قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1419 الموافق 14 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 15 الهيكلة ، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري واحد
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الغازية الآتية :
- محطة توليد الكهرباء بالحامة II ( محافظة الجزائر الكبرى ( قدرتها 450 م . و . 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1419 الموافق 14 ديسمبر سنة 1998 .
يوسف يوسفي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.