الاقتصاد الوطني المادة 33 : توقف حسابات المجموعات المهنية كل سنة في 31 ديسمبر من قبل الجمعية العامة للأعضاء بناء على اقتراح مجلس الادارة وتكون خاضعة لمصادقة وزير الاقتصاد الوطني المادة 34 : توزع الارباح الصافية بعد تخفيض جميع التكاليف بما فيها تحصيل الرأسمال والاحتياطات كما يلى : 10 % تلحق بصندوق الاحتياط الاجباري لحين تغطية

- مبلغ الرأسمال 5 ٪ تستعمل في صالح التعليم المهني • الرصيد الباقي يلحق بعد اقتطاع جميع الاحتياطات

- والذخائر الاختيارية التي يقرر ضرورتها بالصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي . المادة 35 : في حالة حصول خسائر بعد استنفاذ الذخائر الاختيارية يجرى تغطيتها من أداء الحصة الاجبارية التي بؤديها الاعضاء بنسبة عدد اسهمهم ويجب أن يتم هذا الاداء في غضون ثلاثة أشهر من المصادقة على الحسابات السنوية ولا يمكن ان يتجاوز الاداء في هذا الشأن مقدار 25 ٪ عن كل عضو من مبلغ الحصص التي يقتنيها المادة 36 : ان المبالغ التي تستحق لأي سبب كان على الاعضاء لصالح مجموعة مهنية التي لا يجرى تحصيلها من قبل العون المحاسب في أجل 45 يوما بعد استحقاقها تعتبر فيها يخص بادائها كدين للدولة وتكون موضوع الحالات التنفيذية التي تقوم على سند القبض والتي يقررها وزير الاقتصاد الوطني وفقا للمادة 4 من القانون رقم 63-198 المؤرخ في يونيو سنة 1963 。 مقتضيات نهائية المادة 37 : في غضون الاربعة أشهر التي تلى ختام كل دورة ترفع كل مجموعة مهنية تقريرا بنشاطها لوزير الاقتصاد الوطني المادة 38 : يجوز ان تدعى المجموعات المهنية للمشاركة في انشاء مخططات اقتصادية تهم الفرع التابع لاختصاصها ويحدد قرار وزير الاقتصاد الوطني كيفيات هذه المشاركة • المادة 39 : يكلف وزير الاقتصاد الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 احمد بن بلة

الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مقرر مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 18 أوت سنة 1964 يتضمن تحديد عدد ونوع السيارات التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني ( المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ) ان وزير الاقتصاد الوطني بمقتضى القانون رقم 15762 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 القاضي بتمديد سريان التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى قانون المالية رقم 49663 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 ، وبمقتضى المرسوم رقم 2864 الصادر في 20 يناير- سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لوزارة الاقتصاد الوطني ( 2 ميزانية وزارة الاقتصاد الوطنى - المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ) ، التحديد التخصيص س س . ن . خ المديرية العامة للتخيط والدراسات الاقتصادية 33 4 المادة 2 : تسجل السيارات التي تشكل مستودع سيارات وزارة الاقتصاد الوطنى ( المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ( ضمن دائرة التخصيص المحدد في المادة الاولى اعلاه بطلب من وزارة الاقتصاد الوطنى - مصلحة أملاك الدولة وذلك تنفيذا للمادة السادسة من القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 وحسب القواعد المحددة بمذكرة المصلحة رقم DO / F الصادرة في 6 مارس سنة 1963 . المادة 3 : تلغى جميع المقتضيات السابقة المخالفة لمقتضيات هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 18 أوت سنة 1964 .

وبمقتضى القانون رقم 64-91- الصادر في 4 مارس سنة | 1964 القاضي باحداث لجنة وطنية لاحصاء السكان

