ج.ر عدد 86 لسنة 1994
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية ……. 428,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 دج ، مناشير، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر سنة الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج. ب 50 – 3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex ‘ 1025,00 دج 2050,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 2060,300,000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0606.12 ثمن النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 11,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 35 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 24 رجب 1415 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-457 مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994، يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها . 3 مرسوم رئاسي رقم 94-458 مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. 6 مرسوم رئاسي رقم 94-459 مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري…………… 7 مرسوم رئاسي رقم 94-460 مؤرخ في 17 رجب عام 1415 تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم رئاسي رقم 94-463 مؤرخ في 20 رجب عام 1415 تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. الموافق 21 ديسمبر سنة 1994 يتضمن

الموافق 24 ديسمبر سنة 1994، يتضمن

مرسوم تنفيذي رقم 94-461 مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل..

مرسوم تنفيذي رقم 94-464 مؤرخ في 20 رجب عام 1415 الموافق 24 ديسمبر سنة 1994، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع…

مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. قرارات، مقررات،

آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر رئيس قسم الاتصال والوثائق. قرارات مؤرخة 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر نواب مديرين. سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء إلى

سنة 1994، تتضمن تفويض الامضاء إلى

24 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 94-457 مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994، يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها . إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني وبناء على الدستور وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادة 13-1 و 2 و 6 منها، وبمقتضى المرسوم رقم 63-84 المؤرخ في 5 مارس سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي وبمقتضى المرسوم رقم 70-44 المؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970، المعدل للمرسوم رقم 68-57 المؤرخ في 5 مارس سنة 1968 والمتضمن إحداث مصلحة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث كما يحدد كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث وبمقتضى المرسوم رقم 88-51 المؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 والمتضمن تنظيم البحث والانقاذ البحريين، للجمهورية الجزائرية / العدد 86 3 تنظيمية يرسم ما يلي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها وكذلك استعمال وسائل التدخل في هذا المجال داخل منطقة المسؤولية الجزائرية. المادة 2 : يرتكز تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها على الأجهزة الآتية :

  • لجنة وزارية مشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، تدعى في صلب النص “ لجنة البحث عن الطائرات وإنقاذها “، مركز رئيسي لتنسيق عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، يدعى في صلب النص “ المركز الرئيسي “،
  • مراكز ثانوية لتنسيق عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، تدعى في صلب النص “ المراكز الثانوية “، مركز مراقبة مهمة البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، يدعى في صلب النص “ مركز مراقبة المهمة “،
  • نقاط تنسيق عند الاقتضاء، تدعى في صلب النص “ نقاط التنسيق لدى لجنة البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها”. الفصل الثاني لجنة البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها المادة 3 : يرأس اللجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 24 رجب عام 1415 ه المحدثة بالمرسوم رقم 70-44 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1970 والمذكور أعلاه، قائد قوات الدفاع الجوي في الاقليم وتتكون من ممثلين مؤهلين في الوزارات الآتية: الوزارة المكلفة بالنقل ( مديرية الطيران المدني والارصاد الجوية والمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية )،

  • وزارة الدفاع الوطني ) قيادة القوات الجوية وقيادة القوات البحرية وقيادة الدرك الوطني والمصلحة الجوية وقيادة قوات الدفاع الجوي في الإقليم )، الوزارة المكلفة بالداخلية ( المديرية العامة للحماية المدنية والمديرية العامة للأمن الوطني )، الوزارة المكلفة بالمالية ( المديرية العامة للجمارك )، الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوزارة المكلفة بالصحة
  • وزارة الشؤون الخارجية يعين الوزراء المعنيون ممثلي الوزارات، ويحدد وزير الدفاع الوطني قائمتهم النهائية بقرار. المادة 4 : تتمثل مهمة اللجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها فيما يأتي : . - تسهر على تطبيق التنظيمات والاتفاقيات الوطنية والدولية في مجال البحث والانقاذ وتقترح كل التدابير الملائمة في هذا الشأن،
  • تحدد التوجيهات العامة في مجال البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، تباشر و / أو تشجع أي عمل أو دراسة للمساهمة في تطوير مهمة البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، تبدي رأيها في مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تمس أنشطتها، وبهذه الصفة تكلف اللجنة الوزارية المشتركة بما يأتي: تعتمد كل التدابير ذات الطابع التقني أو العملي التي يتطلبها تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها وسيره في منطقة المسؤولية الجزائرية تقوم الوسائل اللازمة لتنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها وسيره
  • تضبط برامج تكوين المستخدمين التابعين للهيئات المعنية بالبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، تضبط رزنامات التدريبات والمناورات تشارك، فيما يخصها، في إعداد خطط التدخل والاسعاف،
  • تدرس الاقتراحات المتعلقة بخطط قيادة عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، تضبط مقاييس تجهيزات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، تقترح أي تدبير يرمي الى ترقية التعاون والتنسيق مع البلدان المجاورة فيما يخص البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، المادة 5 : تزود اللجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها بكتابة دائمة يتولاها رئيس المصلحة الجوية والبحث في قيادة قوات الدفاع الجوي في الاقليم بوزارة الدفاع الوطني. وتكلف هذه الكتابة بما يأتي : تعد اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها،
  • تعد محاضر الاجتماعات تتولى مجموع الأعمال التي تترتب على مهام اللجنة وتتابع وتنفذ التدابير التي تقررها اللجنة المذكورة
      • تقوم بالاتصال مع مختلف السلطات المدعوة الى التدخل في مجال البحث والإنقاذ سواء على الصعيد الوطني أم الدولي. المادة 6 : تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها في

