ج.ر عدد 83 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

15 ديسمبر سنة 2002 م فهرس قوانين قانون رقم 02-10 مؤرخ في 10 شوال عام 1423 الموافق 14 ديسمبر سنة 2002 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلّق بالأوقاف، المعدل والمتمم. 3 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 02-433 مؤرخ في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ قرن الشيخ “ ( الكتلة : 350 )………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 02-434 مؤرخ في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “عرق إيسوان “ ( الكتل : 226 أ و 226 ب و 228 أ و229 أو 229 ب و 238 أ ) …. مرسوم تنفيذي رقم 02-435 مؤرخ في 5 شوال عام 1423

الموافق 9 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حمدات القلتة “ ( الكتلتان : 432 و 444 جنوب ) … مرسوم تنفيذي رقم 02-436 مؤرخ في 5 شوال عام 1423 ميزانية تسيير وزارة المساهمة وترقية الاستثمار . مرسوم تنفيذي رقم 02-437 مؤرخ في 5 شوال عام 1423 ميزانية تسيير وزارة النقل. مرسوم تنفيذي رقم 02-438 مؤرخ في 5 شوال عام 1423

الموافق 9 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في

الموافق 9 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن نقل اعتماد في

الموافق 9 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 12 مرسوم تنفيذي رقم 02-439 مؤرخ في 5 شوال عام 1423 ميزانية تسيير وزارة الماليّة. الموافق 9 ديسمبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في

مرسوم تنفيذي رقم 02-440 مؤرخ في 5 شوّال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تأسيس تعويض عن التأطير لفائدة الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية. 17 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1423 الموافق 10 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية.

11 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 15 ديسمبر سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 83 3 قوانين قانون رقم 02-10 مؤرخ في 10 شوال عام 1423 الموافق 14 ديسمبر سنة 2002، يعدل ويتمم القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المواد 2 و9 ( الفقرة (3) و52 (الفقرة (3) و119 و 120 و 122-25 و 126 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية ، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري ، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدل، وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة ، لا سيما المواد من 213 إلى 220 منه وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم وبعد استطلاع رأي مجلس الدولة، وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يعدّل ويتمم هذا القانون بعض أحكام القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمم المادة الأولى من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي : “ المادة الأولى : يحدّد هذا القانون القواعد العامة لتنظيم الأملاك الوقفية العامة وتسييرها وحفظها وحمايتها والشروط والكيفيات المتعلقة باستغلالها واستثمارها وتنميتها. يخضع الوقف الخاص للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها”.

المادة 3: تعدّل المادة 6 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 6 : الوقف العام هو ما حبس على جهات خيرية من وقت إنشائه، ويخصص ريعه للمساهمة في سبل الخيرات ، وهو قسمان :

  • وقف يحدد فيه مصرف معيّن لريعه فيسمى وقفا عاما محدد الجهة، ولا يصح صرفه على غيره من وجوه الخير إلا إذا استنفد. وقف لا يعرف فيه وجه الخير الذي أراده الواقف فيسمى وقفا عاما غير محدد الجهة، ويصرف ريعه في نشر العلم وتشجيع البحث فيه وفي سُبل الخيرات”. المادة 4 : تتمّم أحكام الفصل الأول من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر ، تحرر كما يأتي : “ المادة 6 مكرر: يؤول الريع الناتج عن الوقف المؤسس لفائدة جهات خيرية والذي احتفظ فيه الواقف بحق الانتفاع بريعه مدى الحياة، إلى الجهات الموقوف عليها “. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 02-433 مؤرخ في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “قرن الشيخ “ ( الكتلة : 350 ). إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم 15 ديسمبر سنة 2002 م المادة 5 : تعدّل المادة 13 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي : “ المادة 13 : الموقوف عليه، في مفهوم هذا القانون، هو شخص معنوي، لا يشوبه ما يخالف الشريعة الإسلامية”. المادة 6 : تلغى المواد 7 و 19 و 22 و 47 من القانون رقم 91–10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 7: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1423 الموافق 14 ديسمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987

11 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 15 ديسمبر سنة 2002 م والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 112/ م.ع المؤرخ في 30 يونيو سنة 2002 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “قرن الشيخ” (الكتلة : 350) للجمهورية الجزائرية / العدد 83 5 وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “قرن الشيخ “ (الكتلة : 350) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 8666,10 كلم2، الواقعة في تراب ولايتي البيض وورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ‘ 15 ° 02 “ 00 ‘ 35 ° 32 02 “ 14 ‘ 42 ° 02 “ 00 ‘ 35 ° 32 03 “ 14 ‘ 42 ° 02 “ 30 ‘ 32 ° 32 04 “ 18 ‘ 56 ° 02 “ 30 ‘ 32 ° 32 05 “ 17 ‘ 56 ° 02 “ 10 ‘ 28 ° 32 06 “ 24 ‘ 01 ° 03 “ 10 ‘ 28 ° 32 07 “ 22 ‘ 01 ° 03 “ 50 ‘ 23 ° 32 08 “ 00 ‘ 10 ° 03 “ 50 ‘ 23 ° 32 09 “ 00 ‘ 10 ° 03 “ 00 ‘ 20 ° 32 10 “ 00 ‘ 15 ° 03 “ 00 ‘ 20 ° 32 11 “ 00 ‘ 15 ° 03 “ 00 ‘ 45 ° 31 12 “ 00 ‘ 00 ° 03 “ 00 ‘ 45 ° 31 13 “ 00 ‘ 00 ° 03 “ 00 ‘ 40 ° 31 14 “ 00 ‘ 15 ° 02 “ 00 ‘ 40 ° 31 المساحة الاجمالية : 8666,10 كلم2 المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوّال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002. علي بن فليس