وبمقتضى المرسوم رقم 64-120 الصادر في 14 ابريل سنة 1964 المتضمن اختصاصات المندوب الوطني للاحصاء ، وبمقتضى القرار الصادر في 5 مايو سنة 1949 المتعلق بتحديد عدد ونوع سيارات الادارات العمومية المدنية . وبمقتضى التعليمات رقم 548 F/DO / F الصادر في 25 ابريل سنة 1960 وبمقتضى المقرر الصادر في 8 ربيع الاول عام 1384 ( 18 يوليو سنة 1964 ) • القاضي بتحديد عدد ونوع السيارات التابعة لوزارة الاقتصاد الوطنى - المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يغير التحديد الضمني لعدد ونوع السيارات التابعة لوزارة الاقتصاد الوطنى - المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، كما يلى : الضمني ملاحظات س . ن . ث س : سيارة سياحة س . ن . خ : سيارات ذات حمولة / 7 أقل أو مساوية لطن واحد س . ن ث : سيارات ذات حمولة مساوية أو تزيد عن طن واحد. نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة محمد بودرياس منشور الى السادة الوزراء يتعلق بتطبيق المرسوم رقم 9464 الصادر في 4 ذي القعدة عام 1383 الموافق 18 مارس سنة 1964 والخاص بنظام معاشات الصندوق العام للتقاعد الجزائري والاموال الخاصة بعمال الدولة ان المرسوم رقم 9464 الصادر في 4 ذي القعدة عام 1384 الموافق ل 18 مارس سنة 1964 والمنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في 13

398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1384 ذي القعدة عام 1384 الموافق ل 27 مارس سنة 1964 أدخل | تغييرات مختلفة على قانون المعاشات للصندوق العام للتقاعد الجزائرى وعلى الاموال الخاصة بعمال الدولة وموضوع هذا المنشور هو تحديد مدى وكيفيات تطبيق الاصلاحات المدخلة تحديدا مدققا أولا معاشات الزمانة . از اصلاح نظام المعاشات لقانون الصندوق العام للتقاعد الجزائرى يتجاوب بالذات مع اهتمام التسهيل وقد اسقطت المماثلة الجارية مع معاش الزمانة التابع لنظام التأمين الاجتماعي للموظفين ووقع تعويضها بفوائد تعادلها بصفة محسوسة غير أنها تختص بنظام الصندوق العام للتقاعد الجزائري f - f المادة 42 : ان مقتضيات المادة 42 من القانون الناصة على أن يجرى تقدير نسبة العطب الواجب اعتبارها بالنسبة للصلاحية الباقية عند الموظف وذلك في حالة تفاقم عاهات سابقة الوجود ، ان هذه المقتضيات لم يشر اليها في المادة 42 المغيرة بالمادة 1 من المرسوم رقم 9464 الصادر في 4 ذي القعدة عام 1384 الموافق ل 18 مارس سنة 1964 غير انه وقع تكرارها في المقطع الاخير من المادة 45 بمقتضى المادة 3 من النص الجديد وبناء عليه فلم يقع أى تغيير في هذا الشأن على كيفية حساب نسبة العطب المعوض عنه . ب - المادة 43 في حين أن نسبة العطب المعوض عنه كانت مساوية على الاقل للنسبة المطلوبة في نظام التأمين الاجتماعي للموظفين