قرارات وآراء ، مقررات ، الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية … … 856,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 دج مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G 4280,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 56 16 جمادى الأولى عام 1417 ه مرسوم رئاسي رقم 96-311 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتعلق بإبقاء الاحتياطيين المستدعين في نشاط الخدمة
مرسوم رئاسي رقم 96-312 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام : 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-248 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1989 الذي يحول مركز الفحص الطبي للمستخدمين الملاحين إلى مركز وطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين 5 مرسوم رئاسي رقم 96-313 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
مرسوم رئاسي رقم 96-314 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي رقم 96-315 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق على اتفاق القرض رقم 22/9 / RTE / AEG / B ، الموقع بتاريخ 15 الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، لتمويل قسنطينة (مقطع عين سمارة - عين الباي)
25 سبتمبر سنة 1996، يتضمن الموافقة مايو سنة 1996 بأبيجان، بين الجمهورية مشروع اجتناب الطريق السريع بمدينة
مرسوم تنفيذي رقم 96-317 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
مرسوم تنفيذي رقم 96-318 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إحداث المجلس الوطني للمحاسبة، وتنظيمه
قرارات، مقررات آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996، تتضمن تجديد انتداب رؤساء محاكم عسكرية دائمة . . . وزارة الشؤون الخارجية
: قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الشؤون الخارجية
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قراران مؤرخان في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 ، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. …
16 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 3 فهرس (تابع) وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة سابقا . . وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 والتلخيص بديوان وزير المجاهدين
، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات
وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية سابقا 1996، يتضمن إنهاء مهام ملحقة
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني 21 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات وزارة الشؤون الدينية ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية وزارة السكن
قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1417 الموافق 13 يوليو سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. . . . . . . قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 والتلخيص بديوان وزير السكن
، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 16 جمادى الأولى عام 1417 ه فهرس (تابع) وزارة التجارة قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة التجارة وزارة السياحة والصناعة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير
التقليدية قراران مؤرخان في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 ، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية وزارة النقل قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة والتلخيص بديوان وزير النقل قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة النقل
1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات
1996، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير
إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 يناير سنة 1996. . . . .
16 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-311 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتعلق بإبقاء الاحتياطيين المستدعين في نشاط الخدمة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 (2 و 6) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-110 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 3 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين المعدل وبمقتضى الأمر رقم 76-111 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه، لاسيما المادة 15 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-146 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 والمتضمن الاستدعاء الجزئي للاحتياطيين، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : بصرف النظر عن أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 95-146 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، يمكن إبقاء الاحتياطيين المستدعين في نشاط الخدمة إلى ما بعد فترة الاستدعاء. المادة 2 : يمكن أن يكون إبقاء المستدعين جماعياً أو فرديا. ويكون ذلك بناء على قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادي الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 96-312 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-248 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1989 الذي يحول مركز الفحص الطبي للمستخدمين الملاحين إلى مركز وطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 (1 و 2 و 6 ) و 116 ( الفقرة الأولى ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-248 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 الذي يحوّل مركز الفحص الطبي للمستخدمين الملاحين إلى مركز وطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / . وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-252 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1415 الموافق 13 غشت سنة 1994 والمتضمن نقل مقر المركز الوطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحول المركز الوطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين إلى مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 2 : يوضع المركز الوطني للخبرة الطبية تحت وصاية وزير الدفاع الوطني. ويمارس المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية الوصاية المذكورة. المادة 3: يكون مقر المركز الوطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين في بني مسوس بولاية الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني. الفصل الثاني مهام المركز الوطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين المادة 4 : يكلف المركز الوطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين بالانتقاء الطبي، والمراقبة الطبية، والتأهيل البدني والعقلي للمستخدمين الملاحين التابعين للجيش الوطني الشعبي. كما يمكنه أن يقدم الخدمات نفسها لفائدة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي المعينين في بعض الوظائف المحددة بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 5 : يمكن المركز الوطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين أن يقدم خدمات في مجال العدد 56 16 جمادى الأولى عام 1417 ه الانتقاء الطبي، والمراقبة الطبية، لكل المستخدمين الآخرين غير مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، لاسيما المستخدمين التابعين للطيران المدني والبحرية الوطنية. تكون هذه الخدمات موضوع اتفاقيات. المادة 6 : توضح مهام المركز الوطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين وتنظيمه وكذلك جدول عديده ومعداته بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 7 : يدير المركز الوطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين مجلس توجيه ويسيره مدير. الفصل الثالث مجلس التوجيه المادة 8 : يتكون مجلس التوجيه، الذي يرأسه المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية، من الأعضاء الآتين :
- ممثل عن كل قيادة القوات والدرك الوطني،
- ممثل عن المراقبة العامة للجيش، ممثل عن مديرية المصالح المالية لوزارة الدفاع الوطني. يمكن مجلس التوجيه أن يدعو للاستشارة كل شخص يراه مفيدا بسبب كفاءاته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال… المادة 9 : يتداول مجلس التوجيه خصوصا فيما يأتي : آفاق تطوير المركز تقويم نشاطات المركز مشروع ميزانية المركز،
- قبول الهبات والوصايا، وكل المسائل الأخرى التي يعرضها مدير المركز.
