قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل 27 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل 29 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرياضة للجميع والجوارية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يوضح هذا القرار القواعد الخاصة المطبقة على الاتحادية الجزائرية للرافل والبيار.
المادة 2
فتح المادةتتشكل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للرافل والبيار كما يأتي :
أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة، يتمتعون بصوت تداولي :
- رئيس كل جمعية وطنية معترف بها ومنضمة قانونا إلى الاتحادية، أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل رابطة جهوية، أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كلّ رابطة ولائية، أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- رئيس عن كل ناد رياضي منضم أو تابع إلى الاتحادية ومصنّف في المراتب العشرين الأولى من الترتيب السنوي للأندية على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة، أو عضو منتخب مفوض قانونا، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية
- ثلاثة (3) مدربين وطنيين بنسبة مدرب واحد للرافل ومدربين (2) للبيار سنوكروبياربول، ثلاثة (3) ممثلين عن الحكام الدوليين الممارسين مفوضين قانونا من زملائهم بنسبة ممثل واحد عن كل تخصص رافل - بيار سنوكر بيار بول)، / العدد 04 3 شوال عام 1419 ه ثلاثة (3) ممثلين عن الحكام الوطنيين الممارسين مفوضين قانونا من زملائهم بنسبة ممثل واحد عن كل تخصص رافل - بيار سنوكر - بيار بول)، ثلاثة (3) ممثلين عن الرياضيين الدوليين يعينهم زملاؤهم بنسبة ممثل واحد عن كل تخصص رافل - بيار سنوكر - بيار بول)، رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية، أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون،
- خمسة (5) أعضاء مؤسسين للاتحادية
- ستة (6) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة.
ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
- المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضة
- المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية
- المندوب المفوّض قانونا للرياضة الجامعية
- المندوب المفوّض قانونا للرياضة النسوية.
المادة 3
فتح المادةتقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية.
المادة 4
فتح المادةيعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال.
المادة 5
فتح المادةيتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للرافل والبيار من خمسة عشر (15) عضوا : * أحد عشر (11) عضوا منتخبا من بينهم عضوان (2) منتخبان من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة * أربعة (4) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم :
مدير الفرق الوطنية،
- المدير المنهجي المكلف بالتنظيم الرياضي والمنافسات المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين،
- الأمين العام للاتحادية.
المادة 6
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الأربع (4) للمكتب الاتحادي الممثلين بعنوان الهياكل المنهجيّة الدائمة تحت تصرف الاتحادية الجزائرية للرافل والبيار.
ويشارك هؤلاء الأعضاء الأربع (4) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري.
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين.
المادة 8
فتح المادةيضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للرافل والبيار على الخصوص :
الرئيس،
- أربعة (4) نواب للرئيس،
- أمين الخزينة.
المادة 9
فتح المادةينتخب الرئيس ونوابه الأربعة وأمين الخزينة ضمن المكتب الاتحادي، من قبل ومن بين الأعضاء الأحد عشر (11) المنتخبين.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويكون نافذا ابتداء من تاريخ 9 ديسمبر سنة 1997.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة .1998 محمد عزيز درواز ★ ----
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.