مرسوم تنفيذي رقم 18–326 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية – الفرع الثاني– المديرية العامة للمحاسبة وفي الباب رقم 34 – “14 المديريات الجهوية للخزينة – التكاليف الملحقة”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية – الفرع الثاني – المديرية العامة للمحاسبة وفي الباب رقم 34–03 “المديرية العامة للمحاسبة – اللوازم”.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى 11 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 19 ديسمبر سنة 2018 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.