16 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 10 : يعيّن أعضاء مجلس التوجيه بقرار من وزير الدفاع الوطني لفترة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح السلطة التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضائه، يعمد إلى استخلافه بالأشكال نفسها . ويخلف العضو المعين بهذه الكيفية سلفه إلى غاية انتهاء العضوية الجارية. المادة 11 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرة في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، كلما كان ذلك ضروريا، باستدعاء من رئيسه. يرسل الرئيس الاستدعاءات الفردية الموضحة جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه، خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل قبل تاريخ الدورة. ويقلّص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية إلى خمسة ( 5 ) أيام على الأقل. لا تكون مداولات مجلس التوجيه صحيحة إلا بحضور ثلثي (2) أعضائه. وإذا لم يبلغ النصاب، يكون اجتماع مجلس التوجيه صحيحا بعد استدعاء ثان، ويتداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة. الأصوات أعضائه. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها الرئيس ومدير المركز، وتسجل في سجل خاص يرقم ويوقع. الفصل الرابع إدارة المركز المادة 12 : يتولى إدارة المركز الوطني للخبرة الطبية للمستخدمين الملاحين ضابط سام، تابع لمصالح الصحة العسكرية، يعيّن وفقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني. للجمهورية الجزائرية / العدد 56 7 المادة 13 : يكلّف مدير المركز الوطني للخبرة . الطبية للمستخدمين الملاحين بما يأتي :
- يمارس السلطة السلمية والتأديبية على مجموع مستخدمي المركز،
- يمثل المركز في جميع العلاقات مع الغير وفي كل أعمال الحياة المدنية والإدارية
- يوقع كل العقود والاتفاقيات الضرورية لإنجاز مهام المركز
- يأمر بصرف النفقات وقبض الإيرادات يضمن النظام والأمن في المركز. يحضر ويحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ المداولات المقررة. الفصل الخامس أحكام مالية المادة 14 : تمسك محاسبة المركز على الشكل العمومي. المادة 15 : ترفع ميزانية المركز إلى وزير الدفاع الوطني ليوافق عليها. وتتضمن ما يأتي : بعنوان الإيرادات :
- حاصل الخدمات المقدمة للغير في إطار عقود أو اتفاقيات
- الإعانات المالية التي تمنحها الدولة
- وبصفة عامة، جميع الموارد المرتبطة بنشاطاته وكذلك الهبات والوصايا. بعنوان النفقات :
- نفقات التسيير،
- وبصفة عامة، كلّ النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المركز. المادة 16 : تمارس المراقبة وفق الشروط المقررة في التنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الفصل السادس أحكام ختامية المادة 17 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 96-313 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، العدد 56 16 جمادى الأولى عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-05 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة لسنة 1996، باب رقمه 37-21 عنوانه “ المجلس الوطني للإحصائيات نفقات التسيير “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف دينار (5.850.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم : 37-91 “ نفقات محتملة
- احتياطي مجمع “. المادة 3 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف دينار (5.850.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996. اليمين زروال
16 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 9 الجدول رقم الأبواب العناوين الملحق الاعتمادات المخصصة ( دج ) مصالح رئيس الحكومة الفرع الثاني المندوب للتخطيط الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 24-34 المندوب للتخطيط - التكاليف الملحقة. 90-34 المندوب للتخطيط - حظيرة السيارات. المصالح 2.100.000 350.000 مجموع القسم الرابع 2.450.000 القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 المجلس الوطني للإحصائيات - نفقات التسيير. 3.400.000 مجموع القسم السابع 3.400.000 مجموع العنوان الثالث 5.850.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.850.000 مجموع مرسوم رئاسي رقم 96-314 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم مجموع الفرع الثاني 5.850.000 الاعتمادات المخصصة 5.850.000 وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-14 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعون مليونا وسبعمائة وخمسة وستون ألفا وثلاثمائة وستون دينارا (90.765.360 دج) مقيد في ميزانية تسيير التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعون مليونا وسبعمائة وخمسة وستون ألفا وثلاثمائة وستون دينارا (90.765.360 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي الباب رقم 36-02 “ إعانات المؤسسات الخدمات الاجتماعية الجامعية “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث ، العلمي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 96-315 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 22/96 / RTE / ALG / B ، الموقع بتاريخ 15 مايو سنة 1996 بأبيجان، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، لتمويل مشروع اجتناب الطريق السريع بمدينة قسنطينة (مقطع عين سمارة - عين الباي). إن رئيس الجمهورية بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية العدد 56 16 جمادى الأولى عام 1417 ه وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 ( 3) و (6) و 116 منه
- وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قوانينه الأساسية، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية إلى البنك الجزائري للتنمية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ، وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلّق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالتخطيط، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1411 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 رمضان عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-07. المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 أبريل سنة 1993 والمتعلّق بالأهداف العامة للفترة 1993 - 1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993،
16 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم رقم 64-137 المؤرخ في 20 مايو سنة 1964 والمتعلّق بتصديق الاتفاق المتضمن إنشاء البنك الإفريقي للتنمية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-33 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية، ويضبط اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-302 (مكرر) المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للطرق السريعة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-198 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1993 والمتعلق بنفقات تجهيز الدولة للجمهورية الجزائرية / العدد 56 11
- وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 96/22 / RTE / ALG / B ، الموقع بتاريخ 15 مايو سنة 1996 بأبيجان، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، لتمويل مشروع اجتناب الطريق السريع بمدينة قسنطينة (مقطع عين سمارة - عين الباي)، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 22/96 / RTE / LG / B الموقع بتاريخ 15 مايو سنة 1996 بأبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، لتمويل مشروع اجتناب الطريق السريع بمدينة قسنطينة (مقطع عين سمارة - عين الباي وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على وزارة المالية ووزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للطرق السريعة، أن تتخذ، كل فيما يخصها، جميع الإجراءات الضرورية لحماية مصالح الدولة ولتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والكيفيات المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني لهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996. اليمين زروال الملحق الأول العنوان الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، والممضي مع البنك الإفريقي للتنمية
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / إنجاز مشروع اجتناب الطريق السريع بمدينة قسنطينة (مقطع عين سمارة - عين الباي طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات اللاحقة. القسم أ : أشغال البناء : 1 - إنجاز طريق سريع طوله 11 كم يحتوي على جزءين معبدين ذي ثلاثة (3) مسالك، 2 - إنجاز شبكتين (2) تبادليتين 3-1-3 إنجاز 9 كم من منحدرات وطرق ثانوية، 4 - إنجاز 11 جسرا و 49 منشأة كبرى عادية. القسم ب : مراقبة الأشغال ومتابعتها : تعيين مهندسين خبراء للموافقة على دراسات الإنجاز ومراقبة نوعية الأشغال والمراقبة حين الإنجاز. المادة 2 : تكلّف الوكالة الوطنية للطرق السريعة، بإنجاز المشروع المذكور أعلاه، تحت رعاية وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. العنوان الثاني الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والإدارية المادة 3 : تجسّد إجراءات التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والرقابة المتعلقة بإنجاز المشروع في شكل مخططات عمل تكون كقاعدة عمل تستعملها الهيئات المعنية لضمان إنجاز المشروع. تعد الوكالة الوطنية للطرق السريعة مخططات العمل في إطار صلاحياتها وبالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية. المادة 4 : تتكفل كذلك مخططات العمل المذكورة أعلاه بالعمليات الآتية : (1.4) إبرام الصفقات لتنفيذ المشروع المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، العدد 56 16 جمادى الأولى عام 1417 ه (2.4) تقديم العقود والوثائق المتعلقة بصرف القرض إلى البنك الجزائري للتنمية. العنوان الثالث الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية المادة 5 : يتم استعمال الوسائل المالية التي تقترضها الدولة ويستخدمها البنك الجزائري للتنمية وفقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة ومخطط الرقابة والمبادلات الخارجية. المادة 6 : يتم إعداد التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة، اللازمة لإنجاز المشروع الممول عن طريق اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في إطار قوانين المالية. وتتم النفقات الخاصة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول. المادة 7 : تقوم وزارة المالية بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها لها البنك الجزائري للتنمية. المادة 8 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه، التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية، لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والرقابة المصالح المختصة بالتفتيش بوزارة المالية (المفتشية العامة للمالية). المادة 9 : يتمّ التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة التابعة لوزارة المالية. يجب أن توفر المستندات المحاسبية والمستندات المثبتة في أي وقت من أجل قيام هيئة المراقبة والتفتيش بالمراقبة في عين المكان ولكل وثيقة.
