قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 المطبقة على الاتحادية الجزائرية للمصارعات المشتركة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يوضح هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للتزحلق والرياضات الجبلية.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للتزحلق والرياضات الجبلية كما يأتي :
أ أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة، يتمتعون بصوت تداولي :
رئيس كل رابطة ولائية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- رئيس كل ناد رياضي منضم أو تابع إلى الاتحادية ومصنّف في المراتب العشرين (20) الأولى من الترتيب السنوي للأندية على النحو الذي تعده الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة أو عضو منتخب مفوض قانونا، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية أربعة (4) ممثلين عن الملقنين الاتحاديين الممارسين يعينهم زملاؤهم بنسبة ممثل واحد عن كل تخصص ( التزحلق - التّسلّق - علم المغارات – الجولات على الأقدام )،
- ممثلان (2) عن الممرنين الممارسين مفوضان قانونا من زملائهما،
- ممثلان (2) عن المدربين الممارسين مفوضان قانونا من زملائهما، / العدد 04 3 شوال عام 1419 ه ممثلان (2) عن الملقنين الممارسين مفوضان قانونا من زملائهما، أربعة (4) ممثلين للرياضيين بنسبة ممثل واحد عن كل تخصص،
- رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتخصص
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون، رؤساء الاتحادية القدامي مندوب الرياضات العسكرية مندوب عن مصالح الحماية المدنية،
- خمسة (5) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة.
ب أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
- المندوب المفوّض قانونا للمرصد الوطني للرياضات
- المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية.
المادة 3
فتح المادةتقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية.
المادة 4
فتح المادةيعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص مؤكدان في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال.
المادة 5
فتح المادةيتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للتزحلق والرياضات الجبلية من تسعة (9) أعضاء : * سبعة (7) أعضاء منتخبين من بينهم عضو واحد منتخب من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة 3 شوال عام 1419 ه عضوان (2) بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهما :
- المدير المنهجي المكلف بالمديرية التقنية الوطنية،
- الأمين العام للاتحادية.
المادة 6
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة عضوي (2) المكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية الجزائرية للتزحلق والرياضات الجبلية.
ويشارك هذان العضوان (2) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري.
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين.
المادة 8
فتح المادةيضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للتزحلق والرياضات الجبلية على الخصوص :
، الرئيس نائبين (2) للرئيس، أمين الخزينة.
المادة 9
فتح المادةينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأعضاء السبعة (7) المنتخبين.
المادة 10
فتح المادةيفتح بصفة انتقالية ولمدة ستة
(6) أشهر ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار، تمثيل الأندية الرياضية لمجموع الأندية المنضمة أو التابعة إلى الاتحادية التي نشطت فعلا خلال الموسم المنصرم.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويكون نافذا ابتداء من تاريخ 21 يناير سنة 1998.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة .1998 محمد عزيز درواز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.