6 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 02-434 مؤرخ في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “عرق إيسوان “ ( الكتل : 226: أ و 226 ب و 228 أ و229 أ و 229 ب و238 أ ) . إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الجزائرية / العدد 83 11 شوال عام 1423 ه 15 ديسمبر سنة 2002 م الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 112/م. ع المؤرخ في 30 يونيو سنة 2002 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “عرق إيسوان” ( الكتل : 226 أ و226 ب و228 أو229 أ و229 ب و238 أ ) ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “عرق إيسوان” ( الكتل : 226 أ و 226 ب و 228 أ و 229 أ و 229 ب و 238 أ) التي تبلغ مساحتها الصافية 15, 3951 كلم2، الواقعة في تراب ولاية إيليزي.

11 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 15 ديسمبر سنة 2002 م المادة 2 : تحدد مساحة البحث ،موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ‘ 40 ° 07 “ 00 ‘ 10 ° 28 02 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 10 ° 28 03 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 05 ° 28 04 “ 00 ‘ 15 ° 08 “ 00 ‘ 05 ° 28 05 “ 00 ‘ 15 ° 08 “ 00 ‘ 40 ° 27 06 “ 00 ‘ 30 ° 07 “ 00 ‘ 40 ° 27 07 “ 00 ‘ 30 ° 07 “ 00 ‘ 50 ° 27 08 “ 00 ‘ 20 ° 07 “ 00 ‘ 50 ° 27 09 “ 00 ‘ 20 ° 07 “ 00 ‘ 05 ° 28 10 “ 00 ‘ 40 ° 07 “ 00 ‘ 05 ° 28 المساحة الصافية : 3951,15 كلم2 الاحداثيات الجغرافية لمساحات الاستغلال المستثناة من مساحة البحث : (1) مساحة الاستغلال تيفرنين : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ‘ 36 ° 07 “ 00 ‘ 04 ° 28 02 “ 00 ‘ 39 ° 07 “ 00 ‘ 04 ° 28 03 “ 00 ‘ 39 ° 07 “ 00 ‘ 03 ° 28 04 “ 00 ‘ 40 ° 07 “ 00 ‘ 03 ° 28 05 “ 00 ‘ 40 ° 07 “ 00 ‘ 01 ° 28 06 “ 00 ‘ 41 ° 07 “ 00 ‘ 01 ° 28 07 “ 00 ‘ 41 ° 07 “ 00 ‘ 00 ° 28 08 “ 00 ‘ 42 ° 07 “ 00 ‘ 00 ° 28 09 “ 00 ‘ 42 ° 07 “ 00 ‘ 55 ° 27 10 “ 00 ‘ 36 ° 07 “ 00 ‘ 55 ° 27 المساحة : 139,24 كلم2 2 (2) مساحة الاستغلال تين مسناغن : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ‘ 42 ° 07 “ 00 ‘ 06 ° 28 02 “ 00 ‘ 44 ° 07 “ 00 ‘ 06 ° 28 03 “ 00 ‘ 44 ° 07 “ 00 ‘ 04 ° 28 04 “ 00 ‘ 45 ° 07 “ 00 ‘ 04 ° 28 05 “ 00 ‘ 45 ° 07 “ 00 ‘ 02 ° 28 06 “ 00 ‘ 41 ° 07 “ 00 ‘ 02 ° 28 07 “ 00 ‘ 41 ° 07 “ 00 ‘ 05 ° 28 08 “ 00 ‘ 42 ° 07 “ 00 ‘ 05 ° 28 المساحة : 38,21 كلم 2 للجمهورية الجزائرية / العدد 83 7 (3) مساحة الاستغلال بئر القطارة : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ‘ 45 ° 07 “ 00 ‘ 10 ° 28 02 “ 00 ‘ 48 ° 07 “ 00 ‘ 10 ° 28 03 “ 00 ‘ 48 ° 07 “ 00 ‘ 06 ° 28 04 “ 00 ‘ 45 ° 07 المساحة : 36,35 كلم 2 المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-435 مؤرخ في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حمدات القلتة “ ( الكتلتان : 432 و 444 جنوب ). إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-432 المؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ غورد السيد “ ( الكتل : 432 و 444 ق و 403 ن) المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة طوطال فينا ألف إو إ ألجيري”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائرية / العدد 83 11 شوال عام 1423 ه 15 ديسمبر سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 112/م. ع المؤرخ في 30 يونيو سنة 2002 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك “ تلتمس فيه منحهارخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حمدات القلتة” ( الكتلتان : 432 و 444 جنوب) ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “حمدات القلتة” ( الكتلتان : 432 و 444 جنوب التي تبلغ مساحتها الإجمالية 1678 كلم2، الواقعة في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث ،موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 00 ° 32 02 “ 00 ‘ 15 ° 08 “ 00 ‘ 00 ° 32 03 “ 00 ‘ 15 ° 08 “ 00 ‘ 50 ° 31 04 “ 00 ‘ 25 ° 08 “ 00 ‘ 50 ° 31 05 “ 00 ‘ 25 ° 08 “ 00 ‘ 35 ° 31 06 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 35 ° 31 07 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 45 ° 31 08 “ 00 ‘ 55 ° 07 “ 00 ‘ 45 ° 31 09 “ 00 ‘ 55 ° 07 “ 00 ‘ 55 ° 31 10 “ 00 ‘ 00 ° 08 “ 00 ‘ 55 ° 31 المساحة الاجمالية : 1678 كلم 2