24 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية دورة عادية مرة كل ستة (6) أشهر، وفي دورة غير عادية، كلما دعت الحاجة، بناء على استدعاء من رئيسها. وتحدد كيفيات العمل الأخرى بنظام داخلي توافق اللجنة المذكورة عليه. الفصل الثالث مراكز التنسيق القسم الأول المركز الرئيسي المادة 7 : يكلف المركز الرئيسي بتنسيق عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها مع مراعاة أحكام المادة 18 من هذا المرسوم على الخصوص بما يأتي : ينفذ خطط التدخل في منطقة المسؤولية الجزائرية

  • يرسم حدود مناطق البحث يسير عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر ويحدد أماكنها ويشارك في تنظيم الإسعاف والإنقاذ، يعد تقارير وصفية تتضمن كل المعلومات المفيدة لاعداد حصيلة العمليات . يقرر ، بالاتصال مع رئيس المصلحة الجوية للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها ومع مراكز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحرية، عند الاقتضاء، تعليق عمليات البحث والإنقاذ أو انتهاءها، يقرر تعليق مراحل الاستعجال بالاتصال مع جهاز المرور الجوي المعني الفرع الثاني المركز الثانوي . المادة 8 : يكلف المركز الثانوي لتنسيق عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها بما يأتي : ينظم ويقود عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها في منطقة مسؤوليته بعد موافقة المركز الرئيسي للجمهورية الجزائرية / العدد 86 5
  • ينسق عمليات الإنقاذ بالوسائل الجوية. المادة 9 : يقدم المركز الرئيسي أو المركز الثانوي المعني مساعدته في حالة وقوع كارثة أو حادث آخر غير جوي بقدر ما تسمح بذلك الحالة أو مهمته الرئيسية. الفصل الرابع مركز مراقبة المهمة . المادة 10 : يكلف مركز مراقبة المهمة بمهام جمع معطيات الاستنفار الواردة من محطات استقبال اشارات الخطر ومعالجتها من خلال القطعة الفضائية في المنظومة الدولية للاقمار الصناعية للبحث والإنقاذ. المادة 11 : يتولى مركز مراقبة المهمة، وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الجاري بها العمل، استقبال معطيات الاستنفار المتعلقة بالبحث والإنقاذ ومعالجتها وارسالها الى الهيئات المعنية الوطنية أو الدولية. المادة 12 : يحدد وزير الدفاع الوطني بقرار تنظيم مركز مراقبة المهمة وموقعه. الفصل الخامس نقاط التنسيق المادة 13 : يمكن أن تحدث اذا تطلب الوضع، نقاط تنسيق البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها. المادة 14 : تتصرف مراكز التنسيق المذكورة في المادة 13 أعلاه بتفويض من رئيس المصلحة الجوية للبحث، ويمكن أن تقام هذه النقاط مؤقتا أو دائما. تكلف نقاط التنسيق بما يأتي : تقود عمليات البحث والإنقاذ في القطاعات المحددة مسبقا بالوسائل الموضوعة تحت تصرفها،
  • تقرر إنتهاء عمليات البحث والإنقاذ أو تعليقها بالاتصال مع المركز الرئيسي.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 … 24 رجب عام 1415 ه الفصل السادس كيفيات استعمال وسائل التدخل المادة 15 : يشرع في مراحل الاستعجال الجهاز المكلف بالمرور الجوي أو أية هيئة أخرى معترف باختصاصها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة. المادة 16 : تحدد شروط استعمال وسائل البحث والإنقاذ باتفاق مشترك بين رئيس المصلحة الجوية للبحث والهيئات التي تتبعها الوسائل بعد مصادقة لجنة البحث والإنقاذ. الفصل السابع أحكام مالية المادة 17 : تتكفل ميزانية الدولة بالنفقات المرتبطة بعمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها وإقامة تلك الاجهزة. المادة 18 : يحدد قرار وزاري مشترك كيفيات تطبيق المادة 17 أعلاه. الفصل الثامن أحكام ختامية المادة 19 : يحدد وزير الدفاع الوطني بقرار تنظيم المراكز المذكورة في المادة 2 أعلاه وعملها وموقعها بناء على اقتراح اللجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها. المادة 20 : تبقى عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها في المنطقة البحرية خاضعة لأحكام المرسوم رقم 88-51 المؤرخ في 15 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 21 : تلغى الأحكام المخالفة في المرسوم رقم 70-44 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1970 والمذكور أعلاه . المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة .1994 اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 94 458 مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى ) منه ود
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-155 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994،

