قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج … تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
العز ية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 26 ربيع الثاني عام 1420 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 99-180 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 5 غشت سنة 1999، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة.
مرسوم رئاسي رقم 99-181 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 5 غشت سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. مرمرسوم رئاسي رقم 99-182 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام
1420 الموافق 5 غشت سنة 1999، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بالرياض المملكة العربية السعودية) في 13 مارس سنة 1999 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية قصد تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالحامة . مرسوم رئاسي رقم 99-183 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1420
الموافق 5 غشت سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بالجزائر في 5 مايوسنة 1999 بين المؤسسة العمومية سونلغاز” والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي قصد تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالحامة وعلى اتفاق الضمان المتعلق به الموقع في 5 مايو سنة 1999 بين الجمهورية العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق
مرسوم تنفيذي رقم 99-177 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. .
مرسوم تنفيذي رقم 99-178 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق المادة 166 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. … : 22 مرسوم تنفيذي رقم 99-179 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999، يحدد نص أوراق التصويت الواجب استعمالها في الاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999 ومميزاتها التقنية. . 22 قرارات، مقررات آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 4 غشت سنة 1999 ، يتعلق بالمميزات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل في الاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999.
26 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 3 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 99-180 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 5 غشت سنة 1999، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-05 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-08 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-29 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدث في ميزانيات تسيير الوزارات المبينة أدناه، الأبواب الآتية : وزارة الشؤون الخارجية :
- الفرع الجزئي الأول – المصالح المركزية باب رقمه 37-06 وعنوانه “ الإدارة المركزية - نفقات تنظيم استفتاء سنة 1999 ..
- الفرع الجزئي الثاني - المصالح الموجودة في الخارج باب رقمه 37-16 وعنوانه “ المصالح الموجودة في الخارج - نفقات تنظيم استفتاء سنة 1999 “ . وزارة العدل : الفرع الأول - مديرية الإدارة العامة، الفرع الجزئي الأول – المصالح المركزية باب رقمه 37-09 وعنوانه “ الإدارة المركزية - نفقات تنظيم استفتاء سنة 1999 .. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة :
- الفرع الأول - الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية باب رقمه 37-08 وعنوانه “ الإدارة المركزية - نفقات تنظيم استفتاء سنة 1999 “.
الجريدة الرس الجمهورية الجزائرية الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة باب رقمه 37-17 وعنوانه “ المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات تنظيم استفتاء سنة 1999 .. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليار وخمسمائة واثنان وأربعون مليونا وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألف دينار (1.542.379.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة احتياطي مجمع. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليار وخمسمائة واثنان وأربعون مليونا / العدد 53 26 ربيع الثاني عام 1420 ه وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألف دينار (1.542.379.000 دج يقيد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ووزير العدل ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 5 غشت سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-06 - الإدارة المركزية - نفقات تنظيم استفتاء سنة 1999 1.318.000 مجموع القسم السابع 1.318.000 مجموع العنوان الثالث 1.318.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.318.000
26 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 5 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 16-37 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات تنظيم استفتاء الاعتمادات المخصصة (دج) سنة 1999 …….. 59.682.000 مجموع القسم السابع 59.682.000 مجموع العنوان الثالث 59.682.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 59.682.000 مجموع الفرع الأول 61.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-09 | الإدارة المركزية - نفقات تنظيم استفتاء سنة 1999 الخارجية 61.000.000 14.000.000 مجموع القسم السابع 14.000.000 مجموع العنوان الثالث 14.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 14.000.000 مجموع الفرع الأول 14.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل 14.000.000
6 هورية الجزائرية / العدد 53 26 ربيع الثاني عام 1420 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-08 | الإدارة المركزية - نفقات تنظيم استفتاء سنة 1999 136.427.000 مجموع القسم السابع 136.427.000 مجموع العنوان الثالث 136.427.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 136.427.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-17 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات تنظيم استفتاء سنة 1999 …. 1.310.952.000 مجموع القسم السابع 1.310.952.000 مجموع العنوان الثالث 1.310.952.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.310.952.000 مجموع الفرع الأول 1.447.379.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 1.447.379.000
26 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 7 الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44 – 01 | الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة. 6.020.000 44-02 | الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للبث التلفزي. 5.200.000 44 – 03 | الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة. 7.170.000 44-07 | الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة الأنباء الجزائرية. 1.610.000 مجموع القسم الرابع 20.000.000 مجموع العنوان الرابع 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.000.000 مجموع الفرع الأول 20.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة …… 20.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة. 1.542.379.000
8 الجريدة الرسمية للجمهورية هورية الجزائرية الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 99-181 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 5 غشت سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية.
- إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ) الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-23 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير / العدد 53 26 ربيع الثاني عام 1420 ه سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائة مليون دينار (100.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة
- احتياطي مجمع “ . .. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائة مليون دينار (100.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصة، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 5 غشت سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 | الإدارة المركزية - الأجور الرئيسيّة. 31-02 | الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 3.800.000 2.600.000 مجموع القسم الأول 6.400.000
26 ربيع الثاني عام 1420 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 53 . 9 الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الأبواب القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 - الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 1.600.000 القسم النفقات 37-02 | الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. مجموع القسم الثالث 1.600.000 السابع المختلفة 100.000 مجموع القسم السابع 100.000 مجموع العنوان الثالث 8.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.100.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - القسم الأجور الرّئيسيّة. 43.000.000 التعويضات والمنح المختلفة. 7.000.000 مجموع القسم الأول 50.000.000 الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - القسم المنح العائلية. 1.700.000 الضمان الاجتماعي. 29.000.000 مجموع القسم الثالث 30.700.000 الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - القسم النفقات 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 5.500.000 مجموع القسم الرابع 5.500.000 السابع المختلفة الدفع الجزافي. 2.700.000 مجموع القسم السابع 2.700.000 مجموع العنوان الثالث 88.900.000
10 مية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 26 ربيع الثاني عام 1420 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 3.000.000 مجموع القسم السادس 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 91.900.000 مجموع الفرع الأول 100.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 100.000.000 مرسوم رئاسي رقم 99-182 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 5 غشت سنة 1999، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بالرياض المملكة العربية السعودية) في 13 مارس سنة 1999 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية قصد تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالحامة. إن رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (3 و 6) و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى الأمر رقم 699-59 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حلّ مؤسسة “ كهرباء وغاز الجزائر وإحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه، وبمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، المعدل والمتمم، لاسيما المواد من 44 إلى 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
26 ربيع الثاني عام 1420 ه سمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 11 وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات المطبقة في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-442 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الطاقة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز “ سونلغاز “ إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 11-91 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع بالرياض ( المملكة العربية السعودية) في 13 مارس سنة 1999 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية قصد تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالحامة. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع بالرياض ( المملكة العربية السعودية) في 13 مارس سنة 1999 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية قصد تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالحامة وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 2 : يتعين على وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم والمدير العام للمؤسسة العمومية سونلغاز “ ، كل فيما يخصة ، أن يتخذوا جميع التدابير الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 5 غشت سنة 1999 . عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى: يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وتبعا للإجراءات المذكورة أدناه ، إنجاز برامج وأهداف مشروع محطة توليد كهرباء الحامة.