11 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 15 ديسمبر سنة 2002 م المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4: تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002. علي بن فليس *- مرسوم تنفيذي رقم 02-436 مؤرخ في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المساهمة وترقية الاستثمار. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-15 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-258 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 غشت سنة 2002 والمتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية تسيير الدولة للجمهورية الجزائرية / العدد 83 9 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المساهمة وترقية الاستثمار وفي الباب رقم 37-01 “الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. المادة 2: يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المساهمة وترقية الاستثمار وفي الباب رقم 34-90 “الإدارة المركزية – حظيرة السيارات”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير المساهمة وترقية الاستثمار ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-437 مؤرخ في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-133 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002،

11 شوال عام 1423 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا ومائتا ألف دينار (12.200.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا ومائتا ألف دينار الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول 15 ديسمبر سنة 2002 م (12.200.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002. علي بن فليس “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون – مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية – الأجور الرئيسية. 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول للدولة الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات القسم الثالث والمنح المختلفة. 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المنح العائلية. 700.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 1.500.000 مجموع القسم الثالث 2.200.000 مجموع العنوان الثالث 7.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.200.000 مجموع الفرع الأول 12.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 12.200.000

11 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 15 ديسمبر سنة 2002 م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-05 إعانة للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري. الجزائرية / العدد 83 11 الاعتمادات المخصصة (دج) 2.500.000 مجموع القسم السادس 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الأجور الرئيسية. 7.500.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 1.500.000 مجموع القسم الأول 9.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الدفع الجزافي…. 700.000 مجموع القسم السابع 700.000 مجموع العنوان الثالث 9.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 9.700.000 مجموع الفرع الأول 12.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 12.200.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 02-438 مؤرخ في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-35 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة الجزائرية / العدد 83 11 شوال عام 1423 ه 15 ديسمبر سنة 2002 م 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا ومائة ألف دينار (19.100.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2: يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا ومائة ألف دينار (19.100.000دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002. علي بن فليس الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 81-34 الموظفون المتعاونون - تسديد ….النفقات… 19.000.000 100.000 مجموع القسم الرابع 19.100.000 مجموع العنوان الثالث 19.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 19.100.000 مجموع الفرع الأول 19.100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 19.100.000

11 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 15 ديسمبر سنة 2002 م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين

الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة. 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 10.100.000 1.000.000 مجموع القسم الرابع 11.100.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. مجموع مجموع 1.000.000 القسم الخامس 1.000.000 العنوان الثالث 12.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.100.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 1.000.000 مجموع القسم الأول 1.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة تسديد …النفقات … 1.000.000 14-34 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة. 5.000.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 7.000.000 الجزئي الثاني 7.000.000 مجموع الفرع الأول 19.100.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 19.100.000

14 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 02-439 مؤرخ في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
  • وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-132 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة الجزائرية / العدد 83 11 شوال عام 1423 ه 15 ديسمبر سنة 2002 م 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار (000.000..14 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة عشر مليون دينار (14.000.000 دج ) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002. علي بن فليس الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000

11 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 15 ديسمبر سنة 2002 م الجدول “أ” ( رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الإقتصادي - التشجيعات

تابع) الاعتمادات الملغاة (دج) والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية – المساهمة لمركز الإعلام المالي والإقتصادي. 5.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 مجموع العنوان الرابع 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.000.000 الفرع الثاني مجموع الفرع الأول 10.000.000 المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المديريات الجهوية للخزينة – الأجور الرئيسية. القسم الرابع 1.500.000 مجموع القسم الأول 1.500.000 الأدوات وتسيير المصالح 13-34 المديريات الجهوية للخزينة – اللوازم………….. 1.500.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الثالث الفرع الجزئي الثاني 3.000.000 مجموع الفرع الثاني 3.000.000 المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للجمارك - الأجور الرئيسية. 1.000.000 مجموع القسم الأول 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000 مجموع الفرع الثالث 1.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 14.000.000

11 شوال عام 1423 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة 15 ديسمبر سنة 2002 م الاعتمادات المخصصة (دج) 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي العنوان الثالث 5.000.000 43-02 الإدارة المركزية - مساعدة الجمعيات الوطنية ذات المنفعة العمومية. 5.000.000 مجموع القسم الثالث 5.000.000 مجموع العنوان الرابع 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.000.000 مجموع الفرع الأول 10.000.000 الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المديريات الجهوية للخزينة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 1.500.000 مجموع القسم الأول 1.500.000

