قوانين قانون رقم 15-07 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 2 أبريل سنة 2015، يتضمن تسوية الميزانية لسنة …2012 3 قانون رقم 15-08 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 2 أبريل سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات…………. 9 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 15-98 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري…………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي رقم 15-99 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سنة 2015، يتضمن نقل مق ر المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر……………………………… 19 مرسوم تنفيذي رقم 15-100 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سنة 2015، يتضمن نقل مقر المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي رقم 15-101 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سنة 2015، يتضمن إنشاء مؤسسات متخصصة في حماية الطفولة والمراهقة…………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي رقم 15-102 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سنة 2015، يتمم قائم ة المؤسسات العمومية للصح ة الجواري ة الملح قة بالمرس وم التن ف يذي رقم 07-140 الم ؤرخ في 2 جم ادى الأول ى عام 1428 الموافق 19 ماي و سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………………………………. 21 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأوّل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1436 الموافق 23 فبراير سنة 2015، يحدّد قائمة صفقات الدّراسات والخدمات المعفاة من كفالة حسن التنفيذ………………………………………………………………………… 22 وزارة الشّؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 30 محرم عام 1436 الموافق 23 نوفمبر سنة 2014، يتضمن تعديل القرار المؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك الدبلوماسية والقنصلية لدى وزارة الشّؤون الخارجية………………………………………………………………………………………….. 23 وزارة الطاقة قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1435 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2014، يحدّد تسعيرات الشراء المضمونة وشروط تطبيقها بالنسبة للكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت المستعملة لفرع الإنتاج المشترك……………………………….. 24 وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1435 الموافق 24 سبتمبر سنة 2014، يحدّد الت نظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر …………………………………………………..1954 27 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1436 الموافق 28 أكتوبر سنة 2014، يحدد المواصفات التقنية للوحة ووسائل التعريف المجسدة لكل تسمية أو إعادة تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية……………………………………. 29 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1436 الموافق 28 أكتوبر سنة 2014، يحدد مكونات وكيفيات معالجة ملف اقتراحات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها……………………………………………….. 31 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1436 الموافق 28 أكتوبر سنة 2014، يحدد النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية لتسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها………………………………………………… 32
18 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2015 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 3 قوانين قانون رقم 15-07 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 2 أبريل سنة 2015، يتضمن تسوية الميزانية لسنة .2012 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 120 و 122 و 126 و 160 و 162 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبعد استشارة مجلس المحاسبة،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : قدر مبلغ الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2012 بثلاثة آلاف وثمانمائة وأربعة ملايير وأربعمائة وخمسة وخمسين مليونا وسبعة وعشرين ألفا وستمائة وتسعة وتسعين دينارا وسبعة وستين سنتيما 3.804.455.027.699,67( دج) طبقا للتوزيع، حسب طبيعتها، الوارد في الجدول “أ” من قانون المالية التكميلي لسنة .2012 المادّة 2 : حددت النتائج النهائية لنفقات الميزانية العامة للدولة لسنة 2012 بمبلغ سبعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين مليارا ومائتين وخمسة وسبعين مليونا وخمسمائة وتسعة وستين ألفا وستمائة وثلاثة وثلاثين دينارا واثنين وثلاثين سنتيما 7.374.275.569.633,32( دج)، حيث يخصص منه :
- أربعة آلاف وستمائة وواحد وتسعون مليارا وثلاثمائة واثنان وأربعون مليونا وستمائة وخمسة وثمانون ألفا وثمانمائة وخمسة وسبعون دينارا وأربعة سنتيمات 4.691.342.685.875,04( دج) لنفقات التسيير موزعة حسب الوزارات طبقا للجدول “ب” من قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- ألفان وثلاثمائة وتسعون مليارا وثلاثة وسبعون مليونا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفا وخمسمائة وتسعة وتسعون دينارا وستة سنتيمات 2.390.073.313.599,06( دج) لنفقات التجهيز (مساهمات نهائية) موزعة حسب القطاعات طبقا للجدول “ج” من قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- مائتان واثنان وتسعون مليارا وثمانمائة وتسعة وخمسون مليونا وخمسمائة وسبعون ألفا ومائة وتسعة وخمسون دينارا واثنان وعشرون سنتيما 292.859.570.159,22( دج) للنفقات غير المتوقعة. المادّة 3 : بلغ العجز النهائي الخاص بعمليات الميزانية لسنة 2012 والمخصص لمتاح ومكشوف الخزينة ثلاثة آلاف وخمسمائة وتسعة وستين مليارا وثمانمائة وعشرين مليونا وخمسمائة وواحدا وأربعين ألفا وتسعمائة وثلاثة وثلاثين دينارا وخمسة وستين سنتيما 3.569.820.541.933,65( دج). المادّة 4 : تخصص فوائد الحسابات الخاصة للخزينة المصفاة أو المقفلة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 18 جمادى الثانية عام 1436 ه 2012 التي تقدر بمبلغ ألف وسبعمائة وأربعة ملايير وسبعمائة وثلاثة وسبعين مليونا وثمانمائة وثمانية آلاف وثمانمائة وخمسة وسبعين دينارا وسبعة وخمسين سنتيما 1.704.773.808.875,57( دج) لحساب متاح ومكشوف الخزينة. المادّ ة 5 : تخصص الخسائر الناجمة عن تسيير عمليات دين الدولة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2012 التي تقدر بمبلغ مائة وواحد وثلاثين مليارا ومائتين وأربعة وثلاثين مليونا وخمسمائة وتسعين ألفا وثلاثمائة وثمانية دنانير 131.234.590.308,00( دج) لحساب متاح ومكشوف الخزينة. المادّة 6 : بلغت التغيرات الصافية المخصصة لمتاح ومكشوف الخزينة للسنة المالية 2012 :
- ألفا وثلاثمائة وواحدا وستين مليارا وأربعمائة وتسعة وعشرين مليونا وستة وعشرين ألفا وثلاثمائة وواحد دينار واثنين وعشرين سنتيما 1.361.429.026.301,22( دج) فيما يتعلق بالتغير الإيجابي الصافي لأرصدة الحسابات الخاصة للخزينة، الإيرادات النهائية المطبقة 8 أبريل سنة 2015 م
- واحدا وتسعين مليارا وثمانية وأربعين مليونا وأربعمائة وسبعة وتسعين ألفا وتسعين دينارا واثنين وثمانين سنتيما 91.048.497.090,82( دج) فيما يتعلق بالتغير الإيجابي الصافي لأرصدة حسابات الاقتراض،
- ثلاثة ملايير وخمسة وتسعين مليونا وثمانمائة وستة وخمسين ألفا وأربعمائة وسبعين دينارا واثنين وتسعين سنتيما 3.095.856.470,92( دج) فيما يتعلق بالتغير الصافي السلبي لأرصدة حسابات المساهمة. المادّ ة 7 : يحدد العجز الإجمالي لحساب متاح ومكشوف الخزينة لسنة 2012 بمبلغ خمسمائة وأربعين مليارا وسبعمائة وسبعة ملايين وتسعمائة وثلاثة وأربعين ألفا وخمسمائة وثلاثة دنانير واثني عشر سنتيما 540.707.943.503,12( دج). المادّة 8 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 2 أبريل سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة على ميزانية الدولة لسنة 2012 الجدول “أ” بالدينار (دج) تقديرات قانون إيرادات الميزانية المالية التكميلي .1 الموارد العادية 1.1 الإيرادات الجبائية 001-201 حاصل الضرائب المباشرة 757.850.000.000,00 002-201 حاصل التسجيل والطابع 43.770.000.000,00 003-201 حاصل الرسوم على 615.540.000.000,00 الأعمال (منها الرسم على القيمة المضافة 330.200.000.000,00 على المنتوجات المستوردة) 004-201 حاصل الضرائب غير 2.000.000.000,00 المباشرة 005-201 حاصل الجمارك 232.580.000.000,00 الإنجازات الفارق الإنجازات ب % القيمة ب % 862.903.725.725,78 113,86 105.053.725.725,78 13,86 56.093.843.165,97 128,16 12.323.843.165,97 28,16 653.235.321.378,22 106,12 37.695.321.378,22 6,12 377.736.358.460,72 114,40 47.536.358.460,72 14,40 2.002.800.349,02 100,14 2.800.349,02 0,14 336.975.544.124,55 144,89 104.395.544.124,55 44,89 المجموع الفرعي (1) 1.651.740.000.000,00 1.911.211.234.743,54 115,71 259.471.234.743,54 15,71
18 جمادى الثانية عام 1436 ه 8 أبريل سنة 2015 م إيرادات الميزانية 1-2 الإيرادات العادية 006-201 حاصل دخل الأملاك الوطنية 007-201 الحواصل المختلفة للميزانية 008-201 الإيرادات النظامية المجموع الفرعي (2) 1-3 الإيرادات الأخرى 012-201 إيرادات استثنائية المجموع الفرعي (3) مجموع الموارد العادية .2 الجباية البترولية 011-201 الجباية البترولية المجموع العام للإيرادات خارج الأموال المخصصة للمساهمات الأموال المخصصة للمساهمات المجموع العام للإيرادات الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 5 الجدول “أ” (تابع) بالدينار (دج) تقديرات قانون الإنجازات الفارق المالية التكميلي الإنجازات ب % القيمة ب % 19.000.000.000,00 25.693.967.706,18 135,23 6.693.967.706,18 35,23 54.300.000.000,00 49.971.251.862,15 92,03-4.328.748.137,85-7,97 0,00 61.213.592,00 61.213.592,00 73.300.000.000,00 75.726.433.160,33 103,31 2.426.433.160,33 3,31 225.000.000.000,00 298.477.359.795,80 132,66 73.477.359.795,80 32,66 225.000.000.000,00 298.477.359.795,80 132,66 73.477.359.795,80 32,66 1.950.040.000.000,00 2.285.415.027.699,67 117,20 335.375.027.699,67 17,20 1.519.040.000.000,00 1.519.040.000.000,00 100,00 0,00 3.469.080.000.000,00 3.804.455.027.699,67 109,67 335.375.027.699,67 9,67 0,00 3.469.080.000.000,00 3.804.455.027.699,67 109,67 335.375.027.699,67 9,67 توزيع الاعتمادات والاستهلاكات بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2012 حسب كل دائرة وزارية الجدول “ب” بالدينار (دج) اعتمادات سنة 2012 الوزارات قانون المالية الفوارق بالقيمة نسب التكميلي المراجعة المستهلكة الاستهلاك لسنة 2012 رئاسة الجمهورية 12.577.574.000,00 12.616.204.000,00 8.096.277.248,97 4.519.926.751,03 64,17 مصالح الوزير الأول 2.447.889.000,00 4.750.879.000,00 3.779.897.737,91 970.981.262,09 79,56