وذلك قصد تخويل الحق في معاش العطب حسب النسبة الاستثنائية البالغة 75 % فان النسبة القصوى المطلوبة عن العطب اصبحت محددة من الآن فصاعدا في المادة 43 الى 60 . ض 100 0 ج - المادة 45 . ان المادة 45 في نصها الجديد لم تعد تستند الى نظام التأمين الاجتماعي للموظفين لاجل كفالة مبلغ ادنى من المعاش للموظفين المحالين على التقاعد بسبب عطب ، وبدلا من ذلك وان هذه المادة تنص على أن الموظف المصاب بعطب يعادل على الاقل 60 ٪ لا يمكنه ان يتقاضى معاشا أقل من 50 من المرتب الاصلى 1 ) حساب النسبة المكفولة بالمقطع الاول من المادة 45 . ان النسبة المكفولة من 50 ٪ من المرتب الاصلى تطبق على | مبلغ المعاش المكافىء للخدمات دون غيره بحيث يضاف عند الاقتضاء الى هذه النسبة المكفولة راتب الايراد العمري عن العطب وينتج عن ذلك خصوصا انه في الحالات المنصوص عليها في المادة 43 يكون من اللائق عند الاقتضاء رفع المعاش المكافىء للخدمات الى حد ادنى قدره 50 من الراتب الاصلى واضافة مبلغ راتب الايراد العمرى عن العطب الى هذا الحد الادنى ثم مقارنة المبلغ الاجمالى المحصل عليه بهذه الكيفية بمعدل ال 75 % من المرتب الاصلى 2 • 2 • الزيادة الخاصة الممنوحة عن مساعدة الغير . ان زيادة خاصة معادلة للمرتب الاجمالي المختص بالرقم الاستدلالى الاجمالي 125 تمنح لصاحب معاش العطب مهما كان التاريخ الذي تسلم فيه هذا المعاش وذلك اذا كان مضطرا الى الاستعانة المستمرة بشخص غيره للقيام بأعمال الحياة العادية . وقد كان من اللازم في عهد وتحت مفعولية التنظيم السابق ان تكون الشروط المطلوبة لمنح الزيادة عن مساعد الغير متوفرة وقت احالة الموظف على التقاعد ، ولم يعد هذا الشرط مطلوبا من الآن فصاعدا ويمكن أيضا أن تمنح الزيادة الخاصة لصاحب معاش العطب الذي توفرت فيه بعد احالته على التقاعد الشروط المطلوبة في المادة 45 وذلك على اثر تفاقم حالته الصحية . و تمنح هذه الزيادة علاوة على المعاش المحدد بموجب مقتضيات المواد 41 و 42 و 43 و 45 فلا يجب اذا أن تدخل هذه الزيادة في المقارنات السابقة لتحديد المبلغ النهائي للمعاش وعلاوة على ذلك فان الزيادة الخاصة قابلة للمراجعة كل ثلاثة أعوام بعد فحص تقوم لجنة التسريح التي تبدى رأيها فيما يخص ابقاء الزيادة لفترة جديدة من ثلاثة أعوام أو في حذفها ان الزيادة الخاصة الممنوحة عن مساعدة الغير هي اعانة ذات طابع شخصي ولا تقبل أن تكون موضوع ارجاع الى أرملة الموظف أو أيتامه . وأخيرا فان المادة 45 الجديدة تنص على أن مجموع مبلغ الاعانات الممنوحة للموظف المعطوب لا يمكن ان يتجاوز مبلغ المرتب الاصلى المشار اليه في المادة 31 غير ان الزيادة الخاصة الممنوحة عن مساعدة الغير يمكن ان يقبض فوق هذا الحد الاقصى وبصفة تعويض فان الزيادة الممنوحة عن الاولاد

الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية والمنصوص عليها في المادة 35 والتي يمكن ان تضم عند الاقتضاء الى معاش العطب لا يجوز ان تمنح الا في حدود المرتب الاصلى المشار اليه اعلاه • د - تاريخ نفوذ المقتضيات الجديدة . ان المقتضيات الجديدة للمقطع الاول من المادتين 43 و 45 لا تتضمن أى أثر رجعي وبناء على ذلك فلا تكون مطبقة الا على الأعوان الذين تكون حقوقهم مفتوحة في أقرب وقت عبد 30 مارس سنة 1964 . وكذا على ذوى حقوق هؤلاء الاعوان وأرامل وأيتام الموظفين المشطب عليهم من الاطارات أو المتوفين منذ التاريخ المذكور أثناء قيامهم بوظيفتهم وبدلا من ذلك فان الاعوان المشطب عليهم من الاطارات أو المتوفين أثناء قيامهم بوظيفتهم قبل تاريخ نفاذ المرسوم رقم 9465 الصادر في ذي القعدة عام 1384 الموافق ل 18 مارس سنة 1964 وذوى حقوقهم لا يزال يجرى عليهم التشريع السابق ، وعليه فليس في ذلك داع المراجعة الحقوق في المعاش على النحو المذكور .

  • ثانيا : الغاء أجل سقوط الحق وأداء ما تأخر من المنح ، أ - أ المادة 63 يلغى سقوط الحق الذى كان نفذ على طلبات المعاش المقدمة بعد خمس سنوات من الاحالة على التقاعد أو فيما يتعلق بذوى حقوقهم بعد وفاة الموظف. فيمكن من الآن فصاعدا أن تقدم طلبات المعاش في كل حين ان المقتضيات الجديدة تطبق على جميع طالبي منح المعاش مهما كان تاريخ فتح حقوقهم وحتى ان كان هذا التاريخ سابقا بأكثر من خمس سنوات للمرسوم الصادر في 18 مارس سنة 1964 ان المبالغ المتأخرة من المعاش المسلمة على النحو المذكور سيجرى تنظيمها طبقا للقواعد المبينة بعده ب ب - المادة 64 ان المرسوم رقم 9464- المؤرخ في 18 مارس سنة 1964 يحول من واحد الى اثنين المبلغ المتأخر للمنحة المنصوص عليه في المادة 64 من القانون في حاجة تقديم طلب تصفية المنحة بعد الابان ولا تطبق المقتضيات المحددة الا على الموظفين أوذوى حقوقهم الذين قدموا طلباتهم على الاقل يوم 30 مارس سنة 1964 ج .. التقادم فيما يخص مبالغ المنح الموجودة تحت الاداء ان المادة 5 من المرسوم رقم 9464 الصادر في 4 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1964 يلغى المادتين 100 ر 103 من قانون المعاشات للصندوق العام للتقاعد الجزائري . للجمهورية الجزائرية 399 وأن الغاء أولى هاتين المادتين لا يقتضى أى تعليق خاص . وبناء على الغاء المادة 103 ، يلغى التقادم الذى لا يدوم سوى سنة والذى يسرى على المبالغ المتأخرة للمعاشات الجاري أداؤها و تخضع هذه المبالغ المتأخرة فقط للتقادم الذي يدوم أربع سنوات والمنصوص عليه بخصوص ديون الدولة و تليق الاشارة في هذا الموضوع ، الى أنه اذا كانت المادة 103 توضح ان ارجاع المعاشات التي زالت بمرور الزمان لا يفتح بابا لأى تكملة للمتأخرات السابقة للمطالبة فان المقتضيات المتعلقة ، بسقوط الحق الذي يحدث كل أربع سنوات لا تقتضى مثل هذه النتيجة وينجم عن ذلك أن المتأخرات التي لحقها هذا السقوط تبقى وحدها مكتسبة للصندوق العام للتقاعد الجزائري وبناء على ذلك فان أصحاب المعاشات يمكنهم ان يتقاضوا المتأخرات التى حل أجلها خلال الدورة المالية التي جرى فيها تقديم طلب الارجاع وكذا المتأخرات المتعلقة بالدورات المالية الثلاث السابقة • وفيما يتعلق بالمعاشات التي كان قد جرى عليها التقادم الذى يدوم سنة وذلك عند تاريخ 30 مارس سنة 1964 والتي وقع أو سيقع الطلب لاستئناف أدائها ابتداء من التاريخ المذكور فان أداء المبالغ المتأخرة لا يمكن أن يستأنف الا ابتداء من 30 مارس سنة 1964 وفيما يتعلق بالورثة فان الاداء يمكن أن يتم اذا كان التقادم قد حصل عند تاريخ 30 مارس سنة 1964 وعلى النقيض من ذلك فان المتأخرات المستحقة عن الوفاة يمكن أن تدفع للورثة حسب القواعد المتعلقة بالسقوط الواقع كل أربع سنوات د - التقادم فى الاموال الخاصة بالعمال . ان المادتين 6 و 7 من المرسوم الصادر في 18 مارس سنة 1964 تمددان مقتضبات المادتين 63 و 64 من قادرن الصندوق العام للتقاعد الجزائري الى عمال الدولة الخاضعين النظام الاموال الخاصة ه قواعد خاصة بقدماء المجاهدين لكي يوجد حل عادل للحالات الناتجة عن الكفاح التحريري، تقرر أن لا يعارض قدماء المجاهدين وذوى حقوقهم خلال الفترة الجارية من 1 نوفمبر سنة 1954 الى 1 يوليو سنة 1962 بمختلف المقتضيات المنصوص عليها في المواد 63 و 64 و 100 و 103 القديمة من القانون والمواد المقابلة من نظام الاموال الخاصة بعمال الدولة . ان الاستفادة من هذه المقتضيات تبقى معلقة على الاداء بالشهادة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 63- 321 الصادر في 31 أوت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين أو على تقديم بطاقة قدماء المحاربين المنشأة بموجب المادة 5 من القانون •

