اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 23-68 مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن التصديق على البروتوكول التنفيذي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلاميّة الموريتانيّة حول التسهيلات والإعفاءات من أجل إنجاز مشروع الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف الجزائريّة وازويرات الموريتانيّة، الموقّع بنواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر سنة ………………………………………………………………………………………………………………..2022 4 قوانين قانون رقم 23-01 مؤرخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما……………………. 6 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الأمن وحماية الممتلكات بالوكالة الفضائية الجزائريّة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1444 الموافق أوّل فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية المدية….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1444 الموافق أوّل فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية سعيدة………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1444 الموافق أوّل فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية أدرار………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة تسيير المركب الرياضي بوهران……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1444 الموافق أوّل فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة النقل…………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية تيارت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الإعلام والوثائق والأرشيف بالوكالة الفضائية الجزائريّة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية عين تموشنت. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1444 الموافق أوّل فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين لمسح الأراضي والحفظ العقاري في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية النعامة……………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة جيجل…………………. 17
17 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 3 8 فبراير سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بالديوان الوطني للإحصائيات…. 18 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين بالمديرية العامة للغابات…………………… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التجارة في ولاية النعامة……………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية الأغواط… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزيرة البيئة والطاقات المتجددة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للبيئة في بعض الولايات……….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مدير تنمية الصيد البحري بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية………………………………………………………………………………………………………………………… 18 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………………. 19 وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 22 ديسمبر سنة 2022، يحدد معطيات الحجز والتسجيل وركوب الركّاب وكذا كيفيات إرسالها من طرف الناقلين ومتعاملي الأسفار الجوية………………………………………………………………… 20 قرار مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة النقل…… 22 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي… 22 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 17 رجب عام 1444 ه
8 فبراير سنة 2023 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 23-68 مؤرّخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن التصديق على البروتوكول التنفيذي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلامّية الموريتانّية حول التسهيلات والإعفاءات من أجل إنجاز مشروع الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف الجزائريّة وازويرات الموريتانيّة، الموقّع بنواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر سنة .2022 إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12) منه، – وبعد الاطلاع على البروتوكول التنفيذي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلاميّة الموريتانيّة حول التسهيلات والإعفاءات من أجل إنجاز مشروع الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف الجزائريّة وازويرات الموريتانيّة، الموقّع بنواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر سنة 2022، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على البروتوكول التنفيذي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلاميّة الموريتانيّة حول التسهيلات والإعفاءات من أجل إنجاز مشروع الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف الجزائريّة وازويرات الموريتانيّة، الموقّع بنواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر سنة 2022، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة .2023 عبد المجيد تبون بروتوكول تنفيذي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلاميّة الموريتانيّة حول التسهيلات والإعفاءات من أجل إنجاز مشروع الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف الجزائريّة وازويرات الموريتانيّة. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة بوزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، وحكومة الجمهوريّة الإسلاميّة الموريتانيّة، ممثلة بوزارة التجهيزات والنقل، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”، – سعيا منهما لدعم الروابط التاريخية والجغرافية والاجتماعية والاقتصادية بين البلدين وتوطيد علاقات الأخوة والتعاون بين الشعبين الشقيقين الجزائري والموريتاني، – وتطبيقا لمذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلاميّة الموريتانيّة لإنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف الجزائريّة وازويرات الموريتانيّة، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 28 ديسمبر سنة 2021، وبالخصوص المادتين 3 و 4 منه، – وسعيًا منهما لضمان توفير الشروط الملائمة ومنح التسهيلات والإعفاءات الضرورية لسير الدراسات التقنية وأشغال إنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف الجزائريّة وازويرات الموريتانيّة، المشار إليه فيما يأتي ب “الطريق”، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يهدف هذا البروتوكول إلى تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم بين الجزائر وموريتانيا حول إنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف الجزائريّة وازويرات الموريتانيّة، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 28 ديسمبر سنة 2021، لا سيما تلك المتعلقة بالتسهيلات والإعفاءات والتي يلتزم الطرفان بمنحها لكافة العمليات التي تدخل في إطار إنجاز هذا الطريق. كما يلتزم الطرفان بخلق الشروط التنظيمية والجبائية والإدارية والأمنية الملائمة لإنجاز الطريق.
17 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 فبراير سنة 2023 م المادة 2 تنفيذا لأحكام المادة 2 من مذكرة التفاهم المشار إليها أعلاه، تتكفل حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، عن طريق الوكالة الجزائريّة للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، بتمويل الدراسات التقنية وخدمات الإشراف وأشغال إنجاز الطريق، كما تتولى اختيار وتعيين مكاتب الدراسات والشركات، بما فيها شركات المناولة التي ستُعهد لها صفقات الدراسات والرقابة والمتابعة والأشغال الخاصة بهذا الطريق. المادة 3 يلتزم الطرفان، بموجب هذا البروتوكول التنفيذي، بمنح كافة التسهيلات التنظيمية والإدارية والجبائية والبنكية اللازمة لنقل وجمركة وعبور مواد البناء، بما فيها العيّنات الجيوتقنية والتجهيزات والعتاد والمواد الاستهلاكية التي تُستخدم في إطار إنجاز الطريق. المادة 4 كما يلتزم الطرفان بمنح كافة الإعفاءات من الحقوق والرسوم لعمليات اقتناء أو استيراد أو تصدير السلع والخدمات التي تدخل في إطار إنجاز الطريق. المادة 5 يلتزم الطرف الجزائري بتحديد وإحالة قائمة المستلزمات الضرورية لإنجاز الطريق والمذكورة في المادتين 3 و 4 إلى الطرف الموريتاني وكذلك الدراسات التنفيذية للطريق من أجل المصادقة عليها من طرف اللّجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 6 من مذكرة التفاهم. المادة 6 تلتزم حكومة الجمهوريّة الإسلاميّة الموريتانيّة بضمان الأمن للورشات والأشخاص والممتلكات المسخّرة لإنجاز الطريق. المادة 7 يعهد للقطاعات الوصية في البلدين على الطريق بمهمة السهر على التنسيق وحسن تنفيذ الالتزامات المقررة بموجب المواد 3 و 4 و 5 من هذا البروتوكول بغية تحقيق أهدافه. كما يلتزم الطرفان بالتنسيق في مجال التكوين والتشغيل في ورشات إنجاز الطريق. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 5 المادة 8 تساهم حكومة الجمهوريّة الإسلاميّة الموريتانيّة في إنجاز مشروع الطريق، لا سيما من خلال : – التكفل بالإجراءات الضرورية لتحديد مسار الطريق ومنح التراخيص لتنفيذ الدراسات وأشغال إنجاز الطريق، – المساهمة في توفير مواد البناء والمواد الأولية في حالة وجودها، – منح التراخيص المطلوبة لشركات الإنجاز من أجل استغلال مناجم مواد البناء والمياه الجوفية والسطحية والموارد الطبيعية الأخرى الضرورية لإنجاز الطريق، – تزويد مكاتب الدراسات وشركات الإنجاز بكل المعطيات التقنية والجيولوجية والطوبوغرافية والجيوتقنية، وكذلك الخرائط والدراسات المتوفرة التي قد يحتاجون إليها لإنجاز الطريق في حالة وجودها. المادة 9 يتم حل الخلافات التي قد تنجم عن تفسير وتنفيذ هذا البروتوكول وديا، عن طريق التشاور والتفاوض بين الطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية. المادة 10 يدخل هذا البروتوكول حيّز التنفيذ مؤقتًا بعد التوقيع عليه، ونهائيا ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار، الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابًيا وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة للطرفين لهذا الغرض. المادة 11 يمكن تعديل هذا البروتوكول بناء على طلب أحد الطرفين كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ وفقًا لنفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة .10 وُقّع هذا البروتوكول التنفيذي في نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر سنة 2022، في نسختين أصليتين باللّغة العربية، ولكل منهما نفس الحجيّة القانونية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الإسلاميّة الموريتانيّة الشّعبيّة وزير الأشغال العمومية وزير التجهيز والنقل والري والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ الناني ولد اشروقه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 17 رجب عام 1444 ه
8 فبراير سنة 2023 م قوانين قانون رقم 23-01 مؤرخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما .
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 139-7 و 141 (الفقرة 2) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 منه، – وبمقتضى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقّعة في القاهرة بتاريخ 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 98-413 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998، – وبمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989، – وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، الموافق عليها في فيينا بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1988، والمصادق عليها، مع التحفظ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 95-41 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995، – وبمقتضى اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته المعتمدة خلال الدورة العادية الخامسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المنظمة المنعقدة في الجزائر من 12 إلى 14 يوليو سنة 1999، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000-79 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000، – وبمقتضى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1999 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000-445 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، – وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 15 نوفمبر سنة 2000، والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-55 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، – وبمقتضى بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000، والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03–417 المؤرخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003، – وبمقتضى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000 والمصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03-418 المؤرخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003، – وبمقتضى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي المفتوحة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 14 سبتمبر سنة 2005، والمصادق عليها، بتحفظ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 10-270 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 77-03 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بجمع التبرعات، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم،
17 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 فبراير سنة 2023 م – وبمقتضى الأمررقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة الموثق، – وبمقتضى القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يوليو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 13-07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، – وبمقتضى القانون رقم 16-07 المؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 7 – وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وبعد رأي مجلس الدولة، وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون الى تعديل وتتميم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم. المادّة 2 : تعدل وتتمم المادتان 2 و 4 من القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “المادة 2 : الفقرة الأولى …………(بدون تغيير)……………… تقوم جريمة تبييض الأموال بصفة مستقلة عن الجريمة الأصلية، وبغض النظر إن تمت إدانة مرتكب الجريمة الأصلية أم لا”. “المادّة 4 : يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي : – الأموال : أي نوع من الممتلكات أو الأموال من أي طبيعة كانت، بما فيها الموارد الاقتصادية والقيم المالية الافتراضية، المادية أو غير المادية، المنقولة أو غير المنقولة، الملموسة أو غير الملموسة التي يحصل عليها بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، والوثائق أو السندات القانونية أيا كان شكلها، بما في ذلك وبصورة غير حصرية، الشكل الإلكتروني أو الرقمي، والتي تدل على ملكية تلك الأموال أ والممتلكات أو مصلحة فيها، بما في ذلك على الخصوص الائتمانات المصرفية، والشيكات وشيكات السفر والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد، وكذا الفوائد والأرباح المحتملة والعائدات والقيم الأخرى الناتجة من هذه الأموال والممتلكات من أي طبيعة كانت التي قد تترتب على تلك الممتلكات أو الأموال، وكل عائدات يمكن أن تستغل في الحصول على أموال أو ممتلكات أو خدمات. – الأصول الافتراضية : هي القيم الرقمية التي يمكن تداولها رقميًا أو تحويلها، ويمكن أن تستخدم لأغراض الدفع أو الاستثمار.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 17 رجب عام 1444 ه
– جريمة أصلية : أي جريمة، حتى ولو ارتكبت بالخارج، سمحت لمرتكبيها بالحصول على أموال و/أو ممتلكات حسبما ينص عليه هذا القانون. – الخاضعون : المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة الملزمة بتطبيق التدابير الوقائية، بما فيها القيام بالإخطار بالشبهة حسبما ينص عليه هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة عن سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف. – المؤسسة المالية : كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس لأغراض تجارية نشاطا أو أكثر من الأنشطة أو العمليات الآتية باسم أو لحساب زبون : 1 – تلقي الأموال والودائع الأخرى القابلة للاسترجاع، 2 – القروض أو السلفيات، 3 – القرض الإيجاري، ما عدا القرض الإيجاري المالي المتعلق بمنتجات استهلاكية، ………………………………(بدون تغيير) …………………………. – المؤسسات والمهن غير المالية المحددة : كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطات غير تلك التي تمارسها المؤسسات المالية، بما في ذلك المهن الحرة المنظمة، لا سيما المحامون عندما يقومون بمعاملات ذات خصائص مالية لحساب موكليهم، وكذا الموثقون والمحضرون القضائيون ومحافظو البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة ………………………. (بدون تغيير)…………………….. – إرهابي : ………………..(بدون تغيير)………………………. – منظمة إرهابية : …………..(بدون تغيير)……………….. – فعل إرهابي : ………………..(بدون تغيير)……………….. – النهج القائم على المخاطر : مجموع التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تحديد مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتقييمها وفهمها والحدّ منها. – تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل : تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما الأسلحة النووية أو الكيميائية أو التكسينية أو البكتريولوجية أو البيولوجية عن طريق الأفعال المحظورة بموجب القرار 1540 (2004) والقرارات اللاحقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بمنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها. – الهيئة المتخصصة : ………….(بدون تغيير)…………….. – السلطات المختصة : ……………(بدون تغيير)………….. 8 فبراير سنة 2023 م – التجميد و/ أو الحجز : ………….(بدون تغيير)…………. – الأشخاص المعرّضون سياسيا : كل جزائري أو أجنبي، منتخب أو معين، مارس أو يمارس في الجزائر أو في الخارج وظائف عليًا تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية، وكذا كبار المسؤولين في الأحزاب السياسية. – الأشخاص المعرّضون سياسيا من المنظمات الدولية : الأشخاص الذين يمارسون أو مارسوا وظائف مهمة لدى أو لصالح منظمة دولية. – المستفيد الحقيقي : الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين في آخر المطاف : 1 – يحوزون أو يراقبون الزبون، أو وكيل الزبون، أو المستفيد من عقود التأمين على الحياة، و/أو، 2 – الشخص الطبيعي الذي تتم لصالحه عملية أو تعقد لصالحه علاقة عمل. ويشمل أيضا الأشخاص الذين يمارسون، في آخر المطاف، رقابة فعلية على الشخص المعنوي. – التحقيق المالي الموازي : هو تحقيق مالي يجري بالتوازي مع التحقيق الجزائي في قضايا تبييض الأموال أو تمويل الارهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. يهدف التحقيق المالي الموازي إلى : أ– تحديد نطاق الشبكات الإجرامية و/أو خطورة الجريمة، ب– تحديد وكشف عائدات الجرائم الأصلية وجرائم تبييض الأموال وأموال الإرهابيين وكل أنواع الأموال والممتلكات الممكن حجزها أو مصادرتها. – سلطات الضبط والرقابة و/ أو الإشراف : السلطات المختصة المحددة والمسؤولة عن التأكد من التزام المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة بمتطلبات الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. – اللجنة الوطنية : اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، – محكمة الجزائر : …………….(بدون تغيير)…………….”. المادّة 3 : يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 5 مكرر 1 و 5 مكرر 2 و 5 مكرر 3 و 5 مكرر 4 و 5 مكرر 5، وتحرر كما يأتي :