16 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية الملحق الثاني الباب الأول تدخلات وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية المادة الأولى : تتولّى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، في حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق ، القرض، لا سيما إنجاز التدخلات الآتية: 1 - ضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2 - تكليف الوكالة الوطنية للطرق السريعة بتصور وإعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم والسعي مع المتدخل الأمر بالصرف والمسير للمشروع لتنفيذ ومتابعة ومراقبة وتنسيق الإنجاز 3 - إعداد، عن طريق الوكالة الوطنية للطرق السريعة المعنية بتنفيذ المشروع، الحصيلة المادية والمالية للمشروع، 4 - التكفل بتبادل المعلومات مع البنك الإفريقي للتنمية، بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للطرق السريعة، لاسيما فيما يخص إبرام الصفقات وإعلام السلطات المختصة المعنية بكل خلاف محتمل 5 - القيام بواسطة مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برامج للتفتيش والمراقبة وتقرير عن تنفيذ مشاريع البرنامج مرة في السنة إلى غاية إعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، 6 - اتخاذ كل التدابير اللازمة والعمل على اتخاذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ولكل الأحكام اللازمة الآتية : 1.6 ) ضمان السرعة في إعداد ملفات طلبات الدفع 2.6 ) الإسراع في تقديم هذه الملفات إلى البنك. الجزائري للتنمية. للجمهورية الجزائرية / العدد 56 13 3.6 ) المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية الخاصة بصرف القرض ودفع النفقات المنصوص عليها أعلاه، 7 إعداد تقرير نهائي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : تقوم وزارة المالية، في حدود صلاحياتها وفضلا عن التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، بإنجاز التدخلات الآتية، لا سيما ما يأتي : 1 - اتخاذ كل التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس استعمال المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، 2 - قيام المفتشية العامة للمالية بإعداد وتبليغ السلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه فيما يتعلق بما يأتي : 1.2 ) تقرير عن رقابة حسابات المشروع ومنها الحساب الخاص بعد تسعة (9) أشهر على الأكثر من اختتام السنة المالية التي ترتبط بها، 2.2 ) تقرير ختامي عن تنفيذ المشروع فيما يتصل بهياكله المالية والميزانية وأعماله التجارية والميدانية والعلائقية والوثائقية والإدارية 3 التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض لضمان : 1.3 ) تسيير العلاقات ومراقبتها بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية، 2.3 ) تسيير استعمال الاعتمادات. الباب الثالث تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 3 : يقوم البنك الجزائري للتنمية، فضلا عن التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وملحقيه الأول والثاني، وكذا اتفاق القرض في حدود صلاحياته، لاسيما بإنجاز التدخلات الآتية : 1 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال لاسيما مع وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والوزارة المكلفة بالمالية 2 - فحص مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والصفقات المبرمة بعنوان برامج المشروع أثناء إعداد طلبات دفع القرض 3 - التأكد من وجود ملاحظة “خدمة مؤداة” عندما تكون مطلوبة على الوثائق الإثباتية التي يقدمها الأمر بالصرف المذكور أعلاه والمكلّف بتنفيذ برامج المشروع، 4 - التعجيل بتقديم طلبات صرف القرض إلى البنك الإفريقي للتنمية 5 - إنجاز عمليات صرف القرض، طبقا لأحكام اتفاق القرض ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لتمويل برامج المشروع، 6 - إعداد كل العمليات المحاسبية وكل الحصائل والمراقبة وتقويم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ برامج المشروع، 7 - القيام بالتقويم المحاسبي الخاص بتنفيذ اتفاق القرض بالنسبة لكل مرحلة من مراحل المشروع وإعداد ما يأتي : 1.7 ) تقرير فصلي وسنوي يرسل إلى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وإلى الوزارة المكلفة بالمالية ويتضمن تقويم تنفيذ اتفاق القرض، 2.7 ) تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية ووزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، 8 - يكون الأرشيف والمحافظة على كل الوثائق التي بحوزته طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. الباب الرابع تدخلات الوكالة الوطنية للطرق السريعة المادة 4 : تقوم الوكالة الوطنية للطرق السريعة، في حدود صلاحياتها، فضلا عن التدخلات / العدد 56 16 