قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1419 الموافق 16 ديسمبر سنة 1998 ، يحدّد عدد المفتشيات الجهوية للمصالح الجبائية ، ورؤساء فرق التحقيق والمحققين في التسيير
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 98-230 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المفتشيات الجهوية للمصالح الجبائية ، ورؤساء فرق التحقيق والمحققين في التسيير كما يأتي :
المفتشيات الجهوية رؤساء فرق محققون للمصالح الجبائية التحقيق في التسيير في التسيير الشلف 01 بشار 01 البليدة 01 محافظة الجزائر الكبرى 01 سطيف 01 عنابة 01 قسنطينة 01 ورقلة 01 وهران 01 العدد 09 03 30 03 10 03 35 03 33 03 30 03 32 03 34 03 20 03 36 27 260
المادة 2
فتح المادةيؤدي التعيين في منصب عال لرئيس فرقة أو محقق في التسير إلى تحويل المنصب الذي شغله سابقا العون المعني، إلى منصب رئيس فرقة أو محقق في التسيير، وهذا وفقا للإجراءات التنظيمية المعمول بها.
في حالة إنهاء مهام رئيس فرقة أو محقق في التسيير، يعاد إدماجه بقوة القانون وبنفس الأشكال في رتبته الأصلية.
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1419 الموافق 16 ديسمبر سنة 1998 عن وزير المالية الوزير المنتدب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة لدى وزير المالية المكلف بالإصلاح المكلف الإداري والوظيف بالميزانية العمومي علي براهيتي أحمد نوي وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.