مرسوم رئاسي رقم 94-471 مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 2 13 شعبان 1415 27 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم ب / ج / ت - م / 94-20 الموقع في 31 مارس سنة 1994 بأبيجان ) كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية قصد تمويل مشروع تجهيز ميناء جنجن
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم ب / ج / ت - م / 94-20 الموقع في 31 مارس سنة 1994 بأبيجان ( كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية قصد تمويل مشروع تجهيز ميناء جنجن تبعا لأهداف المشروع وبرامجه المبينة في الملحق الأول بهذا المرسوم وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
المادة 2
فتح المادةيتعين على وزير المالية ووزير النقل ووزير التجارة والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية :
والرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء جنجن، أن يتخذوا كل فيما يخصه، جميع التدابير القانونية والتعاقدية والتقنية والمالية والإدارية والتجارية والجمركية والعقارية والمحاسبية والوثائقية والمتعلقة بالميزانية والأملاك الوطنية والعلائقية والميدانية والتكوينية والرقابية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994 اليمين زروال الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكفل تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات التابعة تمويل الجزء الخاص بالعملة الصعبة الضرورية لتحقيق أهداف مشروع تجهيز ميناء جنجن.
المادة 2
فتح المادةتتكفل مؤسسة ميناء جنجن، في حدود صلاحياتها بالتنسيق مع وزارة النقل ووزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة التجارة ووزارة المالية والسلطات المختصة الأخرى المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز مشروع تجهيز ميناء جنجن.
وتكلف مؤسسة ميناء جنجن باعتبارها صاحبة المشروع، زيادة على العمليات التي تخصها مباشرة 13 شعبان عام 1415 ه الجريدة الرسمية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني بالاتصال مع وزارات النقل والتجارة والمالية، بمهام التنسيق والمتابعة والرقابة المرتبطة بتنفيذ كل عمليات المشروع.
المادة 3
فتح المادةتتجسد إجراءات التنفيذ والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بإنجاز المشروع في شكل مخططات عمل تستعملها مؤسسة ميناء جنجن والمتدخلون المذكورون في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم للقيام ببرمجة أعمال إنجاز الأهداف المرتبطة بكل عمليات المشروع ونتائجه.
الباب الثاني — الجوانب التنظيمية
المادة 4
فتح المادةتنشأ لدى وزارة النقل، لانجاز المشروع المنصوص عليه في هذا المرسوم، لجنة للتنسيق والمتابعة والمراقبة طوال مدة المشروع حتى إعداد الحصيلة النهائية لتنفيذ اتفاق القرض.
وتتكون اللجنة من :
ممثل وزير النقل، رئيسا الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء جنجن ممثل وزارة التجهيز المكلف بأنشطة الموانيء، ممثل وزارة النقل المكلف بأنشطة الموانيء، ممثل مديرية الأشغال العمومية لولاية جيجل ممثل مديرية النقل لولاية جيجل ممثلي ( 2 ) الإدارة المكلفة بالخزينة ممثل الإدارتين المكلفتين بالميزانية والجمارك
- ممثل وزارة التجارة ممثل المجلس الوطني للتخطيط المختص في مجال أنشطة الموانىء، ممثل صندوق المساهمة " خدمات "، ممثل البنك الجزائري للتنمية، ممثل الوزارة المكلفة بالبيئة.
تزود اللجنة التي يوجد مقرها بوزارة النقل بأمانة ينشطها ممثل وزير النقل المكلف بأنشطة الموانيء.
المادة 5
فتح المادةتتكلف اللجنة المذكورة أعلاه، لا سيما بما يأتي : 1 السهر على تقويم حاجيات مستعمل قروض البرامج التي تندرج ضمن إنجاز المشروع. 2 السهر على تنظيم وتأطير عملية سير الإجراءات والأحكام المطبقة على ابرام صفقات المستلزمات والخدمات بما فيها الفتح العلني لظروف المناقصات للتكفل المالي بالعقود التجارية المتعلقة باتفاق القرض هذا.
3 - السهر على تنسيق أنشطة الهيئات المعنية بالمشروع.
4 - القيام بمتابعة تنفيذ هذا المشروع في ظل احترام آجال الإنجاز.
5 - دراسة التقارير الفصلية وإعدادها عن تنفيذ المشروع.
6 - السهر على مباشرة ودراسة ما يأتي :
أ - مراقبة حسابات المشروع المنصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة بمؤسسة ميناء جنجن وتحديد الأجال.
ب – مراقبة الحسابات التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية. 7 تحديد واستخدام نظام اعلامي موثوق وصارم يمكن من ايصال معلومات دورية عن تنفيذ المشروع.
8 - السهر على وضع رئيس المشروع تحت تصرف كل المتدخلين المعنيين بالمشروع لكل المعلومات والوثائق الضرورية لإنجاز المشروع.
9 - إعداد محاضر الاجتماعات وتوزيعها على الأعضاء والسلطات المختصة المعنية والتكفل بأشغال اللجنة ومشاركة الأعضاء وتقييدها في سجل يوضع خصيصا لهذا الغرض. 10 عقد اجتماعات عادية مرة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر وعقد اجتماعات غير عادية اذا دعت الحاجة الى ذلك.
11 - متابعة ودراسة المعلومات المرتبطة بمسك العمليات المحاسبية واقتراح تخصيص البقية المحتملة من رصيد الحساب الذي يقيد العمليات المرتبطة بالمشروع.
12 - التكفل بمتابعة مسار تنفيذ المشروع في مجال حماية البيئة.
الباب الثالث — الجوانب الوظيفية
المادة 6
فتح المادةيخضع تطبيق المشروع المذكور أعلاه وكذا استعمال الاعتمادات المقررة لانجاز أهداف مؤسسة ميناء جنجن واحترام مساهمي المؤسسة لالتزاماتهم في توفير الوسائل والنتائج عبر آليات تسيير مؤسسة ميناء جنجن وعملها ، لا سيما عن طريق القيام على مستوى هياكلها وأجهزتها وعلاقاتها المؤسساتية والتعاقدية بتطبيق القوانين والتنظيمات السارية المفعول واحترام الأدوات الأخرى التي تسير قانون مؤسسة ميناء جنحن.
الباب الرابع — الجوانب المتعلقة بالمالية والميزانية والمحاسبة والمراقبة
المادة 7
فتح المادةيتم استعمال الوسائل المالية من المساعدات النهائية للدولة وكذلك تلك التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية وفقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية.
المادة 8
فتح المادةتعد الدولة ومؤسسة ميناء جنجن تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات الضرورية لإنجاز المشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة في اطار قوانين المالية والمخططات السنوية والمتعددة السنوات.
وتتم النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 9
فتح المادةتتم عمليات تسديد القرض المذكورة أعلاه التي تتكفل بها مخططات التسديد الموضوعة لهذا الغرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للأحكام التعاقدية المنصوص عليها في اتفاق القرض على أساس استعمالات المبالغ المالية المنصوص عليها في هذه الاتفاقات.
المادة 10
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكورة أعلاه التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية لمراقبة مصالح المفتشية المختصة التابعة لوزارة المالية والمفتشية العامة للمالية التي ينبغي أن تتخذ كل التدابير الضرورية لإنجاز عمليات المراقبة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 11
فتح المادةيتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخلات البنك الجزائري للتنمية، في اطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع فصليا وسنويا للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم الى المصالح المختصة بالإدارات المكلفة بالخزينة والميزانية لوزارة المالية.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والمستندات الثبوتية متوفرة في أي وقت لكي تكون محل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز رقابة وتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتتكفل مؤسسة ميناء جنجن والمصالح المختصة بوزارة النقل بضمان كل فيما يخصه وفي حدود صلاحياته الممارسة بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بتصور جميع العمليات المرتبطة بتنفيذ هذا المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها. 13 شعبان عام 1415 ه الجريدة الرسمية
الباب الثاني — تدخلات مؤسسة ميناء جنجن
المادة 2
فتح المادةبالإضافة الى التدخلات والأعمال الناتجة عن مهامها التي حددتها قوانينها الأساسية والقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، تتولى مؤسسة ميناء جنجن في حدود صلاحياتها القيام على الخصوص، بالتدخلات الآتية :
1 - اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والإنجاز والمراقبة المتعلقة بالمشروع المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
2 - المساهمة في تنفيذ، فيما يخصها، أعمال اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
3 - اتخاذ جميع التدابير قصد ضمان إعلام موثوق ودوري ضروري لما يأتي :
أ - لتقويم الحاجيات المرتبطة بمخططات العمل وتوفيرها.
