قرار

قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1397 الموافق أول غشت سنة 1977 يتضمن تحديد قائمة بعض المنتجات الخاضعة - سنة 1977 يتضمن الترخيص للصندوق الوطني للتوفير بيفتح لنظام الحصص عند الاستيراد . 1182

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.