قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية. 6

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

الباب الأول — التدابير العامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الباب الثاني — الوقاية من مخاطر التيار الكهربائي

الفرع الأول — قواعد الأمن

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

الفرع الثاني — الوقاية من مخاطر اللمس المباشر وغير المباشر للكتل الناقلة للتيار بصفة عرضية

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

الفرع الثالث — الوقاية من الحروق والحرائق والانفجارات ذات مصدر كهربائي

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

الباب الثالث — المقاومة الميكانيكية للمنشآت الكهربائية

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

الباب الأول — الخطوط الجوية

الفرع الأول — عموميات

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

الفرع الثاني — الجوار واجتياز الحواجز الطبيعية

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

الفرع الثالث — الجوار واجتياز طرق الاتصال بالمصاعد الهوائية وبمصاعد المنحدرات

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

الفرع الرابع — جوار الخطوط الجوية الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

الفرع الخامس — جوار الخطوط الكهربائية الجوية

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

الفرع السادس — جوار المطارات

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

الفرع السابع — تدابير خاصة بخطوط الصنف الثاني والصنف الثالث

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

الفرع الثامن — الخطوط الجوية قرب المباني والخطوط الكهربائية داخل المباني

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

الفرع التاسع — جوار قنوات نقل الموائع

المادة 50

فتح المادة

الباب الثاني — الخطوط الكهربائية الجوفية

المادة 51

فتح المادة

المادة 52

فتح المادة

المادة 53

فتح المادة

المادة 54

فتح المادة

المادة 55

فتح المادة

الباب الثالث — المراكز والمعدات

الفرع الأول — المراكز

المادة 56

فتح المادة

المادة 57

فتح المادة

المادة 58

فتح المادة

المادة 59

فتح المادة

المادة 60

فتح المادة

المادة 61

فتح المادة

الفرع الثاني — الأجهزة الموضوعة على الخطوط الكهربائية الجوية

المادة 62

فتح المادة

المادة 63

فتح المادة

الباب الرابع — شبكات الإنارة العمومية

المادة 64

فتح المادة

المادة 65

فتح المادة

المادة 66

فتح المادة

الباب الأول — التدابير العامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الباب الثاني — الوقاية من مخاطر التيار الكهربائي

الفرع الأول — قواعد الأمن

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

الفرع الثاني — الوقاية من مخاطر اللمس المباشر وغير المباشر للكتل الناقلة للتيار بصفة عرضية

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

الفرع الثالث — الوقاية من الحروق و الحرائق والإنفجارات ذات مصدر كهربائي

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

الباب الثالث — المقاومة الميكانيكية في المنشآت الكهربائية

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

الباب الأول — الخطوط الجوية

الفرع الأول — عموميات

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

الفرع الثاني — الجوار و اجتياز الحواجز الطبيعية

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

الفرع الثالث — الجوار و اجتياز طرق الاتصال بالمصاعد الهوائية و مصاعد المنحدرات

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

الفرع الرابع — جوار الخطوط الجوية للمواصلات السلكية واللاسلكية

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

الفرع الخامس — جوار الخطوط الكهربائية الجوية

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

الفرع السادس — جوار المطارات

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

الفرع السابع — تدابير خاصة بخطوط الصنف الثاني والصنف الثالث

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

الفرع الثامن — الخطوط الجوية قرب المباني والخطوط الكهربائية داخل المباني

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

الفرع التاسع — جوار قنوات نقل الموائع

المادة 50

فتح المادة

الباب الثاني — الخطوط الكهربائية الجوفية

المادة 51

فتح المادة

المادة 52

فتح المادة

المادة 53

فتح المادة

المادة 54

فتح المادة

المادة 55

فتح المادة

الباب الثالث — المراكز والمعدات

الفرع الأول — المراكز

المادة 56

فتح المادة

المادة 57

فتح المادة

المادة 58

فتح المادة

المادة 59

فتح المادة

المادة 60

فتح المادة

المادة 61

فتح المادة

الفرع الثاني — الأجهزة الموضوعة على الخطوط الكهربائية الجوية.

المادة 62

فتح المادة

المادة 63

فتح المادة

الباب الرابع — شبكات الإنارة العمومية

المادة 64

فتح المادة

المادة 65

فتح المادة

المادة 66

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.