مرسوم رئاسي رقم 98-45 مؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين الوكالة المكلفة بتنفيذ مشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في البرماج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ ( SARSAT / COSPAS )
المادة الأولى
فتح المادةتعيّن المصلحة الجوية للبحث التابعة لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم لوزارة الدفاع الوطني لتولي المهام الناجمة عن مشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في البرنامج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ ( SARSAT / COSPAS ) بصفتها ممونة للجزء الأرضي.
المادة 2
فتح المادةيمارس رئيس المصلحة الجوية للبحث التابعة لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم لوزارة الدفاع الوطني، في إطار المهام المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كل نشاط مرتبط بتنفيذ البرنامج المذكور أعلاه على المستوى الوطني ويشارك في الاجتماعات التي يدعو إليها مجلس ( SARSAT / COSPAS ) بصفته رئيس وفد.
المادة 3
فتح المادةتقيد الاعتمادات الممنوحة، بعنوان المساهمة في التكاليف المشتركة لهذا البرنامج، في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-114
مرسوم رئاسي رقم 25–114 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يحكم العمليات المتعلقة بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.