مرسوم رئاسي رقم 98-45

مرسوم رئاسي رقم 98-45 مؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين الوكالة المكلفة بتنفيذ مشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في البرماج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ ( SARSAT / COSPAS )

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 98-45

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 25-114

    مرسوم رئاسي رقم 25–114 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يحكم العمليات المتعلقة بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.