17 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 فبراير سنة 2023 م “المادة 5 مكرر 1 : تتخذ اللجنة الوطنية التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم ومعالجة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تتعرض لها الجمهورية الجزائرية، وتواصل تحيين هذا التقييم”. “المادة 5 مكرر 2 : يتعّين على الخاضعين اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المعرّضين لها، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالزبائن بمن فيهم غير الاعتياديين، بالدول أو المناطق الجغرافية وبمنتجات وخدمات وعمليات وقنوات التوزيع. ويجب أن يتصوروا جميع عناصر الخطر المرتبطة بها قبل تحديد مستوى الخطر الشامل ومستوى ونوع التدابير الملائمة الواجبة التطبيق لتخفيض هذه المخاطر. ويجب أن تتناسب هذه التدابير مع طبيعة وحجم الخاضعين وكذلك مع حجم أنشطتهم. كما يجب أن تكون التقييمات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، موثقة ومحيّنة وتوضع تحت تصرف السلطات المختصة وهيئات الإشراف والرقابة”. “المادة 5 مكرر 3 : يتعّين على سلطات الإشراف والرقابة وكذا الخاضعين وضع برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على النهج القائم على المخاطر لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومتابعة مدى الالتزام بتنفيذها. ويسمح هذا النهج للخاضعين بما يأتي : – تحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، واتخاذ التدابير التي من شأنها التخفيف من حدتها، – اتخاذ تدابير معززة لتسيير وتخفيف المخاطر التي تم تحديدها على أنها عالية، – اعتماد إجراءات مبسطة عند تحديد المخاطر المنخفضة”. “المادة 5 مكرر 4 : تخضع أي جمعية أو منظمة غير هادفة للربح تقوم بجمع الأموال أو استلامها أو منحها أو تحويلها كجزء من نشاطها للمراقبة المناسبة من قبل هيئة الرقابة المختصة. تضع سلطة الإشراف والرقابة القواعد التي تهدف إلى ضمان عدم استخدام أموال المنظمات غير الهادفة للربح لأغراض تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 9 وتكلف هذه السلطة، خصوصا، بما يأتي : – وضع برامج وتدابير عملية مبنية على منهج قائم على المخاطر بهدف مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومراقبة تنفيذها، – إجراء تقييم لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المرتبطة بالجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح، والتأكد من تحيينها بانتظام، – جمع المعلومات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح”. “المادة 5 مكرر 5 : يتعين على الجمعيات أو المنظمات غير الهادفة للربح اتخاذ قواعد التصرف الحذر الآتية : – الامتناع عن قبول أي تبرّعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتية من أعمال غير مشروعة، – الامتناع عن قبول أي تبرّعات أو مساعدات مالية يعتبرها القانون جنحة أو جناية من أشخاص طبيعيين أو معنويين أو منظمات أو تنظيمات ثبت تورطهم داخل تراب الجمهورية أو خارجه، في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية، – الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدًا بدون رخصة مسبقة من السلطة المختصة، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول”. المادّة 4 : تعدل وتتمم المواد 7 و 7 مكرر و 8 و 10 مكرر و 10 مكرر 1 و 10 مكرر 2 و 10 مكرر 3 و 10 مكرر 4 و 10 مكرر 5 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 7 : يجب على الخاضعين التأكد من هوية زبائنهم، كل فيما يخصه، عند : 1 – القيام بعلاقة أعمال، 2 – القيام بمعاملة عرضية تتعدى السقف المحدد عن طريق التنظيم، بما في ذلك في الحالات التي تنفذ فيها المعاملة مرة واحدة أو عدة مرات، والتي يبدو فيها وجود علاقة بين هاته العمليات، 3 – القيام بمعاملة عرضية في شكل دفع إلكتروني تتعدى السقف المحدد عن طريق التنظيم، أو بعدة معاملات يبدو أنها مترابطة يتعدى مجموعها هذا السقف، 4 – وجود شبهة تبييض أموال أو تمويل إرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بصفة منفصلة عن السقف المحدد عن طريق التنظيم،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 17 رجب عام 1444 ه
5 – وجود شك حول صحة أو دقة المعطيات المرتبطة بمعرفة الزبون التي تحصلوا عليها سابقا. يتعين على الخاضعين معرفة الزبون، سواء كان دائما أو عرضيا أو كان شخصا طبيعيا أو معنويا، والتحقق من هويته بواسطة وثائق أو معطيات أو معلومات من مصادر موثوقة ومستقلة. يجب تحيين المعلومات المتعلقة بالهوية والقيام بعملية التحقق من هذه المعلومات كل سنة وفي كل مرة يطرأ عليها تغيير، وكذا في الحالات المنصوص عليها في المطتين 4 و 5 من الفقرة الأولى. يتعين على الخاضعين أن يتحققوا، أيضا، من أن الوكلاء وكل شخص يعمل لحساب الغير مفوضون للقيام بالسلطات المخولة لهم وتحديد هوية هؤلاء الأشخاص والتأكد منها. كما يتعين على الخاضعين تحديد المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة من أجل التعرف على هويته بالاستناد إلى المعلومات أو المعطيات ذات الصلة يتم الحصول عليها من مصادر موثوقة بطريقة تجعل الخاضع متأكدا من هوية المستفيد الحقيقي. ويتعين على الخاضعين فهم موضوع علاقة الأعمال والطبيعة المقررة لها، وعند الاقتضاء، الحصول على المعلومات ذات الصلة .” “المادة 7 مكرر : يتعين على الخاضعين أن تتوفر لديهم منظومة مناسبة لتسيير المخاطر تمكنهم من تحديد ما إذا كان الزبون المحتمل، أو الزبون الحالي، أو المستفيد الفعلي شخصا معرضا سياسيا، واتخاذ جميع الإجراءات المعقولة التي تمكن من تحديد أصل الأموال، والحرص على ضمان مراقبة مشددة ومستمرة لعلاقة الأعمال. ومع ذلك، يتعّين على الخاضعين الحصول على الإذن من هيئة اتخاذ القرار للشخص المعنوي قبل الدخول في علاقة الأعمال أو استمرار علاقة أعمال معه”. “المادّة 8 : يحدث لدى المركز الوطني للسجل التجاري سجل عمومي للمستفيدين الفعليين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. “المادة 10 مكرر : تتولى السلطات التي لها صلاحيات الضبط و/أو الإشراف و/أو الرقابة التي يَتْبَعُهَا الخاضعون سن تنظيمات ومراقبة احترامها من طرف الخاضعين، في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 8 فبراير سنة 2023 م وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومساعدة الخاضعين على احترام الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التطبيقية ذات الصلة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم”. “المادة 10 مكرر 1 : يتعين على الخاضعين، في إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وضع وتنفيذ برامج تضمن الرقابة الداخلية، وتأخذ بعين الاعتبار المخاطر المترتبة عليها، وأهمية النشاط التجاري، والتكوين المستمر لمستخدميهم. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. “المادة 10 مكرر 2 : تتولى السلطات المنصوص عليها في المادة 10 مكرر أعلاه، في إطار الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل : أ) وضع البرامج والتدابير العملية المبنيّة على النهج القائم على المخاطر لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل، ومراقبة تنفيذها. ويجب أن تشمل هذه البرامج والتدابير، على وجه الخصوص، ما يأتي : – نظام لكشف العمليات والمعاملات المشبوهة، بما في ذلك تحديد المسؤولين من بين مديريها وموظفيها المكلفين بالوفاء بالتزام الإخطار، – قواعد التدقيق الداخلية للتأكد من نجاعة النظام المعمول به، ب) مراقبة مدى احترام الخاضعين للواجبات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية، بما فيها الرقابة في عين المكان. وتحدد وتيرة ومدى نشاطات الرقابة والإشراف، على أساس : – مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وسياسات وعمليات الرقابة والإجراءات الداخلية للخاضع أو لمجموعة الخاضعين، مثلما تم تحديدها في إطار تقييم تشخيصي للمخاطر التي تم إجراؤها من طرف سلطة الرقابة، – مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وخصائص الخاضعين والمجموعات المالية، لا سيما منها تنوع وعدد الخاضعين ودرجة السرّية الممنوحة لهم بموجب المقاربة القائمة على المخاطر،
17 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 فبراير سنة 2023 م ج) اتخاذ إجراءات تأديبية و/أو جزاءات مناسبة، وتعلم الهيئة المتخصصة بها، د) التعاون مع السلطات المختصة وتبادل المعلومات معها وتقديم مساعدتها في التحقيقات أو المتابعات، ه) …………………………..(بدون تغيير)…………………………، و) تبليغ الهيئة المتخصصة دون تأخير بأي معلومات تتعلق بعمليات أو وقائع مشبوهة يمكن أن تكون لها علاقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، أو عدم احترام واجب الإخطار بالشبهة التي وصلت إلى علمهم في إطار الرقابة والإشراف، ز) تقديم إلى الهيئات الخاضعة لاختصاصها الخطوط التوجيهية أو أي نوع آخر من التوجيهات التي ترمي إلى توضيح مدى الالتزامات الناجمة عن هذا القانون ونصوصه التطبيقية، ح) مسك إحصائيات تتعلق بالتدابير المتخذة والإجراءات التأديبية والجزاءات المسلّطة في إطار تطبيق هذا القانون، ط) التعاون وتبادل المعلومات مع نظيراتها الأجنبية طبقا للمعايير الدولية المطبقة في مجال الرقابة، مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام المادة 27 أدناه، وبالخصوص في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بالرقابة أو المعلومات المناسبة في هذا المجال، بهدف الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ي) إصدار مبادئ توجيهية لمساعدة الخاضعين في الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون”. “المادة 10 مكرر 3 : تتولى السلطات والهيئات التالية، كل فيما يخصها، مهام الإشراف والرقابة الواردة في هذا القانون : – اللجنة المصرفية : بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر والمؤسسات المالية المشابهة الأخرى ومكاتب الصرف وأعوان الصرف، – لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها : بالنسبة للوسطاء في عملية البورصة ولماسكي الحسابات حافظي السندات، وهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، وبورصة الجزائر، والمؤتمن المركزي (الجزائر للتسوية) وشركات رأسمال الاستثمار، ومسيّري منصات التمويل التشاركي، – السلطة المكلفة بالرقابة على التأمينات : بالنسبة لشركات التأمين والسماسرة ومؤسسات التخصيم، – وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي: بالنسبة للتعاضديات، – وزارة الشباب والرياضة : بالنسبة للرهانات والألعاب والكازينوهات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 11 – الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين : بالنسبة للمحامين، – الغرفة الوطنية للموثقين : بالنسبة للموثقين، – الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين : بالنسبة للمحضرين القضائيين، – الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة : بالنسبة لمحافظي البيع بالمزايدة، – المجلس الوطني للمحاسبة : بالنسبة لخبراء المحاسبة، – الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات : بالنسبة لمحافظي الحسابات، – المديرية العامة للجمارك : بالنسبة للوكلاء الجمركيين، – وزارة السكن والعمران والمدينة : بالنسبة للأعوان العقاريين، – المديرية العامة للضرائب : بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، – وزارة الثقافة والفنون : بالنسبة لتجار الأشياء الثمينة والتحف الفنية، – وزارة المالية : بالنسبة للخزينة العمومية، – الوزارة المكلفة بالداخلية : بالنسبة للجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح، – الهيئة المتخصصة : بالنسبة للأشخاص الخاضعين الذين لا توجد لديهم هيئة إشراف ورقابة محددة بموجب القانون”. “المادة 10 مكرر 4 : يلزم الخاضعون بواجب اليقظة تجاه علاقة الأعمال، لا سيما فيما يأتي : – المراقبة الدقيقة للعمليات المنجزة طيلة مدة علاقة الأعمال كلّها للتأكد من مطابقتها وانسجامها مع المعلومات التي يحوزونها حول الزبائن والنشاطات التجارية وتشخيص الخطر للزبائن، الذي يتضمن، عند الاقتضاء، مصدر الأموال، – التأكد من أن الوثائق والمعطيات والمعلومات المتحصل عليها في إطار ممارسة التزامات اليقظة، تبقى محيّنة ومناسبة، ويتطلب ذلك مراقبة العناصر المتوفرة، وبالخصوص فئات الزبائن الذين يمكن أن يشكلوا مخاطر عالية.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 17 رجب عام 1444 ه