ب لانجاز العمليات المرتبطة بالمشروع ومخططات العمل التابعة له وتنفيذها.
ج - للتنسيق والمتابعة ومراقبة وتدقيق العمليات التابعة للمشروع.
د - لإعداد البرامج التقديرية الخاصة بإنجاز المشروع وإبلاغها في الآجال المحددة إلى جميع الإدارات المعنية .
4 - السهر على إعداد التقارير الفصلية حول إنجاز المشروع وإرسالها الى وزارة النقل والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المختصة المعنية.
5 - الحفاظ على الأرشيف، ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي أنجزتها مؤسسة ميناء جنجن واتخاذ التدابير للسماح بإنجاز عمليات المراقبة المنصوص عليها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
6 - المتابعة والسعي إلى متابعة عمليات تسليم التجهيزات وإنجاز الأشغال.
7 - اتخاذ كل التدابير الضرورية قصد ضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال المتعلقة بها في مجال التمويل والمراقبة وإنجاز المشروع.
8 - القيام، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، بضبط المصاريف المتعلقة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز المشروع.
9 - المساهمة في جميع عمليات التقويم والإعلام المتعلقة بتنفيذ المشروع.
10 - السهر على احترام الإجراءات والأحكام.
المطبقة على إبرام الصفقات بما في ذلك الفتح العلني للظروف وذلك لضمان الشفافية والتنافس.
11 - اتخاذ جميع التدابير الضرورية :
أ - للمشاركة في أشغال لجنة التنسيق والمتابعة والمراقبة.
ب - لحماية مصالح مؤسسة ميناء جنجن والدولة في إطار العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني
12 - المصادقة على الخدمة المؤداة عندما تكون مطلوبة فيما يخص كل النفقات التي دفعت بعنوان المشروع قبل إدخالها لدى البنك الجزائري للتنمية بهدف صرفها . 13 تسيير الضمانات التعاقدية والقانونية ( للإنجاز الحسن وإرجاع المسبقات ) وكذا جميع المنازعات المحتملة بالنسبة للمتعاقد الشريك. 14 إرسال الملفات المتعلقة بالصفقات بصفة عاجلة إلى البنك الجزائري للتنمية وثائق وأوراق إثبات وفواتير وعقود وكل وثيقة أخرى ضرورية للدفع الإجمالي لكل عملية ) بهدف إدراج طلبات الصرف،
الباب الثالث — تدخل وزارة النقل
المادة 3
فتح المادةتقوم وزارة النقل بالتنسيق مع مؤسسة ميناء جنجن، في حدود صلاحياتها، بإنجاز الأعمال الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض بالتدخلات الآتية :
1 - السهر على ضمان تنفيذ الأعمال والتنسيق والمتابعة وتنفيذ ومراقبة العمليات المرتبطة بالمشروع المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
2 - الشروع، بالإشتراك مع الوزارات المعنية ومؤسسة ميناء جنجن واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة، بتقويم المشروع ومتابعة عمليات إنجازه.
3 - التكفل بالتنسيق مع الإدارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة والبنك الجزائري للتنمية والمتدخلين ومسيري القرض الآخرين، بتبادل المعلومات لا سيما في ميدان إنجاز المشروع وإبلاغ السلطات المعنية بكل الخلافات المحتملة. 4 القيام برئاسة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة والسهر على تنصيبها وتنشيطها وسيرها العادي.
الباب الرابع — تدخلات الإدارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة
المادة 4
فتح المادةفضلا على التدخلات والنشاطات الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني واتفاق القرض، تقوم الإدارات المكلفة بالخزينة والميزانية والتجارة، في حدود صلاحياتها، بإنجاز التدخلات الآتية لا سيما :
1 - التأكد من تنفيذ أعمال وعمليات التصور والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة للعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
2 - اتخاذ التدابير الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس استعمال المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض.
3 - السعي لدى المفتشية العامة للمالية لإعداد ما يأتي والتزويد به :
أ - تقرير سنوي عن مراقبة حسابات المشروع لا يتعدى ستة (6) أشهر بعد قفل السنة المالية المرتبطة بها ..
ب إعداد تقرير نصف سنوي حول تسيير القرض واستعماله والأرصدة المحتملة.
4 - التأكد من إبرام الاتفاقية المالية بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسة ميناء جنجن وإنجاز عمليات وضع الاعتمادات التي اقترضتها الدولة تحت تصرف المؤسسة من قبل البنك الجزائري للتنمية.
5 - السعي الى مسك الكتابات والحسابات التي تسجل عمليات النفقات المرتبطة باتفاق القرض والقيام باختتام هذه الحسابات والحفاظ والسعي الى الحفاظ على كل الكتابات المحاسبية والأرشيف المتعلقة به. ) 9- - دراسة جميع المقترحات المتعلقة بالمعالجة الممكن منحها لرصيد القرض المحتمل المسجل في الحساب وتسييرها.
الباب الخامس — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 6
فتح المادةيقوم البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته فضلا عن التدخلات والاعمال الناتجة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لا سيما بالتدخلات الآتية :
التكفل بما يأتي :
1 - أ - - إبرام اتفاقية المقابلة بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية.
ب - إبرام اتفاقية التمويل بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسة ميناء جنجن.
ج - وضع الاعتمادات المنصوص عليها في اتفاق القرض تحت تصرف مؤسسة ميناء جنجن لإنجاز المشروع.
د - العمل على تسديد المبالغ المالية التي اقترضتها الدولة الى البنك الافريقي للتنمية والتي هي محل اتفاقية تمويل بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسة ميناء جنجن.
2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال قرض البنك الإفريقي للتنمية ولا سيما بالاتصال مع وزارة النقل والإدارات المكلفة بالخزينة والميزانية والنزاعات والمراقبة التابعة لوزارة المالية. 3 التقديم السريع لطلبات صرف القرض الى البنك الإفريقي للتنمية 4 إنجاز عمليات صرف القرض، طبقا لأحكام إتفاق القرض المذكور أعلاه ولهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لتمويل المشروع.
5 - إتخاذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والميدانية والمحاسبية والمالية والنقدية والعلائقية الضرورية لحماية مصالح مؤسسة ميناء جنجن والدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها مؤسسة ميناء جنجن لإنجاز المشروع.
6 - إعداد كل عمليات المحاسبة والحصائل والمراقبة وتقويم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع.
7 - إنجاز ، في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقويم محاسبي لتنفيذ اتفاق القرض وإعداد ما يأتي :
أ - تقرير فصلي يرسل الى وزارة النقل وأعضاء لجنة التنسيق والمتابعة والمراقبة، عن طريق الإدارة المكلفة بالخزينة، يتضمن في مجال تنفيذ المشروع والعلاقات بين البنك الجزائري للتنمية ومؤسسة ميناء جنجن في إطار تنفيذ المشروع والعلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية.
ب 9 تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض الخاص بالمشروع، يرسل عن طريق الإدارة المكلفة بالخزينة الى وزارة النقل والأعضاء المعنيين في لجنة التنسيق والمتابعة والمراقبة. 8 تكوين الأرشيف والمحافظة على جميع الوثائق الموجودة في حوزتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- decret_legislatif رقم 93-07
- decret_legislatif رقم 93-12
- decret_legislatif رقم 93-18
- مرسوم رقم 64-137
- مرسوم تنفيذي رقم 91-434
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- مرسوم تنفيذي رقم 92-32
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.