قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 24 سبتمبر سنة 1997 البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادتين 12 و 19 من المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار موقع مركز مراقبة مهمة البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها وتنظيمه وسيره، الذي يدعى دوليا باختصار "م م م " . " 24 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية
الفصل الثاني — الموقع
المادة 2
فتح المادةيكون موقع مركز مراقبة المهمة بحسين داي / الجزائر ، الناحية العسكرية الأولى، وهو يشكل بمعية المحطة الأرضية لاستقبال إشارات الخطر، الواقعة بورقلة، الناحية العسكرية الرابعة، الجزء الأرضي الجزائري طبقا للاتفاق المتعلق بالبرنامج الدولي لنظام الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ ( SARSAT / COSPAS الموقع عليه في باريس بتاريخ أول يوليو سنة 1988.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 3
فتح المادةيشتمل مركز مراقبة المهمة بالجزائر لأداء مهماته كما هي محدّدة في المادتين 10 و 11 من المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، وزيادة على أمانته، على الهياكل الآتية :
مكتب الاستغلال مكتب الصيانة مكتب التقويم.
المادة 4
فتح المادةيتبع مركز مراقبة المهمة بالجزائر المصلحة الجوية للبحث التابعة لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بوزارة الدفاع الوطني.
ويديره ضابط يدعى "رئيس مركز مراقبة المهمة بالجزائر " الذي يعيّن وفقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 5
فتح المادةتنجز احصاصات مركز مراقبة المهمة بالمستخدمين والعتاد وفقا لجدول العديد والمعدات النموذجي، الذي يصادق عليه وزير الدفاع الوطني بقرار .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 24 سبتمبر سنة 1997.
عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.