11 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 83 17 15 ديسمبر سنة 2002 م الجدول “ب” (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المديريات الجهوية للخزينة - تسديد النفقات …… 1.500.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.000.000 الفرع الثالث مجموع الفرع الثاني 3.000.000 المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 03-31 المديرية العامة للجمارك - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 1.000.000 مجموع القسم الأول 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000 مجموع الفرع الثالث 1.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 14.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 02-440 مؤرخ في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تأسيس تعويض عن التأطير لفائدة الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة

1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-236 المؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادة 201 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يؤسس تعويض شهري عن التأطير لفائدة الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية. المادة 2 : يكافئ التعويض عن التأطير المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، مشاركة الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية فيما يأتي : تصور برامج ومشاريع الصحة العمومية ومتابعتها وتقييمها، تأطير المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين الذين يقومون بتنفيذ برامج ومشاريع الصحة 15 ديسمبر سنة 2002 م العمومية. ويمكن أن يكون هؤلاء المستخدمين تابعين لهيكل أو لمؤسسة مختلفة عن مكان عمل الممارس الطبي المتخصص. المادة 3 : لا يشمل حق الاستفادة من التعويض عن التأطير المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية الذين يمارسون النشاط التكميلي كما هو محدد في المادة 1201 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تحدد المبالغ الشهرية للتعويض عن التأطير كما يأتي : ممارس طبي متخصص مساعد : 4.000 دج ، ممارس طبي متخصص رئيسي : 10.000 دج، ممارس طبي متخصص رئيس : 14.000 دج . المادة 5 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002. علي بن فليس قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1423 الموافق لدى المحاكم العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام الوطني 10 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تعيين قضاة مساعدين 1423 الموافق 10 نوفمبر سنة 2002، يعين العسكريون العاملون في الجيش الوطني الشعبي الآتية أسماؤهم، قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية خلال السنة القضائية 2002-2003 : سايج بلقاسم حسن خوجة حمود رضا هني عبد الرزاق صغير عيسى علي بورزاق عز الدين بوطرفة رشيد هاني قانة بوليف محمد لقمش محمد بن زراري زوبير العابد أعمر إجنادن عمار نايلي محمد طاهر غربي رمضان مرابط علي وشن سعيد هاشمي أحمد أوجاني مصطفى

11 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 15 ديسمبر سنة 2002 م قويدر رزق الله دلاش قويدر رنان الخضر بريكي فؤاد شاقور مصطفى كركب عبد الحق مالكي فريد بن عصمان علي زوقاري رشيد محمدي عبد الله كحال الطاهر بن علاق محمد العربي داود علي عياد عمار بوهراوة رابح بوزكري عبد القادر عثمان محمد شايب الدراع حسين ماضي بوعلام حمداني محمد موالي سليمان واسيني سليمان بن حداد بوحنيفية إبن الشيخ عمر محبوب خدير مانوني نور الدين باكريم مخلوف لعيادة محمد رشيد عبدو عمر بومعيزة حميد زايدي عبد العيد بودروح أحمد عماري محمد هديبل مسعود بوجلال موسى توابرية زين الدين منزو عبد النور علقامة رابح أيت عبد الله عمار بزام محمد الطاهر بوسطلة مصطفى سعال محمد بوزيان مجيد عزوز عبد النور أمالو رابح مرزوقي عبد الكريم علال عبد المجيد هدار يوسف أحميمة نور الدين بلقاضي ميلود بناي إبنو خالد مفتاح حميد قداش اليامين شتوان رشيد عايش تمام مكي حباني عثمان بن زروال الطاهر عرفي يوسف بوعبيد مداني بحورة سعد الله عاشور بشير معموش عمار جنوحات حسين بوعبسة سعودي مسيعد عزوز تيزقاغين جمال الدين بوشوشة العربي زهماني مختار حبيب مفتاح عمار تاج الدين عبد القادر بجغيط فريد دغداش رشيد موسى مبارك إبراهيم بودربة عبد القادر الجزائرية / العدد 83 19 بن ساحة عمار قدي أحمد عيسى ضيف بوجلال عبد الله عزايز ميلود رزيق محمد أوراج جمال سلامني مراد هدان رشيد مروش محمد غشام عمار بوزيد الحاج بن محمد محمد بوشارف جمال عمراوي جلول در قالي علاوة بن عسلة محمد بوعريشة محمد عجيمي علي بوريشة منصور عباس محمود غضبان بوبكر فضال رشدي علاوة رجم بودوح كمال بن اسماعين لخضر مرابط لمنور مويسي محمد خالقي محمد بوكرسي جعفر كروم عبد الفتاح كواشي عبد المالك شحروري محمد ديدي ناصر عرود محمد الطاهر مسيخ مختار عراب محمد

