مرسوم رئاسي رقم 2000-248 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز. 16 مارس سنة 1998. 10 الموافق 22 غشت سنة 2000، يتعلق 15
المادة الأولى
فتح المادةينظم هذا المرسوم استيراد وتسجيل الرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز والمستعملة في الطائرات (ELTS) والسفن (EPIRBs) المسجلة بالجزائر أو من قبل الأشخاص (PLBs)
المادة 2
فتح المادةيخضع استيراد الرواشد اللاسلكية للخطر لرخصة مسبقة تسلمها المصلحة الجوية للبحث في قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بوزارة الدفاع الوطني، بعد أخذ رأي المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمواصلات. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمواصلات.
المادة 3
فتح المادةتسجل الرواشد اللاسلكية للخطر التي رخص باستيرادها، لدى مركز مراقبة المهمة (م.م.م. بالجزائر).
ويجب أن تكون مطابقة لمقاييس الموافقة من نوع النظام الدولي للأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ ( SARSAT / COSPAS )
المادة 4
فتح المادةيجب على حائزي الرواشد اللاسلكية للخطر المستغلة عند صدور هذا المرسوم ، التصريح بها لدى مركز مراقبة المهمة (م.م.م. بالجزائر)، في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-114
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 2000–248 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000 والمتعلق بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-114
مرسوم رئاسي رقم 25–114 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يحكم العمليات المتعلقة بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر على 406 ميغاهرتز
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.