أمر رقم 67-45
أمر رقم 67 45 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تعديل المادة 17 من القانون رقم 64 227 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن أحداث الصندوق الوطني للادخار والاحتياط وتحديد قانونه الاساسي 349
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 17 من القانون رقم 64 - 227 المؤرخ فى 1 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 10 غشت
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 هواري بومدين مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
أمر رقم 67-45
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 64-227
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.