قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998، يتعلق بالخصائص التقنية للياهورت وكيفيات وضعه للاستهلاك. 26
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار الخصائص التقنية لأنواع الياهورت أو اليوغورت، التي تدعى في صلب النّص الياهورت" وكيفيات وضعه للاستهلاك .
المادة 2
فتح المادةالياهورت هو منتوج لبني مروب، يتحصل عليه عن طريق تخمر لبني للحليب ومشتقاته مثل ما هو معرف في المادة 4 أدناه، وذلك بفضل التطورات البكتيرية اللبنية الخاصة المحبة للحرارة والمسماة لاكتوباسيلوس بلغاريكوس وستريبتكوكوس تارموفيلوس، المحبة للحرارة.
تزرع البكتيريا اللبنية الخاصة المحبة للحرارة في آن واحد ويجب أن توجد حية في المنتوج النهائي بنسبة 10 ملايين بكتيريا في الغرام الواحد على الأقل منسوبة للجزء اللبني.
يجب أن تكون كمية الحامض اللبني الحر في الياهورت أقل من 0,8 غرام لكل 100 غرام من المنتوج النهائي، عند وضعه للاستهلاك.
المادة 3
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القرار، بالعبارات الآتية ما يأتي :
الياهورت الدسم : المنتوج الذي تكون فيه النسبة الدنيا من المادة الدسمة اللبنية تساوي 3% كتلة على كتلة الياهورت المنزوع القشدة جزئيا : المنتوج الذي يحتوي على أقل من 3 كتلة على كتلة، ولكن أكثر من 0.5 كتلة على كتلة من المادة الدسمة اللبنية الياهورت المنزوع القشدة" : المنتوج الذي تكون فيه نسبة المادة الدسمة اللبنية أقل من 0.5 كتلة على كتلة الياهورت المسكّر" : الياهورت المعرف في المادة 2 أعلاه والذي أضيف له نوع واحد فقط من السكر أو أكثر. السكر أو السكاكر المضافة هي عبارة عن هيدرات الكربون و / أو المحلّيات المسموح بها.
في التنظيم المعمول به، الياهورت المعطر " : الياهورت المعرف في المادة 2 أعلاه والذي أضيفت إليه أغذية معطرة أو مواد أخرى معطرة.
المادة 4
فتح المادةيحضر الياهورت أساسا من الحليب المبستر، ومن الحليب المعاد تكوينه أو المعاد تركيبه المبستر، والمنزوع القشدة أو غير المنزوع القشدة، ومن الحليب المركز أو من الحليب الجاف المنزوع القشدة أو غير المنزوع القشدة، ومن القشدة المبسترة، أو من خليط مادتين أو أكثر من هذه المواد.
يمنع إدماج المواد الدسمة و / أو البروتينية من أصل غير لبني كمنتوج بديل.
المادة 5
فتح المادةتساوي النّسبة الدنيا من المادة الجافة اللبنية غير الدسمة في الياهورت 8,2 كتلة على كتلة.
المادة 6
فتح المادةيمكن إضافة المكونات الآتية للياهورت : الحليب الجاف، الحليب الجاف المنزوع القشدة، المخيض غير المخمر، المصل اللبني المركز، المصل اللبني الجاف، المصل اللبني البروتيني، المصل اللبني البروتيني المركز، البروتينات الحليبية القابلة للذوبان في الماء، التجبن الغذائي، أملاح التجبن المصنوعة من المواد المبسترة، السكر، المواد الغذائية التي تمنح نكهة خاصة، لا سيما الفواكه الطازجة، المصبرة، فوق المجمدة، في شكل مسحوق)، لباب الفواكه، عصير الفواكه، معجون ومربى الفواكه، الشوكولاطة، المركبات المعطرة الطبيعية.
يمكن إضافة السكر والمواد الغذائية الأخرى التي تمنح نكهة خاصة للياهورت في حدود 30% من وزن المنتوج النهائي.
المادة 7
فتح المادةزيادة على الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يجب أن يحمل وسم المنتوجات المعرفة في هذا القرار البيانات الآتية :
تسمية البيع الياهورت" أو "اليوغورت" كما هي محددة في المادة 3 أعلاه والتي يجب أن تكمل حسب الحالة بما يأتي :
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 *تعيين الصنف الحيواني أو الأصناف الحيوانية مصدر الحليب عندما لا يتعلق الأمر بحليب البقرة * حليب طازج" ، "حليب معاد تكوينه" ، "حليب معاد تركيبه"، "خليط الحليب"، * "طبيعي" عندما لم يضف إلى المنتوج مواد غذائية تمنح ذوقا خاصا، * مسكّر" ، "محلّى" أو اسم المادة المعطرة المستعملة إذا كان الياهورت مسكّرا، محلاً أو معطرا * في حالة إضافة مكوّن أو عدة مكونات منصوص عليها في المادة 6 أعلاه، يجب إرفاق تسمية البيع ببيان المكون أو المكونات.
عبارة "دسم" : إذا كانت كمية المادة الدسمة المحسوبة بالنسبة للجزء اللبني تساوي على الأقل 3 %3 من الوزن عبارة "قليل الدسم" : إذا كانت كمية المادة الدسمة المحسوبة بالنسبة للجزء اللبني الثاني أقل من 1% وزنا،
- نسبة المادة الدسمة : * عبارة "يحتوي على حبوب" بالنسبة للياهورت الذي يحتوي على هذه المواد، * عبارة "يحفظ تحت درجة متبوعة ببيان درجة الحرارة التي يجب احترامها،
المادة 8
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998 .
وزير التجارة وزير الفلاحة والصيد بختي بلعايب البحري بن علية بلحواجب شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.