قرار مؤرخ فى 26 رجب عام 1385 الموافق 20 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تحديد نسبة الفائدة الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 73
المادة الأولى
فتح المادةان النسبة السنوية للفائدة التي يمنحها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط المودعين لديه تحدد ب 2,80 % وذلك مع الاحتفاظ بمقتضيات المادة 2 .
المادة 2
فتح المادةاذا تجاوزت الفوائد السنوية 280 د.ج لنفس الحساب فان كسر الفائدة المتجاوز هذا المبلغ يكون موضوع تخفيض السبع (17) .
للجمهورية الجزائرية 73
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الخزينة والقرض ، والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 رجب عام 1385 الموافق 20 نوفمبر سنة 1965 .
احمد قائد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 64-227
- مرسوم رقم 50-1413
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.