جمادى الأولى عام 1417 ه والأعمال الناجمة عن مهامها المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لا سيما بإنجاز التدخلات الآتية : 1 - اتخاذ كل التدابير الضرورية قصد ضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات في الشروط والآجال المحددة وضمان تسيير هذه الصفقات، 3 - اتخاذ كل التدابير الضرورية قصد 1.3 ) تقويم الاحتياجات الناجمة عن مخططات أعمال برامج المشروع وتقديرها، 2.3 ) إنجاز كل العمليات اللازمة لتنفيذ برامج المشروع وتنفيذها، 3.3 ) التدخلات المتعلقة بالتنسيق والمتابعة والمراقبة والخبرة المحاسبية وتفتيش العمليات المرتبطة ببرامج المشروع 4 - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية حول الأعمال والوسائل والعمليات والنتائج الخاصة بعنوان برامج المشروع وتسليمها إلى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية، 5 - حفظ الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي أنجزتها بنفسها واتخاذ التدابير الكفيلة بإنجاز أعمال المراقبة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم 6 - المتابعة وتكليف من يقوم بإنجاز الأشغال والمشاركة في كل عمليات المراقبة المرتبطة بها، 7 - صرف النفقات الخاصة بالطلبيات والصفقات التي تبرم في إطار إنجاز المشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
16 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 96-317 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-08 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثالث للجمهورية الجزائرية / العدد 56 15 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (24.500.000 دج ( مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (24.500.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996. أحمد أويحيى “ أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للجمارك - الأجور الرّئيسيّة. 4.500.000 مجموع القسم الأول 4.500.000 مجموع العنوان الثالث 4.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.500.000 مجموع الفرع الثالث 4.500.000
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول أ “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الخامس 56 16 جمادى الأولى عام 1417 ه الاعتمادات الملغاة (دج) المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة…. 20.000.000 مجموع القسم الأول 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 20.000.000 مجموع الفرع الخامس 20.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 24.500.000 الجدول “ ب “ رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 المديرية العامة للجمارك - الموظفون المناوبون الأجور ولواحقها. الاعتمادات المخصصة (دج) والمياومون 4.500.000 مجموع القسم الأول 4.500.000 مجموع العنوان الثالث 4.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.500.000 مجموع الفرع الثالث 4.500.000
16 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 17 الجدول “ ب “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الأجور الرّئيسيّة. 13.000.000 مجموع القسم الأول 13.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المنح العائلية. 4.000.000 13-33 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الضمان . الاجتماعي 1.000.000 مجموع القسم الثالث 5.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنيّة - الدفع الجزافي. 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 20.000.000 مجموع الفرع الخامس 20.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 24.500.000
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 96-318 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إحداث المجلس الوطني للمحاسبة، وتنظيمه. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، / العدد 56 16 جمادى الأولى عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث مجلس وطني للمحاسبة يوضع تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية، ويدعى في صلب النص “ “ المجلس”. الفصل الأول المهام والصلاحيات المادة 2 : المجلس جهاز استشاري ذو طابع وزاري مشترك ومهني مشترك. ويقوم بمهمة التنسيق والتلخيص في مجال البحث وضبط المقاييس المحاسبية والتطبيقات المرتبطة بها. وبهذه الصفة، يمكن المجلس أن يطلع على كل المسائل المتعلقة بمجال اختصاصه، بمبادرة منه أو بطلب من الوزير المكلف بالمالية. ويمكن أن تستشيره لجان المجالس المنتخبة والهيئات والشركات أو الأشخاص الذين تهمهم أشغاله. المادة 3 : تتمثل صلاحيات المجلس على الخصوص فيما يأتي :
- يجمع ويستغل كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالمحاسبة وبتعليمها، ينجز أو يكلّف من ينجز كل الدراسات والتحاليل في مجال التنمية واستخدام الأدوات والطرق المحاسبية يقترح كل التدابير الرامية إلى ضبط المقاييس المحاسبية واستغلالها العقلاني، يفحص ويبدي رأيه وتوصياته في كل مشاريع النصوص التشريعية التي لها علاقة بالمحاسبة، يشارك في تطوير أنظمة التكوين وبرامجه وتحسين المستوى في مجال المهن المحاسبية،
16 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية يتابع تطوّر المناهج والتنظيمات والأدوات المتعلقة بالمحاسبة، على الصعيد الدولي، ينظم كل التظاهرات واللقاءات ذات الطابع التقني التي تدخل في مجال اختصاصه. المادة 4 : تقدّم المؤسسات العمومية والهيئات أو المؤسسات المعنية كل المعلومات والتقارير والمعطيات إلى المجلس قصد قيامه بمهامه. المادة 5 : يمكن نشر تقارير المجلس ودراساته وتحاليله وتوصياته، مالم يكن هناك رأي مخالف يصدره الوزير المكلف بالمالية. الفصل الثاني تشكيلة المجلس المادة 6 : يرأس المجلس وزير المالية أو ممثله، ويتشكل من :
- الرئيس المزاول مهنته في المجلس الوطني لنقابة الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالإحصائيات
- ممثل الوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، ممثل عن المفتشية العامة للمالية، ممثل عن الغرفة الوطنية للزراعة، ممثل عن الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة ممثل عن بنك الجزائر ممثل عن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، – ممثل عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، للجمهورية الجزائرية / العدد 56 19
- ممثل عن جمعية شركات التأمين ممثلين (2) عن الشركات القابضة العمومية
- ستة (6) ممثلين للمهنة يعينهم مجلس النقابة الوطنية من بين الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين
- أستاذين (2) لهما رتبة أستاذ مساعد على الأقل في مجال المحاسبة والمالية يعينهما الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي. المادة 7 : يمكن المجلس أن يستعين بصفة استشارية بكل إدارة أو هيئة أو شخص، من شأنهم أن يفيدوه في أعماله. المادة 8 : يعين أعضاء المجلس، المذكورون في المادة 6 أعلاه، باستثناء رئيس المجلس الوطني لنقابة الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين بقرار من الوزير المكلف بالمالية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح الإدارات والمؤسسات أو الهيئات التي ينتمون إليها. المادة 9 : يزود المجلس لسيره بأمانة إدارية وتقنية توضع تحت سلطة رئيس المجلس ويسيرها أمين عام بمساعدة ثلاثة (3) رؤساء دراسات. تماثل وظيفتا الأمين العام ورئيس الدراسات على التوالي وظيفتي مدير ونائب مدير في الإدارة المركزية كما هي خاضعة على الخصوص للمرسوم التنفيذي رقم 05-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. يجدد تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية وسيرها، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 10 : تقيد الاعتمادات الضرورية لسير المجلس في ميزانية الوزير المكلف بالمالية.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تخصص هذه الاعتمادات لتغطية ما يأتي على الخصوص :
- مصاريف طباعة آراء المجلس ودراساته وتقاريره، ونشرها، مصاريف اقتناء الوثائق التي تفيد أشغال المجلس، التعويضات التي تمنح أعضاء المجلس والخبراء المكلفين بإنجاز أشغال خاصة ترتبط بنشاط المجلس. / العدد 56 16 جمادى الأولى عام 1417 الفصل الرابع أحكام مختلفة وختامية المادة 11 : توضح كيفيات تنظيم المجلس وسيره في النظام الداخلي الذي يصادق عليه المجلس ويوافق عليه الوزير المكلف بالمالية. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996. أحمد أويحيى قرارات، مقررات ، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996، تتضمن تجديد انتداب رؤساء محاكم عسكرية دائمة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 يعاد تجديد انتداب السيّد لخضر بوشيرب، لدى وزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1996، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 يعاد تجديد انتداب السيّد الدّوادي مجراب، لدى وزارة الدفاع الوطني، ابتداء من أول يوليو سنة 1996، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بوهران الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 يعاد تجديد انتداب السيد نور الدين إبن نعمون لدى وزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1996، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة - الناحية العسكرية الخامسة. وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعيّن السيد لزهر سوالم، ملحقا بديوان وزير الشؤون الخارجية، ابتداء من أول مارس سنة 1996.
16 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قراران مؤرخان في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، يعين السيد فريد عيسيو، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، يعين السيد حفيظ بوغرارة، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير إعادة الهيكلة الصناعية. والمساهمة سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة تنهى مهام السيد عبد الرزاق بن حاجي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 56 21 وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المجاهدين. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن وزير المجاهدين، تنهى، ابتداء من أول يوليو سنة 1996، مهام السيد عبد القادر تواتي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المجاهدين، لإحالته على التقاعد. وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، تنهى، ابتداء من 4 ديسمبر سنة 1995، مهام السيدة فتيحة حماي، زوجة صحراوي، بصفتها ملحقة بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية سابقا، بناء على طلبها. قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني . يعين السيد محمد صحوري مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن وزير البريد والمواصلات، تنهى مهام السيد الكمال ياكر، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن وزير الشؤون الدينية، يعيّن السيد عبد الحميد دغبار، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية. وزارة السكن قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1417 الموافق 13 يوليو سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. إن وزير السكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-0.1 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، / العدد 56 16 جمادى الأولى عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد حسين نواصرية، مديرا للإدارة العامة بوزارة السكن يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد حسين نواصرية، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1417 الموافق 13 يوليو سنة 1996. كمال حكيمي * قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن وزير السكن، تنهى، ابتداء من أول يوليو سنة 1996، مهام السيد مبارك عطية، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن، بناء على طلبه.
16 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية وزارة التجارة قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن وزير التجارة، تنهى، ابتداء من 16 يناير سنة 1996، مهام السيد مصطفى عالم، بصفته رئيسا لديوان وزير التجارة. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قراران مؤرخان في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن وزير السياحة والصناعة التقليدية، تنهى، ابتداء من 12 غشت سنة 1996 ، مهام السيد ابراهيم بن صفية، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن للجمهورية الجزائرية / العدد 56 .. 23 وزير السياحة والصناعة التقليدية، تنهى، ابتداء من 12 غشت سنة 1996 ، مهام السيد صادق زروق بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة النقل قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن وزير النقل، تنهى مهام السيد مولود بوسمغون بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل، لإحالته على التقاعد. قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير النقل.
- بموجب قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، صادر عن وزير النقل، تنهى مهام السّيّد بوجمعة بوتي، بصفته ملحقا بديوان وزير النقل، لإحالته على التقاعد.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 16 جمادى الأولى عام 1417 ه إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 3.1 يناير سنة 1996 الأصول : الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة. الاتفاقيات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من المؤرخ في 1990/4/14 ) الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من المؤرخ في 1990/4/14 ) حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية : العمومية. الخاصة. المعاشات :
- العمومية. الخاصة.
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة.
- الالتزامات الخارجية. الاتفاقيات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
- الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال. الاحتياطات. الأرصدة .. فصول أخرى في الخصوم. المبالغ ( د . ج ) 978.763.589,08 116.831.087.826,73 1.839.808.445,04 241.974.064,70 1.492.931.291,98 78.206.843.185,62 في 1962/12/31). 0,00 القانون رقم 90-10 94.765.848.330,12 القانون رقم 90-10 151.980.163.657,82 6.043.108.698,40 43.096.432.000,00 61.200.424.183,18 0,00 70.525.000.000,00 42.842.062.790,64 4.024.941.869,05 2.483.807.665,65 120.450.641.198,28 المجموع 797.003.838.796,29 259.677.295.403,90 194.790.297.296,05 403.341.870,66 9.977.011.722,24 0,00 6.923.709.790,79 40.000.000,00 846.000.000,00 8.500.000.000,00 315.846.182.712,65 المجموع 797.003.838.796,29 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر