قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1436 الموافق 18 يناير سنة 2015، يعدل ويتمم القرارالمؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 24 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن تحديد موقع مركز مراقبة مهمة البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم القرار المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 24 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 24 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 10 فبراير سنة 2015 م
" المادة 2 : يقام مركز مراقبة مهمة البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها بالمدرسة العليا للدفاع الجوي عن الإقليم - علي شباطي - / الرغاية بالناحية العسكرية الأولى، التي تضمن له الإسناد متعدد الأشكال.
يشكل مركز مراقبة مهمة البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها مع المحطات الأرضية لاستقبال إشارات النجدة على 406 ميغا هرتز، للرغاية / الناحية العسكرية الأولى وورقلة / الناحية العسكرية الرابعة الجزء الأرضي الجزائري طبقا للاتفاق المتعلق بالبرنامج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ )COSPAS/SARSAT( الموقّع عليه في باريس بتاريخ أول يوليو سنة 1988 ."
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1436 الموافق 18 يناير سنة .2015 عن وزير الدفاع الوطني نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.