قانون رقم 06-03 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 11 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 11 مكرر : ينهي وزير العدل، حافظ الأختام، بموجب قرار، مهام المحضر القضائي عند بلوغه سن سبعين (70) سنة.
يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، تمديد مهام المحضر القضائي إلى سن اثنتين وسبعين (72) سنة، بطلب من المحضر القضائي المعني أو من الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أو من الغرفة الجهوية التي يقع بدائرة اختصاصها مكتب المعني أو من النائب العام المختص، إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع مراعاة الحالة الصحية للمعني.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
المادة 20 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 20 مكرر : يُلزم المحضر القضائي بالسرّ المهني، فلا يجوز له أن ينشر أو يفشي المعلومات التي اطلع عليها بمناسبة أداء مهامه إلاّ بإذن من الأطراف أو مقتضيات أو إعفاءات منصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
ومع ذلك، يجب على المحضر القضائي إبلاغ الهيئة المتخصصة في الاستعلام المالي بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال و/أو تمويل الإرهاب و/أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
كما يُلزم المحضر القضائي بإبلاغ وكيل الجمهورية المختص بكل حالة معروضة عليه قد تمس بالمال العام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم”.
المادة 20 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 20 مكرر 1 : يمنع في جميع الحالات على المحضر القضائي عرقلة سير هياكل المهنة أو عرقلة تنفيذ قرارات وتوجيهات الغرف أو السلطة الوصية وعدم الامتثال إليها”.
المادة 20 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 20 مكرر 2 : يكون المحضر القضائي وكيلاً في العمليات التي تدخل ضمن مجال اختصاصه، ويقوم بها دون أمر من القضاء.
تعدّ هذه الوكالة عقدًا مدنيًا يخضع للقواعد المنصوص عليها في القانون المدني”.
المادة 38 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 38 مكرر : زيادة على أحكام الفقرة 2 من المادة 35 من القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمكن المحضر القضائي فتح حساب ودائع لدى بريد الجزائر، ليوِد ع فيها المبالغ التي بحوزته.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”.
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 7
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 7 : يتمتع مكتب المحضر القضائي بالحماية القانونية، فلا يجوز تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة فيه إلاّ بناء على أمر قضائي مسبق مكتوب، بحضور المحضر القضائي المعني أو من يمثله وبحضور رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين أو ممثله، وبعد إخطارهم قانونا.
وفي حالة الضرورة القصوى، وبناء على أمر قضائي مسبق مكتوب وبعد إخطار رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين، يجوز التفتيش وحجز الوثائق دون حضور الأشخاص المنوه عنهم في الفقرة أعلاه.
يقع تحت طائلة البطلان، كل إجراء يخالف هذه المادة”.
المادة 8
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 8 : تحدث شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي.
تنظم وزارة العدل مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
المادة 9
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 9 : يشترط في المترشح للمسابقة المذكورة في المادة 8 أعلاه، الشروط الآتية :
– التمتع بالجنسية الجزائرية،
– حيازة شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة أجنبية معادلة لها،
– بلوغ سن 25 سنة على الأقل،
– التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،
– التمتع بشروط الكفاءة البدنية والعقلية الضرورية لممارسة المهنة.
تحدد الشروط والكيفيات الأخرى لتطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
المادة 11
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 11 : يؤدي المحضر القضائي قبل الشروع في ممارسة مهامه، أمام المجلس القضائي لمقر تواجد مكتبه، اليمين الآتية :
" بسم االله الرحمن الرحيم أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأن أخلص في تأدية مهنتي وأكتم سرّها وأسلك في كل الظروف سلوك المحضر القضائي الشريف. واالله على ما أقول شهيد".
يحرّر محضر بذلك في نسختين أصليتين، تحفظ إحداهما على مستوى المجلس القضائي والأخرى بوزارة العدل، وتسلّم نسخة إلى المحضر القضائي المعني وترسل نسخة إلى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين”.