6 الجريدة الرّسميّة الوزارات قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الدفاع الوطني 723.123.173.000,00 الداخلية والجماعات 629.343.771.000,00 المحلية الشؤون الخارجية 30.035.600.000,00 العدل 75.725.532.000,00 المالية 104.196.257.000,00 الطاقة والمناجم 31.783.386.000,00 الموارد المائية 50.291.662.000,00 الاستشراف 961.428.000,00 والإحصائيات الصناعة والمؤسسات 4.395.874.000,00 الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار التجارة 22.189.764.000,00 الشؤون الدينية 29.630.963.000,00 والأوقاف المجاهدين 191.635.982.000,00 التهيئة العمرانية 3.407.118.000,00 والبيئة النقل 28.387.232.000,00 التربية الوطنية 778.093.508.000,00 الفلاحة والتنمية 242.383.415.000,00 الريفية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 18 جمادى الثانية عام 1436 ه 8 أبريل سنة 2015 م الجدول “ب” (تابع) بالدينار (دج) اعتمادات سنة 2012 الفوارق بالقيمة نسب المراجعة المستهلكة الاستهلاك 694.787.200.000,00 692.792.950.403,09 1.994.249.596,91 99,71 850.768.907.000,00 751.169.183.039,68 99.599.723.960,32 88,29 35.319.679.000,00 33.189.256.480,95 2.130.422.519,05 93,97 78.973.044.000,00 69.716.908.581,79 9.256.135.418,21 88,28 106.466.925.000,00 86.138.706.630,21 20.328.218.369,79 80,91 32.351.386.000,00 30.702.180.296,53 1.649.205.703,47 94,90 50.291.662.000,00 45.959.574.393,31 4.332.087.606,69 91,39 1.024.428.000,00 889.271.623,10 135.156.376,90 86,81 6.395.874.000,00 4.916.848.873,23 1.479.025.126,77 76,88 22.477.014.000,00 17.476.485.235,14 5.000.528.764,86 77,75 34.034.163.000,00 32.904.699.112,63 1.129.463.887,37 96,68 225.182.925.000,00 246.910.930.665,90 21.728.005.665,90-109,65 3.457.118.000,00 2.233.931.961,34 1.223.186.038,66 64,62 28.398.954.000,00 24.675.777.939,16 3.723.176.060,84 86,89 935.855.553.000,00 891.186.831.883,07 44.668.721.116,93 95,23 246.071.931.000,00 209.221.469.705,56 36.850.461.294,44 85,02
18 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 7 8 أبريل سنة 2015 م قانون المالية الوزارات التكميلي لسنة 2012 الأشغال العمومية 12.342.022.000,00 الصحة والسكان 404.945.348.000,00 وإصلاح المستشفيات الثقافة 19.618.095.000,00 الاتصال 11.285.813.000,00 السياحة والصناعة 4.289.735.000,00 التقليدية التعليم العالي 277.173.918.000,00 والبحث العلمي البريد وتكنولوجيات 3.927.269.000,00 الإعلام والاتصال العلاقات مع البرلمان 228.806.000,00 التكوين والتعليم 49.132.325.000,00 المهنيين السكن والعمران 18.204.576.000,00 العمل والضمان 249.250.734.000,00 الاجتماعي التضامن الوطني 165.845.327.000,00 والأسرة الصيد البحري 2.647.204.000,00 والموارد الصيدية الشباب والرياضة 36.141.213.000,00 المجموع الفرعي 4.215.642.513.000,00 التكاليف المشتركة 709.467.962.000,00 المجموع العام 4.925.110.475.000,00 الجدول “ب” (تابع) بالدينار (دج) اعتمادات سنة 2012 الفوارق بالقيمة نسب المراجعة المستهلكة الاستهلاك 12.354.922.000,00 9.192.272.891,21 3.162.649.108,79 74,40 405.210.216.000,00 404.222.156.261,97 988.059.738,03 99,76 25.948.009.000,00 21.568.527.785,10 4.379.481.214,90 83,12 16.879.194.129,00 16.731.271.068,09 147.923.060,91 99,12 4.300.735.000,00 2.977.774.900,74 1.322.960.099,26 69,24 279.716.434.000,00 279.119.757.767,03 596.676.232,97 99,79 4.086.269.000,00 3.509.677.158,57 576.591.841,43 85,89 297.528.000,00 207.094.503,96 90.433.496,04 69,61 58.939.739.000,00 58.131.050.007,20 808.688.992,80 98,63 18.570.096.000,00 17.532.858.810,99 1.037.237.189,01 94,41 268.623.695.000,00 266.575.673.239,32 2.048.021.760,68 99,24 176.329.783.000,00 174.726.745.885,21 1.603.037.114,79 99,09 2.675.772.000,00 2.133.192.548,58 542.579.451,42 79,72 43.924.157.000,00 39.332.441.903,20 4.591.715.096,80 89,55 4.687.080.395.129,00 4.447.921.676.542,74 239.158.718.586,26 94,90 238.030.079.871,00 243.421.009.332,30 5.390.929.461,30-102,26 4.925.110.475.000,00 4.691.342.685.875,04 233.767.789.124,96 95,25
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 18 جمادى الثانية عام 1436 ه 8 أبريل سنة 2015 م توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية التجهيز لسنة 2012 حسب القطاعات الجدول “ج” الاعتمادات الاعتمادات المراجعة المصادق عليها قانون المالية القطاعات قانون المالية التكميلي التكميلي الصناعة 15.567.000.000,00 17.067.000.000,00 الفلاحة والري 301.257.000.000,00 297.020.329.000,00 دعم الخدمات المنتجة 20.329.870.000,00 22.475.981.000,00 المنشآت القاعدية 997.055.111.000,00 989.825.232.000,00 الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين 133.624.000.000,00 114.650.000.000,00 المنشآت القاعدية 92.970.500.000,00 124.817.500.000,00 الاجتماعية والثقافية دعم الحصول على 230.550.000.000,00 252.673.500.000,00 السكن مواضيع مختلفة 200.000.000.000,00 205.377.689.000,00 المخططات البلدية 94.135.107.000,00 119.847.886.000,00 للتنمية المجموع الفرعي 2.085.488.588.000,00 2.143.755.117.000,00 للاستثمار دعم النشاط 616.063.100.000,00 676.234.700.000,00 الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاصة وتخفيض نسبة الفوائد) البرامج التكميلية 58.864.893.000,00 - لفائدة الولايات احتياطي لنفقات 60.000.000.000,00 426.764.000,00 غير متوقعة المجموع الفرعي 734.927.993.000,00 676.661.464.000,00 للعمليات برأس المال مجموع ميزانية 2.820.416.581.000,00 2.820.416.581.000,00 التجهيز بالدينار (دج) الاعتمادات المعبأة فوارق الاعتمادات لسنة 2012 بالقيمة ب % 18.217.000.000,00-1.150.000.000,00-6,74 232.915.736.576,00 64.104.592.424,00 21,58 17.791.911.000,00 4.684.070.000,00 20,84 746.125.648.146,81 243.699.583.853,19 24,62 111.271.310.000,00 3.378.690.000,00 2,95 111.084.123.799,06 13.733.376.200,94 11,00 238.850.315.073,29 13.823.184.926,71 5,47 196.886.080.003,90 8.491.608.996,10 4,13 116.116.589.000,00 3.731.297.000,00 3,11 1.789.258.713.599,06 354.496.403.400,94 16,54 600.814.600.000,00 75.420.100.000,00 11,15
- 426.764.000,00 100,00 600.814.600.000,00 75.846.864.000,00 11,21 2.390.073.313.599,06 430.343.267.400,94 15,26
18 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2015 م قانون رقم 15-08 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 2 أبريل سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور لا سيما المواد 17 و 18 و 119 و 120 و 122 و 125 (الفقرة 2) و 126 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-95 المؤرخ في 29 صفر عام 1428 الموافق 19 مارس سنة 2007 والمتضمن التصديق على اتفاق حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط، والمنطقة الأطلسية المتاخمة، الموقع بموناكو في 24 نوفمبر سنة 1996،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه،
- وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 9
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات. المادّ ة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : ……………………………………………….. ………………….. (بدون تغيير) ……………………
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 18 جمادى الثانية عام 1436 ه معدات الصيد : مجموع التجهيزات والشباك والآلات وعناصر جهاز قنص أو التقاط أو جمع الموارد البيولوجية. موقع الرسو : الجزء من الشاطئ التابع للأملاك العمومية البحرية، مهيأ ومجهزا لنشاط الصيد الحرفي. المرجان المصنّع : هو المرجان المصنوع والمحوّل :
- في شكل كرة مثقوبة ومركبة في الخيط،
- في شكل برميل مثقوب ومركب في الخيط،
- في شكل كتلة صلبة مثقوبة ومركبة في الخيط،
- في شكل قطعة مصقولة،
- قطعة مشكلة ومنحوتة. الصيد البحري المسؤول : هو الاستغلال العقلاني للموارد الصيدية بطريقة تضمن ديمومتها وتقلل من تأثير نشاط الصيد البحري على البيئة. ……………… (الباقي بدون تغيير) .”…………….. المادّة 3 : تتمم أحكام القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني ع ام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرّر كما يأتي : “المادة 3 مكرر: يرتكز استغلال الموارد البيولوجية البحرية في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وحفظها والمحافظة عليها على :
- الصيد البحري المسؤول للموارد البيولوجية لضمان حفظها وتسييرها المستدامين،
- تأسيس مصايد أسماك مهيأة لترقية تنوع الموارد البيولوجية وتوافرها، بضمان جهد صيد يتناسب مع قدرة إنتاج هذه الموارد واستعمالها المستدام،
- البحث عن المعطيات وجمعها لتحسين المعارف العلمية والتقنية حول مصايد الأسماك،
- المراقبة بالتنسيق مع السلطات المعنية للسهر على ألاّ تمس نشاطات سفن الصيد بالموارد البيولوجية وأوساطها،
- مشاركة مهنيي القطاع في عملية صياغة السياسات المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات وكذا بالأدوات الخاصة بتطبيقها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”. 8 أبريل سنة 2015 م المادّ ة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : تعمل الدولة في إطار المخطط الوطني المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، على ترقية إدماج نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات مع تفضيل منح الامتياز بالمواقع المتواجدة على الساحل، وكذا تلك المتواجدة بداخل الوطن، لإنشاء موانئ وملاجئ الصيد البحري ومواقع الرسو، وكل المنشآت الأخرى وصناعات الصيد البحري وتربية المائيات. ………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………………. المادّة 5 : تتمم أحكام القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، بالمواد 6 مكرر و 6 مكرر 1 و 16 مكرر و 16 مكرر 1 و 16 مكرر 2 و 16 مكرر 3 و 16 مكرر 4 و 20 مكرر و 20 مكرر 1 و تحرر كما يأتي : “المادة 6 مكرر : يمكن أن تحدد كيفيات ترقية منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادة 6 مكرر 1 : يحدد إنشاء مواقع الرسو وتسييرها وكيفيات استعمالها عن طريق التنظيم. المادة 16 مكرر : يخضع تخطيط جهد الصيد البحري وضبطه وكذا تسيير مناطق الصيد البحري، للمحافظة على الموارد البيولوجية واستغلالها المستدام. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 16 مكرر 1 : تعد السلطة المكلفة بالصيد البحري، وتنفذ مخططات تهيئة مصايد الأسماك وتسييرها. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 16 مكرر 2 : تتم المصادقة على مخططات تهيئة مصايد الأسماك وتسييرها عن طريق التنظيم. المادة 16 مكرر 3 : في إطار تخطيط نشاطات تربية المائيات وترقيتها، تنشأ مناطق لنشاطات تربية المائيات تحدد معالمها ويصرح بها وتصنف عن طريق التنظيم.
18 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2015 م المادة 16 مكرر 4 : يجب أن تندرج تهيئة مناطق نشاطات تربية المائيات وتسييرها في إطار تعليمات مخطط التهيئة الذي تعده السلطة المكلفة بالصيد البحري والمصادق عليه عن طريق التنظيم. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 20 مكرر: يجب على السفن المعدة والمجهزة للصيد البحري، استعمال معلم تحديد الموقع، وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. المادة 20 مكرر 1 : يمنع كل فعل يهدف إلى تحويل استعمال معلم تحديد الموقع ويعيق سيره الحسن”. المادّة 6 : تعدل أحكام المادة 21 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 21 : تتم ممارسة تربية المائيات على أساس امتياز تعده إدارة أملاك الدولة وتسلّمه الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا، مقابل دفع إتاوة يحددها قانون المالية. تحدد شروط وكيفيات منح الامتياز عن طريق التنظيم”. المادّة 7 : تعدل أحكام المواد 24 و 25 و 30 و 31 و 34 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 24 : يمكن الوزير المكلف بالصيد البحري أن يرخص للسفن الأجنبية التي يتم استغلالها من طرف أشخاص طبيعيين من جنسية أجنبية أو من طرف أشخاص معنويين خاضعين للقانون الأجنبي، بممارسة الصيد العلمي. تحدد شروط منح رخصة الصيد العلمي في المياه الخاضعة للقضاء الوطني عن طريق التنظيم. المادة 25 : لا تمس أحكام المادة 24 أعلاه بحق حرية المرور المعترف به لسفن الصيد الأجنبية التي تمارس الملاحة أو الراسية بصفة مبررة في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، شريطة أن تمتثل هذه السفن للقواعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به وفي أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. ……………….. (الباقي بدون تغيير) …………….. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 11 المادة 30 : الصيد الساحلي هو الصيد الممارس في المياه بالقرب من السواحل. ويشمل أيضا الصيد الحرفي. تحدد شروط وكيفيات ممارسة الصيد الساحلي وكذا حدود مناطقه عن طريق التنظيم. المادة 31 : الصيد في عرض البحر هو الصيد الممارس فيما وراء منطقة الصيد الساحلي إلى غاية حدود المياه الخاضعة للقضاء الوطني. ……………….. ( الباقي بدون تغيير) …………….. المادة 34 : تخصص ممارسة الصيد في عرض البحر لسفن الصيد المجهزة والمعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصيد البحري والأمن والملاحة البحرية. تحدد المواصفات التقنية لسفن الصيد المرخص لها بممارسة الصيد في عرض البحر عن طريق التنظيم”. المادّة 8 : تتمم أحكام القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادة 35 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 35 مكرر: تخصص ممارسة صيد الأسماك الكثيرة الترحال للسفن الحاملة للراية الجزائرية المجهزة والمعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصيد البحري والأمن والملاحة البحرية. تحدد شروط وكيفيات ممارسة هذا النوع من الصيد عن طريق التنظيم”. المادّة 9 : تعدل أحكام المادة 36 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 36 : يجب أن يتم صيد المرجان بصفة عقلانية بواسطة تجهيزات وأنظمة غوص ملائمة وفي مناطق صيد معرّفة. …………………… ( بدون تغيير) ………………….. يترتب عن مناطق الصيد هذه، وفي كل الأحوال، امتياز يمنح للأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية وللأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، تعده إدارة أملاك الدولة التي تتصرف لحساب الدولة، وتسلّمه الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا، مقابل دفع إتاوة يحددها قانون المالية.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 18 جمادى الثانية عام 1436 ه تحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان عن طريق التنظيم”. المادّة 10 : تتمم أحكام القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، بالمواد 36 مكرر و 36 مكرر 1 و 36 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : “المادة 36 مكرر: يتعين على ربان سفينة صيد المرجان:
- مسك سجل خاص بالغوص،
- ملء تصريح موجز خاص بالمرجان المصطاد،
- احترام الحصة السنوية المرخص بها. غير أنه، يمكن تجاوز الحصة السنوية المرخص بها في حدود نسبة مائوية تحدد عن طريق التنظيم. المادة 36 مكرر 1 : لا يرخص بتصدير المرجان إلاّ مصنعا. المادة 36 مكرر 2 : تخضع حيازة وحركة المرجان الخام وشبه المصنع لسند يبرر الحيازة القانونية والتتبع الخاص به. يحدد السند المبرر للحيازة القانونية للمرجان والتتبع الخاص به عن طريق التنظيم”. المادّة 11 : تعدل أحكام المادة 37 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 37 : يتم استغلال الطحالب البحرية والإسفنجيات على أساس امتياز تعده إدارة أملاك الدولة وتسلمه الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا، مقابل دفع إتاوة يحددها قانون المالية. ………….. (الباقي بدون تغيير) .”……………….. المادّة 12 : تتمم أحكام القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادتين 49 مكرر و 49 مكرر 1، وتحرران كما يأتي : “المادة 49 مكرر: تمنع، على متن سفينة الصيد، حيازة أو استعمال بصفة طوعية، مواد كيميائية أو أي مواد متفجرة، لا سيما الديناميت أو طعوم سامة أو 8 أبريل سنة 2015 م طرق الصعق بالكهرباء، والتي من شأنها إضعاف أو تسكير أو تدمير أو إصابة الموارد البيولوجية والأوساط المائية بعدوى. المادة 49 مكرر 1 : تمنع حيازة المنتوجات المصطادة بواسطة كل المواد والطرق المذكورة في المادة 49 مكرر أعلاه، أو نقلها أو مسافنتها أو إنزالها أو عرضها للبيع”. المادّة 13 : تعدل أحكام المادة 53 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 53 : ………………………………………………. ……………………. ( بدون تغيير) …………………. غير أنه يمكن السماح بصيد نسبة من الأنواع غير الناضجة أو التي يحظر صيدها، في حدود النسبة المائوية المحددة عن طريق التنظيم. ……………. ( الباقي بدون تغيير) .”………………. المادّة 14 : تعدل وتتمم أحكام المادة 63 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 63 : يجب على العون المحرر للمحضر القيام بحجز منتوجات ومعدات الصيد البحري و/أو تربية المائيات. ويجب على الع ون المحرر للمحض ر القي ام بتوقيف سفن الصيد البحري المعنية بالمخالفات المذك ورة في المادتين 49 مكرر، و 49 مكرر 1 إلى غاية الأمر بمصادرتها من الجهة القضائية ا لمختصة”. المادّة 15 : تتمم أحكام القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادة 67 مكرر، وتحرر كما يأتي : “المادة 67 مكرر: في حالة عدم احترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، يتم تسريح المنتوج الحي المصطاد الذي تم حجزه من طرف الأعوان المحررين للمحاضر، فورا، عند معاينة ا لمخالفة”. المادّة 16 : تعدل بعض أحكام الباب الثالث عشر من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني
18 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2015 م عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتتمم بالمواد 79 مكرر و 79 مكرر 1 و 79 مكرر 2 و 81 مك رر و 86 مك رر و 89 مكرر و 91 مكرر و 102 مكرر، وتحرر على النحو الآتي: “الباب الثالث عشر العقوبات الفصل الأول العقوبات المطبقة على الصيد البحري وتربية المائيات المادّة 74 : يعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج ) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، كل من يبيع أو يقوم بتحويل ملكية سفينة للصيد البحري أو سفينة موجهة لتربية المائيات، دون تصريح لدى السلطة المكلفة بالصيد البحري، خرقا لأحكام المادة 45 من هذا القانون. المادّة 75 : يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يقتني أو يستورد سفينة للصيد البحري أو سفينة موجهة لتربية المائيات، دون ترخيص مسبق من السلطة المكلفة بالصيد البحري، خرقا لأحكام المادة 46 من هذا القانون. المادّة 76 : يعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، كل من يقوم ببناء أو تحويل أو تغيير كلي أو جزئي لسفينة للصيد البحري أو سفينة موجهة لتربية المائيات، دون موافقة السلطة المكلفة بالصيد البحري، خرقا لأحكام المادة 47 من هذا القانون. المادّة 77 : يعاقب بغرامة من خمسمائ ة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يستورد أو يصنع أو يحوز أو يودع أو ينقل أو يعرض للبيع معدات غير منصوص عليها في التنظيم المعمول به، باستثناء تلك الموجهة للصيد العلمي، خرقا لأحكام المادة 49 من هذا القانون. المادّة 78 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر و/أو بغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يستعمل في الصيد البحري معدات غير تلك المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، باستثناء تلك المستعملة في الصيد العلمي. المادّة 79 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشه ر و/أو بغرامة من خمسمائة ألف دينار للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 13 500.000( دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يمارس الصيد البحري دون تسجيل، خرقا لأحكام المادة 20 من هذا القانون. المادة 79 مكرر: يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج) :
- كل من لا يجهز سفينته الخاصة بالصيد البحري بمعلم تحديد الموقع المنصوص عليه في المادة 20 مكرر من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه،
- كل من يلحق ضررا، بأي شكل من الأشكال، بمعلم تحديد الموقع وكذا بسيره، طبقا لأحكام المادة 20 مكرر 1 من هذا القانون. المادّة 79 مكرر 1 : يعاقب بغرامة من خمسة ملايين دين ار 5.000.000( دج ) إلى عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، كل ربان سفينة الصيد البحري التي تحمل الراية الأجنبية الذي ثبتت إدانته بممارسة الصيد العلمي في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، بدون رخصة الصيد المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون. المادّة 79 مكرر 2 : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج)، كل من يمارس الصيد الترفيهي، خرقا لأحكام المادة 27 من هذا القانون. المادّة 80 : يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج) إلى ملي ون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يقوم باستغلال الطحالب البحرية والإسفنجيات بدون امتياز، خرقا لأحكام المادة 37 من هذا القانون. المادة 81 : يعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، كل من لا يحترم شروط إنشاء وقواعد استغلال مؤسسات استغلال الموارد البيولوجية البحرية ومؤسسات التربية والزرع، خرقا لأحكام المادتين 40 و 41 من هذا القانون. المادة 81 مكرر: يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يمارس نشاط تربية المائيات بدون امتياز، خرقا لأحكام المادة 21 من هذا القانون. المادة 82 : يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات و/أو بغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليوني دينار 2.000.000( دج) :
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 18 جمادى الثانية عام 1436 ه
- كل من يحوز عمدا على متن سفينة الصيد البحري، أو يستعمل موادا كيميائية أو أي مواد متفجرة، لا سيما الديناميت وطعوما سامة أو طرق الصعق بالكهرباء، من شأنها إضعاف أو تسكير أو إتلاف أو إصابة الموارد البيولوجية والأوساط المائية بعدوى،
- كل من يحوز عمدا أو يقوم بنقل أو مسافنة أو إنزال أو عرض للبيع منتوجات مصطادة بواسطة كل من المواد والطرق المذكورة في الفقرة أعلاه. دون الإخ لال بأحكام الفق رة الأولى من هذه المادة، يترتب على استعمال أي مواد متفجرة، لا سيما الديناميت في ممارسة الصيد البحري، مصادرة السفينة وحجز عتاد الصيد البحري، وكذا سحب دفتر الملاحة البحرية من ربان السفينة وشطبه من سجل رجال البحر. المادة 83 : يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف دي نار 500.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج)، كل من يصطاد بواسطة سلاح ناري. المادة 84 : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج) :
- كل من يستعمل شباكا مجرورة ولا يترك سفينته في أماكن الصيد على بعد خمسمائة (500) متر على الأقل عن كل معدات صيد أخرى،
- كل من لا يحترم في أماكن الصيد مسافة خمسمائة (500) متر بين شباكه ومعدات صيد الغير. المادة 85 : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) :
- كل من يصل إلى مكان الصيد ويضع سفينته أو يرمي شباكه أو معدات صيد أخرى بكيفية تضر أو تضايق الذين شرعوا في عمليات الصيد،
- كل من يحاول غمر أو وضع شباكه أو معدات صيد أخرى في مكان يوجد فيه صيادون آخرون، حيث يكون ترتيب الوصول حاسما،
- كل من يربط سفينته أو يرسو بها أو يضعها على شباك أو معدات أخرى للصيد البحري مملوكة للغير، وذلك مهما يكن عذره. المادة 86 : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار ( 100.000 دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج)، كل من يستعمل شباكا مجرورة و/أو معدات صيد أخرى أو يعلق أو يرفع أو يفتش أو يقطع معدات الصيد البحري المملوكة للغير. 8 أبريل سنة 2015 م المادة 86 مكرر: يعاقب بغرامة من مليون دينار 1.000.000( دج) إلى مليوني دين ار 2.000.000( دج)، كل من يلحق ضررا، بصفة غير عمدية، بالمعدات الخاصة بتربية المائيات المملوكة للغير، باستعماله معدات الصيد و/أو سفينة صيد، أو يعلقها أو يرفعها أو يفتشها أو يقطعها. تضاعف الغرامة في حال ثبوت إلحاق الضرر بصفة عمدية. المادة 87 : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) :
- كل من يمنع الأعوان المؤهلين القيام بالتفتيش والمراقبة على متن سفن الصيد أو على مستوى أي مؤسسة خاصة باستغلال الموارد البيولوجية البحرية وتربية المائيات،
- كل من يرفض تبليغ كل المعلومات والمعطيات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد البحري إلى السلطة المكلفة بالصيد البحري،
- كل من يقدم عمدا إلى السلطة المكلفة بالصيد البحري معلومات ومعطيات إحصائية خاطئة حول عمليات الصيد البحري. المادة 88 : يعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى أربعمائة ألف دينار ( 400.000 دج)، كل من يقوم بإدخال أو قنص أو نقل أو بيع الفحول والبلاعيط والدعاميص واليرقات بدون رخصة، خرقا لأحكام المادة 39 من هذا القانون. المادة 89 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) واحدة و/أو بغرامة من مليون دينار 1.000.000( دج) إلى مليوني دينار 2.000.000( دج)، كل من يمارس الصيد البحري أو تربية المائيات، بأي وسيلة كانت، في الزمان والمكان، كلما تبين أن تقييده أو منعه كان ضروريا، خرقا لأحكام المادة 55 من هذا القانون. المادة 89 مكرر: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) واح دة و/أو بغرامة من ملي ون دينار 1.000.000( دج) إلى مليوني دينار 2.000.000( دج)، كل من لا يحترم قواعد ممارسة الصيد البحري في المناطق المذكورة في المادة 18 من هذا القانون. المادة 90 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشه ر و/أو بغرامة من خمسمائة ألف دينار
18 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2015 م 500.000( دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يقوم بقنص أنواع أو منتوجات الصيد البحري التي لم تبلغ الحجم التجاري أو التي حظر صيدها صراحة أو حيازتها أو نقلها أو عرضها للبيع أو إيداعها أو معالجتها، خرقا لأحكام المادة 53 من هذا القانون. المادة 91 مكرر: يعاقب بالحبس من ثلاث (3) س نوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج)، كل من يقوم بمسافنة منتوجات الصيد البحري في البحر، خرقا لأحكام المادة 58 من هذا القانون. المادة 94 : تفتش كل سفينة صيد حاملة للراية الأجنبية قامت بالصيد البحري بصفة غير قانونية في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وتساق إلى ميناء جزائري ويحجزها العون المحرر للمحضر إلى غاية إصدار الجهة القضائية المختصة القرار النهائي. المادة 97 : عند معاينة المخالفات المذكورة أعلاه، يجب على العون المحرر للمحضر القيام بحجز المنتوج ومعدات الصيد الموجودة على متن السفينة الحاملة للراية الأجنبية. يجب أن تقيد هذه الحجوزات في المحضر. يقدم ملف القضية وكذا الأطراف، عند الاقتضاء، إلى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية المختصة للتصرف فيه طبقا للقانون. تؤسس السلطة المكلفة بالصيد البحري طرفا مدنيا. المادة 98 : يعاقب بغرامة من خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) إلى ثمانية ملايين دينار 8.000.000( دج) الشخص أو الأشخاص الموجودون على متن سفينة الصيد البحري الحاملة للراية الأجنبية الذين ثبتت إدانتهم بممارسة الصيد البحري بصفة غير قانونية في المياه الخاضعة للقضاء الوطني. تأمر الجهة القضائية المختصة بحجز السفينة ومصادرة المعدات الموجودة على متنها أو المحظورة ومنتوجات الصيد البحري، وكذا إتلاف المعدات المحظورة، عند الاقتضاء. المادة 99 : يعاقب في حالة العود، بغرامة من عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) إلى عشرين مليون دينار 20.000.000( دج)، علاوة على مصادرة السفينة التي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 15 ارتكبت بواسطتها ا لمخالفة، الشخص أو الأشخاص الموجودون على متن سفينة الصي د البح ري الحاملة للراية الأجنبية، الذين ثبتت إدانتهم بممارسة الصيد البحري بصفة غير قانونية في المياه الخاضعة للقضاء الوطني. المادة 100 : تحجز سفينة الصيد الأجنبية حتى تدفع المصاريف القضائية والغرامات والتعويضات المدنية. تعد الجهة القضائية المختصة الأمر برفع الحجز عن السفينة بعد الاطلاع على الوثائق التي تثبت دفع هذه المبالغ. كما يمكن الجهة القضائية أن تعد الأمر برفع الحجز عن السفينة بعد الاطلاع على تعهد مكتوب من السلطات القنصلية للبلد المعني بدفع المبالغ المستحقة. المادة 102 : في كل الحالات، يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة والمعدات والوسائل المستعملة في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وكذا العائدات المتحصلة منها. المادة 102 مكرر : يعد الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون العقوبات .” المادّ ة 17 : تتمم أحكام الباب الثالث عشر من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، بفصل ثان يتضمن المواد 102 مكرر 1 و 102 مك رر 2 و 102 مكرر 3 و 102 مكرر 4 و 102 مكرر 5 و 102 مكرر 6 و 102 مكرر 7، وتحرر على النحو الآتي : “الفصل الثاني العقوبات المطبقة على صيد المرجان المادة 102 مكرر 1 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سن ة (1) واحدة وبغرامة من عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) إلى عشرين مليون دينار 20.000.000( دج)، كل من يمارس صيد المرجان بدون امتياز خرقا لأحكام المادة 36 من هذا القانون. المادة 102 مكرر 2 : يعاقب بالحبس م ن ستة (6) أشهر إلى سنة (1) واحدة وبغرامة من عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) إلى عشرين مليون دينار 20.000.000( دج)، كل من يمارس صيد المرجان خرقا لأحكام المادة 36 مكرر من هذا القانون.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 18 جمادى الثانية عام 1436 ه المادة 102 مكرر 3 : يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) إلى عشرين مليون دينار 20.000.000( دج)، علاوة على مصادرة المنتوج، كل من يصدر المرجان الخام أو شبه المصنع خرقا لأحكام المادة 36 مكرر 1 من هذا القانون. المادة 102 مكرر 4 : يعاقب بالحبس من ثلاث ( )3 سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) إلى عشرين مليون دينار 20.000.000( دج)، علاوة على مصادرة المنتوج، كل من يحوز مرجانا خاما أو شبه مصنع ويقوم بنقله دون السند الذي يبرر الحيازة القانونية والتتبع الخاص به خرقا لأحكام المادة 36 مكرر 2 من هذا القانون. المادة 102 مكرر 5 : دون الإخلال بأحكام المواد المذكورة أعلاه، يترتب على كل مخالفة ذات صلة بالمرجان، حجز السفينة وآلة الصيد وكذا سحب دفتر الملاحة البحرية من ربان السفينة وشطبه من سجل رجال البحر. المادة 102 مكرر 6 : يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) إلى عشرين مليون دينار 20.000.000( دج)، كل أجنبي ثبتت إدانته بممارسة صيد المرجان بصفة غير قانونية في المياه الخاضعة للقضاء الوطني. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 15-98 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظي م المصالح الخارجي ة لأملاك الدولة والحفظ العقاري. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه، 8 أبريل سنة 2015 م تأمر الجهة القضائية المختصة بحجز السفينة ومصادرة المعدات الموجودة على متنها أو المحظورة والمرجان المصطاد، وكذا إتلاف المعدات المحظورة، عند الاقتضاء. المادة 102 مكرر 7 : يعاقب في حالة العود، بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من ثلاثين مليون دينار 30.000.000( دج) إلى ستين مليون دينار 60.000.000( دج)، كل أجنبي ثبتت إدانته بممارسة صيد المرجان بصفة غير قانونية في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، علاوة على مصادرة السفينة التي ارتكبت بواسطتها ا لمخالفة”. الباب الرابع عشر أحكام نهائية المادّ ة 18 : تلغى أحكام المواد 15 و 23 و 56 و 92 و 93 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات. المادّة 19 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 2 أبريل سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-02 المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
18 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2015 م
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-116 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-144 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 14 مايو سنة 2008 الذي يحدد تنظيم مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري وصلاحياتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 17
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-147 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 19 مايو سنة 2008 والمتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادّ ة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 م ارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “الم ادّة 2 : تتبع المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري المديرية العامة للأملاك الوطنية، وتتضمن : )1 في مستوى الولاية :
- مديرية لأملاك الدولة في الولاية،
- مديرية للحفظ العقاري في الولاية. باستثناء ولايات الجزائر وقسنطينة ووهران، حيث تتضمن المصالح الخارجية المذكورة أعلاه : 1 - )1 في مستوى ولاية الجزائر :
- مديرية لأملاك الدولة في وسط الولاية،
- مديرية لأملاك الدولة في شرق الولاية،
- مديرية لأملاك الدولة في غرب الولاية،
- مديرية للحفظ العقاري في الولاية. 1 - )2 في مستوى ولاية قسنطينة :
- مديرية لأملاك الدولة في شرق الولاية،
- مديرية لأملاك الدولة في غرب الولاية،
- مديرية للحفظ العقاري في الولاية. 1-3 ) في مستوى ولاية وهران :
- مديرية لأملاك الدولة في شرق الولاية،
- مديرية لأملاك الدولة في غرب الولاية،
- مديرية للحفظ العقاري في الولاية.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 18 جمادى الثانية عام 1436 ه ينسق أعمال هذه المديريات في مستوى الناحية مفتش جهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري. )2 في المستوى البلدي المشترك :
- مفتشية لأملاك الدولة،
- إدارة للحفظ العقاري”. المادّة 3 : تعدل وتتمم أحك ام المطة الأخيرة من المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 8 : تتولى مديرية أملاك الدولة في الولاية ما يأتي : ……………………………………………………….
- تتولى تسيير الاعتمادات المفوضة إليها وموظفي المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري الممارسين في ولايتها، إلاّ أنه فيما يخص ولايات الجزائر ووهران وقسنطينة :
- تتولى مديرية أملاك الدولة، في وسط ولاية الجزائر، تسيير الاعتمادات والوسائل الضرورية لممارسة مديرية الحفظ العقاري لولاية الجزائر المهام الموكلة لها، كما تتولى تسيير موظفي مصالح الحفظ العق اري الممارسين في كل ولاية الجزائر، وتتكفل بها من ميزانيتها.
- تتولى مديرية أملاك الدولة، في غرب ولاية وهران، تسيير الاعتمادات والوسائل الضرورية لممارسة مديرية الحفظ العقاري لولاية وهران المهام الموكلة لها، كما تتولى تسيير موظفي مصالح الحفظ العقاري الممارسين في كل ولاية وهران، وتتكفل بهما من ميزانيتها.
- تتولى مديرية أملاك الدولة، في غرب ولاية قسنطينة، تسيير الاعتمادات والوسائل الضرورية لممارسة مديرية الحفظ العقاري لولاية قسنطينة المهام الموكلة لها، كما تتولى تسيير موظفي مصالح الحفظ العقاري الممارسين في كل ولاية قسنطينة وتتكفل بهما من ميزانيتها”. المادّة 4 : تعدل أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتح رر كما يأتي : “المادّة 13 : تضم مديرية الحفظ العقاري في الولاية ثلاث (3) مصالح. ويمكن كل مصلحة، حسب أهمية المهام المضطلع بها، أن تضم من مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب .” 8 أبريل سنة 2015 م المادّة 5 : تعدل أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 14 : تطبق أحكام المادتين 9 و 13 بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”. المادّة 6 : تعدل أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 17 : يبين التنظيم الداخلي لمفتشيات أملاك الدولة والتنظيم الداخلي للحفط العقاري في شكل أقسام وشروط سيرها، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”. المادّة 7 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادة 18 مكرر، تحرر كما يأتي : “المادّة 18 مكرر : تحدد إقامة مديرية أملاك الدولة في وسط الولاية ومديريات أملاك الدولة في شرق الولاية ومديريات أملاك الدولة في غرب الولاية واختصاصها الإقليمي بقرار من الوزير المكلف بالمالية”. المادّة 8 : تعدل أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 م ارس سنة 1991 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 19 : تحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري وشروط الالتحاق بها والزيادة الاستدلالية المرتبطة بها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. غير أن المناصب العليا لمفتش جهوي مساعد ورئيس مصلحة ومحافظ عقاري ورئيس مفتشية ورئيس مكتب ورئيس قسم، تبقى خاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-116 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، إلى غاية تدخل الجهاز المنصوص عليه في الفقرة أعلاه”.
18 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2015 م المادّة 9 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-117 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري. المادّ ة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-99 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سنة 2015، يتضمن نقل مق ر المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاص ة بإدارة الش ؤون الديني ة والأوقاف بالجزائر. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-04 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-126 المؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003 والمتضمن إنشاء معهد إسلامي لتكوين الإطارات الدينية بمدينة الجزائر، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 19
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-234 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاص ة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف، لا سيما المادة 3 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 10-234 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى نقل مقر المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بدار الإمام من مدينة الجزائر إلى مدينة سعيدة، ولاية سعيدة. المادّ ة 2 : تح وّل مجموع الأم لاك والحق وق والالتزامات والمستخدمين التابعين للمعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى المقر الجديد. يترتب على نقل المعهد إلى المقر الجديد إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعدّه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية. المادّة 3 : يبقى مستخدمو وطلبة المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف خاضعين للأحكام القانونية والتنظيمية والقانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ النقل. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سنة .2015 عبد المالك سلال
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 18 جمادى الثانية عام 1436 ه مرسوم تنفيذي رقم 15-100 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سنة 2015، يتضمن نقل مق ر المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الديني ة والأوقاف. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 71-64 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن إحداث مدرسة وطنية لتكوين الإطارات،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-04 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-208 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وسيرها، لا سيما المادة 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 10-208 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا 8 أبريل سنة 2015 م المرسوم إلى نقل مقر المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف من مدينة سعيدة إلى الجزائر. المادّ ة 2 : يحدد المقر الجديد للمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف بدار الإمام، بلدية المحمدية ولاية الجزائر. المادّ ة 3 : تح وّل مجموع الأم لاك والحق وق والالتزامات والمستخدمين التابعين للمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى المقر الجديد. يترتب على نقل المدرسة إلى المقر الجديد إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعدّه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-101 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سنة 2015، يتضمن إنش اء مؤسسات متخصصة في حماية الطفولة والمراهقة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-165 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 والمتضمن تعديل القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة، لا سيما المادة 4 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
18 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2015 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-165 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مؤسسات متخصصة في حماية الطفولة والمراهق ة وتتميم قائمتي هذه المراكز، طبقا للملحقين الأول و 3 المرفقين بهذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق الأول قائمة المراكز المتخصصة في إعادة التربية تسمية المؤسسة مقر المؤسسة …………………….. ( بدون تغيير) …………………….. المركز المتخصص في بلدية الخروب إعادة التربية للخروب ولاية قسنطينة الملحق 3 قائمة المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشبيبة تسمية المؤسسة مقر المؤسسة …………………….. ( بدون تغيير) …………………….. المركز المتعدد الخدمات لوقاية بلدية خميس مليانة الشبيبة لخميس مليانة ولاية عين الدفلى المركز المتعدد الخدمات لوقاية بلدية عين الصفراء الشبيبة لعين الصفراء ولاية النعامة مرسوم تنفيذي رقم 15-102 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سنة 2015، يتمم قائمة المؤسس ات العمومية للصحة الجوارية الملح قة بالمرس وم التنفي ذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأول ى ع ام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 21
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جم ادى الأولى ع ام 1428 الموافق 19 مايو سن ة 2007 والمتضمن إنش اء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم قائم ة المؤسسات العمومية للصحة الجوارية الملحقة بالمرسوم التنفي ذي رقم 07-140 الم ؤرخ في 2 جمادى الأولى ع ام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “الملحق الثاني قائمة المؤسسات العمومية للصحة الجوارية ………..(بدون تغيير)…………. 33 / - ولاية إيليزي : …….(بدون تغيير)…………. برج الحواس، برج عمر ادريس. ……….(الباقي بدون تغيير)………….”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 4 أبريل سنة .2015 عبد المالك سلال
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 18 جمادى الثانية عام 1436 ه 8 أبريل سنة 2015 م قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأوّل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1436 الموافق 23 فبراير سنة 2015، يحدّد قائمة صفقات الدّراس ات والخدمات المعف اة من كفالة حسن التنفيذ. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظ يم الصفقات العموم ية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّتان 97 و 99 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-145 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمض ان عام 1435 الموافق 3 يوليو سن ة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-194 المؤرّخ في 5 رمض ان عام 1435 الموافق 3 يوليو سن ة 2014 والمتضمّن تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 97 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يعفي المدير العامّ للوظيفة العم ومية والإصلاح الإداري “الشركاء المتعاقدين” من كفالة حسن التنفيذ بالنسبة لبعض أن واع صفق ات الدراسات والخدمات المبيّنة في المادّة 2 أدناه. المادّة 2 : تحدّد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من كفالة حسن التنفيذ، كما يأتي :
- الصفقات المتعلقة بالمصاريف الفندقية والإيواء والإطعام وتأجير المكاتب والقاعات،
- الصفقات المتعلقة بخدمات النّقل،
- الصفقات المتعلقة بتكوين الموظفين،
- الصفقات المتعلقة بمصاريف النشر والإشهار في الصحافة،
- الصفقات المتعلقة بخدمات الطبع،
- الصفقات المتعلقة بأتاوى الهاتف والماء والكهرباء والغاز،
- الصفقات المتعلقة بتطوير البرمجيات لتلبية الاحتياجات الخاصة،
- الصفقات المتعلقة بالتحيين الدائم للترخيص المضادة لفيروس الإعلام الآلي،
- الصفقات المتعلقة بصيانة ودعم أمن شبكة الإعلام الآلي للقطاع (الشبكة الداخلية)،
- الصفقات المتعلقة بتج دي د الاشتراك السنوي في نظام التدفق العالي للإنترنت )ADSL( و(LSDHS) للربط ب (الشبكة الداخلية). المادّة 3 : يمكن تعويض كفالة حسن التنفيذ باقتطاعات حسن التنفيذ فيما يخص صفقات الدراسات والخدمات المذكورة في المادّة 2 أعلاه، عندما ينص دفتر شروط المناقصة على ذلك، طبقا للمادّة 99 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 23 فبراير سنة .2015 عن وزير المالية عن الوزير الأول الأمين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال
18 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2015 م وزارة الشّؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 30 محرم عام 1436 الموافق 23 نوفمبر سنة 2014، يتضمن تعديل القرار المؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك الدبلوماسية والقنصلية لدى وزارة الشّؤون الخارجية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، اللجان الأسلاك 1 - الوزراء المفوضون 2 - مستشارو الشؤون الخارجية 3 - كتاب الشؤون الخارجية 4 - ملحقو الشؤون الخارجية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 23
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-221 المؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك الدبلوماسية والقنصلية لدى وزارة الشؤون الخارجية،
- وباقتراح من السيد المدير العام للموارد، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك الدبلوماسية والقنصلية لدى وزارة الشؤون الخارجية، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير 4 4 4 4 بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1436 الموافق 23 نوفمبر سنة .2014 رمطان لعمامرة
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 18 جمادى الثانية عام 1436 ه وزارة الطاقة قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1435 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2014، يحدّد تسعيرات الشراء المضمونة وشروط تطبيقها بالنسبة للكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت المستعملة لفرع الإنتاج المشترك. إنّ وزير الطاقة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سن ة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-218 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سن ة 2013 الذي يحدّد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء، لا سيما المادّة 8 منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-218 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تسعيرات الشراء المضمونة وشروط تطبيقها بالنسبة للكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت المستعملة لفرع الإنتاج المشترك. المادّة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي : عقد الشراء : عقد شراء الكهرباء المبرم بين منتج الكهرباء الحائز على مقرر منح الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة والموزع المعني طبقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه. منشأة الإنتاج المشترك : منشأة تسمح بالإنتاج المشترك للكهرباء والحرارة. المادّة 3 : تحدد تسعيرات الشراء المضمونة لبيع الطاقة الكهربائية المنتجة من طرف منشآت التوليد المشترك والتي تضخ في الشبكة، في الملحق بهذا القرار. وتحدد حسب شرائح القدرة وحسب مدة الاستعمال السنوية للقدرة المركبّ ة، حيث توافق كل مدة زمن ية تسع يرة معطاة حسب شريحة الق درة التي تتواجد بها المنشأة. يلتزم منتج الكهرباء عن طريق منشأة الإنتاج المشترك باختيار مدة السير التي تتوافق مع هذه الاحتياجات، لا سيما فيما يخص الحرارة. 8 أبريل سنة 2015 م المادّة 4 : يبرم عقد الش راء لمدة 15 سنة، ابتداء من تاريخ تشغيل الربط بالشبكة. المادّة 5 : تصل إلى السقف الطاقة السنوية التي يمكن شراؤها والمحسوبة ابتداء من تاريخ ذكرى دخول عقد الشراء حيّز التّنفيذ، ويتمثل السقف في حاصل القدرة الاسمية للمنشأة وعدد ساعات التشغيل ا لمختارة. المادّة 6 : يجب أن تكون القدرة الكهربائية الاسمية للمنشأة ذات سعة بالنظر للاحتياجات من الحرارة في النظ ام الصناعي للمنتج، حيث لا يتم دفع مقابل الكهرباء المنتجة والناجمة عن التضخيم. المادّة 7 : تحدد دورية قراءة كميات الكهرباء المباعة وكذا الفوترة في عقد الشراء. المادّة 8 : يقدم المنتج للجنة ضبط الكهرباء والغاز، في غضون شهر واحد بعد تاريخ كل ذكرى سنوية لدخول سريان عقد الشراء، المعلومات المتعلقة بمنشأته والتي يمكن هذه الأخيرة أن تطالب بها. تخص المعلومات المرسلة السنة المنصرمة وتتعلق على الخصوص، بما يأتي :
- كميات الطاقة المنتجة،
- عدد ساعات التشغيل،
- تكاليف الاستغلال والصيانة،
- تكاليف الاستثمار المحسوب ة عند نهاية فترة الإنشاء. يرسل المنتج هذه المعلومات، وكذا أي معلومات أخرى تطلبها لجنة ضبط الكهرباء والغاز، تطبيقا لهذه المادّة، وفقا للكيفيات المحددة بمقرر من لجنة ضبط الكهرباء والغاز. المادّة 9 : يمكن مراجعة تسعيرات الشراء المضمونة، موضوع هذا القرار، وفقا للأشكال نفسها، وكلما استدعت التطورات الطارئة على المعطيات المتعلقة بالفرع وبخصائص منشآت الإنتاج المشترك ذلك، لا سيما تلك المرتبط ة بالحجم وبالنظام الصناعي ومردوده. لا تنطبق التسعيرات الجديدة على المنشآت التي تكون محل عقد شراء ساري المفعول. المادّة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1435 الموافق أوّل سبتمبر سنة .2014 يوسف يوسفي
18 جمادى الثانية عام 1436 ه 8 أبريل سنة 2015 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 25 الملحق تسعيرات الشراء المضمونة تحسب التسعيرات حسب أنواع الاستعمالات الثلاثة الآتية :
- مدة الاستعمال القصيرة (إ ق) :
- مدة الاستعمال المتوسطة (إ م) : (إ ق ) 3000≥ ساعة، 3000 ساعة > إ م ≥ 4500 ساعة،
- مدة الاستعال الطويلة (إ ط) : 4500 ساعة > إ ط. يرتكز حساب تسعيرات الشراء المضمونة على التوالي، لكل نوع استعمال على القيم الآتية :
- مدة الاستعمال القصيرة (إ ق) :
- مدة الاستعمال المتوسطة (إ م) : 3000 ساعة، 4500 ساعة،
- مدة الاستعمال الطويلة (إ ط) : 6000 ساعة، I - تسعيرة الشراء المضمونة لمنشآت الإنتاج المشترك عنفات بخارية حسب شرائح الاستطاعة، ووفقا لمدة الاستعمال السنوية ب دج/كيلو واط ساعي عدد ساعات التشغيل الأدنى مدة الاستعمال الطويلة (إ.ط) مدة الاستعمال المتوسطة (إ.م) مدة الاستعمال القصيرة (إ.ق) تسعيرة 1 : إنتاج مشترك عنفات تسعيرة 2 : إنتاج مشترك عنفات تسعيرة 3 : إنتاج مشترك عنفات تسعيرة 4 : إنتاج مشترك عنفات تسعيرة 5 : إنتاج مشترك عنفات تسعيرة 1 تسعيرة 2 تسعيرة 3 تسعيرة 4 تسعيرة 5 دج/ كيلوواط دج/كيلوواط دج/كيلوواط دج/كيلوواط دج/كيلوواط ساعي ساعي ساعي ساعي ساعي 4,17 2,98 2,47 2,12 1,98 5,48 3,89 3,21 2,75 2,56 8,09 5,71 4,69 4,00 3,72 بخارية ذات استطاعة م واط 05 ≤ TV1 < 0 م واط بخارية ذات استطاعة 15 م واط ≤ TV2 < 05 م واط بخارية ذات استطاعة 30 م واط ≤ TV3 < 15 م واط بخارية ذات استطاعة 40 م واط ≤ TV4 < 30 م واط بخارية ذات استطاعة 50 م واط ≤ TV5 < 40 م واط.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 18 جمادى الثانية عام 1436 ه 8 أبريل سنة 2015 م II - تسعيرة الشراء المضمونة لمنشآت الإنتاج المشترك عنفات غازية بحسب شرائح الاستطاعة، ووفقا عدد ساعات التشغيل الأدنى مدة الاستعمال الطويلة (إ.ط) مدة الاستعمال المتوسطة (إ.م) مدة الاستعمال القصيرة (إ.ق) تسعيرة 1 : إنتاج مشترك عنفات تسعيرة 2 : إنتاج مشترك عنفات تسعيرة 3 : إنتاج مشترك عنفات تسعيرة 4 : إنتاج مشترك عنفات تسعيرة 5 : إنتاج مشترك عنفات لمدة الاستعمال السنوية ب دج/كيلوواط ساعي تسعيرة 1 تسعيرة 2 تسعيرة 3 تسعيرة 4 تسعيرة 5 دج/كيلو واط دج/كيلو واط دج/كيلوواط دج/كيلو واط دج/كيلوواط ساعي ساعي ساعي ساعي ساعي 4,58 3,26 2,70 2,30 2,15 6,00 4,25 3,51 2,99 2,79 8,86 6,25 5,12 4,35 4,06 غازية ذات استطاعة م واط 05 ≤ TG1 < 0 م واط غازية ذات استطاعة 15 م واط ≤ TG2 < 05 م واط غازية ذات استطاعة 30 م واط ≤ TG3 < 15 م واط غازية ذات استطاعة 40 م واط ≤ TG4 < 30 م واط غازية ذات استطاعة 50 م واط ≤ TG5 < 40 م واط. III - تسعيرة الشراء المضمونة لمنشآت الإنتاج المشترك محركات غازية (م.غ) بحسب شرائح الاستطاعة ووفقا لمدة الاستعمال السنوية ب دج/كيلو واط ساعي عدد ساعات التشغيل الأدنى مدة الاستعمال الطويلة (إ.ط) مدة الاستعمال المتوسطة (إ.م) مدة الاستعمال القصيرة (إ.ق) تسعيرة 1 تسعيرة 2 تسعيرة 3 تسعيرة 4 تسعيرة 5 دج/كيلو واط دج/كيلو واط دج/كيلو واط دج/كيلو واط دج/كيلو واط ساعي ساعي ساعي ساعي ساعي 3,48 2,58 2,02 1,82 1,74 4,54 3,35 2,61 2,34 2,24 6,67 4,89 3,77 3,38 3,23 تسعيرة 1 : إنتاج مشترك محركات غازية ذات استطاعة 03 م واط ≤ MG1 < 0 م واط تسعيرة 2 : إنتاج مشترك عنفات تسعيرة 3 : إنتاج مشترك عنفات تسعيرة 4 : إنتاج مشترك عنفات تسعيرة 5 : إنتاج مشترك عنفات غازية ذات استطاعة 10 م واط ≤ MG2 < 03 م واط غازية ذات استطاعة 30 م واط ≤ MG3 < 10 م واط غازية ذات استطاعة 40 م واط ≤ MG4 < 30 م واط غازية ذات استطاعة 50 م واط ≤ MG5 < 40 م واط
18 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2015 م وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1435 الموافق 24 سبتمبر سنة 2014، يحدّد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر .1954 إنّ الوزير الأول، ووزير ا لمجاهدين، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-42 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدّد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 27
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 20 مايو سنة 2010 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 ويدعى في صلب النص “المركز”. المادة 2 : ينظّم المركز، تحت سلطة المدير الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام بحث. المادة 3 : الأقسام التقنية، وعددها اثنان (2) هما :
- قسم متابعة نشاطات البحث العلمي والدراسات في تاريخ المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة .1954
- قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث. المادة 4 : يكلف قسم متابعة نشاطات البحث العلمي والدراسات في تاريخ المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، بما يأتي :
- ترقية المعلومة العلمية والتقنية في ميادين تدخل المركز واقتراح كل تدبير من شأنه تسهيل وصول المستعملين لها،
- وضع نظام ملائم لحفظ الأرشيف العلمي والتاريخي للمركز،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 18 جمادى الثانية عام 1436 ه
- متابعة مشاريع البحث المنجزة من قبل أقسام بحث المركز ومرافقتها،
- إعداد بطاقية الكفاءات الوطنية في مجالات تدخل المركز ومسكها وتحيينها،
- ضمان نشر منشورات المركز وتوزيعها،
- اقتراح كل تدبير لإدراج المنشورات العلمية للمركز في المكتبة الافتراضية،
- ضمان إنجاز كل الدعائم السمعية البصرية والمعلوماتية والإلكترونية وتسييرها وحفظها،
- العمل على وضع قواعد المعطيات العلمية،
- حفظ البيانات ورقمنة الكتب والأطروحات المتعلقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954،
- إعداد الاستبيانات وتقارير التحقيقات العلمية حول المسائل المرتبطة بنشاط المركز واستغلالها. وينظم في ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة الإعلام والوثائق العلمية والتقنية،
- مصلحة قواعد المعطيات والسمعي البصري،
- مصلحة متابعة مشاريع البحث. المادة 5 : يكلّف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث، بما يأتي :
- المبادرة بعمليات التعاون العلمي الوطني والدولي في ميادين نشاطات بحث المركز،
- دراسة ووضع إجراءات تشجع على تثمين نتائج البحث العلمي في مجال نشاطات المركز،
- المساهمة في ترقية ونشر الأعمال العلمية والتقنية ونتائج البحث،
- تنظيم التظاهرات العلمية الوطنية والدولية في ميادين نشاطات بحث المركز،
- ضمان نشر الإعلام العلمي ومتابعته،
- ضمان التكفل بنشر المجلات والمؤلفات ونتائج التظاهرات العلمية التي يقوم بها المركز و متابعتها. وينظم في ثلاث (3) مصالح هي :
- مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال،
- مصلحة تثمين نتائج البحث،
- مصلحة التظاهرات العلمية. المادة 6 : يلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي. المادة 7 : تكلف المصالح الإدارية بما يأتي :
- إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للمركز وتنفيذه، 8 أبريل سنة 2015 م
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز وتنفيذها،
- إعداد مشروع ميزانية تسيير وتجهيز المركز وضمان تنفيذه،
- مسك محاسبة المركز،
- ضمان تزويد هياكل المركز بالوسائل لسيره،
- ضمان متابعة القضايا المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالمركز،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها،
- مسك دفاتر الجرد الخاصة بالمركز،
- ضمان المحافظة على أرشيف المركز وحفظه. وتضمّ المصالح الإدارية ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة المستخدمين والتكوين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة. المادة 8 : أقسام البحث وعددها أربعة (4) هي :
- قسم البحث في المقاومة الشعبية،
- قسم البحث في الحركة الوطنية،
- قسم البحث في العمل العسكري لثورة التحرير الوطني،
- قسم البحث في العمل السياسي لثورة التحرير الوطني. المادة 9 : يكلف قسم البحث في المقاومة الشعبية بالقيام بالدراسات وأشغال البحث، لا سيما في :
- الانتفاضات والمقاومات الشعبية في القرن التاسع عشر (19) الميلادي،
- دور المقاومات الشعبية في صدّ العدوان الفرنسي،
- السياسة الاستعمارية في مواجهة المقاومات الشعبية،
- مصادرة الأراضي كمحور صراع إبّان الاحتلال الفرنسي للجزائر. المادة 10 : يكلف قسم البحث في الحركة الوطنية بالقيام بالدراسات وأشغال البحث، لا سيما في :
- منطلقات وأسس الحركة الوطنية،
- المشاريع الاستعمارية في بداية القرن العشرين (02)،
18 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2015 م
- التنظيمات السياسية وبرامجها ونشاطاتها بين الحربين العالميتين،
- إعادة بناء الأحزاب السياسية بعد سنة .1945 المادة 11 : يكلّف قسم البحث في العمل العسكري لثورة التحرير الوطني بالقيام بالدراسات وأشغال البحث، لا سيما في :
- نشأة وتطور جيش التحرير الوطني،
- الاستراتيجية العسكرية لثورة التحرير الوطني،
- مخططات العدوّ وأساليبه للقضاء على الثورة وتصدّي جيش التحرير الوطني لها،
- القواعد الخلفية لثورة التحرير الوطني. المادة 12 : يكلّف قسم البحث في العمل السياسي لثورة التحرير الوطني بالقيام بالدراسات وأشغال البحث، لا سيما في :
- نشأة جبهة التحرير الوطني،
- مؤسسات جبهة التحرير الوطني وتطورها،
- التنظيمات السياسية والتعبئة الشعبية أثناء ثورة التحرير الوطني،
- المخططات السياسية الفرنسية ومواجهتها. المادة 13 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 20 مايو سنة 2010 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر .1954 المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1435 الموافق 24 سبتمبر سنة .2014 وزير المجاهدين وزير المالية الطيب زيتوني محمد جلاب وزير التعليم العالي عن الوزير الأول والبحث العلمي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد مباركي بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 29 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1436 الموافق 28 أكتوبر سنة 2014، يحدد المواصفات التقنية للوحة ووسائل التعريف المجسدة لكل تسمية أو إعادة تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية. إنّ وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، و وزيرا لمجاهدين،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998 الذي يحدد المواصفات التقنية للوحة المجسدة لكل تسمية أو إعادة تسمية ومكان وضعها وصيانتها، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار المواصفات التقنية للوحة ووسائل التعريف المجسدة لكل تسمية أو إعادة تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية ومكان وضعها، وكذا الجهة المكلفة بصيانتها، تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها. المادة 2 : تحدد المواصفات التقنية للوحة المجسدة للتسمية أو إعادة التسمية، كما يأتي :
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 18 جمادى الثانية عام 1436 ه أ - بالنسبة للوحة المجسدة لتسمية أو إعادة تسمية الشوارع و الأحياء، يجب أن تكون اللوحة :
- مصنوعة من الألمنيوم المقوّى أو البرونز أو أي مادة معدنية أخرى غير قابلة للتلف، ويتم اختيار المادة المناسبة حسب مناخ كل منطقة،
- ذات شكل هندسي مستطيل بمقاس 40( سم x 30 سم)، مثبتة على ارتفاع 2.50 م من مستوى الأرض،
- مغلفة بمادة عاكسة مقاومة، ذات خلفية زرقاء وعليها إطار أبيض و مزودة بثقوب على الحواف الأربع،
- مكتوبة بخط واضح وباللون الأبيض. ب - بالنسبة للوحة المجسدة لتسمية و إعادة تسمية الساحات و الحدائق العمومية، يجب أن تكون اللوحة :
- مصنوعة من الألمنيوم المقوّى أو البرونز أو أي مادة معدنية أخرى غير قابلة للتلف، ويتم اختيار المادة المناسبة حسب مناخ كل منطقة،
- ذات شكل هندسي مستطيل بمقاس 75( سم x 40 سم) مثبتة ع لى عمود مصنوع من مادة معدنية بارتفاع 2.60 م من مستوى الأرض،
- بخلفية سوداء ومكتوبة باللون الذهبي وبخط واضح، بالنسبة للساحات العمومية،
- بخلفية خضراء ومكتوبة باللون الذهبي وبخط واضح، بالنسبة للحدائق العمومية. المادة 3 : يمكن الوزير المعني أن يحدد بقرار، المواصفات التقنية وكذا مكان وضع اللوحة المجسدة لتسمية أو إعادة تسمية المباني والمؤسسات التابعة لقطاعه. المادة 4 : تحدد البيانات الموضوعة على اللوحة كالآتي :
- اسم ولقب وصفة الشخص المراد تكريمه مع تاريخي ميلاده ووفاته،
- اسم الحدث المراد تخليده،
- إذا تعلق الأمر برمز من رموز المقاومة أو الحركة الوطنية و الثورة التحريرية، تدرج رتبته مع اسمه الثوري إن وجد،
- تكتب البيانات باللغة الوطنية وعند الاقتضاء، باللغة الأجنبية، 8 أبريل سنة 2015 م
- يكتب اسم الشخص أو الحدث بخط بارز واضح ومقروء، بحيث تكون البيانات المكملة الأخرى بحجم أصغر. المادة 5 : تثبت اللوحة :
- في الساحات وعلى الجهة اليمنى من جانبي مدخلي الشارع،
- عند تقاطع شارعين،
- عند مداخل الجسور والأنفاق،
- عند مدخل الأماكن العمومية،
- في الواجهة الرئيسية للمؤسسات والأماكن والمباني العمومية المسماة. المادة 6 : زيادة على اللوحة المجسدة للتسمية أو إعادة التسمية، يمكن أن تثبت في مدخل المؤسسات والأماكن والمباني العمومية لوحة تعريفية بمقاس 1 م طول و 0.80 م عرض، تصنع بمادة نبيلة، تتضمن نبذة تاريخية مختصرة عن الشخص أو الحدث المراد تكريمه أو تخليده. المادة 7 : تتولى البلدية والمؤسسات والقطاعات والهيئات المعنية، إنجاز اللوحة المجسدة للتسمية أو إعادة التسمية، وصيانتها والمحافظة عليها. تتولى التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج إنجاز وصيانة والمحافظة على اللوحة المجسدة للتسمية أو إعادة التسمية بالنسبة لأملاك الدولة الجزائرية الموجودة بالخارج. المادة 8 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998 الذي يحدد المواصفات التقنية للوحة المجسدة لكل تسمية أو إعادة التسمية ومكان وضعها وصيانتها. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1436 الموافق 28 أكتوبر سنة .2014 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المجاهدين والجماعات المحلية الطيب بلعيز الطيب زيتوني
18 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2015 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1436 الموافق 28 أكتوبر سنة 2014، يحدد مكونات وكيفيات معالجة ملف اقتراحات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير ا لمجاهدين،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها،لا سيما المادة 10 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998 الذي يحدد كيفيات و مقاييس اقتراحات تسمية الأماكن و المباني العمومية و إعادة تسميتها، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مكونات وكيفيات معالجة ملف اقتراحات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها. المادة 2 : يتم إيداع ملف اقتراح التسمية أو إعادة التسمية لدى المصالح المختصة :
- لوزارة ا لمجاهدين، فيما يخص اقتراحات التسمية أو إعادة التسمية ذات البعد الوطني التي تبادر بها المؤسسات والقطاعات والهيئات المعنية،
- لمديرية ا لمجاهدين، في الولاية فيما يخص اقتراحات التسمية أو إعادة التسمية التي تبادر بها للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 31 المجالس الشعبية البلدية والقطاعات والمؤسسات والهيئات العمومية أو المؤسسات التي تقدم خدمة عمومية والموجودة في إقليم الولاية. تراقب المصالح المختصة المذكورة أعلاه، الملف وتخطر فورا، حسب الحالة، اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية. المادة 3 : يتضمن ملف اقتراح تسمية أو إعادة تس مية ال مؤسس ات والأماكن والم باني العمومية، ما يأتي :
- طلب اقتراح التسمية أو إعادة التسمية، تقدمه الجهة الطالبة،
- نبذة عن الحدث أو الشخص المعني بالتسمية أو إعادة التسمية،
- نسخة من مستخرج سجل العضوية في جبهة التحرير الوطني أو جيش التحرير الوطني، إذا كان الشخص المراد بالتسمية أو بإعادة التسمية شهيدا أو مجاهدا متوفيا،
- الترخيص المسبق المذكور في المادة 5 أدناه،
- بطاقة فنية تحدد المكان أو المبنى موضوع التسمية أو إعادة التسمية، يقدمها طالب التسمية أو إعادة التسمية. المادة 4 : يمكن اللجنة الولائية، أن تطلب أي وثيقة أو معلومة تكميلية ضرورية لدراسة الملف. المادة 5 : طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 والمذكور أعلاه، تخضع اقتراحات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها، المقدمة من طرف المجالس الشعبية البلدية والقطاعات والمؤسسات و الهيئات العمومية أو المؤسسات التي تقدم خدمة عمومية في إقليم الولاية، إلى ترخيص مسبق من وزير المجاهدين بعد أخذ رأي المنظمة الوطنية للمجاهدين. المادة 6 : يجب أن تكون اقتراحات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها في مستوى الأعمال المقدمة و دور الشخص المراد تشريفه، أو أهمية الحدث التاريخي المعني بالتسمية. المادة 7 : يجب أن لا يكون الشخص المقترح للتسمية أو إعادة التسمية قد قام بأفعال تمس بالمصلحة العليا للوطن أو سلك سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 18 جمادى الثانية عام 1436 ه المادة 8 : ت درس اللجنة الولائي ة ملف اقت راح التسمية أو إعادة التسمية وتبت فيه في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ إخطارها بالملف، وتبلغ قرارها لطالب التسمية أو إعادة التسمية. المادة 9 : يتم تكريس تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها، حسب الحالة :
- بمقرر من وزير ا لمجاهدين، عندما يتعلق الأمر بالقرارات المتخذة من طرف اللجنة الوطنية،
- بقرار من الوالي، بالنسبة للقرارات المتخذة من طرف اللجنة الولائية. المادة 10 : يجب على المؤسسات المعنية، قصد تسمية مشاريع إنجاز المؤسسات والأماكن والمباني العمومية، أن تجسد هذه التسمية في اللوحة التعريفية للمشروع وفي كل الوثائق والمراسلات المتعلقة بها. المادة 11 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998 الذي يحدد كيفيات ومقاييس اقتراحات تسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1436 الموافق 28 أكتوبر سنة .2014 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المجاهدين والجماعات المحلية الطيب بلعيز الطيب زيتوني ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1436 الموافق 28 أكتوبر سنة 2014، يحدد النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية لتسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها. إنّ وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير ا لمجاهدين،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 8 أبريل سنة 2015 م الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها، لا سيما المادة 33 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998 الذي يحدد النظام الداخلي للجان الولائية المكلفة بدراسة اقتراحات تسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية لتسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها والتي تدعى في صلب النص “اللجنة الولائية”. المادة 2 : تكلف اللجنة الولائية بالدراسة والبت في ملفات اقتراحات التسمية أو إعادة التسمية التي تدخل في إطار اختصاصاتها والمسجلة في جدول أعمال اجتماعاتها، طبقا لأحكام المادتين 24 و 31 من المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تعدّ اللجنة الولائية نظامها الداخلي وتصادق عليه طبقا للنظام الداخلي النموذجي المنصوص عليه في هذا القرار، في دورتها الأولى. المادة 4 : تزود اللجنة الولائية بأمانة تضمنها المصالح المختصة لمديرية المجاهدين للولاية. المادة 5 : تكلف أمانة اللجنة الولائية، على الخصوص، بما يأتي :
18 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2015 م
- تحضير أشغال اللجنة الولائية و اقتراح جدول أعمال الاجتماعات،
- استلام الملفات وتسجيلها ومراقبتها،
- ضمان السير الحسن لأشغال اللجنة الولائية،
- إرسال الاستدعاءات إل ى أعضاء اللجنة الولائية،
- طلب الترخيص المسبق لوزير ا لمجاهدين، طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 والمذكور أعلاه،
- وضع، تحت تصرف أعضاء اللجنة الولائية، كل المعلومات و الوثائق الضرورية لحسن سير الاجتماعات،
- إعداد وتدوين في محاضر الاجتماعات قرارات وآراء وتوصيات اللجنة الولائية،
- متابعة تنفيذ القرارات المتخذة من طرف اللجنة الولائية،
- ضمان مسك وحفظ و ثائق و أرشيف اللجنة الولائية،
- إعداد التقرير السنوي لنشاطات اللجنة الولائية. المادة 6 : تجتمع اللجنة الولائية بمقر الولاية. المادة 7 : تجتمع اللجنة الولائية في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها. المادة 8 : يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الولائية قبل أجل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 9 : تبرمج ملفات اقتراحات التسمية أو إعادة التسمية في جدول الأعمال بحسب الترتيب الزمني لوصولها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 33 غير أنه، يمكن رئيس اللجنة الولائية بصفة استثنائية، تغيير ترتيب البرمجة للسماح بالتكفل بملفات ذات طابع استعجالي. المادة 10 : يمكن رئيس اللجنة أن يقرر تأجيل دراسة ملف إلى تاريخ لاحق ضمن أجل ملائم إذا تبين له أن الملف المقترح يتطلب تكملة لمعلومات أو وثائق إدارية و/أو تقنية . وفي هذه الحالة، يعلم طالب التسمية بذلك. المادة 11 : ت درس اللجنة الولائية ملف اقتراح ال تس مي ة أو إع ادة الت سم ية، وت بت فيه في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ إخطارها بالملف. وتبلغ قرارها لطالب التسمية أو إعادة التسمية. وترسل قراراتها إلى الوالي قصد تكريس التسمية أو إعادة التسمية. المادة 12 : لا ت صح مداولات اللجنة الولائية إلاّ بحضور نصف أعضائها. وإذا لم يكتمل النصاب، تستدعى اللجنة الولائية من جديد في غضون الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل، و يمكن اللجنة أن تجتمع حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 13 : تتخذ ق رارات اللجنة الولائية بأغلبي ة أص وات الأعض اء الحاضرين، وفي حال ة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تتم المصادقة على الاقتراحات المتعلقة بكل ملف تسمية أو إعادة تسمية بعد عملية التصويت التي تجرى عن طريق رفع اليد. المادة 14 : تكون اجتماعات اللجنة الولائية محل محاضر تحرر و تدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس وترسل محاضر الاجتماعات إلى الوالي في أجل ثمانية (8) أيام. المادة 15 : يجب أن تنص محاضر اللجنة الولائية التي تعتبر أصولا على ألقاب و أسماء الحاضرين والغائبين بعذر والغائبين بدون عذر ونتائج التصويت، والتحفظات المعبر عنها والقرارات المبررة المتخذة.
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 18 جمادى الثانية عام 1436 ه المادة 16 : في حالة إبداء التحفظات من طرف اللجنة الولائية، تحدد هذه الأخيرة أجلا ملائما للطالب ل رفع التحفظ ات وتقوم أعقاب ذلك بإعادة دراسة الملف. المادة 17 : يرسل مستخرج من محضر الاجتماع الموقع من طرف رئيس اللجنة الولائية إلى كل الأعضاء من قبل أمانة اللجنة الولائية. المادة 18 : تعد اللجنة الولائية تقريرا سنويا حول نشاطها وترسله إلى الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ووزير ا لمجاهدين. المادة 19 : يجب على أعضاء اللجنة الولائية العمل على حسن سير أشغالها، ويلزمون بالسر المهني بالنسبة لكل الأفعال والوثائق التي اطلعوا عليها في إطار نشاطات اللجنة. المادة 20 : يجب على أعضاء اللجنة الولائية في إطار ممارسة مهامهم، العمل بنزاهة وإخلاص وموضوعية. المادة 21 : يجب على أعضاء اللجنة الولائية حضور جلسات العمل في الأوقات المحددة في الاستدعاء، ولا يمكن أن ينوب عنهم أحد. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 8 أبريل سنة 2015 م المادة 22 : يمكن رئيس اللجنة الولائية أن يطلب استبدال العضو الغائب بعد ثلاثة (3) غيابات متتالية وغير مبررة. المادة 23 : تسهر اللجنة الولائية على تطوير نظام معلوماتي يسمح بمتابعة عمليات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها. المادة 24 : يرفض كل طلب بنفس تسمية أو إعادة تسمية تم تكريسها سابقا داخل إقليم البلدية، إذا كان يتعلق بنفس المؤسسة أو المكان أو المبنى العمومي. المادة 25 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998 الذي يحدد النظام الداخلي للجان الولائية المكلفة بدراسة اقتراحات تسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها. المادة 26 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1436 الموافق 28 أكتوبر سنة .2014 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المجاهدين والجماعات المحلية الطيب بلعيز الطيب زيتوني مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة