قانون رقم 18-13 مؤرخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17
« تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القانون رقم 18–13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : "المادة 2 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24
« تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القانون رقم 18-13 المؤرّخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي سنة 2018، وتحرر كما يأتي : "المادة 2 : يؤسس رسم إضافي »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (88)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-129
مرسوم تنفيذي رقم 22-129 مؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 120-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
-
قانون رقم 21-01
قانون رقم 21–01 مؤرّخ في أول رجب عام 1442 الموافق 13 فبراير سنة 2021، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2018
-
مرسوم رئاسي رقم 18-355
مرسوم رئاسي رقم 18-355 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 26 جانفي سنة 2019، يحدد قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-345
مرسوم تنفيذي رقم 18–345 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبرسنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-359
مرسوم تنفيذي رقم 18–359 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
-
مرسوم رئاسي رقم 18-353
مرسوم رئاسي رقم 18-353 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-357
مرسوم تنفيذي رقم 18–357 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-364
مرسوم تنفيذي رقم 18–364 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-363
مرسوم تنفيذي رقم 18–363 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-352
مرسوم تنفيذي رقم 18-352 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان
-
مرسوم رئاسي رقم 18-356
مرسوم رئاسي رقم 18-356 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-344
مرسوم تنفيذي رقم 18–344 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبرسنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
-
مرسوم رئاسي رقم 18-341
مرسوم رئاسي رقم 18–341 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-358
مرسوم تنفيذي رقم 18–358 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
-
مرسوم رئاسي رقم 18-354
مرسوم رئاسي رقم 18-354 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-349
مرسوم تنفيذي رقم 18–349 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبرسنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-348
مرسوم تنفيذي رقم 18–348 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبرسنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-347
مرسوم تنفيذي رقم 18–347 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبرسنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-346
مرسوم تنفيذي رقم 18–346 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبرسنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
-
مرسوم رئاسي رقم 18-343
مرسوم رئاسي رقم 18–343 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
-
مرسوم رئاسي رقم 18-342
مرسوم رئاسي رقم 18–342 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-350
مرسوم تنفيذي رقم 18–350 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-351
مرسوم تنفيذي رقم 18-351 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-361
مرسوم تنفيذي رقم 18–361 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-362
مرسوم تنفيذي رقم 18–362 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-360
مرسوم تنفيذي رقم 18–360 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-326
مرسوم تنفيذي رقم 18–326 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-327
مرسوم تنفيذي رقم 18–327 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-328
مرسوم تنفيذي رقم 18–328 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 17-11
- يعدّل قانون رقم 12-12
- يعدّل 15-1 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل قانون رقم 15-18
- يعدّل قانون رقم 99-11
- يتمّم قانون رقم 17-11
- يعدّل قانون رقم 16-09
- يعدّل أمر رقم 66-155
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.