قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1443 الموافق 5 أبريل سنة 2022، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 069–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة”
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 22–123 المؤرّخ في 16 شعبان عام 1443 الموافق 19 مارس سنة 2022 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 069–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة“، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 069–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة”.
المادة 2
فتح المادةتحدد إيرادات حساب التخصيص الخاص رقم 069–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة”، كما يأتي :
السطر 1 : “عمليات التضامن الوطني” :
– 50 % من ناتج حقوق الطابع المدرجة على شهادات تأمين السيارات،
– 800 دج من مبالغ حقوق الطابع على جوازات السفر،
– ناتج رسوم التضامن المؤسسة بموجب قوانين المالية،
– المساهمات التطوعية لكل شخص طبيعي أو معنوي،
– منتوج الإيرادات الناتج عن مراجعة عمليات التنازل عن الأملاك العقارية العمومية التي تمّت بتجاوز المعايير المقبولة،
– دينار واحد (1) دج من ناتج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية عن كل رزمة أو كيس أو علبة،
– الاشتراكات المالية المدفوعة من المستخدمين الذين لا يقومون بتخصيص واحد في المائة )%1( على الأقل، من مناصب العمل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، طبقا 12 أبريل سنة 2022 م لأحكام المادة 27 من القانون رقم 02–09 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
– 30 % من حاصل 2 % من ناتج الرسم على مبلغ إعادة تعبئة الدفع المسبق المستحق على متعاملي الهاتف النقال،
– 30 % من مبلغ الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة.
السطر 2 : “النفقة” :
– رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 142–302 الذي عنوانه “صندوق النفقة“ المقفل،
– مخصصات ميزانية الدولة،
– مبالغ النفقة التي يتم تحصيلها من المدينين بها،
– الرسوم الجبائية أو شبه الجبائية التي تنشأ وفقا للتشريع المعمول به، لفائدة صندوق النفقة،
– الهبات والوصايا،
– كل الموارد الأخرى.
السطر 3 : “تنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية” :
– مخصصات ميزانية الدولة.
المادة 3
فتح المادةتتعلق نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 069–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة”، بما يأتي :
السطر 1 : “عمليات التضامن الوطني” :
– الإعانة المالية للدولة بعنوان التضامن الوطني، لا سيما :
الإعانات المالية الاستثنائية : * لفائدة فئات الأشخاص المحرومين، * لفائدة العائلات المنكوبة.
عمليات التضامن بمناسبة : * شهر رمضان على الخصوص في شكل :
• إعانات مالية لفائدة العائلات المعوزة من خلال البلديات. * احتفالات العيد :
• شراء الملابس لفائدة الأطفال المحرومين، بمناسبة العيد. 11 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 12 أبريل سنة 2022 م عمليات التضامن لفائدة الطفولة : * التكفل بعطل الأطفال المحرومين : الإقامة والإطعام وشراء بدلات مخصصة للعطل والرعاية الطبية وشراء الأدوية للحالات المستعجلة وللعلاجات الأولية والنقل البري والبحري و/أو الجوي والتأمين والنشاطات التربوية والثقافية والرياضية والترفيهية والأدوات البيداغوجية. * شراء اللوازم المدرسية لفائدة الأطفال المحرومين.
عمليات التضامن لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المحرومين : * اقتناء أجهزة متحركة (كراسي متحركة وكراسي متحركة كهربائية أو بمحرك ومركبات ذات ثلاث عجلات)، * اقتناء أجهزة لضعيفي البصر والمكفوفين ولواحقها، * اقتناء أجهزة لضعيفي السمع والصم ولواحقها.
عمليات التضامن لفائدة الأشخاص المسنين : * التكفل بمواسم الإقامة الاستجمامية لفائدة الأشخاص المسنين المحرومين، * المساهمة في تمويل الأجهزة الخاصة والمعدات اللازمة والملائمة للحالة الصحية للأشخاص المسنين المحرومين، * تمويل تدابير الإعانة والتكفل الخاص بالأشخاص المسنين بالمنزل، * المساهمة في إعانة الدولة للفروع المحرومين المتكفلين بأصولهم وكذا الأشخاص المسنين الذين هم في وضع صعب و/ أو بدون روابط أسرية.
عمليات التضامن لفائدة الفئات المحرومة : * تمويل نشاطات الأسرة المنتجة، لاسيما في المناطق النائية، بهدف مكافحة الفقر، * شراء حفاظات للأطفال والبالغين وأكياس وسبر البول لفائدة المرضى المحرومين، * التكفل بثمن تذكرة النقل الجوي للمريض المحروم وكذا لمرافقه، القاطن في إحدى ولايات الجنوب والذي يتطلب تحويله نحو أحد الهياكل الصحية الموجودة بشمال البلاد، * التمويل الجزئي للنشاطات الخاصة، لاسيما المطاعم لفائدة الأشخاص بدون مأوى ثابت والإسعاف لمصالح المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة، * التكفل بالأدوية لفائدة المرضى المزمنين المحرومين غير المؤمّنين اجتماعيا، * التكفل بتكاليف بعض المنتجات الغذائية الخاصة ببعض الأمراض النادرة لفائدة الأشخاص المحرومين بناء على طلب من السلطات المختصة.
– إعانات الدولة لفائدة الجمعيات الخيرية والاجتماعية،
– نقل الجثامين مع مرافق واحد من وإلى المناطق النائية بداخل البلاد،
– الإعانات الممنوحة لأصحاب العمل الذين يقومون بتهيئة وبتجهيز مناصب عمل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار اتفاقيات مبرمة مع الدولة والجماعات المحلية.
السطر 2 : “النفقة” :
– مبالغ النفقة المدفوعة للمستفيدين منها.
السطر 3 : “تنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية” :
– إعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب،
– تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية.
المادة 4
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما منها أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 شعبان عام 1436 الموافق 15 يونيو سنة 2015 الذي يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 142–302 الذي عنوانه “صندوق النفقة“، وأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 069–302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص للتضامن الوطني”.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 رمضان عام 1443 الموافق 5 أبريل سنة .2022 وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو عبد الرحمان راوية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-21
- decret_legislatif رقم 93-01
- قانون رقم 02-09
- قانون رقم 10-12
- قانون رقم 15-01
- قانون رقم 20-16
- قانون رقم 21-16
- مرسوم رئاسي رقم 06-94
- مرسوم رئاسي رقم 06-124
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 13-134
- مرسوم تنفيذي رقم 22-123
- قرار وزاري مشترك رقم 142-302
- قرار وزاري مشترك رقم 069-302
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 142-302 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي 069-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.