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : تكلّف المؤسسة العمومية سونلغاز” ، في حدود صلاحياتها، وبالتنسيق مع وزير الطاقة والمناجم، ووزير المالية، إلى جانب الهيئات المختصة المعنية الأخرى، وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات اللازمة لإنجاز المشروع المشكل من البرامج الآتية : أ - إنجاز محطة تربين غاز بطاقة 420 ميغاوات ب - إنجاز مركز تحويل مصفح بطاقة 220 كيلو فولت لدفع الطاقة الكهربائية من المحطة، ج - إنجاز حقن ثنائي على مستوى مركز تحويل القبة 60/220 كيلو فولت د - إنجاز خط كهربائي تحت الأرض للضغط العالي 60 كيلو فولت لدفع الطاقة الكهربائية بواسطة ربط مركز التحويل الجديد بالحامة بمركز القبة الموجود على مسافة 4 كم ، ه - اقتناء تجهيزات التحكم عن بعد والاتصالات السلكية واللاسلكية من أجل ضمان تسيير أحسن للمحطة و - إنجاز أنبوب للغاز طوله 22 كم وقطره 28 بوصة) لتزويد المحطة الجديدة الحامة بالغاز الطبيعي بواسطة أنبوب الغاز حمادي الجزائر. المادة 3 : تتجسّد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ البرامج في شكل خطط عمل تكون بمثابة أدوات تستعملها الجهات المختصة لبرمجة نشاطات إنجاز الأهداف ونتائج كل العمليات المرتبطة بالبرامج المذكورة أعلاه توضع هذه الخطط من طرف المؤسسة العمومية سونلغاز” بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية. / العدد 53 26 ربيع الثاني عام 1420 ه الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية المادة 4 : تستعمل الوسائل المالية المضمونة من طرف الدولة، طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة على الصرف . المادة 5 : توضع تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات الضرورية لإنجاز المكونات المعنية من المشروع والممولة من خلال اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع الهيئات المختصة، وتتم النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها . المادة 6 : تتم عمليات سداد القرض، طبقاً للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبناء على الاستعمالات المتصلة بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض. المادة 7 : تخضع عمليات التسيير الاتفاق القرض المذكور أعلاه، والتي يقوم بها البنك الوطني الجزائري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، الرقابة الهيئات التابعة للدولة والمصالح المختصة بالتفتيش في وزارة الطاقة والمناجم، وللمفتشية العامة للمالية التي يجب أن تقوم بجميع الإجراءات اللازمة للقيام بعمليات الرقابة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفّرة في أي وقت بهدف المراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من طرف أي جهاز رقابة وتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات وزارة الطاقة والمناجم المادة الأولى : تكلّف وزارة الطاقة والمناجم ، بالتنسيق مع المؤسسة العمومية “ سونلغاز” في
26 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 13 إطار تنفيذ المشروع موضوع هذا المرسوم، وفي حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، على الخصوص ، بما يأتي : 1 (1) تتأكد وتكلّف من يتأكّد من تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات والبرامج المتصلة بتنفيذ المشروع (2) القيام بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمؤسسة العمومية “سونلغاز” بتقييم إنجاز المشروع وبتنسيق عمليات إنجاز برامج المشروع ومتابعتها وبمراقبتها إلى جانب كل العمليات الأخرى التي يقوم بها المتدخلون المعنيون، 3 (3) السهر على أن تقوم المؤسسة العمومية سونلغاز “ كل ستة (6) أشهر بإعداد حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع والتي ترسلها بهدف التنسيق والتنفيذ إلى المصلحة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية وإلى السلطات المعنية الأخرى، كل فيما يخصها، إلى جانب تقييم استعمال القرض وكل العناصر المؤثرة على العلاقات مع السلطات المختصة المعنية، 4 (4) التكفل بالتنسيق مع المصلحة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية والمتدخلين الآخرين، بتبادل المعلومات خاصة تلك المتعلقة بإنجاز برامج المشروع وإعلام السلطات المعنية بكل نزاع ، 5 (5) ضمان إعداد ، من خلال المصالح المختصة بالتفتيش، برنامج تفتيش ورقابة وتقرير حول تنفيذ البرامج مرة في السنة خلال مدة المشروع إلى غاية إعداد التقرير الختامي حول تنفيذ المشروع في استغلاله وتسوية المنازعات المحتملة الباب الثاني تدخلات وزارة المالية المادة 2 : تكلّف وزارة المالية في إطار تنفيذ المشروع، موضوع هذا المرسوم وفي حدود صلاحياتها زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وإتفاق القرض على الخصوص ، بما يأتي : 1 (1) اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بناء على الاستعمالات المتصلة بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، والتي تقدمها إياها سونلغاز”، 2 (2) تضمن وتكلف بضمان تنفيذ نشاطات وعمليات تصور برامج المشروع وإنجازها وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها 3 (3) تكلف المفتشية العامة للمالية بإعداد وتوفير ما يأتي : أ - تقرير تفتيش سنوي حول الوضعية المالية والنقدية للمشروع في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد ختام السنة المالية المعنية ب تقرير ختامي حول تنفيذ البرامج المذكورة أعلاه للمشروع، 4 ) تتكفل بواسطة المصلحة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية في وزارة المالية وبالعلاقات التي تعنيهم لضمان تسيير استعمال الاعتمادات الخارجية المقترضة واستعمالها في إطار المشروع كما تتكفل بالمتابعة المنتظمة للأرصدة المتبقية من القروض المعتمدة. 5 (5) ضمان إبرام اتفاقية إعادة إقراض حصيلة القرض، بين الخزينة العمومية و “سونلغاز “ تشتمل على شروط وأحكام تتفق مع تلك الواردة في اتفاق القرض. 6 (6) السهر على التزام “سونلغاز” بموجب اتفاقية إعادة الإقراض، بتنفيذ كل الالتزامات التي تعهد بها المقترض في إطار اتفاق القرض.
- (7) موافاة الصندوق السعودي للتنمية بنسخة موقعة من اتفاقية إعادة الإقراض بهدف إعلان نفاذ القرض.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الباب الثالث تدخلات المؤسسة العمومية سونلغاز” المادة 3 : تكلّف المؤسسة العمومية “سونلغاز” في إطار تنفيذ المشروع، موضوع هذا المرسوم وفي حدود صلاحياتها زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن مهامها المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، واتفاق القرض على الخصوص بما يأتي : 1 ) إبرام اتفاقية إعادة الإقراض مع الخزينة العمومية. (2) ضمان تنفيذ العمليات المتعلقة بالمشروع وتصورها وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها، (3) تجسيد خطط النشاطات الضرورية لإنجاز مختلف برامج المشروع 4 (4) اتخاذ كل التدابير في سبيل توفير معلومات كاملة وبصفة منتظمة وضرورية قصد : أ - رقابة وتقييم العقود في إطار برامج المشروع الممولة من القرض ب - تنسيق العمليات المرتبطة ببرامج المشروع المذكور أعلاه، ومتابعتها ورقابتها وتفتيشها، 5 (5) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال التي تخصها في مجال : توزيع التجهيزات وإنجاز الخدمات
- إنجاز الأشغال المراقبة التقنية للتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب المقاييس والمواصفات التقنية والتعاقدية. 6 (6) تنفيذ العمليات المتعلقة بابرام الصفقات ضمن الشروط والآجال المقررة وتولي تسيير هذه الصفقات. 7 (7) اتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية مصالحها ومصالح الدولة في إطار العمليات المندرجة في إطار تنفيذ المشروع. / العدد 53 26 ربيع الثاني عام 1420 ه (8) السهر على أن تكون عمليات التسيير المحاسبي التي تقوم بها موافقة للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال رقابة الدولة والتفتيش التي تقوم بها مصالح المفتشية العامة للمالية، (9) فحص مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض في إطار المشروع عند إعداد طلبات السحب من القرض. (10) تقديم طلبات السحب من القرض إلى الصندوق السعودي للتنمية. (11) إنجاز عمليات السحب من القرض وفقا لأحكام اتفاق القرض والعقود التجارية. (12) اتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تتعاقد عليها لإنجاز المشروع. (13) إعداد كل العمليات المحاسبية وكل الحصائل الرقابية وتقويم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ المشروع. (14) اتخاذ التدابير اللازمة في إطار التكفل بتنفيذ اتفاق القرض لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف. (15) إنجاز، في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييم محاسبي لتنفيذ اتفاق القرض وإعداد ما يأتي : أ - تقرير ثلاثي يرسل إلى وزارة المالية ووزارة الطاقة والمناجم يخص علاقتهما مع الصندوق السعودي للتنمية في مجال تنفيذ المشروع، ب - تقرير ختامي عن تنفيذ القرض يرسل إلى وزارة المالية ووزارة الطاقة والمناجم (16) حفظ جميع الوثائق التي في حوزتها وحفظها في الأرشيف وفقا للقانون والتنظيم المعمول بهما. (17) الالتزام بموجب اتفاقية إعادة الإقراض التي يتم توقيعها مع الخزينة العمومية، بتنفيذ كل الالتزامات التي تعهد بها المقترض في إطار اتفاق القرض.
26 ربيع الثاني عام 1420 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 15 مرسوم رئاسي رقم 99-183 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 5 غشت سنة 1999، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بالجزائر في 5 مايو سنة 1999 بين المؤسسة العمومية سونلغاز” والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي قصد تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالحامة وعلى اتفاق الضمان المتعلق به الموقع في 5 مايو سنة 1999 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. إن رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (3 و 6) و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى الأمر رقم 69-22 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 أبريل سنة 1969 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والموقعة بالقاهرة يوم 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968 وبمقتضى الأمر رقم 69-59 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حلّ مؤسسة “ كهرباء وغاز الجزائر وإحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه، وبمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 44 إلى 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات المطبقة في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-442 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الطاقة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز” إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 11-91 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
16 الجريدة الرسمية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع في 5 مايو سنة 1999 بالجزائر بين المؤسسة العمومية سونلغاز” والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قصد تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالحامة واتفاق الضمان المتعلق به الموقع في 5 مايو سنة 1999 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع بالجزائر في 5 مايو سنة 1999 بين المؤسسة العمومية سونلغاز” والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قصد تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالحامة واتفاق الضمان المتعلق به الموقع في 5 مايو سنة 1999 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وينفذان طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 2 : يتعين على وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم والمدير العام للمؤسسة العمومية سونلغاز “ ، كل فيما يخصة ، أن يتخذوا جميع التدابير الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. المادة :3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 5 غشت سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة / العدد 53 26 ربيع الثاني عام 1420 ه الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى: يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وتبعا للإجراءات المذكورة أدناه ، إنجاز برامج وأهداف مشروع محطة كهرباء الحامة. المادة 2 : تكلّف المؤسسة العمومية سونلغاز “ ، في حدود صلاحياتها، وبالتنسيق مع وزير الطاقة والمناجم، ووزير المالية، إلى جانب الهيئات المختصة المعنية ، وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات اللازمة لإنجاز المشروع المشكل من البرامج الآتية : أ - إنجاز محطة تربين غاز بطاقة 420 ميغاوات ب إنجاز مركز تحويل مصفح بطاقة 220 كيلو فولت لدفع الطاقة الكهربائية من المحطة، ج - إنجاز حقن ثنائي على مستوى مركز تحويل القبة 60/220 كيلو فولت د إنجاز خط كهربائي تحت الأرض للضغط العالي بطاقة 60 كيلو فولت لنقل الطاقة الكهربائية بواسطة ربط مركز التحويل الجديد للحامة بمركز التحويل للقبة الموجود على مسافة 4 كم ، ه - اقتناء تجهيزات للتحكم عن بعد والاتصال من أجل ضمان تسيير أحسن للمحطة و - إنجاز أنبوب للغاز طوله 22 كم وقطره 28 (بوصة) لتزويد المحطة الجديدة للحامة بالغاز الطبيعي بواسطة أنبوب الغاز حمادي - الجزائر. المادة 3 : تتجسّد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ البرامج في شكل خطط عمل تكون بمثابة أدوات تستعملها الجهات المختصة لبرمجة نشاطات إنجاز الأهداف ونتائج كل العمليات المرتبطة بالبرامج المذكورة أعلاه . توضع هذه الخطط من طرف المؤسسة العمومية “سونلغاز “ بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.
26 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 17 الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية المادة 4 : تستعمل الوسائل المالية المضمونة من طرف الدولة، طبقا للقوانين و التنظيمات والاجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة و المخطط والرقابة على الصرف المادة 5 : توضع تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات الضرورية لإنجاز المكونات المعنية من المشروع والممولة من خلال اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع الهيئات المختصة، وتتم النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها . المادة 6 : تتم عمليات سداد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها من طرف “سونلغاز” وبناء على الاستعمالات المتصلة بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض . المادة 7 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي، لاتفاق القرض المذكور أعلاه والتي تقوم بها المؤسسة العمومية “سونلغاز” وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لرقابة الهيئات التابعة للدولة وللمصالح المختصة بالتفتيش في وزارة الطاقة والمناجم، وللمفتشية العامة للمالية التي يجب أن تقوم بجميع الإجراءات اللازمة للقيام بعمليات الرقابة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني . يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في أي وقت بهدف المراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من طرف أي جهاز رقابة وتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات وزارة الطاقة والمناجم المادة الأولى : تتولى وزارة الطاقة والمناجم، بالتنسيق مع المؤسسة العمومية “سونلغاز” في إطار تنفيذ المشروع موضوع هذا المرسوم، وفي حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، على الخصوص ، ما يأتي : (1) تتأكد وتكلّف من يتأكد من تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالأعمال والبرامج المتصلة بتنفيذ المشروع، 2 (2) القيام بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمؤسسة العمومية سونلغاز” بتقييم إنجاز المشروع وتنسيق عمليات إنجاز برامج المشروع ومتابعتها ومراقبتها إلى جانب كل العمليات الأخرى التي يقوم بها المتدخلون المعنيون، (3) السهر على أن تقوم المؤسسة العمومية “سونلغاز “ كل ستة (6) أشهر بإعداد حصيلة العمليات المادية والمالية والمتعلقة بتنفيذ برامج المشروع والتي ترسلها بهدف التنسيق والتنفيذ إلى المصلحة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية وإلى السلطات الأخرى المختصة كل فيما يخصها إلى جانب تقييم استعمال القرض وكل العناصر المؤثرة على العلاقات مع السلطات المختصة المعنية، (4) التكفل بالتنسيق مع المصلحة المكلفة بالعلاقات المالية والخارجية بوزارة المالية والمتدخلين الآخرين، بتبادل المعلومات خاصة تلك المتعلقة بإنجاز برامج المشروع وإعلام السلطات المعنية بكل نزاع ، 5 (5) ضمان إعداد ، من خلال المصالح المختصة بالتفتيش، برنامج تفتيش ورقابة وتقرير حول تنفيذ البرامج مرة في السنة خلال مدة المشروع وإلى غاية إعداد التقرير الختامي لتنفيذ المشروع واستغلال وتسوية المنازعات المحتملة . الباب الثاني تدخلات وزارة المالية المادة 2 : تكلّف وزارة المالية، في حدود صلاحياتها وزيادة على تدخلاتها وعملياتها المترتبة عن القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض هذا على الخصوص ، بما يأتي :
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 (1) تضمن وتكلف بضمان تنفيذ نشاطات وعمليات تصور برامج المشروع وإنجازها وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها، 2 (2) الإعداد من خلال المفتشية العامة للمالية وتوفير أ - تقرير تفتيش سنوي حول الوضعية المالية والنقدية للمشروع في أجل أقصاه ستة ( 6 ) أشهر بعد ختام السنة المالية المعنية ، ب تقرير ختامي حول تنفيذ البرامج المذكورة أعلاه للمشروع والمتصلة بجوانبه المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية ونشاطاته التجارية والعقارية والعملية والعلاقاتية والقانونية والوثائقية والإدارية 3 ) تتكفل بواسطة المصلحة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية في وزارة المالية بالعلاقات التي تعنيها لضمان تسيير استعمال الاعتمادات الخارجية المقترضة من أجل المشروع والمتابعة المنتظمة للأرصدة المتبقية من القروض المعتمدة. الباب الثالث تدخلات المؤسسة العمومية “سونلغاز” المادة 3 : تضمن المؤسسة العمومية سونلغاز” في حدود صلاحياتها زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن مهامها المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، القيام على الخصوص بالتدخلات الآتية : 1 (1) ضمان تنفيذ العمليات المتعلقة بالمشروع وتصورها وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها، (2) تجسيد خطط النشاطات الضرورية لإنجاز مختلف برامج المشروع 3 (3) اتخاذ كل التدابير في سبيل توفير معلومات كاملة وبصفة منتظمة وضرورية قصد : أ - رقابة وتقييم العقود في إطار برامج المشروع الممولة من القرض ب - تنسيق العمليات المرتبطة ببرامج المشروع المذكور أعلاه، ومتابعتها ورقابتها ومعاينتها / العدد 53 26 ربيع الثاني عام 1420 ه ج - وضع جميع الجداول التقديرية والتحضرية اللازمة لإنجاز المشروع والأدوات اللازمة لبلوغ النتائج المرجوة وإرسالها إلى كل الإدارات المختصة المعنية في الآجال المحددة . 4 (4) السهر على إعداد التقارير الفصلية عن الأعمال والوسائل والعمليات والنتائج التي تهمها في إطار البرامج ومخططات العمل المتعلقة بها وإرسالها إلى وزارة الطاقة والمناجم والسلطات المختصة المعنية، 5 (5) إعداد كل ثلاثة (3) أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية والمتعلقة بتنفيذ برامج المشروع وإرسالها من أجل التنسيق والتنفيذ إلى المصلحة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية وإلى السلطات الأخرى المختصة وتقييم استعمال القرض إلى جانب كل العناصر المؤثرة على العلاقات مع السلطات المختصة المعنية، (6) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنظيم عمليات المحاسبة والحفاظ على الأرشيف 7 (7) متابعة وتكليف من يتابع بتوزيع التجهيزات وإنجاز الخدمات المتعلقة بها، والمساهمة في كل عمليات المراقبة المتعلقة بها، (8) متابعة وتكليف من يتابع إنجاز الأشغال الخاصة بها والمساهمة في كل عمليات المراقبة المتعلقة بها، (9) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال التي تخصها في مجال تمويل برامج المشروع، ومراقبتها وتنفيذها وإنجازها، (10) تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات وفق الشروط والآجال المنصوص عليها وضمان تسيير هذه الصفقات (11) اتخاذ التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والأعمال التي تخصها في ميدان الرقابة التقنية للتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب المقاييس والمواصفات التقنية والتعاقدية
26 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 1.9 (12) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية مصالحها ومصالح الدولة في إطار العمليات المبرمجة في إطار تنفيذ المشروع، (13) التأكد من وجود ملاحظة “ خدمة مؤداة “ إن كانت مطلوبة في الوثائق الثبوتية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع (14) السهر على الاسراع بإرسال طلبات سحب القرض إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، (15) تنفيذ عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه (16) التكفّل في إطار تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه ، بالترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام بالنفقات والأمر بالصرف (17) ضمان القيام بالتقييم المالي والنقدي في تنفيذ القرض المذكور أعلاه في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع وإعداد تقرير ختامي عن تنفيذ القرض وبرامج المشروع الذي يتم إرساله إلى المصلحة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية وإلى وزارة الطاقة والمناجم وإلى كل الهيئات المختصة المعنية، (18) موافاة الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات سداد القرض على أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المحددة في إطار القرض، (19) السهر على أن تكون عمليات التسيير المحاسبي التي تقوم بها موافقة للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال رقابة الدولة والتفتيش التي تقوم بها مصالح المفتشية العامة للمالية. مرسوم تنفيذي رقم 99-177 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-06 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة - الفرع الرابع – الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي وفي البابين المبينين في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة - الفرع الرابع – الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999. إسماعيل حمداني
20 الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول “ أ “ رقم العناوين الأبواب الفرع الرابع 53 26 ربيع الثاني عام 1420 ه الاعتمادات الملغاة (دج) الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 1.000.000 مجموع القسم الأول 1.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات … 1.500.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.500.000 مجموع الفرع الرابع 2.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.500.000
26 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 21 الجدول “ ب” رقم العناوين الأبواب الفرع الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 | الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 500.000 مجموع القسم الأول 500.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 | الإدارة المركزية - المنح العائلية. 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 | الإدارة المركزية - اللوازم . 34-04 | الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 34-82 | الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…. مجموع 700.000 300.000 500.000 القسم الرابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.500.000 مجموع مجموع الاعتمادات الفرع الرابع 2.500.000 المخصصة 2.500.000