400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1384 ويمتد هذا التقدير الى المتقاعدين وذوى حقوقهم الذين كان معاشهم قد لحقه خلال الفترة المشار اليها أعلاه توقيف ترجع أسبابه الى نشاط وطنى ترتب عليه القاء القبض أو الاعتقال . فيجب في هذه الحالة أن يسترجع المعنون بالامر حقوقهم في المعاش كاملة وأن يتقاضوا متأخرات معاشهم من غير أن يعارضوا بمقتضيات المادة 103 من القانون عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام داود أخروف وزارة الشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1384 الموافق 13 أوت | سنة 1964 يتضمن أحداث مركز خاص بالدراسة التقنية لاستئصال حمى المستنقعات ان وزير الشؤون الاجتماعية .

  • بمقتضى الاتفاق الاساسي المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمنظمة العالمية للصحة المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1962 الخاص بتقديم المساعدة التقنية ، وبمقتضى مخطط العملية الخاص ببرنامج استئصال حمى المستنقعات المصادق عليه من قبل المنظمة العالمية للصحة في 14 أكتوبر سنة 1962 ومن قبل وزير الشؤون الاجتماعية في 21 أكتوبر سنة 1963 ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-110 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1964 المتضمن احداث قوانين أساسية للمعهد الوطني للصحة العمومية ولا سيما مادتها الثانية ( الفقرتان رقم 1 و 2 ) ، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 17 يونيو سنة 1964 الصادر من رئيس اللجنة الوطنية للهلال الاحمر الجزائري الذي وضع بموجبه تحت تصرف وزارة الشؤون الاجتماعية بناء كائنا في تنس بالموقع المسمى «الاسيتي » وبمقتضى مداولة مجلس ادارة المعهد الوطني للصحة- العمومية المؤرخة في 18 يونيو سنة 1964 ،
  • وبناء على اقتراح مدير الصحة العمومية يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدث في تنس مركز للدراسة التقنية الخاصة باستئصال حمى المستنقعات يوضع تحت السلطة الإدارية للمؤسسة الوطنية للصحة العمومية المادة 2 : ويشتمل هذا المركز : 1 على مصلحة الاحكام الخاصة بالموظفين الطبيين والمساعدين الطبيين . 2 على قطعة أرضية للتجربة تضم أربع دائرات للاسعاف الطبي الاجتماعي وهي : مركز تنس احواز تنس ، فرانسيس غارني ، هانوتو المادة 3 : تتولى الادارة التقنية للمركز ، وزارة الشؤون الاجتماعية : مديرية الصحة العمومية ( مكتب استئصال حمى المستنقعات ) المادة 4 : تحمل نفقات تسيير هذا المركز على ميزانية المؤسسة الوطنية للصحة العمومية . المادة 5 : يكلف مدير الصحة العمومية ومدير المؤسسة الوطنية للصحة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 . عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويضه مدير الديوان أرزقي عزى قرارات تتضمن حركة موظفين في المستشفيات بمقتضى قرارات مؤرخة في 13 صفر عام 1384 الموافق 24 يونيو سنة 1964 : ينتدب السيد ولد حسين يوسف لمهام مدير مستشفيات ويعين للقيام بمهام نائب مدير مركز الاستشفاء الجامعي بقسنطينة . ووضع حد لمهام السيد منصور حفيظ مدير مستشفى بوقاعة ) لافاييت سابقاً ) ابتداء من 15 مايو سنة 1964 وينتدب السيد حبراش على لمهام مدير مستشفيات ويعين للقيام بمهام نائب مدير بمركز الاستشفاء الجامعي بوهران. بمقتضى قرار بن مؤرخين في 28 صفر عام 1384 الموافق يوليو سنة 1964 : ينتدب السيد شريطى عمر النائب للاطارات الاستشفائية بمستشفى عزابة لهام قيم مستشفيات ، ويعين بنفس هذه الصفة الجديدة بالمستشفى المدنى بجيجل ابتداء من 24 مارس سنة 1964 . ووضع حد لهام السيد مراد قدور قيم بالمستشفى المدني بالمدية ابتداء من 26 مايو سنة 1964 .

الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية وبمقتضى قرارين مؤرخين في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 : نقل السيد مولاي عز الدين مدير مركز الاستشفاء

- بتيزي وزو بنفس الصفة إلى المستشفى المدني بسور الغزلان. وينتدب السيد ابن طالب بن يوسف المهام قيم مستشفيات ويعين بنفس الصفة بالمستشفى النفساني بالبليدة وبمقتضى قرارين مؤرخين في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 : وضع حد لمهام السيد عمورة على نائب مدير مركز الاستشفاء الجامعي بالجزائر العاصمة وينتدب السيد عمورة على لمهام قيم مستشفيات ويعين بهذه الصفة بمركز الاستشفاء الجامعي بالجزائر العاصمة وبمقتضى قرارين مؤرخين في 12 ربيع الاول عام 1384 الموافق 22 يوليو سنة 1964 : نقل السيد بوشن حسن قيم بالمستشفى الوقائي ببيرو بنفس هذه الصفة الى المستشفى الجراحي للأمراض العصبية بالجزائر العاصمة ( فردان سابقا ) . وينتدب السيد بشيسى الاخضر لمهام مدير مستشفيات ويعين بهذه الصفة بالمستشفى المدني في بو سعادة و بمقتضى قرارات مؤرخة في 17 ربيع الأول عام 1384 الموافق 27 يوليو سنة 1964 : نقل السيد قديحة مصطفى شريف مدير مستشفيات يشتغل بمركز بيار و مارى كوري بالجزائر العاصمة بنفس الصفة الى مستشفى الوقائي ببيرو وينتدب السيد شقرون محمد لمهام قيم مستشفيات ويعين بهذه الصفة بالمستشفى المدني بالغزوات ووضع حد لمهام السيد ابن عبيد عبد المالك ، قائد قديم للمصالح المدنية وقيم بالمستشفى المدنى في برج بوعريريج ابتداء من أول مايو سنة 1963 وبمقتضى قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1384 الموافق 7 أوت سنة 1964 ينتدب السيد شريط محمد الهادى لمهام مدير مستشفيات ويعين بهذه الصفة بالمستشفى الوقائي بسرايدي ( بيجو سابقا ) • للجمهورية الجزائرية 401 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 يتضمن احداث لجنة مركزية ولجنتين فرعيتين للملابس ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . بمقتضى القرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1951 المتضمن احداث لجنة في الجزائر تتولى فحص واستلام تجهيزات الملابس المخصصة لموظفى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد سريان التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة المسيادة الوطنية ، وبناء على اقتراح المدير العام ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى القرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1951 المشار اليه المادة 2 : تنشأ في الجزائر لجنة مركزية تتولى من جهة درس المسائل العامة المعروضة بشأن ملابس موظفى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ومن جهة أخرى فحص واستخدام مؤونات الملابس المادة 3 : تتألف اللجنة المركزية من : أربعة ممثلين للادارة وهم : المدير العام رئيسا المدير المركزى للشؤون العامة المدير المركزى للبريد والمصالح المالية والابنية والنقل. المدير المركزى للمواصلات السلكية واللاسلكية . أربعة ممثلين للموظفين منهم : عونان اثنان لمصالح البريد وعونان اثنان للمصالح التقنية . يجوز للجنة أن تضم اليهم شخصا واحدا أو أكثر تراه ضروريا نظرا لاختصاصه بالمسألة كما يجوز لها أن تصم بصفة استشارية خبيرا واحدا أو أكثر في أمور النسيج التفصيل يجرى اختيارهم من قبل المدير العام المادة 4 : في حالة غياب ممثلى الادارة أو تعذر حضورهم يجوز أن ينوب عنهم :

402 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1384 بالنسبة للمدير العام - مندوبه وألا فالمتصرف المكلف

- بمصلحة الموظفين بالنسبة للمدير المركزى للشؤون العامة نائب المدير

- أو المدير المساعد والا فمتصرف مصلحة الموظفين بالنسبة للمدير المركزى المصالح البريد والمالية - نائب المدير المساعد والا فمتصرف مصالح البريد والمالية بالنسبة للمدير المركزى للمصالح السلكية واللاسلكية - نائب المدير المساعد والا في تصرف المصالح التقنية وتكون اللجنة متساوية التمثيل فى تشكيلها المذكور • المادة ه : يكون عدد ممثلى الموظفين أربعة ويقع تعيينهم وتعيين من ينوبهم من قبل المنظمات الوطنية المادة 6 : وفيما يتعلق بأعمال استلام النسيج ومؤونات الألبسة تؤازز اللجنة المركزية اللجنتان الفرعيتان المشتركتان كما يلي : ا ۔ تخصص لجنة فرعية بمراقبة مؤونات الالبسة المخصصة لأعوان مصالح البريد وتتكون من :

  • المدير المركزى للشؤون العامة أو مندوبه رئيسا موظف برتبة متصرف أو ملحق بالادارة يعينه المدير المركزى المصالح البريد والمالية ملحق بالادارة مكلف بقسم الملابس ثلاثة ممثلين للموظفين ( أعوان مصالح البريد ) ب - وتخصص لجنة فرعية ، لمراقبة المؤونات المتعلقة بأعوان المصالح التقنية وتتكون من : المدير المركزى للشؤون العامة أو مندوبه رئيسا- المهندس المكلف بمصلحة الخطوط الجوية والارضية أو مندوبه • الملحق بالادارة المكلف بقسم الملابس ثلاثة ممثلين للموظفين ( أعوان المصالح التقنية ) وتكون اللجنتان الفرعيتان متساويتي التمثيل في- تشكيلهما المذكور . وتضم كل من هاتين اللجنتين الفرعيتين علاوة على ذلك وبصفة استشارية خبيرا بالنسيج أو التفصيل يجرى اختياره من قبل المدير العام
  • تمسك كل لجنة فرعية سجلا لجلساتها تضمن فيه بصورة مختصرة مختلف العمليات . يتولى المتصرف مهام كتابة اللجنة المركزية واللجنتين
  • الفرعيتين المشار اليها أعلاه وبخلاف ذلك يتولاها ملحق بالادارة التابع لمصلحة الموظفين المكلف بالملابس المادة 7 : ترفع اللجنتان الفرعيتان الى اللجنة المركزية الخلافات التي يمكن أن تنشأ بينها وبين المقاول لتنظر فيها وكذا المسائل أو الخلافات التي لم يستقر عليها اجتماع الرأى بين الاعضاء يمكن لها أيضا أن تقدم كل اقتراح يخص مسائل الملابس المادة 8 : يستطيع أعضاء اللجنة المركزية أو أعضاء اللجنتين الفرعيتين مراقبة مؤونات الملابس والمطالبة عند الاقتضاء بنفقات مأمورياتهم المتعلقة بانتقالهم من المكتب أو المصلحة التي يمارسون فيها عادة مهامهم ، الى المكان الذي تجرى فيه مختلف الاعمال المعهودة اليهم و تؤدى نفقات انتقال الخبير أو الخبراء الذين يقومون بالمؤازرة في أعمال اللجنة المركزية أو في عمليات فحص مؤونات الملابس واستلامها المادة 9 : يكلف المدير العام بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله اعتبارا من فاتح يوليو سنة 1964 ، والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 . عبد القادر زعيبك بلاغات ، اعلانات وزارة الفلاحة اشغال رى وديان القبائل الكبرى عملية 13-31-4-11-38-71 الحفر لأجل الاستغلال طلب عروض محددة يطرح قريبا طلب عروض محدد لأجل تنفيذ حفر ثلاثين ينبوعا لاستغلال المياه بعمق يتراوح بين 15 و 30 مترا و بقطر أبعاده / 350 ر 0 / مليمترا تقريبا ليتم تجهيزها فيما بعد لأجل ري و ديان: وادى السباع ويسر والدوس ( القبائل الكبرى) القيمة التقديرية للأشغال 800,000 د 0 ج والمطلوب من المقاولين الذين تهمم هذه الاشغال أن يسجلوا طلباتهم في دائرة الهندسة القروية والري الفلاحي في تيزي وزو مرفقة بقائمة عن مراجعهم وشهادة عن صفو علاقاتهم مع الصناديق الاجتماعية وذلك قبل 15 سبتمبر سنة 1964 ويجرى من ثم اعلامهم بصورة فردية عن قبول ترشيحهم ومكان الاطلاع على ملفات طلب العروض المطبعة الرسمية - الجزائر