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إيراين حسين دشمي توفيق شغيب عثمان بويزار عبد القادر شوقي عبد الله دوبابي عمار شرقي أحمد عبد العزيز عبد الخالق سهريج دحو بن جريد لخضر الناصر زايدي حسين حيمورة محمد بلغالم بوجمعة دريس عبد الباقي مبروك رشيد بوعبد الله ميسوم بن عزيزة صالح بغاديد نصر الدين سعد الله عبد الله عدة عبد القادر عقون عبد القادر بليلي علي بن عراج الطيب رفاد موسى مزيان الهادي حريات مصباح بوعيشة أحمد بوكوبة بشير وابل عبد الحميد مومني مصطفى شاكور عابد قديد أحمد بودرة مختار بن خليفة عبد الوهاب بوطاجين عبد الوهاب قوجيل محمد زطيلي عياش لعبيد بشير بلعكرمي أحمد بن يزيد حسين بليدي الوهاب عبد الرحيم جميل بن بوهة بوتليليس مدربل كمال فريخ مصطفى عثامنية خميسي جرابة محمد بريشني نور الدين معيزي علاوة بوزعرورة رابح محي الدين رابح فوغالي رشيد مشاطي اسماعيل محمد بن كوابيش تواتي دقدق محمد الصالح كافي عبد المطلب بن عبد القادر يخلف خميسات أحمد غمري محمد قطارني لحسن تاج خالد حبة نور الدين فنوح محند السعيد بورزان بشير كفكاف حسين بوصلاح الأمين عبيد محمد عصامي سليم هوام أحمد بن جدو جمال الدين ميدون محمد زكي بن قدور محمد رضا عابد الطيب حمزة محمد 11 شوال عام 1423 ه / العدد 83 15 ديسمبر سنة 2002 م بوعبيد صحراوي لطرش محمد بن خدير محمد جمال هاشمي بوزيان بوسلهام محمد حريسان حسين كعبوب محفوظ بن عيشة قويدر لطرش سليم حملاوي عبد الغاني دواخة علاوة جابوربي مختار مباركي ناصر بوزرد أحمد علوي مبروك دبي حبيب شايب شايب بوسلجة حاج بن عباس أحمد علاوة عمر شريفي شادلي طويل مكي بركان رشيد عبدي علي مستاري منير بوزوين محمد حسناوي محمد بيطوط جمال جعيدر عز الدين زكراوي بن يونس رفاس محمد فوزي قش عبد الغاني عوني سمير ترايكية عبد الخليل مكناسي حسان بن جاب الله كمال دراجي فريد

11 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 15 ديسمبر سنة 2002 م زعيمي محمد نزيه بن راضية خير الدين بن خليل اسماعيل بوعلاق علاوة بن زرقة علي فاضل عزيز عزايز قدور حساني جمال عاشوري لعرج رجيمي عز الدين داود الحبيب ناصر شريف بشير بوعصيدة محمد بن جلولي أحمد دحماني عبد العزيز بوجيت زهير بخراري فضيل شريط عبد اللطيف بوجلال عبد المالك زيغد عز الدين بن دريهم لزهر حميدي محمد بحراوي علي صاولي محمد فيصل بارود جلول زيغم عبد الرحمان بورايو نجم الدين سمراني حسان فقير محمد قراف العياشي لعلام مالك جفال علي إيتيم مرواني بن عمار بن عبد المومن بليلي رشيد بن زينب محمد الشريف فريكي شريف بوشط الطاهر عبد النور هويلي محي الدين هاشمي نصر الدين بلعمري عمور مهري خميس بشايرية عبد الغاني بوشافي فاتح مريوة جمال جودي بلقاسم بن عراب إسماعيل لحمادي إدريس بلحمر بلقاسم قاضي أحمد مروش علي غمالي عبد الرحمان حمبلي عمار بن عيسى عبد السلام بوديبة كمال حماني سماعيل غوماري نور الدين دامن أحمد قنيش الجيلالي بوتلج رشيد محند أويدر العربي بوكلوحة رشيد عميرة علي مختاري كمال دبابي مكي قجار نور الدين رحماني أحمد عقاد اسماعيل جارو الجمعي بن شامة السعيد برزاق محمد غازي عبد العزيز قنديل بن عتو كنيش حاج علي الجزائرية / العدد 83 21 بن طاهر هواري روحاني العربي بولقواص عبد الله عكزيز عبد الزمان ملواج عبد الحميد بوجلة عيسى عبد العزيز حكيم سلطان عبد الرزاق بوشحيط ناصر الدين العايب سوحيب بوغانم أحمد ندير آيت أو مزيان مولود بوطبة بوجمعة بن عوالي حواس قندز أحمد عميمور حسين داودي عبد اللطيف بوشي عدة عسلاوي سليم بوشتة محمد معمر عامر محرزي مراد بن إشو ميلود عياد عبد الغاني حركات محمد بن زايدي نصر الدين حكيكي الطاهر بوعافية أحمد ظريفي علي بوميومون عبد القادر شوريف هاشمي الخديم عبد القادر تاميمونت محمد وطار فاروق بودوح الهاشمي بن عبد الله بن عبد الله منتاش بوجمعة

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مليكش نور الدين بلكرم الفازع سوايدية سليم طاق عبد الغفور هوام عبد الرحمان عكاري محمد هنان أرزقي سعيد بن عمار تمازيرت عبد القادر مستور سفيان عاشور بوجمعة شبلي نور الدين غربي عبد القادر كوزة كريم سعداوي عبد القادر مصمودي محمد سرير أحمد زغميش سعيد ميلود عبد القادر دعاس رمضان خربة رضا بلفكرون قدور حرز الله مراد سعايدية نبيل صوالح محمد قاضي عبد الكريم ماضي أحمد مغراني عبد الغفار بن سلطان مقداد يونس رفيق علج عبد العزيز إبراهيم بلهواري جمال كاملي دقة ضيف حواس بطاش ياسين موساوي محمد والي محمد بن عرابي نبيل بزلي عبد القادر حساني عبد المجيد طاجين محمد عبد القادر مالك كحلات محمد يازيد عكروف فارس قويسم عبد المالك عقاب جمال لحمر عامر دكير نور اليمين بوترفاس يوسف محمودي محمد رضا شرشاب أحمد بوزادة عبد الله عياد عزيز كندي سمير كرواجي عبد الله غسقيل الطيب غاز لي داود بن صخرية لزهر دريهم بشير بوهالي إدريس كرازدي بوبكر بوقايس محمد بركات مداني مطاطلة حسين باني امحمد نموشي عثمان بوكراتم لخضر حماد مراد صديقي عبد الله سخري زوهير بن الحسين احسن بوجمعة كريم صياد بلال مسيخ الطاهر 11 شوال عام 1423 ه / العدد 83 15 ديسمبر سنة 2002 م بوعناني بوحجر قريبي بوراس راشدين عبد المطلب بسرة أحمد بلعيدي ياسين لوحايدية حبيب عبايدية محمد الأمين لعمري سمير مزاقن عبد الكريم حمودي اسماعيل بليلي لخضر شرفة النوري سراج رابح غميرد مراد بن لحرش محمد فحيص معروف بن شابة عبد القادر بركة قدور مولاي محمد جلال الوردي بن أحمد الشريف بوغار جلول بن طحرور منقور حميدي معمر بن رمضان إسماعيل عوطي عبد الله حسيني مراد حمداش كمال صديقي عبد الرزاق بلهادي محمد بن جودي كمال جويني عبد الغفور دريس الحسين وشن عبد الحق حمايزية عثمان غليمي عبد النور رابحي منير جواد

11 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 15 ديسمبر سنة 2002 م بن تركي رابح حيدوس ناصر بومعزة محمد بوزانة وهاب بن منصور عبد الغني مزدوات لزهاري سهايلية حمودة بوساحة عز الدين دبابش عادل قرقور مظهر قبلي رمضان بلعباس بومدين قرين لمين بن أحمد دحو الحاج بوقميحة حسين علي خوجة موسى غويلة لزهر شرقي بلقاسم رقيقي رابح عميرات حميد بن مداح محمد بولحية أحمد عتيق عبد الله بوعقدية محمد الهادي هزيل إبراهيم شوانة كريم حيدرة توفيق أعمير بلقاسم عبد الصمد سليم أبركان سليم زايدي جمال بن نسيب محمد بلقاسم عمار عصفورة عبد القادر عبد المومن محمد بلغول كريم حميدي بوسعد دعاس مراد بن شداد عبد الحميد بلعباس جيلالي عبو زواوي حمايزية الهادي معروف عمار بوغدادة مخلوف برابح علي بوبشال سمير عيبش ياسين باشا عبد السلام كافي رشيد صيقع عمر بن علي المهدي بن براهيم عبد الرحمان بنات عبيد مقرب جموعي معزوزي جمال عروس محمد دغور العقبي عباد علي بن حميدة عبد الناجي سلاطنية مونجي حمدي موسى بوجابر النوي أيت غربي عبد الكريم عطية عبد الحليم حمودي مروان عطوي مصدق مغني سفيان بن موسى حاج علي بومعيزة عبد السلام رزيق ثابت الواعر مصطفى الكنز محمد رياض بلخضر عبد الغاني بوغازي عبد الحميد الجزائرية / العدد 83 23 بوعناني عبد القادر لعلونة منير موانية فاتح نور الدين عبد الرزاق جوطي محمد الشريف بابوري محمد قاسمي حليم فلاح يوسف حبيب بدر الدين عبد الوهاب مختار عزوزي عبد القادر عليوة ياسين علام نعيم أغرو زوهير بن هنية يوسف بوالصيود رمضان معتوق عبدو عزاز قادة قدور معمر عبد العزيز علي بوعزيز مراد أحمد عياد نور الدين مرابطي عباس بلعيد امحمد العياشي بشير زيات محمد سلامي عبد العزيز شبيرة محمد حميدي قادة عجمي سليمان بومجان السعيد حفيظ كريم عباد عبد الله فادن بلخير وابد مراد زرزور براهيم حلو حميد

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية شريف خالد دبار عبد الحق شكيرو نور الدين بن ناصر عادل بربر محمد عدول علي بزاز زهر الدين عزيزي عباس ربيحة عامر دحامنية محمد بن غزالة فيصل عبد الله محمد رواق محمد طاهر عليج دليل بلعباس إلياس بن وحليمة محمد عقون نبيل بن ساعد حميد دبياش طارق بن هني سفيان فرطاس علي بن سعيد عبد الله سهلي الحاج بوزياني محمد ياسين صياد عامر بلكشور نبيل بستاني هاشمي درياسة الحاج بن كريش محمد شمال عمور لعيدي عبد القادر بن عيسى الشريفي عيسى مراحي عبد الباسط بشكة عبد الرحمان سدي جلول بوشكيوة مسعود لحرش زكرياء محي الدين بن حليمة سليم زروقي رشيد بصالح جلول لعمارة عبد الوهاب مزوز هواري جعفارو عبد اليمين بن عيسى نبيل لكحل علي سي يوسف أحمد بلقاسم عبد القادر بربار بوجمعة واضح عبد القادر عمار رلام الحاج جيلالي العيد بوعلاق رشيد طبي ناصر بلونيس سليم إداليا أحمد خالدي بشير براح محمد فوزي بوكيك لمين فرج رشيد بوشامة سفيان بلعباس عبد القادر شويخي عون الله آيت مزيان أحمد بلحساني فوضيل معطاالله سليم بلغول عبد القادر علي صحراوي خليل مصدق عادل بوعمامة ناصر قدور السبتي بوحليط جمال حمدوش عدلان دافري علي العقون محمد 11 شوال عام 1423 ه / العدد 83 15 ديسمبر سنة 2002 م عريبي سفيان فارح حميد مونين محمد كراطار بلقاسم صبايحي بلقاسم عبيدي عبد الحكيم قيشي صالح شطبي محمد جوانبي سليمان عبد اللاوي محمد بن يغزو جمال بن طيب إبراهيم مهداوي بن عيسى قشيشات قادة قاضي صلاح الدين عسلاوي مجيد سرار مراد بونقيب اليزيد خودير زهير جويمعة عبد الناصر لزاري قيس بن غفور العربي سيساوي نوري شبتة مجيد عبد الرزاق دري عبد القادر بوطمزين بن زرقة دهيمي محمد يوسفي محمد دراج اليامين زودان عبد القادر خماس نبيل بخوش فوزي طبة لزهر محبوب عبد الحميد شعراوي محمود سفاري اسكندر بوزاد عبد الرزاق

11 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 15 ديسمبر سنة 2002 م خالفة عمر بشير أحمد ديب محمد بن بختي مصطفى فايدي رابح شوتري صالح بوهراوة الطيب بومعزة محمد لمين بخديجة عادل بن صحيح أحمد رليد محمد بويش عبد القادر طبرق أحمد زقاي عبد القادر حرشاوي خليفة زواوي رشيد برحايل بودودة الشريف زواي لزهر حمدي بوجمعة سروتي مسعود سوسي بلقاسم مزوار بولنوار قربوعة حسين بوعلام لزرق بلقاضي محمد زواني صالح غضابنة الخضر عميري حسين بلحاج مهدي أحمد نومري محمد بن خثير سعد بوقرة مسعود بوخرص بوتوشنة محامدية الطاهر خرشف يحي زعيبط سعيد حباز رشيد عشاب موسى بلقاسمي محمد طيار طاهر أغامير بوداود حامدي عبد القادر فلاح عبد القادر سعيداني الشيخ عبيدات عيسى سكدر الي كمال قوطة نوار زواوي رابح مريلة عولمي لبان محمد عفيف عبد الحميد بقدود عبد القادر كزيز إبراهيم عباس نور الدين حشوف محمد لكحل مبروك بوخروفة علي صيد مسعود بلقاسم بشير يخلف كلوز علي زيتوني محرز حديوش مصطفى تيفورة محمد منار أحمد عيسو محمد عثماني محمد بودن خميسي أو بلعيد سماعيل حمروش مراد بن عموران محمد جعيجع مداني بوزرمان محمد بوفوارة هدني جبار معمر فوزي الجزائرية / العدد 83 25 طالبي حسان رشيدي كمال صدوق عبد القادر يحياوي أحمد ماشي محند السعيد سلطاني عمارة عبدلي خير الدين بوصلاح عبد العزيز قبزلي أحمد رباين محفوظ قراط إدريس عماري علي بن جداح محمد باشا رشيد جليد علي قاري العربي لعراب علي ساحلي بن عيسى علاوي عبد القادر بن سلطان صالح بساقلية عباد قواسمية عبد الله بن سلطان عبد العزيز زواينية كمال حيرش لزرق بشاوي محمد رزوق محمد طورش عبد القادر رياض عبد القادر بن فرحات رابح بن بريكة أحمد تراعي صديق بوشواطة رابح غوري محمد شنش مسعود دبابسة العربي مفلاح جيلالي

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عامر بوعلام قلماني النوري بوحايك ديلمي دايخ مراد أمغار ناصر حداد رابح وضاح محمد بودليوة جمال بن مارس عبد الحميد بارة محمد ملوكي جمال بكوش عبد القادر ماضي رشيد رافع أحمد جهري العيد سلومة زورة بلحاسب يوسف بن غالم نور الدين بودواني صالح أبربور الحسن بناي صالح بومعيزة حسين رزوق بدر الدين أحمد سيد قدور بوخرضة عواد العاقل عبد الرزاق دمار جمال أفناز عبد الرحمان شريف عبد القادر عراب عمار بهلول ناصر فرحات مباركي قواسمية محمد صالح فراقاق مصطفى سنوسي طاهر سلطاني عبد القادر عبيد مصطفى مالكي أحمد بلقاسم أرزقي دحوة جمال حيمر عبد اللطيف جغلول بوبكر بلعمارينة محمد بنشي محمد شماني مختار العرباوي عبد القادر شوف لزرق بن يوسف فهايمية الطاهر جبابرة العربي فضالة عبد القادر العباسي عبد القادر حجار صالح بومزبر عبد العالي سلاطنة ضيف الله براشد بلعيد طلايجية ناصر سليماني إلياس غلوج عبد العزيز العايب حسان بن سالم عثمان رزقي الحسين عزاق رجم حدار مختار مكتابي بوقرة حمي أحمد منسي جمال بودالي لخضر طاهر بلقاسم سليمان مخاطري علي زعباب الربيع لطرش مصطفى بلجيلاني محمد شرفة عيسى قموح فاتح 11 شوال عام 1423 ه / العدد 83 15 ديسمبر سنة 2002 م شبنو علي كردوس محمد داحم عبد الحميد جلاب حميد عمادي علي بوحايك ميلود لطرش عبد القادر مبروكي عبد الرحمان عز الدين عبد المجيد قواسمية عمار حمار فيصل كراوي براهيم دعاس رابح هندايبي فؤاد بريك مولود أبركان محمد زغيدي عاشور بن نيب صالح خلول علي بغدادي جيلالي جخار رمضان عثامنية عبد الكريم حمودة نور الدين قلعي الزين رابحي عبد القادر فوقع عبد القادر عبايدية حمودة العسري يحي عمارة محمد بن عامر بلفضيل محجوب عرايبي عبد القادر بن محمد جلالي عاشور ميلود رضاونة عبد الوهاب خيدوس سعيد بودروة أحمد لوجاني عاشور

11 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 15 ديسمبر سنة 2002 م غازي الطيب حفيط يوسف خلاف اسماعيل عزايزية المانع رشيد مختاري حرابي كمال قيمر عمار عبايدية حمودة تلي محمد بدواية عبد القادر قوقي لزهر عمار محمد بن معزوزة قادة تقيدة بلقاسم بلبحري عبد الله رحالي عثمان يونسي ميلود بوعبد الله عبدو عامر أحمد زعيمي شوقي حمود محمود عبيدات مشري بوجفنة سعيد بسيلة فريد عوامرية إلياس آيت أوفلة كريم زعزي زعيم بربونة صالح علال جمال شبوط سهيل عاطية السعيد مرايسية رابح مخزوم حميد بصلات زيان بخوش الشريف بصديق مصطفى ضيف عبد الرحمان قويسم عبد الرحمان شرقي حسين بوفارة نوار شلولي محجوب عيداوي الطاهر قندوز الغول لحسن ناصري الباهي بن عكسة ابراهيم بعيسي محمد عرفي يحي زغلامي سيف الدين رداوي لعبيدي مسلم محمد بوشوشية رشيد عابد عبد المالك بن شاعة مختار بولعراس ناصر كروش حسين دو دلال الحاج عياش محمد قاسم أحمد بن قيراط عبد الغاني بوقبال صالح يحمي علي ضريف عبد القادر خطاف منديل عبد القادر بو لخصايل كمال عجردي محي الدين لقراف احسن بوثلجة لخضر مغران سعيد تومي رابح فرنان بختي عساس العربي حبة منور عزري زعيم قروري اسماعيل الجزائرية / العدد 83 27 بوسهلة سعودي حاجي جمال بومعزة محمد البشير لقريني عبد الحليم رحموني عبد القادر عمراني إبراهيم مقني يوسف جروم بلقاسم غازي كمال قواسمية خليفة حمري يحي بوتوشنت بن ميرة بن علي أحمد عيسى جلولي عدة شرقي بوجمعة زاوي عبد العالي عوين بن خولة عثماني محمد جلابي حكيم عابد جلول قليان عبد الكريم حموش ناصر مختار أحمد بوبركة عبد القادر مانع مراد رحال عبد الغفور داودي ياسين بوجميل محمد قوادرية أحمد خالد فوزي زوقار جمال شرفة فوضيل بلهواري عباس نوي علي بن دير عبد الكريم عيداوي باديس بن ساسي سمير

28 الجريدة الرسمية للجمهورية بوقواسة محمد بوزيدي قويدر موسوس محمد قبلي محمد عمور كمال مجاودي محمد بن شاعة ميلود بحري امحمد بن يطو مجيد جبور يوسف دلال رضا عولمي مبروك بلعيدي فريد رزق الله ربيع خلف الله عامر بوزارة علي جبلالي علي دالي نور الدين بسباس بوعبد الله نادري محمد حديدي الوردي دلعة محمد قجاجة رياض فتني حكيم شرفي علي رباحي محمد ببانة مختار طالبي لخضر فاطمي فوزي جنادبية سعيد هني كريم تلايلية توفيق قميني عبد العزيز نايت عمار زكريا بن حدوش شعبان ديار حمادي نصر عمر عباد مختار عمران زريق قاض العريب مراح نبيل بركان طاهر بوكعبين حليم بودلال محمد زمورة عدلان بحرية شريف بوعفان مجيد ملاح بومدين لومايزة يحي حجاري عبد اللالي 11 شوال عام 1423 ه الجزائرية / العدد 83 15 ديسمبر سنة 2002 م دريد عمران شابي شابي بن حظرية محمد بوعنيم رفيق دلامي وهاب دحماني محمد قجوج هشام بن حاج محمد الهاشمي مقنان عبد القادر موساوي براهيم قراح امحمد بلحسن نور الدين دحماني موسى حميد سرسة بشير عشي خليل كرامسي النصر عتوشي كريم بولجويجة فؤاد العايب محمد حمروش فيصل مباركي بن يوب در غوم العربي غزالي عبد الله بوخرسة محمد حميدي العربي صغير عبد القادر المطبعة الرسمية، 7 ، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر