قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شوال عام 1415 الموافق 13 مارس سنة 1995 الذي يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالمراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شوال عام 1415 الموافق 13 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998.
عن وزير المالية وزير الصحة الوزير المنتدب لدى والسكان وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي يحيى قيدوم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي الجدول المؤسسات المناصب العليا المركز الاستشفائي الجامعي مدير عام أمين عام مدير ومدير وحدة نائب مدير رئيس مكتب القطاعات الصحية والمؤسسات مدير الاستشفائية المتخصصة من الفئة "أ"
مدير مساعد رئيس مكتب القطاعات الصحية والمؤسسات مدير الاستشفائية المتخصصة من الفئة "ب"
مدير مساعد رئيس مكتب القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة من مدير الفئة "ج"
مدير مساعد رئيس مكتب الملحق شروط التعيين كيفية التعيين دون تغيير مرسوم تنفيذي دون تغيير قرار وزاري دون تغيير قرار وزاري دون تغيير قرار وزاري دون تغيير قرار وزاري دون تغيير قرار وزاري دون تغيير قرار وزاري قائم بإدارة المصالح الصحية من قرار وزاري الصنف الثالث أو رتبة معادلة، مرسم وله أربع (4) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة دون تغيير قرار وزاري دون تغيير قرار وزاري قائم بإدارة المصالح الصحية من قرار وزراي الصنف الثالث أو رتبة معادلة، مرسم وله سنتان (2) من الأقدمية بهذه الصفة دون تغيير قرار وزاري دون تغيير قرار وزاري قائم بإدارة المصالح الصحية من قرار وزاري الصنف الثالث أو رتبة معادلة، مرسم شوال عام 1419 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 91-108
- مرسوم تنفيذي رقم 97-465
- مرسوم تنفيذي رقم 97-466
- مرسوم تنفيذي رقم 97-467
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.