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 99-178 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 166 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، لا سيما المادة 166 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-169 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1420 الموافق أول غشت سنة 1999 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 166 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 2 : يحق لكل ناخب حضور عمليات الفرز والطعن في صحتها بإدراج احتجاجاته في محضر الفرز الموجود على مستوى مكتب التصويت / العدد 53 26 ربيع الثاني عام 1420 ه المادة 3 : يجب على الناخب صاحب الاحتجاج أن يبين في محضر الفرز وضمن إطار مخصص للاحتجاجات المعلومات الآتية :
- اسمه ولقبه وصفته وعنوانه رقم بطاقة إثبات هويته وتاريخ ومكان إصدارها (بطاقة التعريف الوطنية، جواز السفر أو رخصة السياقة )، رقم بطاقة الناخب مضمون الاحتجاج
- توقيعه المادة 4 : يتضمن الإخطار الفوري للمجلس الدستوري وبواسطة البرق ، المعلومات الخاصة بصاحب الاحتجاج وكذا موضوعه في نفس الشكل الذي تم إدراجه في محضر الفرز. يتم الطعن بمبادرة من صاحبه وعلى نفقته. ويمكن أن يرفق هذا الطعن بكل الوسائل المبررة له. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999. إسماعيل حمداني مرسوم تنفيذي رقم 99-179 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999، يحدّد نص أوراق التصويت الواجب استعمالها في الاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999 ومميزاتها التقنية. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
26 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 23 وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، لا سيما المادة 169 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99 169 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1420 الموافق أول غشت سنة 1999 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 169 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم نص أوراق التصويت الواجب استعمالها في الاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999 ومميزاتها التقنية . المادة 2 : تكون أوراق التصويت ذات نموذج موحد وتطبع على ورق بلونين مختلفين :
- تكون الورقة الحاملة عبارة “نعم “ من لون أزرق
- تكون الورقة الحاملة عبارة “ لا “ من لون أبيض. المادة 3 : يجب أن تتضمن أوراق التصويت التي تكون في متناول الناخبين ما يأتي:
- نوع الاقتراع ،
- تاريخ الاقتراع ،
- السؤال المطروح ،
- الإطار المخصص للإجابة بنعم أو لا “ . المادة 4 : تتولّى الإدارة الولائية وكذلك مصالح وزارة الشؤون الخارجية إرسال أوراق التصويت إلى كلّ مكتب تصويت ، وإيداعها به، قبل افتتاح الاقتراع . المادة 5 : توضّح بدقة أحكام هذا المرسوم كلما دعت الحاجة، بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة . المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999. إسماعيل حمداني قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 4 غشت سنة 1999، يتعلّق بالمميزات التّقنيّة لورقة التصويت التي تستعمل في الاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-169 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1420 الموافق أول غشت سنة 1999 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999،
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-179 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 3 غشت سنة 1999 الذي يحدد نص أوراق التصويت الواجب استعمالها في الاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999 ومميزاتها التقنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تكون ورقة التصويت التي تستعمل في الاستفتاء ذات نموذج موحد ومن لون مختلف وتتضمن وجها واحدا.
- تكون الورقة الحاملة عبارة “نعم “ من لون أزرق.
- تكون الورقة الحاملة عبارة “لا “ من لون أبيض. تحدد المميزات التقنية لأوراق التصويت في ملحق هذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 4 غشت سنة 1999. عبد المالك سلال الملحق المميزات التقنية لورقتي التصويت أولا ورقتا التصويت :
- نوع الورق ولونه : نجمة الجنوب، واحد لونه أبيض يحمل عبارة “ لا “ والآخر لونه أزرق يحمل عبارة “ نعم “،
- بعدا الورقة : الطول : 160 مم العرض : 100 مم، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 53 26 ربيع الثاني عام 1420 ه
- وزن الورق : 70 غرام
- الطباعة : لون أسود على الوجه. ثانيا - الحروف المطبوعة على الورقة : 1- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 16 رقيق، عربي. 2 الاستفتاء، التاريخ والسنة :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 16 خشن، عربي. 3 – “ هل أنتم مع المسعى العام لرئيس الجمهورية الرامي إلى تحقيق السلم والوئام المدني “ ؟ باللغة العربية :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 16 خشن، عربي. 4 بعدا الكلمة (نعم أو لا) :
- 45 مم X مم .45 5 كلمة (نعم أو لا) باللغة العربية :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 60 خشن، عربي. 6 كلمة (نعم أو لا بالحروف اللاتينية :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 24 خشن. عبد القادر بن مبارك الجزائر