24 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة الفرع الأول - فرع وحيد الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السابع - النفقات المختلفة باب رقمه 37-23 الادارة المركزية - ترشيح الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين لرئاسة الاتحاد الدولي للطلبة”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره سبعة ملايين وثمانمائة وواحد وثمانون ألف دينار (7.881.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1994، اعتماد قدره سبعة ملايين وثمانمائة وواحد وثمانون ألف دينار (7.881.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة الفرع الأول - فرع وحيد الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السابع - النفقات المختلفة، وفي الباب 37-23 الإدارة المركزية ترشيح الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين لرئاسة الاتحاد الدولي للطلبة”. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 . اليمين زروال للجمهورية الجزائرية / العدد 86 مرسوم رئاسي رقم 94-459 مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-142 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 24 رجب عام 1415 ه يرسم ما يلي : وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 المرسوم. اعتماد قدره مائة وثمانية وخمسون مليونا وثمانمائة ألف دينار (158.800.000 دج) مقيد في ميزانية المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري، كل فيما محتملة - احتياطي مجمع”. يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1415 الموافق قدره مائة وثمانية وخمسون مليونا وثمانمائة ألف 21 ديسمبر سنة 1994 دينار (158.800.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والإصلاح الإداري الفرع الثالث اليمين زروال الاعتمادات المخصصة (دج) والبيئة المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الحماية المدنية - الأجور الرئيسية 02-31 الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة 40.000.000 104.400.000 مجموع القسم الأول 144.400.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الحماية المدنية - الدفع الجزافي. 6.264.000 مجموع القسم السابع 6.264.000 مجموع العنوان الثالث 150.664.000

24 رجب عام 1415 الجريدة رقم الأبواب الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 9 الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الحماية المدنية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة نفقات التكوين. 8.136.000 مجموع القسم الثالث 8.136.000 مجموع العنوان الرابع 8.136.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 158.800.000 مجموع الفرع الثالث 158.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 158.800.000 مرسوم رئاسي رقم 94-460 مؤرخ في 17 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة . شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق 1994 يتضمن تحويل اعتماد إلى بقوانين المالية، المعدل والمتمم ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة الأولى ) منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 116 الفقرة 1994 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994
  • وبناء علي الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون منها، المالية التكميلي لسنة 1994،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 186 24 رجب عام 1415 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-144 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار ) 18.300.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار (18.300.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994 اليمين زروال الجدول “ أ “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج ) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع. 3.300.000 92-37 احتياطي لاعادة تقييم الأجور . 15.000.000 مجموع القسم السابع 18.300.000 مجموع العنوان الثالث 18.300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 18.300.000

24 الواجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 11 الجدول ب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 الإدارة المركزية - المساهمة في تسيير المعهد الجزائري التونسي للاقتصاد الجمركي والجبائي. 2.650.000 مجموع القسم الثاني 2.650.000 مجموع العنوان الرابع 2.650.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.650.000 مجموع الفرع الأول. 2.650.000 القسم الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 02-31 المديرية العامة للضرائب - التعويضات والمنح المختلفة. 3.000.000 مجموع القسم الأول 3.000.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 24 رجب عام 1415 الجدول “ب” ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 المديرية العامة للضرائب - المنح العائلية. 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000 مجموع العنوان الثالث 3.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية للضرائب - التعويضات والمنح المختلفة. 12.000.000 مجموع القسم الأول 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 12.000.000 مجموع الفرع الرابع 15.500.000 الفرع السابع المفتشية العامة للمالية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف المشتركة 01-33 المفتشية العامة للمالية - المنح العائلية. 150.000 مجموع القسم الثالث 150.000 مجموع العنوان الثالث. 150.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 150.000 مجموع الفرع السابع 150.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 18.300.000

24 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 94-463 مؤرخ في 20 رجب عام 1415 الموافق 24 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-142 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، للجمهورية الجزائرية / العدد 86 13 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة مليون دينار (100.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وفي الباب رقم 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الأجور الرئيسية الفرع الجزئي الثاني من الفرع الأول “الإدارة العامة”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة مليون دينار (100.000.000 دج) ويقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1415 الموافق 24 ديسمبر سنة 1994 اليمين زروال ★ مرسوم تنفيذي رقم 94-461 مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 24 رجب عام 1415 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93 – 18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-143 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليون دينار الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الإدارة العامة ) 32.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليون دينار ( 32.000.000 دج ) ( ويقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 07-37 المجالس الخاصة - النقل. 9.000.000 مجموع القسم السابع 9.000.000 مجموع العنوان الثالث 9.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.000.000

24 رجب ما 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 15 الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح القضائية - الأجور الرئيسية. الاعتمادات الملغاة (دج) 17.000.000 مجموع القسم الأول 17.000.000 مجموع العنوان مجموع الفرع الجزئي الثالث 17.000.000 الثاني 17.000.000 مجموع الفرع الأول 26.000.000 الفرع الثاني مديرية إدارة السجون واعادة التربية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 21-37 إدارة السجون - نفقات تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي الثالث 500.000 22-43 إدارة السجون النشاط التربوي والثقافي والرياضي لصالح المسجونين ……… مجموع القسم 1.500.000 الثالث 1.500.000 مجموع العنوان الرابع 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.000.000

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 24 رجب عام 1415 الجدول “ أ. “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون القسم السابع نفقات مختلفة 34-37 نفقات تسيير مؤسسات السجون في الوسط المفتوح مجموع القسم مجموع العنوان مجموع الفرع الجزئي الاعتمادات الملغاة (دج) 4.000.000 السابع 4.000.000 الثالث 4.000.000 الثاني 4.000.000 مجموع الفرع الثاني 6.000.000 مجموع الاعتمادات الجدول ب رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الادارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية الملغاة 32.000.000 الاعتمادات المخصصة (دج) 3.000.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها .. 1.000.000 مجموع القسم الأول 4.000.000 القسم السابع نفقات مختلفة 01-37 الادارة المركزية - نفقات تنظيم الندوات والملتقيات. 05-37 المجالس الخاصة - الايواء ………… 06-37 المجالس الخاصة - الاطعام …. 2.000.000 2.000.000 3.000.000 مجموع القسم السابع 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 11.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.000.000

24 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 17 الجدول ب “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 12-31 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة. الاعتمادات المخصصة (دج) 12.000.000 13-31 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها ….. 3.000.000 مجموع القسم الأول 15.000.000 مجموع العنوان مجموع الفرع الجزئي الثالث 15.000.000 الثاني 15.000.000 مجموع الفرع الأول 26.000.000 الفرع الثاني إدارة السجون واعادة التربية الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 36-34 مؤسسات السجون - التغذية. مجموع القسم مجموع العنوان مجموع الفرع الجزئي مجموع الفرع 6.000.000 الرابع 6.000.000 الثالث 6.000.000 الثاني 6.000.000 الثاني 6.000.000 مجموع الاعتمادة المخصصة 32.000.000

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 186 24 رجب عام 1415 مرسوم تنفيذي رقم 94-464 مؤرخ في 20 رجب عام 1415 الموافق 24 ديسمبر سنة 1994، يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-213 المؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994 والمتضمن تعديل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-309 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تعديل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-407 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن تعديل توزيع نفقات تجهيز الدولة لسنة 1994 حسب كل قطاع، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره سبعمائة وسبعة عشر مليونا وخمسمائة وخمسون ألف دينار ( 717.550.000 دج ) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ) وفقا للجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره سبعمائة وسبعة عشر مليونا وخمسمائة وخمسون ألف دينار ( 717.550.000 دج ) ويقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ) وفقا للجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1415 الموافق 24 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي

24 ارجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 19 الملحق الجدول “ أ “ القطاعات

  • الصناعات التحويلية
  • الخدمات الانتاجية المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية
  • السكن المجموع الجدول ب القطاعات
  • دفع مستحقات برنامج الشلف للبناء الجاهز تخفيض أسعار الفائدة المجموع مساهمات نهائية الاعتمادات الملغاة بآلاف ( دج ) 60.000 18.000 2.100 637.450 717.550 مساهمات نهائية الاعتمادات المخصصة بآلاف ( دج ) 50.000 667.550 717.550 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994، يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : أعراب الهواري، المولود في 20 أكتوبر سنة 1952 بوهران أبو الحسين ابتسام، المولودة في 26 أكتوبر سنة 1969 بوهران أبو الحسين سلوة، المولودة في 26 أكتوبر سنة 1971 بوهران أبو الحسين سميرة، المولودة في 16 أكتوبر سنة 1970 بوهران عائشة بنت أحمد، زوجة شليغم رابح المولودة في 15 يوليو سنة 1936 بالروينة، (عين الدفلى) وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد عائشة أفقير أحمد المولود في 18 ديسمبر سنة 1967 ببواسماعيل تيبازة)،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 24 رجب عام 1415 عاقل أحمد المولود في 9 يونيو سنة 1940 بالقاهرة ( مصر ) وأولاده القصر :

  • عاقل سماح، المولودة في 24 نوفمبر سنة 1978 ببرج الكيفان (الجزائر)
  • عاقل صفاء، المولودة في 3 أكتوبر سنة 1980 بعين طاية (بومرداس)،
  • عاقل محمد، المولود في 29 مايو سنة 1983 ببرج الكيفان (الجزائر). أكريمو فاطمة، أرملة بن حمو معامن، المولودة سنة 1937 ببني سيدال (المغرب)،
  • علال دحو المولود في 30 يناير سنة 1968 بمعسكر، بلحاج عمر، المولود في أول يونيو سنة 1970 بالقليعة (تيبازة)، بن عثمان أحلام منيرة المولودة في 23 مارس سنة 1963 بمستغانم
  • بن مبارك حسان، المولود في 26 أكتوبر سنة 1961 بننتار (فرنسا) وولداه القاصران :
  • بن مبارك كلثوم، المولودة في 27 مارس سنة 1988 بحسين داي (الجزائر)،
  • بن مبارك أحمد المولود في 16 مارس سنة 1991 بحسين داي (الجزائر)، ويدعون من الآن فصاعدا : أمبارك حسان، أمبارك كلثوم، أمبارك أحمد. بن ساسي الهاشمي، المولود سنة 1932 بقصر تغفرت (المغرب)، وأولاده القصر :
  • بن ساسي حجيرة، المولودة في 4 فبراير سنة 1976 بمدريسة (تيارت)،
  • بن ساسي حسنة، المولودة في 20 أبريل سنة 1980 بمدريسة (تيارت)،
  • بن ساسي رشيدة، المولودة في 2 سبتمبر سنة 1982 بمدريسة (تيارت)،
  • بن ساسي عبد الله المولود في 28 نوفمبر سنة 1984 بمدريسة (تيارت)،
  • بن ساسي عبد المجيد، المولود في 30 يناير سنة 1989 بمدريسة (تيارت)،
  • بن ساسي ابراهيم، المولود في 22 مايو سنة 1993 بمدريسة (تيارت). بوعرفة بن محمد، المولود سنة 1942 ببني سعيد، الناظور (المغرب) وأولاده القصر :
  • كاتب جميلة المولودة في 6 ديسمبر سنة 1975 بوادي تليلات (وهران)
  • كاتب حاج، المولود في 14 نوفمبر سنة 1976 بوادي تليلات (وهران)
  • كاتب يامنة، المولودة في 7 مايو سنة 1978 بوادي تليلات (وهران).
  • كاتب كريمة، المولودة في 13 أبريل سنة 1979 بوادي تليلات (وهران)،
  • كاتب جمال، المولود في 5 أكتوبر سنة 1981 بوادي تليلات (وهران)
  • كاتب عمر المولود في أول يوليو سنة 1987 بوهران ويدعون من الآن فصاعدا : الوالي بوعرفة، الوالي جميلة الوالي حاج، الوالي يامنة، الوالي كريمة، الوالي جمال الوالي عمر. بوجطاري عبد القادر، المولود في 19 يناير سنة 1958 ببوفاريك (البليدة) وأولاده القصر :
  • بوجطاري محمد المولود في 15 مارس سنة 1985 ببوفاريك (البليدة)،
  • بوجاري ميادة، المولودة في 30 مارس سنة 1989 ببوفاريك (البليدة)،
  • بوجطاري عبد الإله المولود في 22 فبراير سنة 1994 ببوفاريك (البليدة). بومعزة عبد القادر، المولود سنة 1927 بأولاد الحاج (المغرب) وابنته القاصرة :

رجب عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 21

  • بومعزة نادية، المولودة في 28 غشت سنة 1976 بحمام بوحجر (عين تموشنت). كاوتي لاو، زوجة بلغايد عبد القادر، المولودة في 5 ديسمبر سنة 1935 بهاي فونق (الفيتنام) وتدعى من الآن فصاعدا : بلقايد يمينة. دحلان سميرة، زوجة دحلان خالد، المولودة سنة 1962 بالطائف ( العربية السعودية)، الجلدة منيب المولود في 3 مارس سنة 1955 بمحجبة، ازرع، درعا (سوريا) وولداه القاصران :
  • الجلدة عصام المولود في 2 يناير سنة 1986 بباب الوادي (الجزائر)،
  • الجلدة محمد رؤوف، المولود في 6 أبريل سنة 1992 بالابيار (الجزائر). الحموي لمياء، زوجة القاضي محمد، المولودة في 9 مايو سنة 1952 بدمشق (سوريا)، الحسني أسعد، المولود في أول ديسمبر سنة 1946 ببغداد (العراق) وأولاده القصر : *
  • الحسني ابتسام، المولودة في 21 يونيو سنة 1982 بعنابة
  • الحسني نوفل، المولودة في 12 نوفمبر سنة 1984 بعنابة
  • الحسني هلا المولودة في 8 أكتوبر سنة 1988 بعنابة. القدوري عبد المومن، المولود في 18 يناير سنة 1963 بدرارية (تيبازة). اللبودي محمد، المولود في 8 مايو سنة 1948 بالقاهرة (مصر)، وأولاده القصر :
  • اللبودي هشام، المولود في 5 مايو سنة 1980 بعين مليلة (أم البواقي)
  • اللبودي خالد، المولود في 23 أبريل سنة 1983 بالبليدة
  • اللبودي وليد، المولود في 30 نوفمبر سنة 1986 بالبليدة.
  • المما بهاء الدين، المولود في 7 سبتمبر سنة 1954 بدوما، دمشق (سوريا) وأولاده القصر :
  • المما عبد القادر، المولود في 30 غشت سنة 1991 بتيسمسيلت
  • المما محمد سعيد المولود في 6 غشت سنة 1992 بتيسمسيلت
  • المما وائل، المولود في 18 يناير سنة 1994 بتيميمون (أدرار). فتيحة بنت أحمد المولودة في 22 أبريل سنة 1958 بسيق (معسكر)، وتدعى من الآن فصاعدا بن أحمد فتيحة. السيد أحمد كمال محمود، المولود في 13 نوفمبر سنة 1941 بالزقازيق الشرقية ( مصر )، فهرس يسمينة، زوجة خرفان حركاتي، المولودة في 16 نوفمبر سنة 1963 بفرباك (فرنسا) وتدعى من الآن فصاعدا : خرفان يسمينة. غربي مبارك المولود في 13 يناير سنة 1941 بقرية قعقور ، سليانة (تونس)، وأولاده القصر :
  • غربي نبيل، المولود في 8 أبريل سنة 1978 ببوزريعة (الجزائر)
  • غربي محمد رضا المولود في 3 مارس سنة 1980 ببوزريعة (الجزائر)،
  • غربي آمال، المولودة في 13 أبريل سنة 1982 بورقلة
  • غربي سفيان المولود في 18 سبتمبر سنة 1989 بحاسي مسعود (ورقلة). غياتي فطيمة، أرملة بوشريط أحمد، المولودة سنة 1920 بفاس (المغرب)،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 24 رجب عام 1415 هبال عبد السلام، المولود في 30 يونيو سنة 1971 بوهران هبال رضوان المولود في 23 ديسمبر سنة 1972 بوهران هدهادي عبد القادر ، المولود في أول مايو سنة 1961 بمعازيز (تلمسان)،