يتعين على الخاضعين الاحتفاظ بكل الوثائق والسجلات الضرورية المتعلقة بالعمليات التي تمت على المستوى الوطني والدولي، لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، ابتداء من تاريخ انتهاء العملية”. “المادة 10 مكرر 5 : يتعين على الخاضعين، فيما يخص العلاقات المصرفية المراسِلة الأجنبية أو العلاقات المماثلة الأخرى : – التعرف والتحقق من هوية المؤسسات التي يقيمون معها علاقات مصرفية مراسِلة، وجمع معلومات عن طبيعة أنشطتها، – تقييم ضوابط الرقابة التي وضعها المراسل الأجنبي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، – تقييم سمعة وفعالية نظام الرقابة الذي يخضعون له، على أساس المعلومات المتاحة للجمهور، – الحصول على الإذن من أجهزة تسيير الشخص المعنوي قبل الدخول في علاقة مع المراسل الأجنبي، وتحديد التزامات الطرفين كتابيا، – الامتناع عن الدخول في علاقة أو الاستمرار في علاقة مصرفية مراسِلة مع بنك أجنبي صوري أو الدخول في علاقة مع مؤسسات أجنبية تسمح للمصارف الصورية باستخدام حساباتها، – الامتناع عن الدخول في علاقة أو الاحتفاظ بعلاقة مصرفية مراسِلة مع مؤسسة ائتمانية أو شركة تمارس أنشطة معادلة تم إنشاؤها في دولة لا يوجد فيها وجود مادي لهذه المؤسسة يسمح بممارسة أنشطة الإدارة والتسيير، إذا لم تكن ملحقة بمؤسسة أو مجموعة منظمة”. المادّة 5 : يتمم القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 10 مكرر 6 و 10 مكرر 7 و 10 مكرر 8 و 10 مكرر 9، وتحرر كما يأتي : “المادة 10 مكرر 6 : يتعين على الخاضعين : – تحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي قد تنجم عن تطوير منتجات جديدة وممارسات تجارية جديدة، بما في ذلك آليات التوزيع الجديدة، أو استخدام تقنيات جديدة أو مطورة فيما يتعلق بمنتجات جديدة أو منتجات موجودة مسبقًا. 8 فبراير سنة 2023 م يجب إجراء هذا التقييم قبل إطلاق منتجات جديدة أو ممارسات تجارية جديدة أو قبل استخدام التقنيات الجديدة أو المتطورة. – اتخاذ التدابير المناسبة لإدارة هذه المخاطر والتخفيف منها واتخاذ ترتيبات خاصة وكافية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، عندما يقيمون علاقات أعمال أو ينفذون عمليات مع متعامل غير موجود فعليًا بغية تحديد الهوية”. “المادة 10 مكرر 7 : يتعين على الخاضعين الاحتفاظ، لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، من تاريخ تنفيذ المعاملة، محلية أو دولية أو إغلاق الحساب، بالسجلات وبدفاتر المحاسبة وغيرها من المستندات المحفوظة لديهم على وسائط مادية أو إلكترونية، من أجل : – الرجوع إليها لمعرفة احتياجات تتبع المراحل المختلفة للمعاملات أو العمليات المالية التي قامت بها أو تمت من خلالها، والتعرف على جميع المشاركين أو التأكد من صحتها، – إعادة بناء العمليات لتقديم الأدلة، إذا لزم الأمر، في إطار المتابعات القضائية المتعلقة بالنشاط الإجرامي”. “المادة 10 مكرر 8 : يتعين على الخاضعين : – الحرص على أن الشركات التابعة أو الفروع في الخارج التي تمتلك فيها حصة الأغلبية تتبنى وتعمل على تنفيذ تدابير تتوافق مع أحكام هذا القانون، بقدر ما تسمح به القوانين واللوائح المحلية، وإبلاغ السلطات الرقابية عندما تكون أنظمة البلدان التي تعمل فيها لا تسمح بتطبيق هذه التدابير، – التأكد أيضًا من أن الشركات التابعة أو الفروع التي تمتلك فيها أغلبية رأس المال والموجودة في الخارج تطبق سياسات وإجراءات تبادل المعلومات”. “المادة 10 مكرر 9 : بغض النظر عن أحكام المواد 31 و 32 و 33 و 34 من هذا القانون، إذا أخل أحد الخاضعين بأحكام هذا القانون و/أو بالنصوص المتخذة لتطبيقه، أو لم يذعن لأمر، أو لم يأخذ في الحسبان التحذير، يمكن هيئة الإشراف والرقابة المختصة أن تقضي في حق الخاضعين و/ أو مسيّريهم و/ أو أعوانهم بإحدى العقوبات الآتية : – الإنذار، – التوبيخ، – المنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من أنواع الحد الأخرى من ممارسة النشاط،
17 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 فبراير سنة 2023 م – التوقيف المؤقت لمسيّر و/ أو عون أو أكثر، – إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص، – سحب الاعتماد. غير أنه إذا كان لدى هيئات الرقابة والإشراف نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة توقّع عقوبات أشدّ، فإن هذه الأخيرة هي الواجبة التطبيق”. المادّة 6 : تعدل وتتمم المواد 11 و 12 و 14 و 15 مكرر و 15 مكرر 1 و 16 و 17 من القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 11 : يرسل مفتشو بنك الجزائر المفوّضون من قبل اللجنة المصرفية، في إطار المراقبة في عين المكان لدى البنوك والمؤسسات المالية وفروعها ومساهماتها لدى المصالح المالية لبريد الجزائر أو في إطار مراقبة الوثائق بصفة استعجالية، تقريرا سرّيا إلى الهيئة المتخصصة بمجرد اكتشافهم، بمناسبة عملية التدقيق والمراقبة، عملية تكتسي المميزات المذكورة في المادة 10 أعلاه”. “ المادة 12 : تباشر اللجنة المصرفية فيما يخصها إجراء تأديبيا أو اتخاذ جزاءات طبقا للقانون ضد البنك أو المؤسسة المالية، بما في ذلك المصالح المالية لبريد الجزائر ومكاتب وأعوان الصرف التي تثبت عجزا في إجراءاتها الداخلية الخاصة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها. ويمكنها التحري عن وجود التقرير المذكور في المادة 10 أعلاه، والمطالبة بالاطلاع عليه. ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..”. “المادة 14 : يتعين على الخاضعين الاحتفاظ بالوثائق الآتي ذكرها وجعلها في متناول السلطات المختصة : 1 – الوثائق المتحصل عليها في إطار إجراءات اليقظة تجاه الزبون خلال فترة خمس (5) سنوات، على الأقل، بعد غلق الحسابات أو وقف علاقة الأعمال، أو تاريخ العملية العرضية، ………………………(الباقي بدون تغيير)………………………”. “المادة 15 مكرر : تتولى الهيئة المتخصصة ……………….. (بدون تغيير حتى) أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”. “المادة 15 مكرر 1 : تتعاون الهيئة المتخصصة…………….. (بدون تغيير حتى) أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………..”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 13 “المادة 16 : تسلّم الهيئة المتخصصة …………………………. (بدون تغيير حتى) أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”. “المادة 17 : يمكن الهيئة المتخصصة …………………………. (بدون تغيير حتى) أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويسجل هذا الإجراء على الإشعار بوصل الإخطار بالشبهة”. المادّة 7 : يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 17 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 17 مكرر : باستثناء حالات الاستعجال، يتعين موافاة الهيئة المتخصصة بالمعلومات التي تطلبها في الآجال التي تحددها، على ألاّ تتجاوز هذه الآجال ثلاثين (30) يوما”. المادّة 8 : تعدل وتتمم المواد 18 مكرر و 18 مكرر 2 و 20 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 18 مكرر : يتلقى وكيل الجمهورية ………………….. (بدون تغيير حتى) موجهة لإرهابي أو منظمة إرهابية أو موجهة لتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذات صلة بالجرائم المقررة وفقا لهذا القانون. الفقرة الثانية : ………………….(بدون تغيير)………………… إذا كان طلب التجميد ……(بدون تغيير حتى) أو شخص يمول الإرهاب أو يمول انتشار أسلحة الدمار الشامل، يأمر رئيس المحكمة …………….(الباقي بدون تغيير)…………….”. “المادة 18 مكرر 2 : مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، تجمد و/أو تحجز فورّا، أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات المحدثة بموجب قرار مجلس الأمن 1267 (1999) وكذا أموال وممتلكات الأشخاص والكيانات الواردة أسماؤهم بقائمة العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. ………………………..(الباقي بدون تغيير)…………………….”. “المادة 20 : دون الاخلال بأحكام المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية، يتعين على الخاضعين إبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية يشتبه بأنها تتعلق بأموال تعتبر
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 17 رجب عام 1444 ه