المادة 12
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 12 : يتولى المحضر القضائي :
– تبليغ العقود والعرائض والسندات والإعلانات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات، ما لم يحدد القانون طرقًا أخرى للتبليغ،
– تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية والسندات التنفيذية، طبقا للتشريع الساري المفعول،
– الجرد والتقييم والبيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية أو غير المادية والعقارات التي ينص عليها القانون أو الأحكام والقرارات القضائية أو بطلب من الأطراف، مع مراعاة أحكام نص المادة 720 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، وصلاحيات إدارة أملاك الدولة،
– بيع المنقولات والأموال المنقولة المادية للمتأخرين عن دفع الضريبة، مع مراعاة التشريع الساري المفعول،
– بيع المنقولات والعقارات المحجوزة بالمزاد العلني طبقا للتشريع الساري المفعول،
– القيام بالمزايدات المتعلقة بالإيجار والبيع بطلب من الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، وفقا للتشريع الساري المفعول،
– القيام بتحصيل الديون المستحقة وديا أو قضائيا أو قبول عرضها وإيداعها،
– بيع أموال المؤسسات الخاضعة للتصفية، ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك،
– القيام بمعاينات مادية بحتة بناء على طلب الأطراف، وبكل الوسائل المتاحة،
– القيام بمعاينات أو استجوابات أو إنذارات بناء على أمر قضائي، أو تلقي تصريحات دون إبداء رأيه،
– تقديم استشارات في حدود اختصاصه، وتمكينه من إجراء الوساطة والصلح.
وزيادة على المهام المذكورة أعلاه، يتولى المحضر القضائي المهام المخولة له بمقتضى التشريع الساري المفعول”.
المادة 14
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 14 : يتعيّن على المحضر القضائي أن يحرر العقود والسندات باللغة العربية، كما يتعيّن عليه توقيعها ودمغها بخاتم الدولة أو التوقيع عليها إلكترونيًا، تحت طائلة البطلان.
ويسجل ويحفظ أصول العقود ورقيا وإلكترونيًا وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول”.
المادة 16
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 16 : يمكن للمساعدين الرئيسيين، بعد تأدية اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون، أن يقوموا باسم المحضر القضائي صاحب المكتب بتبليغ المحررات القضائية وغير القضائية فقط“.
المادة 17
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 17 : يؤدي المساعدون الرئيسيون، قبل الشروع في ممارسة مهامهم أمام المحكمة المختصة، اليمين الآتية :
“بسم االله الرحمن الرحيم أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأن أخلص في تأدية مهامي وأكتم سرّها وأسلك في كل الظروف سلوك مساعد المحضر القضائي الشريف، واالله على ما أقول شهيد”.
يحرّر محضر بذلك، تحفظ النسخة الأصلية منه لدى المجلس القضائي، وتسلّم نسخة منه إلى مساعد المحضر القضائي، وترسل نسخة إلى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين”. 9 غشت سنة 2023 م
المادة 18
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 18 : يجب على المحضر القضائي أن يقوم بمهامه كلّما طلب منه ذلك، إلاّ في حالة وجود مانع.
وفي هذه الحالة، يمكن صاحب المصلحة أن يرفع الأمر لرئيس المحكمة المختصة الذي يبتّ فيه بأمر نهائي.
يجب على المحضر القضائي أن يتقيّد، في أداء المهام المسندة إليه، بالالتزامات التي تفرضها القوانين والتنظيمات وأخلاقيات المهنة، وأن يقوم بالمهام المسندة إليه في الآجال المحددة قانونًا أو قضاءً. وفي غير هذه الحالات، يلزم بالقيام بها ضمن أحسن الآجال، ويتعيّن عليه عصرنة ورقمنة مكتبه العمومي.
يمكن للمحضر القضائي أن يطلب من وكيل الجمهورية المختص إقليميا تسخير القوة العمومية لأداء مهامه“.
المادة 26
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 26 : يتعيّن على المحضر القضائي المرشح لعضوية في البرلمان أو لعضوية أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، إبلاغ وزارة العدل والغرفة الجهوية المعنية، فورًا، وإبلاغهما أيضا بفوزه بالعضوية فور إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
وفي حالة فوز المرشح للعضوية في البرلمان أو لرئاسة أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، أو تولي منصب دائم فيها، طبقا للتشريع المعمول به، يصدر وزير العدل، حافظ الأختام، قرارًا بإغفال المحضر القضائي المنتخب ويعيّن محضرًا قضائيًا مسيّرًا مؤقتًا للمكتب العمومي، بناء على اقتراح من الغرفة الجهوية، يتولى تصريف الأمور الجارية.
يعاد إدراج المحضر القضائي المنتخب في المهنة بعد انتهاء عهدته أو التخلي عن ممارستها، بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام”.
المادة 28
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 28 : عند غياب المحضر القضائي أو حصول مانع مؤقت له، يجب بناء على ترخيص من النائب العام، تعيين محضر قضائي لاستخلافه يتم اختياره من قبل المحضر القضائي المعني أو تعيّنه الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين من نفس دائرة اختصاص المجلس القضائي عند الاقتضاء، مع تبليغ وزير العدل، حافظ الأختام، بذلك فورا.
يجب أن تحرر العقود والسندات باسم المحضر القضائي المستخلِف، ويشار إلى اسم المحضر القضائي المستخلَف ورخصة النائب العام، تحت طائلة البطلان، على أصل هذه العقود”.
المادة 30
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 30 : عند شغور مكتب المحضر القضائي بسبب الوفاة أو العزل أو التوقيف أو غيرها من الحالات، ينهي وزير العدل، حافظ الأختام، مهام المحضر القضائي بموجب قرار.
وتعيّن الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين محضرًا قضائيًا تسند له، حسب الحالة، مهمة تسيير أو تصفية المكتب إلى حين انتهاء فترة التوقيف أو إجراءات التصفية، مع تبليغ وزير العدل، حافظ الأختام، بذلك”.
المادة 33
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 33 : يجب على المحضر القضائي، تحت طائلة البطلان، دمغ نسخ العقود والسندات التي يقوم بتحريرها أو تسليمها، بخاتم الدولة الخاص به أو التوقيع عليها إلكترونيًا”.
المادة 38
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 38 : يتعيّن على المحضر القضائي اكتتاب تأمين لضمان مسؤوليته المدنية.
يكون المحضر القضائي مسؤولاً مدنيًا عن الضرر الذي يتسبب فيه مساعدوه، ولا سيما منها حالات البطلان والغرامات والاسترداد والمصاريف“.
المادة 40
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 40 : تنشأ غرفة وطنية للمحضرين القضائيين تتمتع بالشخصية المعنوية، تسهر على تنفيذ كل عمل يهدف إلى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها، وتتولى إعداد مدوّنة لأخلاقيات المهنة التي يتم نشرها في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة، بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
ينتخب رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين من بين أعضاء الغرفة المنتخبين، ويعيّن بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
يتولى أمانة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أمين عام منتخب من بين أعضاء الغرفة المنتخبين، يعيّن بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام”.
المادة 41
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 41 : تنشأ غرف جهوية للمحضرين القضائيين تتمتع بالشخصية المعنوية، تقوم بمساعدة الغرفة الوطنية في تأدية مهامها.
يتولى أمانة الغرف الجهوية أمناء عامّون يعيّنهم رئيس الغرفة الوطنية بناء على اقتراح من رؤساء الغرف الجهوية، بعد موافقة وزير العدل، حافظ الأختام”.
المادة 47
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 47 : ترسل نسخ من تقارير التفتيش إلى كل من رئيس الغرفة الوطنية ورئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين والنائب العام المختص.
ويجب على الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أن تعدّ تقريرًا سنويًا يوجه إلى وزير العدل، حافظ الأختام، يتضمن حصيلة نشاط عمل وسير مكاتب المحضرين القضائيين، مع إبراز النقائص التي تمت معاينتها وتقديم الاقتراحات اللازمة لترقية الخدمة العمومية وضمان حسن إدارة المكاتب”.
المادة 52
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 52 : يخطر المجلس التأديبي من طرف وزير العدل، حافظ الأختام، أو النائب العام المختص أو رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين.
وإذا كانت الدعوى التأديبية تخص محضرًا قضائيًا، يحال ملفه التأديبي على المجلس التأديبي للغرفة الجهوية التي ينتمي إليها.
وإذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس أو أحد أعضاء الغرفة الجهوية أو أحد أعضاء الغرفة الوطنية، يحال الملف التأديبي من قبل رئيس الغرفة الوطنية على المجلس التأديبي لغرفة جهوية غير تلك التي ينتمي إليها المحضر القضائي المتابع.
وإذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس الغرفة الوطنية، تحال على أحد المجالس التأديبية الذي يعيّنه وزير العدل، حافظ الأختام”.
المادة 53
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 53 : لا ينعقد المجلس التأديبي قانونًا إلاّ بحضور أغلبية أعضائه، ويفصل في الدعوى التأديبية في جلسة مغلقة بأغلبية الأصوات بقرار مسبب. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا.
غير أنه، لا يتم إصدار عقوبة العزل إلاّ بأغلبية ثلثي 2(/)3 الأعضاء المكوّنين للمجلس التأديبي.
يتعيّن على المجلس التأديبي أن يفصل في الدعوى التأديبية في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر من تاريخ تحريك الدعوى التأديبية”.
المادة 54
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 54 : لا يجوز إصدار أية عقوبة تأديبية دون الاستماع إلى المحضر القضائي المعني بالأمر أو بعد استدعائه قانونًا ولم يمتثل لذلك.
ويجب أن يستدعى المحضر القضائي المعني قبل خمسة عشر (15) يومًا كاملة، على الأقل، من التاريخ المحدد لمثوله، عن طريق كل الوسائل المتاحة قانونًا، ويمكنه الاطلاع على ملفه التأديبي بنفسه أو بواسطة محاميه أو وكيله”.
المادة 57
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 57 : إذا ارتكب المحضر القضائي خطأً جسيمًا سواء كان إخلالاً بالتزاماته المهنية أو تعلق بوقائع ذات طابع جزائي، ممّا لا يسمح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه، يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، وبعد سماع المحضر القضائي المعني، توقيفه فورًا.
وفي غير حالات المتابعة الجزائية، يتعيّن أن يحال المحضر القضائي أمام المجلس التأديبي المختص في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ التوقيف وإلاّ أعيد إدماجه في ممارسة مهامه بقوة القانون، دون المساس بمآل الدعوى التأديبية”. 9 غشت سنة 2023 م
المادة 61
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 61 : تجتمع اللجنة الوطنية للطعن بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من وزير العدل، حافظ الأختام، وعند الاقتضاء، بناء على اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.
ولا يجوز لها البتّ في القضية دون الاستماع إلى المحضر القضائي المعني أو بعد استدعائه للحضور قانونًا ولم يمتثل لذلك.
يجب أن يستدعى المحضر القضائي للحضور لهذا الغرض، من طرف الرئيس، خمسة عشر (15) يوما كاملة، على الأقل، قبل التاريخ المعيّن لمثوله بكل الوسائل المتاحة قانونًا.
ويجوز للمحضر القضائي المعني الاستعانة في ذلك بمحضر قضائي أو محامٍ يختاره”.
المادة 63
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 63 : تبلّغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن، إلى وزير العدل، حافظ الأختام، ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ورئيس الغرفة الجهوية المعنية وإلى النائب العام المختص والمحضر القضائي المعني.
يجوز الطعن في قرارات اللجنة الوطنية للطعن أمام مجلس الدولة وفقا للتشريع الساري المفعول.
وليس لهذا الطعن أثر موقف بالنسبة لتنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للطعن”.
أحكام ختامية
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-13
« تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 9 و 11 من القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 7 : يتمتع مكتب المحضر القضائي »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-13
« يتمم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 11 مكرر : ينهي وزير العدل، حافظ الأختام، بموجب قرار، »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
قانون رقم 25-10
قانون رقم 25-10 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1447 الموافق 24 يوليو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القانون رقم 05–01 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يحدد الإجراءات التحفظية المطبقة على التجهيزات الحساسة التي سحبت أو ألغيت نهائيا الاعتمادات ورخص الاقتناء والاستيراد و/أو الاستغلال المتعلقة بها من قبل السلطات المختصة، وكذا وجهتها النهائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-105
مرسوم تنفيذي رقم 24-105 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 10-250 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الباحث الدائم
-
قانون رقم 23-01
قانون رقم 23-01 مؤرخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
-
قانون رقم 23-13
قانون رقم 23-13 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي
-
قانون رقم 22-03
قانون رقم 22-03 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بمهنة المحضر القضائي ومحتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يتضمن فتح المسابقة ويحدد كيفيات تنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-85
مرسوم تنفيذي رقم 18-85 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 09-77 المؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-18
مرسوم تنفيذي رقم 17-18 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات اختيار الضباط العموميين المدعمين لمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-431
مرسوم تنفيذي رقم 13-431 م ؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفيات دفعها
-
أمر رقم 12-02
أمر رقم 12-02 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمت علق بال وقاي ة من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
-
مرسوم رئاسي رقم 12-68
مرسوم رئاسي رقم 12-68 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1433 الموافق 11 فبراير سنة 2012، يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات
-
قانون رقم 11-04
قانون رقم 11-04 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يح دد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية
-
قانون رقم 10-03
قانون رقم 10-03 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010، يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-78
مرسوم تنفيذي رقم 09-78 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد أتعاب المحضر القضائي
-
قانون رقم 09-02
قانون رقم 09-02 مؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يع دل ويتمم الأمر رقم 71-57 الم ؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-77
مرسوم تنفيذي رقم 09-77 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يح دد ش روط الالتحاق بمهن ة المحضرالقضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-79
مرسوم تنفيذي رقم 09-79 مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 الموافق 11 فبراير سنة 2009، يحدد كيفيات مسك ومراجعة محاسبة المحضر القضائي
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-132
مرسوم تنفيذي رقم 06-132 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1427 الموافق 3 أبريل سنة 2006، يتعلق بالرهن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات أخرى
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 91-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.