  • حجلة بنت هاشمي، المولودة في 29 مارس سنة 1965 بحمام بوحجر عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : بنهاري حجلة. حوجي جمعة، زوجة دريدي سبتي، المولودة سنة 1955 ببن مهيدي (الطارف)، حسين بن لخضر، المولود في 25 نوفمبر سنة 1965 بالطارف، ويدعى من الآن فصاعدا : دربال حسين . حسين بن أحمد، المولود في 26 يونيو سنة 1959 بمعسكر، ويدعى من الآن فصاعدا: معيزي حسين . حوماين أرجومان حسان، المولود في 26 يناير سنة 1926 براشت (ايران) وأولاده القصر :
  • حوماين أرجومان سهيلة، المولودة في 25 ديسمبر سنة 1975 بوهران
  • حوماين أرجومان فرحات، المولود في 25 سبتمبر سنة 1977 بوهران
  • حوماين أرجومان حوسين، المولود في أول أكتوبر سنة 1979 بوهران
  • حوماين أرجومان فايزة، المولودة في 3 أكتوبر سنة 1986 بوهران
  • حوماين أرجومان صارة زهرة، المولودة في 27 يوليو سنة 1990 بوهران. خالدي هواري، المولود في 7 ديسمبر سنة 1953 بصوف التل ( عين تموشنت) وأولاده القصر :
  • خالدي حسن، المولود في 6 سبتمبر سنة 1983 بعين تموشنت
  • خالدي محمد، المولود في 9 مايو سنة 1986 بعين تموشنت
    • خالدي اسمهان المولودة في 29 يونيو سنة 1988 بعين تموشنت
  • خالدي عبد الرحمان، المولود في 4 فبراير سنة 1994 بعين تموشنت.
  • كرول آن، زوجة حيفري أحمد، المولودة في 26 أبريل سنة 1945 ببريسبان (استراليا)، وتدعى من الآن فصاعدا : كرول أن أنيسة. الجوهري جميلة المولودة، في 6 مايو سنة 1971 بغليزان خديجة بنت هاشمي، المولودة في 12 ديسمبر سنة 1969 بحمام بوحجر عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : بنهاري خديجة. قويدر بن بلعيد، المولود في 25 مارس سنة 1945 بعين كيحل عين تموشنت وأولاده القصر :
  • عبد القادر بن قويدر المولود في 2 أبريل سنة 1976 بعين كيحل ( عين تموشنت)
  • فوزية بنت قويدر المولودة في 16 فبراير سنة 1980 بعين كيحل عين تموشنت)
  • محمد بن قويدر المولود في 13 فبراير سنة 1983 بعين تموشنت ويدعون من الآن فصاعدا : بن عزوز قويدر، بن عزوز عبد القادر بن عزوز فوزية، بن عزوز محمد. لابو فريد، المولود في أول غشت سنة 1965 بمستغانم،
  • الهوارية بنت مولاي عبد الرحمان، المولودة في 16 فبراير سنة 1968 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الواحد الهوارية. محيو بشير، المولود في 10 يناير سنة 1943 بغطاسية ، حمص (سوريا) وأولاده القصر :
  • محيو نصر، المولود في 20 يوليو سنة 1978 بغطاسية، حمص (سوريا)،

24 أرجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 23

  • محيو محمد، المولود في 7 يوليو سنة 1979 بغطاسية، حمص (سوريا)،
  • محيو خديجة، المولودة في 18 سبتمبر سنة 1981 بغطاسية، حمص (سوريا)،
  • محيو أسامة المولود في 19 مايو سنة 1988 بأقبو (بجاية).
  • مباركي فتيحة، زوجة ضبابعة الطاهر، المولودة سنة 1960 بتازة (المغرب)، محمد بن عبد الله المولود سنة 1930 بدوار تليلات، الناظور (المغرب) وابنته القاصرة :
  • حياة بنت محمد المولودة في 28 مارس سنة 1977 بالبليدة ويدعيان من الآن فصاعدا : بن عبد الله محمد، بن عبد الله حياة. محمد عبد الرحيم جميلة، زوجة صايم محمد حسين، المولودة في 30 أبريل سنة 1938 بالقاهرة (مصر)،
  • محمد بن لخضر، المولود في 9 مايو سنة 1968 بالطارف، ويدعى من الآن فصاعدا : دربال محمد. موكعيش محمد، المولود في 13 مايو سنة 1940 بعين تموشنت، وأولاده القصر : موكعيش نبيل، المولود في 3 سبتمبر سنة 1981 بعين تموشنت موكعيش فاطمة الزهراء، المولودة في 20 يناير سنة 1984 بعين تموشنت موكعيش إلهام، المولودة في 9 ديسمبر سنة 1988 بعين تموشنت موكعيش مختار، المولود في 29 يناير سنة 1993 بعين تموشنت. مراد بن محمد، المولود في 24 يناير سنة 1970 بحسين داي (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد مراد. نقاش بندي شروق المولودة في 22 فبراير سنة 1969 بسيدي امحمد (الجزائر)، نقشبندي فاروق، المولود في 23 غشت سنة 1940 بالبنك، دمشق (سوريا) وولداه القاصران :
  • نقشبندي كمال الدين، المولود في 23 نوفمبر سنة 1979 بالجزائر
  • نقشبندي محمد مهدي، المولود في 24 أكتوبر سنة 1982 بالجزائر،
  • نقشبندي حنان المولودة في 16 أكتوبر سنة 1973 بالجزائر، نقويان تي كيم شي، زوجة بن زامة امحمد، المولودة في 8 يونيو سنة 1933 ببلدية باش دا، فيات هونغ كيم هان، فوك يان (الفيتنام) وتدعى من الآن فصاعدا : بن زامة حورية.
  • نور الدين بن امحمد المولود في 12 يوليو سنة 1963 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : سعيدي جعفر نور الدين. بهتريفا ألقا، زوجة ترايعية عبد الله، المولودة في 17 يناير سنة 1957 بقرونزي (الاتحاد السوفياتي سابقا) وتدعى من الآن فصاعدا : بهتريفا وردة. رابح صالح، المولود سنة 1918 بمراكش (المغرب) ويدعى من الآن فصاعدا : رابحي صالح. ربحي انتصار، زوجة محمود سامي، المولودة في 13 مارس سنة 1952 بدير الزور (سوريا)، الزروقي الطيب، المولود في 21 غشت سنة 1967 بتبلبالة (بشار)،
  • صالح بن هاشمي المولود في 6 يناير سنة 1958 بحمام بوحجر (عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : بنهاري صالح.
  • صوان هيثم لمين، المولود في 30 يونيو سنة 1968 ببولوغين (الجزائر)

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 24 رجب عام 1415 ه سكيرو فيتينا، زوجة كربادو عبد القادر، المولودة في 22 يناير سنة 1945 بمنوبة (تونس)، سغروشني آمال، المولودة في 26 غشت سنة 1963 بوجدة (المغرب)، سفروشني محمد المولود في 11 نوفمبر سنة 1960 بوجدة (المغرب)، سفروشني سمير ، المولود في 10 أبريل سنة 1967 بوجدة (المغرب). سرحان سناء، المولودة في 2 ديسمبر سنة 1973 بالجزائر.

  • شراب فايز، المولود في 19 يوليو سنة 1947 بخان يونس (فلسطين) وأولاده القصر :
  • شراب ايمان، المولودة في 8 يونيو سنة 1975 ببلدية محمد بلوزداد (الجزائر)
  • شراب مها المولودة في 10 فبراير سنة 1989 بالقبة (الجزائر)
  • شراب مروة، المولودة في 22 مارس سنة 1982 بالقبة (الجزائر)
  • شراب محمد، المولود في أول غشت سنة 1983 بسطاوالي (تيبازة). طيب آسيا المولودة في 31 أكتوبر سنة 1970 بسيدي امحمد (الجزائر) طياش محمد، المولود سنة 1952 بدوار طواهر تازة (المغرب) وأولاده القصر :
  • طياش غوتي، المولود في 18 غشت سنة 1976 بتلمسان، * {
  • { طياش وسيلة، المولودة في 2 يوليو سنة 1978 بتلمسان
  • طياش رشيد، المولود في 4 أكتوبر سنة 1979 بتلمسان،
  • طياش آمنة، المولودة في 3 يناير سنة 1981 بتلمسان،
  • طياش مصطفى المولود في 25 نوفمبر سنة 1983 بتلمسان
  • طياش نعيمة، المولودة في 6 فبراير سنة 1985 بتلمسان
  • طياش محمد نعيم المولود في أول غشت سنة 1991 بتلمسان طياش عائشة، المولودة في 12 ديسمبر سنة 1992 بتلمسان. زهور عدي سوزان، زوجة زهور عدي المثنى المولودة في 7 أكتوبر سنة 1960 بحماة (سوريا). زروال حامد، المولود في 6 يناير سنة 1935 بأولاد ميمون (تلمسان)،
  • زوليخة بنت عيسى بلحاج، زوجة حجال علي المولودة في 8 يناير سنة 1938 ببواسماعيل (تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج زوليخة.
  • رادروشيش ميرجانة، زوجة زياتة أحمد، المولودة في 21 سبتمبر سنة 1937 ببلغراد (يوغسلافيا) وتدعى من الآن فصاعدا : رادوشيش مريم. عزت زينهم، المولود في 3 أكتوبر سنة 1956 بالقاهرة (مصر) وأولاده القصر :
  • عزت محمود، المولود في 27 أبريل سنة 1979 بالقاهرة (مصر)،
  • عزت محمد، المولود في 25 ديسمبر سنة 1981 بسيدي امحمد (الجزائر)،
  • عزت الشيماء، المولودة في 19 نوفمبر سنة 1988 بحسين داي (الجزائر). سبقي أميرة، المولودة في 17 مارس سنة 1963 بالمدنية (الجزائر)

24 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 25 قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم الاتصال والوثائق. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز سبع، رئيسا لقسم الاتصال والوثائق بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد عبد العزيز سبع، رئيس قسم الاتصال والوثائق، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994. محمد الصالح دمبري قرارات مؤرخة في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد سيد علي قطرنجي نائب مدير للشؤون الاقتصادية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد سيد علي قطرنجي، نائب مدير الشؤون الاقتصادية والمالية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات التي تدخل في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية السالفة الذكر، باستثناء القرارات وذلك في حدود صلاحياته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994. محمد الصالح دمبري

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 186 24 رجب عام 1415 ه إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 و المتضمن تعيين السيد فرحات بن شمام، نائب مدير الاستراليا وبروناي واندونيسيا وماليزيا وزيلاندا الجديدة والفليبين وسنغافورة وتايلاندا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد فرحات بن شمام، نائب مدير أستراليا وبروناي واندونيسيا وماليزيا وزيلاندا الجديدة والفليبين وسنغافورة وتايلاندا وأوقيانوسيا، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات التي تدخل في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية السالفة الذكر باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد أحمد بوسعيد، نائب مدير لميزانية التسيير بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد أحمد بوسعيد، نائب مدير ميزانية التسيير الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف والوثائق الثبوتية للمصاريف وأوامر الايرادات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية المحلية في بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم،

24 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 27 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد نور الدين غنيم، نائب مدير للمنح الدارسية والتعاون والتدخلات العمومية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد نور الدين غنيم، نائب مدير المنح الدارسية والتعاون والتدخلات العمومية الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف والوثائق الثبوتية للمصاريف وأوامر الايرادات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994. محمد الصالح - دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد توفيق دحماني، نائب مدير للدراسات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد توفيق دحماني، نائب مدير الدراسات الاقتصادية، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات التي تدخل في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية السالفة الذكر، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 جمال 24 رجب عام 1415ه وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد بومدين قناد، نائب مدير لبناء المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد بومدين قناد نائب مدير بناء المغرب العربي الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات التي تدخل في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية السالفة الذكر، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد كمال حضري نائب مدير للمنظمات الإقليمية الفرعية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد كمال حضري، نائب مدير المنظمات الإقليمية الفرعية الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات التي تدخل في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية السالفة الذكر، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994 . محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد رشيد بلباقي، نائب مدير للعلاقات مع وسائط الاعلام والجمعيات بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد رشيد بلباقي نائب مدير العلاقات مع وسائط الاعلام والجمعيات

24 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات التي تدخل في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية السالفة الذكر، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادي الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين الآنسة دليلة سامح، نائبة مدير للشؤون الإدارية والقضائية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى الآنسة دليلة سامح نائبة مدير الشؤون الإدارية والقضائية الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات التي تدخل في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية السالفة الذكر، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياتها، للجمهورية الجزائرية / العدد 86 29 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيدة فتيحة بوعمران زوجة سلمان، نائبة مدير للتحليل السياسي بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة فتيحة بوعمران، زوجة سلمان، نائبة مدير التحليل السياسي، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات التي تدخل في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية السالفة الذكر باستثناء القرارات وذلك في حدود صلاحياتها، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994. محمد الصالح دمبري

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 186 24 رجب عام 1415 إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد مرزاق بجاوي، نائب مدير للدراسات والتشريع بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد مرزاق بجاوي، نائب مدير الدراسات والتشريع، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات التي تدخل في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية السالفة الذكر، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر مسدوة، نائب مدير للدراسات الاستكشافية والتقييم بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد عبد القادر مسدوة ، نائب مدير الدراسات الاستكشافية والتقييم الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات التي تدخل في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية السالفة الذكر، باستثناء القرارات وذلك في حدود صلاحياته، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 i المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

24 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 31 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 والمتضمن تعيين الآنسة مليكة ساسي، نائبة مدير لأوروبا الشرقية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى الآنسة مليكة ساسي، نائبة مدير أوروبا الشرقية الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات التي تدخل في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية السالفة الذكر، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياتها، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل. سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتقويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد أحمد عبد الصدوق، نائب مدير للتكوين وتحسين التأهيل والامتحانات بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد أحمد عبد الصدوق، نائب مدير التكوين وتحسين التأهيل والامتحانات، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات التي تدخل في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية السالفة الذكر، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد ناصر بوشريط، نائب مدير لكندا والمكسيك بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد ناصر بوشريط، نائب مدير كندا والمكسيك، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات التي تدخل في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية السالفة الذكر، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 86 24 رجب عام 1415 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994. محمد الصالح دمبري إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد سالم آيت شعبان، نائب مدير للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض إلى السيد سالم آيت شعبان، نائب مدير العلاقات الثنائية الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات التي تدخل في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية السالفة الذكر باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994. محمد الصالح دمبري المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد محمد العربي آيت عبد المالك، نائب مدير لأوروبا الجنوبية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد العربي آيت عبد المالك، نائب مدير أوروبا الجنوبية الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات التي تدخل في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية السالفة الذكر، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994. محمد الصالح دمبري شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر