مرسوم تنفيذي رقم 18–327 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 37–18 “الإدارة المركزية – حصة الجزائر في برنامج دعم حماية وتثمين التراث الثقافي بالجزائر”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 37–01 “الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.