متحصلا عليها من جريمة أصلية أو مرتبطة بتبييض الأموال و/أو لها علاقة بتمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………..”. المادّة 9 : يتمم القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 20 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 20 مكرر : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، لجنة لمتابعة العقوبات الدولية المستهدفة، تكلف بمتابعة قرارات مجلس الأمن الدولي المتخذة تحت البند السابع (7) من ميثاق الأمم المتحدة، والقوائم الناجمة عن تطبيقها. وتبلّغ لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة الهيئة المتخصصة بالقوائم الموضوعة من طرف مختلف لجان العقوبات المستحدثة بموجب قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والتعديلات التي تطرأ عليها. تحدد تشكيلة وتنظيم وسير لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة عن طريق التنظيم”. المادّة 10 : تعدل وتتمم المواد 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 29 و 30 من القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 21 : ترسل المفتشية العامة للمالية ………………… (بدون تغيير حتى) تمويل الإرهاب أو تمويل أسلحة الدمار الشامل. ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………..”. “المادة 22 : يجب على الخاضعين موافاة الهيئة المتخصصة والسلطات المختصة وجهات الإشراف والرقابة، في الآجال التي تحددها، بكل الوثائق والمعلومات الضرورية لممارسة مهامها المنصوص عليها في هذا القانون. لا يمكن الخاضعين الاعتداد بالسرّ المهني أو بالسرّ البنكي في مواجهة الهيئة المتخصصة والسلطات المختصة وجهات الإشراف والرقابة”. “المادة 23 : لا يمكن اتخاذ أية متابعة جزائية أو دعوى مدنية من أجل انتهاك السرّ البنكي أو المهني ضد الخاضعين أو المسيرّين أو المأمورين الخاضعين للإخطار بالشبهة الذين أرسلوا بحسن نية، المعلومات أو قاموا بالإخطارات 8 فبراير سنة 2023 م المنصوص عليها في هذا القانون للهيئة المتخصصة حتى ولو لم يكونوا على علم بماهية النشاط الإجرامي الأصلي أو إذا كان النشاط الإجرامي محل الإخطار بالشبهة لم يحدث فعليا”. “المادة 24 : يمنع على الخاضعين أو مسيرّيهم أو المأمورين الكشف عن وجود إخطار بالشبهة أو معلومات متعلقة بها تم إرسالها إلى الهيئة المتخصصة. ولا تهدف هذه الأحكام إلى منع الوضع تحت التصرف، المعلومات الصادرة عن الفروع والمتعلقة بالزبائن والحسابات والعمليات، عندما تكون ضرورية لأغراض مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ولعمليات المطابقة والتدقيق. يعفى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الخاضعون للإخطار بالشبهة الذين تصرفوا بحسن نية، من أية مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية. ويبقى هذا الإعفاء من المسؤولية قائما حتى لو لم تؤد التحقيقات إلى أية نتيجة أو انتهت المتابعات بقرارات بألاّ وجه للمتابعة أو التسريح أو البراءة”. “المادة 25 : يمكن الهيئة المتخصصة أن تطلع هيئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة، على المعلومات التي تتوفر لديها حول العمليات التي يبدو أنها تهدف إلى تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل أو بالجرائم الأصلية المرتبطة بها، مع مراعاة المعاملة بالمثل وعدم استعمال هذه المعلومات لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون. ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………..”. “المادة 29 : يتم التعاون القضائي ………………………………. (بدون تغيير حتى) تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مع مراعاة المعاملة بالمثل. ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………..”. “المادة 30 : يمكن أن يتضمن التعاون القضائي …………… (بدون تغيير حتى) تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………..”. المادّة 11 : يتمم القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمواد 30 مكرر و 34 مكرر و 34 مكرر 1 و 34 مكرر 2 و 34 مكرر 3 و 34 مكرر 4 و 34 مكرر 5 و 34 مكرر 6 و 34 مكرر 7 و 34 مكرر 8 و 34 مكرر 9، وتحرر كما يأتي :
17 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 فبراير سنة 2023 م “المادة 30 مكرر : تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في أفعال تمويل الإرهاب : – المرتكبة في الجزائر حتى ولو ارتكب الفعل الإرهابي بالخارج أو وجد الإرهابي أو المنظمة الإرهابية في الخارج، – المرتكبة في الخارج من طرف جزائري أو أجنبي عندما يرتكب الفعل الإرهابي الموجه له التمويل في الجزائر، أو كان الإرهابي أو المنظمة الإرهابية الموجه لهما التمويل متواجدين في الجزائر، – عندما يستهدف الفعل الإرهابي الموجه له التمويل مصالح الجزائر في الخارج أو كانت الضحية من جنسية جزائرية. وتطبق قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذه المادة على أفعال تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”. “المادة 34 مكرر : يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 87 مكرر 4 من قانون العقوبات، على كل مشاركة أو تواطؤ أو تآمر أو محاولة أو مساعدة أو تحريض أو تسهيل أو إسداء مشورة لارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه”. “المادة 34 مكرر 1 : يعاقب بغرامة من 300.000 دج إلى 750.000 دج، كل خاضع لم يحترم الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، والمتعلقة بما يأتي : – تحديد المستفيد الحقيقي من الشخص المعنوي، – عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المنصوص عليها في هذا القانون. وترفع الغرامة من 750.000 دج إلى 3.750.000 دج، إذا كان الخاضع شخصا معنويا”. “المادة 34 مكرر 2 : يعاقب بغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج الخاضعون الذين يرتكبون عرقلة سير التحقيقات المالية المنصوص عليها في هذا القانون”. “المادة 34 مكرر 3 : يعاقب على تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وفقا لأحكام قانون العقوبات”. “المادة 34 مكرر 4 : دون المساس بالعقوبات الأخرى المقررة وفقا للقانون، يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، أو جريمة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بالعقوبات المقررة في المادة 18 مكرر من قانون العقوبات”. “المادة 34 مكرر 5 : في حالة العود تضاعف العقوبة”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 15 “المادة 34 مكرر 6 : تصدر الجهة القضائية المختصة حكما بمصادرة الأموال حتى في حالة غياب حكم بالإدانة، إذا كانت تشكل عائدات ناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون”. “المادة 34 مكرر 7 : يتم حجز ومصادرة أموال الإرهابيين حتى في حالة صدور أحكام بانقضاء الدعوى العمومية بسبب الوفاة أو لأي سبب آخر”. “المادة 34 مكرر 8 : في حالة عدم ثبوت ارتكاب الجريمة الأصلية، تتم المتابعة بجريمة تبييض الأموال كجريمة أصلية”. “المادة 34 مكرر 9 : تنفذ الطلبات الصادرة عن دولة أجنبية والرامية إلى مصادرة الأموال الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للأحكام المنصوص عليها في الآليات الدولية ذات الصلة والتشريع الوطني، لا سيما منها قانون الإجراءات الجزائية”. المادّة 12 : تلغى أحكام المواد 3 مكرر و 3 مكرر 1 و 3 مكرر 2 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. المادّة 13 : تعوّض كل إحالة إلى المواد الملغاة في التشريع الساري المفعول بالمواد التي تقابلها من هذا القانون، وذلك كما يأتي : – المادة 3 مكرر من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، الملغاة، تعوّضها المادة 34 مكرر من هذا القانون، – المادة 3 مكرر 1 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، الملغاة، تعوّضها المادة 34 مكرر 4 من هذا القانون. وتعوّض كل إشارة إلى المواد الملغاة في الإجراءات القضائية الجارية وفقا لنفس الأشكال والكيفيات، مع مراعاة أحكام المادة 2 من قانون العقوبات. المادّة 14 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة .2023 عبد المجيد تبون
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 17 رجب عام 1444 ه
مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الأمن وحماية الممتلكات بالوكالة الفضائية الجزائريّة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد يوسف بوخمخم، بصفته مديرا للأمن وحماية الممتلكات بالوكالة الفضائية الجزائريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1444 الموافق أوّل فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية المدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1444 الموافق أوّل فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد ياسين صفصاف، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية المدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1444 الموافق أوّل فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1444 الموافق أوّل فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للحفظ العقاري في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – عمار لكحل، في ولاية الأغواط، – لزهر دغموس، في ولاية أم البواقي، – عبد الكريم درنوني، في ولاية باتنة، – صليحة شرادو، في ولاية بجاية، – مولود قادري، في ولاية جيجل، – جمال بلعياضي، في ولاية تيبازة. 8 فبراير سنة 2023 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية سعيدة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد مداحي، بصفته مديرا للتربية في ولاية سعيدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّدة نرجس دبابحة، بصفتها نائبة مدير للدراسات والبحث والتوثيق بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1444 الموافق أوّل فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية أدرار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1444 الموافق أوّل فبراير سنة 2023، تنهى ابتداء من 7 جانفي سنة 2023، مهام السيّد عبد القادر بومرجان، بصفته مديرا للثقافة في ولاية أدرار، بسبب الوفاة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة تسيير المركب الرياضي بوهران.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، تنهى ابتداء من 4 يوليو سنة 2022، مهام السيّد منصف مرابط، بصفته مديرا عاما لمؤسسة تسيير المركب الرياضي بوهران.
17 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 فبراير سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1444 الموافق أوّل فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة النقل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1444 الموافق أوّل فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّد نعيم آيت مهدي، بصفته مفتشا بوزارة النقل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية تيارت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد مختار مقران، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية تيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد معمر درمش، بصفته نائب مدير للصيد الحرفي والساحلي وأعالي البحار بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الإعلام والوثائق والأرشيف بالوكالة الفضائية الجزائريّة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد يوسف بوخمخم، مديرا للإعلام والوثائق والأرشيف بالوكالة الفضائية الجزائريّة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية عين تموشنت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد بلقاسم بودية، رئيسا لديوان والي ولاية عين تموشنت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1444 الموافق أوّل فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين لمسح الأراضي والحفظ العقاري في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 رجب عام 1444 الموافق أوّل فبراير سنة 2023، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين لمسح الأراضي والحفظ العقاري في الولايات الآتية : – صليحة شرادو، في ولاية البويرة، – مولود قادري، في ولاية سطيف، – عمار لكحل، في ولاية سكيكدة، – لزهر دغموس، في شرق ولاية قسنطينة، – عبد الكريم درنوني، في ولاية خنشلة، – جمال بلعياضي، في ولاية ميلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية النعامة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد محمد مداحي، مديرا للتربية في ولاية النعامة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة جيجل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد يوسف حديد، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة جيجل.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 17 رجب عام 1444 ه
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بالديوان الوطني للإحصائيات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، تعيّن السيّدة غنيمة أوراك، نائبة مدير للوسائل العامة بالديوان الوطني للإحصائيات. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد كمال بن رجم، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية الشلف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين : – مالك دالي، في ولاية إن صالح، – حمزة نصر الله، في ولاية إن قزام. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين بالمديرية العامة للغابات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بالمديرية العامة للغابات : – عبد الرحمان بوكرابوزة، مديرا لإدارة الوسائل، – عبد الرزاق ساري، نائب مدير للميزانية والمحاسبة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التجارة في ولاية النعامة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد بلقاسم بليل، مديرا للتجارة في ولاية النعامة. 8 فبراير سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية الأغواط.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد مختار مقران، مديرا للصحة والسكان في ولاية الأغواط. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزيرة البيئة والطاقات المتجددة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد محمد ڤطوش، رئيسا لديوان وزيرة البيئة والطاقات المتجددة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للبيئة في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، تعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للبيئة في الولايات الآتية : – محمد رايس، في ولاية غرداية، – سمية بن زينب، في ولاية تيميمون، – مصباح بن عبد المالك، في ولاية بني عباس، – ليلى دزيري، في ولاية جانت، – عمر رضاونية، في ولاية المغير. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مدير تنمية الصيد البحري بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد معمر درمش، مديرا لتنمية الصيد البحري بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
17 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 فبراير سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 19 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين السيّد علي صميدة، مديرا لإدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد علي صميدة، مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة .2023 ابراهيم جمال كسالي وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. بموجب قرار مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله، المعدّل والمتمّم، كما يأتي : – السيّد محمد لوحايدية، ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات، رئيسا، – السيّد سفيان إفتان، ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا، – السيّدة نسيمة جزار، ممثلة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عضوا، – السيّد عبد الرحمان هنتور، ممثل وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، عضوا، – السيّدة فريدة بن زادي، ممثلة وزارة الصناعة، عضوا، – السيّد كريم منصوري، ممثل وزارة الطاقة والمناجم، عضوا، – السيّد جمال فورار، ممثل وزارة الصحة، عضوا، – السيّدة ذهبية كريمة ناسلي، ممثلة وزارة المالية، عضوا، – السيّد بلعيد مزركت، ممثل وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، عضوا، – السيّد أحمد بن شعبان، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، – السيّد عز الدين كالي، ممثل وزارة السياحة والصناعة التقليدية، عضوا، – السيّد عمر حواس، ممثل وزارة البيئة والطاقات المتجددة، عضوا، – السيّدة نسيمة حمدي، ممثلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين، عضوا.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 17 رجب عام 1444 ه
وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 22 ديسمبر سنة 2022، يحدد معطيات الحجز والتسجيل وركوب الركّاب وكذا كيفيات إرسالها من طرف الناقلين ومتعاملي الأسفار الجوية. إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير المالية، ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير النقل، – بمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامّة المتعلقّة بالطّيران المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-351 المؤرخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الرّك اب وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، 8 فبراير سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-366 المؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، يقررون : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 30 من المرسوم الرئاسي رقم 21-351 المؤرخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركّاب وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، يهدف هذا القرار إلى تحديد معطيات الحجز والتسجيل وركوب الركّاب وكذا كيفيات إرسالها من طرف الناقلين ومتعاملي الأسفار الجوية إلى الوحدة الوطنية لمعلومات الركّاب، التي يشار إليها أدناه “ الوحدة .” المادة 2 : يتعّين على الناقلين ومتعاملي الأسفار، عن كل رحلة، جمع معلومات ومعطيات الحجز (معطيات )PNR Record( Name )Passenger ومعطيات تسجيل وركوب الركّاب (معطيات )API Information( Passenger )Advanced وإرسالها للوحدة إلكترونيا بصفة مؤمنة وهذا للذين يتأهبون للمغادرة والدخول و/ أو العابرين للإقليم الوطني على متن وسيلة نقل جوية. إذا تعلق الأمر برحلة جوية برمز مشترك بين ناقل أو عدة ناقلين متتاليين، تقع إلزامية إرسال معطيات API و PNR المذكورة أدناه على الناقل الجوي الذي يقوم بالرحلة. المادة 3 : تتكون معطيات PNR من العناصر الآتية : – رمز مرجعي لملف الراكب، – تاريخ الحجز/ إصدار التذكرة، – تاريخ (تواريخ) السفر، – اسم (أسماء) و لقب ( ألقاب ) وتاريخ الميلاد، – عنوان وبيانات (رقم الهاتف، العنوان الإلكتروني)، – طرق الدفع بما في ذلك عنوان الفوترة، – المسار الكلي بالنسبة لملف الراكب المعني، – معلومات بيانات كثيري السفر، – وكالة السفر/ عون السفر، – وضعية المسافر مثل التأكيدات، التسجيل، عدم حضور مسافر في آخر لحظة، – دلالات تخص تقاسم / تجزئة ملف الراكب،
17 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 فبراير سنة 2023 م – إعداد التذاكر (رقم التذكرة، تاريخ الإصدار، ذهاب عادي، تقسيم الأسعار)، – رقم المقعد وبيانات أخرى تخص المقعد، – معلومات حول تقسيم الرمز، – كل البيانات الخاصة بالأمتعة، – عدد الركّاب وأسماؤهم الواردة في ملف الراكب، – كل معلومة مسبقة حول الركّاب )API( التي تم جمعها، – بيان كامل للتعديلات التي طرأت على معطيات PNR السابق ذكرها. المادة 4 : تتكون معطيات API من العناصر الآتية : – رمز مرجعي لملف الراكب، – رقم ونوع وثيقة السفر المستعملة، – الدولة أو الهيئة التي أصدرت وثيقة السفر، – تاريخ انتهاء صلاحية وثيقة السفر، – جنسية واسم ولقب وتاريخ الميلاد والجنس، – نقطة العبور الحدودية المستعملة للدخول في الإقليم الجزائري أو الخروج منه، – رمز النقل ( رقم الرحلة ورمز الناقل الجوي)، – تاريخ الرحلة، – ساعة انطلاق ووصول وسيلة النقل، – نقطة الركوب الأصلية والنزول النهائي للركاب، – نقطة انطلاق ووصول الرحلة، – وضعية الشخص الراكب (طاقم الطائرة، راكب)، – عدد ووزن وتحديد الأمتعة، – رقم المقعد، – العدد الكامل للأشخاص المنقولين، – الرقم التعريفي للراكب. المادة 5 : ترسل معطيات API و PNR من قبل الناقلين ومتعاملي الأسفار الجوية، طبقا لبروتوكولات وصيغ للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 21 تحويل المعطيات المعدة وفقا للمبادئ التوجيهية لجمعية النقل الجوي الدولي ومنظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة العالمية للجمارك. المادة 6 : في حالة وجود خلل تقني، يتعيّن تحويل معطيات API و PNR بكل وسيلة أخرى مناسبة على أن يتم التقيد بنفس المستوى الأمني. المادة 7 : يجب على الناقلين ومتعاملي السفر إرسال معطيات API و PNR إلى الوحدة ضمن الآجال الآتية : – 48 PNR : في المرة الأولى ثمان وأربعون (48) ساعة قبل انطلاق الرحلة المبرمجة، – 24 PNR : في المرة الثانية أربع وعشرون (24) ساعة قبل انطلاق الرحلة المبرمجة، – 0 PNR : مرة ثالثة عند إغلاق الرحلة، – API : فورّا بعد إغلاق الرحلة وكأقصى تقدير 30 دقيقة بعد إقلاع الطائرة. المادة 8 : إذا كان الولوج إلى معطيات API و PNR ضروريا لمواجهة تهديد معيّن وحقيقي مرتبط بالدفاع والأمن الوطنيين، يمكن للوحدة طلب، كل حالة على حدة، تحويل معطيات PNR خارج الآجال المحددة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه. المادة 9 : تقوم الوحدة بإرسال رسالة نصية كإشعار بالاستلام للناقلين ومتعاملي الأسفار الجوية لتأكيد استلام معطيات API و PNR واحترامهم التزاماتهم. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 22 ديسمبر سنة .2022 عن وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية الأمين العام والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية اللواء محمد الصالح بن بيشة ابراهيم مراد وزير المالية وزير العدل، حافظ الأختام ابراهيم جمال كسالي عبد الرشيد طبّي وزير النقل كمال بلجود
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 17 رجب عام 1444 ه
قرار مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة النقل.
بموجب قرار مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 13 نوفمبر سنة 2022، تطبيقا لأحكام المادتين 185 و 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، تحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة النقل، كما يأتي : بعنوان الأعضاء الدائمين : – السيّد عرابة عبد الرحمان، ممثل وزير النقل، رئيسا، – السيّدة نقاش جويدة، ممثلة وزير النقل، نائبة للرئيس، – السيّد حراد عقبة، ممثل قطاع النقل، عضوا، – السيّدة رحيل زكية، ممثلة قطاع النقل، عضوا، – السيّدة سناج فريدة، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا، – السيّد مرابط مبروك، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا، – السيّد زواوة ياسين، ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات، عضوا. بعنوان الأعضاء المستخلفين : – السيّد مقراني بشير، ممثل قطاع النقل، مستخلفا، – السيّد حمودي مراد، ممثل قطاع النقل، مستخلفا، – السيّد عفرون عمر، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، مستخلفا، – السيّدة يعلاوي صباح، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، مستخلفة، – السيّد فهلون لخضر، ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات، مستخلفا. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1443 الموافق 23 غشت سنة 2021 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة النقل. 8 فبراير سنة 2023 م وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي. بموجب قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، كما يأتي : “ الأعضاء الدائمون : – ………………………….. (بدون تغيير) ………………………….. – السيّد أمين عماري، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية، خلفا للسيّد عبد القادر زيدي، نائبا للرئيس، – ………………………….. (بدون تغيير) ………………………….. – ………………………….. (بدون تغيير) ………………………….. – ………………………….. (بدون تغيير) ………………………….. – ………………………….. (بدون تغيير) ………………………….. – السيّد أحمد مخلوف، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة، خلفا للسيّد سمير لحمر، عضوا. الأعضاء المستخلفون : – السيّد نبيل ملوك، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية، خلفا للسيّد كريم شيخي، مستخلفا، – ………………………….. (بدون تغيير) ………………………….. – ………………………….. (بدون تغيير) ………………………….. – ………………………….. (بدون تغيير) ………………………….. – السيّد فاروق حمداوي، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة، خلفا للسيّد مولود قرشي، مستخلفا .“
17 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 فبراير سنة 2023 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، يقرر ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، الذي يدعى في صلب النص “الصندوق”. المادة 2 : تحت سلطة المدير العام الذي يساعده مستشارون مساعدون ومكلفون بالدراسات والتلخيص، يشمل تنظيم الصندوق، زيادة على الهياكل المركزية للمديرية العامة، هياكل محلية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 23 الفصل الثاني الهياكل المركزية المادة 3 : تضم الهياكل المركزية للمديرية العامة، ما يأتي : – المديرية التقنية، – مديرية تسيير الخدمات، – مديرية المالية والمحاسبة، – مديرية الإدارة العامة والوسائل، – مديرية أنظمة الإعلام والعصرنة. تلحق بالمدير العام : – المفتشية العامة، – خلية التدقيق، – خلية مراقبة التسيير، – خلية الإصغاء الاجتماعي. المادة 4 : تكلف المديرية التقنية، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد ووضع أنظمة وإجراءات تسيير مشاريع إنجاز سكنات الصندوق والسهر على تطبيقها الصارم والمطابق، – تحديد الأهداف في مجال إنجاز السكنات من طرف الصندوق، واقتراح توزيع البرامج حسب كل مديرية جهوية وولائية، – السهر على إنجاز البرامج مع احترام الكلفة والنوعية والآجال المطلوبة، – السهر على التحسين المستمر لأداء الوظيفة التقنية والسير الحسن للبرامج السكنية من مرحلة انطلاق المشاريع إلى غاية الاستلام النهائي، – متابعة حالة إنجاز المشاريع على المستوى المادي والمالي وضمان مراقبتها، – إعداد التوقّعات الميزانياتية وكذا الحصائل الدورية لنشاطاتها، – إعداد وتحسين نوعية الدراسات المعمارية العامة بصورة منتظمة للمشاريع والدراسات العامة المتعلقة بطريقة إنجاز السكنات، – المساهمة في إنجاز البرامج السكنية على المستوى الوطني، لاسيما بإعداد دفاتر الشروط ومتابعة المشاريع منذ إطلاق طلبات العروض إلى غاية صياغة العقود، – ضمان صيانة السكنات المنجزة، عند الاقتضاء.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 17 رجب عام 1444 ه
تضم المديرية التقنية دائرتين (2) : – دائرة الدراسات والصفقات، – دائرة المراقبة والمتابعة. المادة 5 : تكلف مديرية تسيير الخدمات، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد وتنفيذ إجراءات تسيير خدمات الصندوق والسهر على تطبيقها الصارم والمطابق، – القيام بتحديد خدمات الصندوق، – المشاركة في تطوير وتنويع خدمات الصندوق وتحديد معايير الاستفادة منها، – اقتراح البرامج السنوية والمتعددة السنوات للخدمات حسب كل مديرية جهوية وولائية وضمان تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها، – مساعدة المديريات الجهوية في تسيير الخدمات وفي تجسيد عمليات بيع المحلات التجارية المدمجة ضمن السكنات المنجزة من طرف الصندوق، – إعداد التوقّعات الميزانياتية وكذا الحصائل الدورية لنشاطاتها. تضم مديرية تسيير الخدمات دائرتين (2) : – دائرة الخدمات، – دائرة التركيبات المالية. المادة 6 : تكلف مديرية المالية والمحاسبة على الخصوص، بما يأتي : – إعداد وتنفيذ إجراءات التسيير المحاسبي والمالي للصندوق والسهر على تطبيقها الصارم والمطابق، – ضمان التسيير المحاسبي والمالي للصندوق، – ضمان متابعة تحصيل موارد الصندوق، – مسك الحسابات البنكية للصندوق والمديريات الجهوية وإعداد الحصيلة السنوية، – إعداد وتنفيذ الميزانية ومخطط عمل وتسيير الصندوق بالتعاون مع هياكله الأخرى، – متابعة ومراقبة حركات الخزينة، – اقتراح توظيف فائض أموال خزينة الصندوق مع ضمان متابعتها ومراقبتها، – إعداد الحصائل الدورية لنشاطاتها. 8 فبراير سنة 2023 م تضم مديرية المالية والمحاسبة دائرتين (2) : – دائرة المالية والميزانية والتحصيل، – دائرة المحاسبة. المادة 7 : تكلف مديرية الإدارة العامة والوسائل على الخصوص، بما يأتي : – إعداد ووضع حيز التنفيذ إجراءات التسيير الإداري المتعلقة بتسيير الموارد البشرية وكذلك تلك المتعلقة بالوسائل والسهر على تطبيقها الصارم، – تحديد الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسير الصندوق، – ضمان توظيف وتسيير الموارد البشرية للصندوق، – ضمان تخطيط وإنجاز وتسيير استثمارات الصندوق، – ضمان تزويد هياكل الصندوق بالتجهيزات والمعدات وأدوات العمل، – ضمان تسيير وصيانة الأملاك العقارية والمنقولة التابعة للصندوق، – السهر على تطبيق كل تدابير الأمن والنظافة المقررة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، – ضمان تسيير ممتلكات ومخزونات الصندوق، – مسك وتحيين جرد الممتلكات العقارية والمنقولة والمخزونات، – ضمان تسيير وحفظ أرشيف الصندوق، – ضمان تسيير وصيانة حظيرة سيارات الصندوق، – معالجة ومتابعة الدعاوى القضائية المرفوعة من طرف الصندوق أو من قبل أي خصم آخر مع تفضيل التسوية الودية للنزاعات في إطار التشريع والتنظيم الساريي المفعول، – مساعدة الهياكل المركزية والجهوية في مجال الاستشارات القانونية والمنازعات، – إعداد التوقّعات الميزانياتية وكذا الحصائل الدورية لنشاطاتها. تضم مديرية الإدارة العامة والوسائل ثلاث (3) دوائر : – دائرة الموارد البشرية، – دائرة الوسائل، – دائرة المنازعات والشؤون القانونية.
17 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 8 فبراير سنة 2023 م المادة 8 : تكلف مديرية أنظمة الإعلام والعصرنة على الخصوص، بما يأتي : – تحديد وتنفيذ أنظمة المعلومات وفقا للاستراتيجية العامة للصندوق، – المشاركة في تحديد التوجهات الاستراتيجية في مجال تكنولوجيات المعلومات، – دراسة الاحتياجات التي تعبر عنها هياكل الصندوق في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، – تقييم الاستثمارات في مجال أنظمة المعلومات والإعلام الآلي حسب الاحتياجات المعبّر عنها، – برمجة وتنفيذ مخطط الصيانة لحظيرة أجهزة الإعلام الآلي، – ضمان اليقظة في مجال تكنولوجيات أنظمة الإعلام، – الإشراف على تصميم وتنفيذ أنظمة الإعلام، – إدارة مخطط تطوير أنظمة الإعلام الخاصة بالصندوق وفقا للميزانيات المعتمدة، – تحديد وتنفيذ سياسة إدارة المخاطر وأمن أنظمة الإعلام، – استغلال وتحليل البيانات الإحصائية، – تحديد الاحتياجات في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعداد الحصائل الدورية لنشاطاتها. تضم مديرية أنظمة الإعلام والعصرنة دائرتين (2) : – دائرة أنظمة الإعلام والإحصائيات والعصرنة، – دائرة الإعلام الآلي وأمن أنظمة الإعلام. المادة 9 : تكلف المفتشية العامة التي يديرها مفتش عام، على الخصوص، بما يأتي : – إنجاز مهام التفتيش والرقابة المتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم في جميع ميادين أنشطة الصندوق، – إعداد برنامج سنوي للتفتيش والرقابة بخصوص تنظيم وسير هياكل الصندوق، – القيام بكل مهام التحقيق الضرورية التي تفرضها وضعية خاصة، – إعداد تقارير دورية عن مهام التفتيش والرقابة، – إعداد حصيلة سنوية عن نشاطاتها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 المادة 10 : تكلف خلية التدقيق بمراقبة المطابقة، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد برنامج سنوي للتدقيق والمراقبة، – المراقبة البعدية لجميع الوظائف المرتبطة بأعمال تسيير الصندوق، – التأكد من السير الحسن لنظام المراقبة الداخلية، – التأكد من احترام تطبيق التشريع والتنظيم الساريي المفعول، – التأكد من احترام المعايير والإجراءات المعمول بها، – كشف كل خلل أو اختلال وظيفي، – التأكد من نجاعة الإجراءات والمعايير المعمول بها واقتراح التحسينات الضرورية، عند الاقتضاء. – إعداد تقرير سنوي لنشاطاتها وكذا حصيلة دورية لمهام التدقيق. المادة 11 : تكلف خلية مراقبة التسيير بمراقبة الفعالية والنجاعة، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد وتنفيذ برنامج لتقييم فعالية كل الهياكل، – إعداد ووضع حيز الخدمة نظام إبلاغ يتم نشره على مستوى المديرية العامة والمديريات الجهوية قصد جمع المعلومات بصفة آلية ومنح المدير العام عناصر الدعم لاتخاذ القرار، – إعداد ووضع حيز التنفيذ لوحات المتابعة للسهر على مؤشرات النجاعة قصد اتخاذ القرارات التصحيحية اللازمة في الوقت المناسب، – إعداد تقارير دورية حول نشاط الصندوق، – المراقبة والإشراف على تنفيذ الميزانية وتحليل النتائج المقدمة من طرف هياكل الصندوق، – مراقبة الفوارق بين الأهداف والنتائج المحققة وتقديم اقتراحات لإجراءات تصحيحية، – التحقق من الاستعمال الأمثل والمعقول لوسائل الصندوق، – إعداد تقارير النشاطات قصد الوقوف على مدى تحقيق الأهداف، وكذا لإبراز الفوارق بين هذه الأخيرة والنتائج الحقيقية وتبريراتها، – إعداد تقريرالتسيير السنوي قصد عرضه على الهيئات المختصة للمصادقة عليه.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 17 رجب عام 1444 ه
المادة 12 : تكلف خلية الإصغاء الاجتماعي، على الخصوص، بما يأتي : – الاستقبال والإصغاء وتوجيه ومرافقة مرتفقي الصندوق وكذا التكفل بعرائضهم وتظلماتهم، – اقتراح التدابير الملائمة لتحسين نوعية الخدمات المقدمة من طرف الصندوق لمرتفقيه، – تقديم حصيلة دورية للمدير العام حول تظلمات المرتفقين ومدى التكفل بها، – إعداد حصائل دورية حول نشاطاتها. الفصل الثالث الهياكل المحلية المادة 13 : تضم الهياكل المحلية، المديريات الجهوية التي تلحق بها ملحقات ولائية. المادة 14 : يدير المديرية الجهوية مدير جهوي يساعده مكلف بالدراسات والتلخيص، ومدراء فرعيون، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – ضمان التسيير العملياتي لمشاريع إنجاز السكنات المسجلة في نطاق دائرتها الإقليمية، – ضمان تسيير الخدمات الموجهة للأجراء المنتمين للولايات التابعة لاختصاصها الإقليمي، – ضمان التسيير الإداري لموارد ووسائل المديرية الجهوية وكذا الملحقات الولائية الملحقة بها، – ضمان التسيير المالي والمحاسبي للمديرية الجهوية وكذا الملحقات الولائية الملحقة بها. في هذا الإطار تضمن على وجه الخصوص : – وضع حيز التنفيذ البرامج السكنية المسجلة في إطار الاحترام الصارم للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول وكذا الإجراءات المعتمدة من طرف الصندوق، – تحصيل مواردها، – تنفيذ برنامج إنجاز السكنات، بصفة مباشرة أو عن طريق إسنادها لصاحب مشروع مفوض وذلك من بداية البحث عن الأرضية المخصصة للمشروع إلى غاية الاستلام النهائي للسكنات، – مسك محاسبة المديرية الجهوية ضمن الاحترام الصارم للتشريع والتنظيم الساريي المفعول والسهر على مطابقة وصحة كل العمليات المالية، – تسيير الموارد البشرية للمديرية الجهوية، 8 فبراير سنة 2023 م – تسيير ممتلكات المديرية الجهوية، وحظيرة السكنات المنجزة من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وكذا المحلات التجارية التابعة لها، – تمثيل الصندوق أمام الجهات القضائية في دائرة اختصاصها الإقليمي وتسيير المنازعات. تضم المديريات الجهوية للصندوق أربع (4) مديريات فرعية : – المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة، – المديرية الفرعية للإدارة والوسائل، – المديرية الفرعية لتسيير الخدمات، – المديرية الفرعية التقنية. المادة 15 : تحدد قائمة ومقر المديريات الجهوية للصندوق، المذكورة في المادة 14 أعلاه وكذا اختصاصها الإقليمي، في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 16 : تكلف الملحقات الولائية على الخصوص، بما يأتي : – استقبال وتوجيه المرتفقين، – استلام الملفات المودعة والمتعلقة بمختلف خدمات الصندوق، – التسجيل والمعالجة الأولية للملفات، – تسليم مختلف الاستمارات والوثائق للمرتفقين، – تمثيل الصندوق لدى السلطات المحلية في ولاية الاختصاص، – التكفل بجميع المهام أو التعليمات الصادرة عن السلطة السلّمية. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 17 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة .2022 يوسف شرفة
17 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 27 8 فبراير سنة 2023 م الملحق قائمة ومقر المديريات الجهوية للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية واختصاصها الإقليمي مقر المديريات الاختصاص الإقليمي حسب الولايات الجهوية الجزائر الجزائر - تيبازة تيزي وزو تيزي وزو - البويرة - بومرداس - بجاية البليدة البليدة - المدية - الجلفة - الأغواط الشلف الشلف - عين الدفلى - تيسمسيلت - تيارت وهران وهران - غليزان - معسكر - مستغانم تلمسان تلمسان - سيدي بلعباس - سعيدة - عين تموشنت قسنطينة قسنطينة - ميلة - أم البواقي - تبسة باتنة باتنة - خنشلة - بسكرة - أولاد جلال - المغير عنابة عنابة - سكيكدة - الطارف - قالمة - سوق أهراس سطيف سطيف - برج بوعريريج - المسيلة - جيجل ورقلة ورقلة - غرادية - الوادي - توقرت - المنيعة بشار بشار - البيض - بني عباس - النعامة - تندوف أدرار أدرار - تيميمون - برج باجي مختار- عين صالح تامنغست تامنغست - إن قزام - جانت - إيليزي المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة