ج.ر عدد 62 لسنة 1994
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. 428,00 دج 1025,00 دج النسخة الاصلية وترجمتها 856,00 دج 2050,00 دج تزاد عليها نفقات الارسال ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها ثمن العدد للسنين السابقة : حسب 11,00 د.ج التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 35 د.ج للسطر .

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس العدد 62 26 ربيع الثاني عام 1415 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-286 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 93-272 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. مرسوم رئاسي رقم 94-287 مؤرخ في 15 ربيع الثاني

عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الموقعة بتاريخ أول يوليو سنة 1968 بنيويورك ………

مرسوم تنفيذي رقم 94-288 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يحدد مبلغ علاوة التعويض الجزافي عن المصاريف الذي يتقاضاه أعضاء لجان الرقابة الطبية المعطوبي حرب التحرير الوطني وأعضاء اللجان المكلفة بالبت في صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.

مرسوم تنفيذي رقم 94-289 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. مرسوم تنفيذي رقم 94-290 مؤرخ في 19 ربيع الثاني

عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 يتضمن إلحاق بعض الهياكل بالإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية. 13 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 الإدارة العامة بوزارة التجهيز سابقا .. سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق إدارة العامة بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق العام لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي تيزي وزو………… 14 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير

3 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن تعيين المدير وزو…………… 14

26 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 3 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة بوزارة الثقافة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 نائبي مدير بوزارة الثقافة. 1994، يتضمن تعيين مديرة دراسات

سبتمبر سنة 1994 ، يتضمنان تعيين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الشؤون الدينية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الشؤون الدينية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتنظيم والإعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات….. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة

1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها بوزارة البريد والمواصلات. 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة البريد والمواصلات.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية بوزارة البريد والمواصلات. 15 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 ، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة البريد والمواصلات..

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التخطيط والإعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها بوزارة البريد والمواصلات. 16 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 ، يتضمن تعيين نائب المدير بوزارة البريد والمواصلات مرسومات تنفيذيان مؤرخان في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 مهام مدارين القرفي واينين …. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية سابقا ) استدراك ) ..

سبتمبر سنة 1994 ، يتضمنان إنهاء

سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام مدير

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس (تابع) 62 26 ربيع الثاني عام 1415 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994، الديوان. قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994، تعويض الضرر. قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994، الإعلام الآلي. قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994، التراث الثقافي والتاريخي. يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير

قرارات مؤرخة في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. وزارة الثقافة قرارات مؤرخة في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 والتلخيص بديوان وزير الثقافة.

، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات

قراران مؤرخان في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، يتضمنان تعيين ملحقين بديوان وزير الثقافة … وزارة البريد والمواصلات قراران مؤرخان في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات …..

يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات

وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1415 الموافق 8 غشت سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان… 25

26 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 94-286 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 93 - C 272 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 (3) و (6) و 116 منه،
  • وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المواد 11 و 12 و 13 ( 3) و 6 و 7) منها ، وبمقتضى الأمر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، وبمقتضى المرسوم رقم 86-60 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 الذي يحدد الشروط المطبقة على العمال الذين يمارسون بالخارج في إطار المتعاون وبمقتضى المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 الذي يحدد شروط القبول والدراسة والتكفل بالطلبة والمتربصين الأجانب وبمقتضى المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم التخطيط التسيير والتكوين والمهارة في الخارج، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-272 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 93-272 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة الأولى : تنشأ لدى وزارة الشؤون الخارجية، وكالة جزائرية للتعاون الدولي، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى فيما يأتي “ الوكالة “. المادة 2 : تعدل الفقرة 5 من المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 93-272 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي : تنسق وتتابع تطبيق سياسة تكوين الطلبة والمتربصين الجزائريين بالخارج والطلبة الأجانب بالجزائر دون المساس بالصلاحيات المخولة للوزارات والسلطات المعنية “. المادة 3: تعدل المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 93-272 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 9 : يدير الوكالة مدير عام، يعين بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية، وتضبط صلاحياته بقرار من وزير الشؤون الخارجية. ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة. يساعد المدير العام للوكالة في ممارسة صلاحياته مديرون ومكلفون بالدراسات والتلخيص ونواب مديرين، يصنفون استنادا الى الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة المركزية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. يحدد تنظيم الوكالة وسيرها بقرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية “. المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. / العدد 62 26 ربيع الثاني عام 1415 المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 94-287 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الموقعة بتاريخ أول يوليو سنة 1968 بنيويورك. إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-11 منها،
  • وبعد الإطلاع على معاهدة عدم انتشار الأسلمة النووية الموقعة بتاريخ أول يوليو سنة 1968 بنيويورك، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية الموقعة بتاريخ أول يوليو سنة 1968 بنيويورك. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم ونص المعاهدة في

الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 21 سبتمبر سنة 1994. اليمين زروال

26 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية نص معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إن الدول العاقدة لهذه المعاهدة، والمشار إليها فيما يلي بتعبير “ أطراف المعاهدة “. إذ تدرك الدمار الذي تنزله الحرب النووية بالبشرية قاطبة، وضرورة القيام بالتالي، ببذل جميع الجهود الممكنة لتفادي خطر مثل تلك الحرب وباتخاذ التدابير اللازمة لحفظ أمن الشعوب. وإذ تعتقد أن انتشار الأسلحة النووية يزيد كثيرا من خطر الحرب النووية ومراعاة منها لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تدعو إلى عقد اتفاق بشأن منع زيادة انتشار الأسلحة النووية إذ تتعهد بالتعاون في تسهيل تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على النشاطات النووية السلمية، وإذ تبدي تأييدها للجهود البحثية والاستحداثية وغيرها من الجهود الرامية إلى تعزيز التطبيق اللازم في إطار نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمبدأ الضمان الفعال لتدفق الخامات والمواد الانشطارية الخاصة باستعمال الأدوات والوسائل التقنية الأخرى في بعض الأماكن الاستراتيجية وإذ تؤكد المبدأ القاضي بأن تتاح للأغراض السلمية، لجميع الدول الأطراف في المعاهدة، سواء منها الدول الحائزة للأسلحة النووية أو الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، فوائد التطبيقات السلمية للتقنية النووية، بما في ذلك أية منتجات فرعية قد تحصل عليها الدول الحائزة للأسلحة النووية من استحداث الأجهزة المتفجرة النووية واقتناعا منها بأنه يحق لجميع الدول الأطراف في المعاهدة، تطبيقا لهذا المبدأ، أن تشترك في أتم تبادل ممكن للمعلومات العلمية لتعزيز إنماء تطبيقات الطاقة الذرية للأغراض السلمية، وأن تساهم في ذلك التعزيز إستقلالا أو بالإشتراك مع الدول الأخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 62 7 وإذ تعلن انتواءها تحقيق وقف سباق التسلح النووي في أقرب وقت ممكن، واتخاذ التدابير الفعالة اللازمة في سبيل نزع السلاح النووي وإذ تحث جميع الدول على التعاون لبلوغ هذا الهدف، وإذ تذكر أن الدول الأطراف في معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء، الموقعة في عام 1963، أبدت في ديباجة المعاهدة، عزمها على تحقيق الوقف الأبدي الجميع التفجيرات التجريبية للأسلحة النووية وعلى مواصلة المفاوضات لهذه الغاية وإذ تود زيادة تخفيف التوتر الدولي وزيادة توطيد الثقة بين الدول، تسهيلا لوقف صنع الأسلحة النووية، ولتصفية جميع مخزوناتها الموجودة، ولإزالة الأسلحة النووية ووسائل إيصالها من أعتدتها القومية تنفيذا لمعاهدة بشأن نزع السلاح العام الكامل في ظل مراقبة دولية شديدة فعالة وإذ تذكر أن الدول ملزمة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة بالامتناع في علاقاتها الدولية، عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية لأية دولة أو ضد استقلالها السياسي أو على أي وجه آخر مناف لمقاصد الأمم المتحدة، وأن تعزيز إقامة وصيانة السلم والأمن الدوليين ينبغي أن يجرى بأقل تحويل الموارد العالم البشرية والاقتصادية إلى الأسلحة. وقد اتفقت على ما يلي : المادة الأولى تتعهد كل دولة من الدول الحائزة للأسلحة النووية تكون طرفا في هذه المعاهدة بعدم نقلها إلى أي مكان، لا مباشرة ولا بصورة غير مباشرة، أية أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى، أو أية سيطرة على مثل تلك الأسلحة أو الأجهزة، وبعدم القيام إطلاقا بمساعدة أو تشجيع أو حفز أية دولة من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية على صنع أية أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو اقتنائها أو اكتساب السيطرة عليها بأية طريقة أخرى.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة الثانية تتعهد كل دولة من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية تكون طرفا في هذه المعاهدة بعدم قبولها من أي ناقل كان لا مباشرة ولا بصورة غير مباشرة، أي نقل لأية أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو لأية سيطرة على مثل تلك الأسلحة والأجهزة، وبعدم صنع أية أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو اقتنائها بأية طريقة أخرى، وبعدم التماس أو تلقي أية مساعدة في صنع أية أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى. المادة الثالثة 1 تتعهد كل دولة من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية تكون طرفا في هذه المعاهدة بقبول الضمانات المنصوص عليها في اتفاق يجري التفاوض عليه وعقده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا لنظام الوكالة الأساسي ونظام ضماناتها، وتكون الغاية الوحيدة من ذلك تحري تنفيذ تلك الدولة للالتزامات المترتبة عليها بموجب هذه المعاهدة منعا لتحويل استخدام الطاقة النووية من الأغراض السلمية إلى الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى. ويراعى، في إجراءات تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في هذه المادة تطبيقا على الخامات أو المواد الأنشطارية الخاصة سواء أكان يجري إنتاجها أو تحضيرها أو استخدامها في أي مرفق نووي رئيسي أو كانت موجودة خارج ذلك المرفق، ويراعى تطبيق الضمانات المطلوبة في هذه المادة على جميع الخامات أو المواد الانشطارية الخاصة في جميع النشاطات النووية السلمية المباشرة داخل إقليم تلك الدولة، أو تحت ولايتها أو المباشرة تحت مراقبتها في أي مكان آخر. 2 - تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في المعاهدة بعدم توفير : ( أ ) أية خامات أو مواد انشطارية خاصة، ( ب ) أية معدات أو مواد معدة أو مهيأة خاصة لتحضير أو استخدام أو إنتاج المواد الانشطارية الخاصة، لأية دولة من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، للأغراض السلمية، إلا إذا كانت تلك الخامات أو المواد الانشطارية الخاصة خاضعة للضمانات المطلوبة في هذه المادة. / العدد 62 26 ربيع الثاني عام 1415 3 - يراعى في تنفيذ الضمانات المطلوبة في هذه المادة التزام أحكام المادة الرابعة من هذه المعاهدة وتفادي عرقلة إنماء الأطراف الاقتصادي أو التقني أو التعاون الدولي في ميدان النشاطات النووية السلمية، بما في ذلك التبادل الدولي للمواد والمعدات النووية بغية تحضير أو استخدام أو إنتاج المواد النووية للأغراض السلمية وفقا لأحكام هذه المادة ومبدأ الضمان المنصوص عليه في ديباجة المعاهدة. -4 تقوم الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، والتي تكون أطرافا في هذه المعاهدة، بعقد اتفاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستيفاء الشروط المطلوبة في هذه المادة، وتفعل ذلك إما منفردة أو بالاشتراك مع دول أخرى وفقا للنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويبدأ التفاوض على عقد تلك الاتفاقات في غضون 180 يوما من بعد نفاذ هذه المعاهدة، ويبدأ التفاوض بالنسبة إلى الدول التي تودع وثائق تصديقها أو انضمامها بعد فترة ال 180 يوما، في موعد لا يتجاوز تاريخ ذلك الإيداع، وتنفذ تلك الاتفاقات في موعد لا يتجاوز ثمانية عشر شهرا من بعد موعد بدء المفاوضات. المادة الرابعة 1 - يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذه المعاهدة بما يفيد إخلاله بالحقوق غير القابلة للتصرف التي تملكها جميع الدول الأطراف في المعاهدة في إنماء بحث وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية دون أي تمييز ووفقا للمادتين الأولى والثانية من هذه المعاهدة. 2 - تتعهد جميع الدول الأطراف في هذه المعاهدة بتيسير أتم تبادل ممكن للمعدات والمواد والمعلومات العلمية والتقنية لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، ويكون لها الحق في الاشتراك في ذلك التبادل، وتراعي كذلك الدول الأطراف في المعاهدة، والقادرة على ذلك التعاون في الإسهام، منفردة أو بالاشتراك مع دول أخرى أو منظمات دولية، في زيادة

26 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية تطوير تطبيقات الطاقة النووية للأغراض السلمية ولا سيما في أقاليم الدول غير الحائزة للأسلحة النووية التي تكون أطرافا في هذه المعاهدة، مع إيلاء المراعاة الحقة لحاجات المناطق النامية في العالم. المادة الخامسة تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه المعاهدة باتخاذ التدابير المناسبة لتأمين تزويد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية والتي تكون أطرافا في هذه المعاهدة بالفوائد التي يمكن جنيها من أية تطبيقات سلمية للتفجيرات النووية، وذلك على أساس عدم التمييز ووفقا لأحكام هذه المعاهدة وفي ظل المراقبة الدولية المناسبة وعن طريق الإجراءات الدولية المناسبة، ولتأمين عدم تحميل تلك الدول الأطراف عن الأجهزة المتفجرة المستعملة إلا أقل نفقة ممكنة وعدم تضمين تلك النفقة أية مصاريف من مصاريف البحث والاستحداث. ويكون للدول غير الحائزة للأسلحة النووية والتي تكون أطرافا في هذه المعاهدة إمكانية الحصول على تلك الفوائد، بموجب واحد أو أكثر من الاتفاقات الدولية الخاصة، عن طريق هيئة دولية مختصة يتوفر فيها التمثيل الكافي للدول غير الحائزة للأسلحة النووية. ويبدأ إجراء المفاوضات بشأن هذا الموضوع بعد نفاذ المعاهدة بأقرب وقت ممكن. ويجوز أيضا، للدول غير الحائزة للأسلحة النووية والتي تكون أطرافا في هذه المعاهدة، أن تحصل على تلك الفوائد، إن رغبت في ذلك، بموجب اتفاقات ثنائية. المادة السادسة تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في المعاهدة بمواصلة إجراء المفاوضات بحسن نية على التدابير الفعالة المتعلقة بوقف سباق التسلح النووي في موعد قريب وبنزع السلاح النووي، وعلى معاهدة بشأن نزع السلاح العام الكامل في ظل مراقبة دولية شديدة فعالة. للجمهورية الجزائرية / العدد 62 9 المادة السابعة لا تتضمن هذه المعاهدة أي حكم يخل بحق أية مجموعة من الدول في عقد معاهدات إقليمية تستهدف تأمين عدم وجود أية أسلحة نووية إطلاقا في منطقتها. المادة الثامنة 1 يجوز لأية دولة من الدول الأطراف في المعاهدة اقتراح إدخال أية تعديلات عليها. ويقدم نص أي تعديل مقترح إلى الحكومات الوديعة التي تتولى تعميمه على جميع الدول الأطراف في المعاهدة. وتقوم الحكومات الوديعة بعدئذ، إذا طلب منها ذلك ثلث الدول الأطراف في المعاهدة أو أكثر، بعقد مؤتمر للنظر في ذلك التعديل تدعو إليه جميع الدول الأطراف في المعاهدة. -2 ينبغي لأي تعديل في هذه المعاهدة أن تقره أغلبية أصوات جميع الدول الأطراف في المعاهدة، بما فيها أصوات جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية والتي تكون أطرافا في المعاهدة، وجميع الدول الأطراف الأخرى التي تكون عند تعميم التعديل، أعضاء في المجلس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وينفذ التعديل، بالنسبة إلى كل دولة من الدول الأطراف تودع وثيقة تصديقها عليه، لدى إيداع وثائق تصديق أغلبية جميع الدول الأطراف، بما فيها وثائق تصديق جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية والتي تكون أطرافا في المعاهدة وجميع الدول الأطراف الأخرى التي تكون، في تاريخ تعميم التعديل، أعضاء في المجلس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وينفذ التعديل بعد ذلك بالنسبة إلى أية دولة طرف أخرى، لدى إيداع هذه الدولة الطرف لوثيقة تصديقها عليه. 3 - يعقد للدول الأطراف في المعاهدة، بعد خمس سنوات من نفاذها، مؤتمر في جنيف بسويسرا لاستعراض سير المعاهدة بغية التأكد من أنه يجرى تحقيق أهداف الديباجة وإعمال أحكام المعاهدة. ويجوز بعد ذلك، على فترات كل منها خمس سنوات، باقتراح يقدم لذلك من أغلبية الدول الأطراف في المعاهدة إلى الحكومات الوديعة، تأمين عقد مؤتمرات لنفس غرض استعراض سير المعاهدة.

10 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة التاسعة 1 تعرض هذه المعاهدة لتوقيع جميع الدول. ويجوز الانضمام إليها في أي وقت لأية دولة لم توقعها قبل نفاذها وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة. 2 - تخضع هذه المعاهدة لتصديق الدول الموقعة لها وتودع وثائق التصديق ووثائق الانضمام لدى حكومات الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، إتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، المعينة بحكم هذه المعاهدة باعتبارها الحكومات الوديعة. 3 - تنفذ هذه المعاهدة لدى إيداع وثائق تصديق الدول المعينة حكوماتها بحكم هذه المعاهدة باعتبارها الحكومات الوديعة وأربعين دولة أخرى من الدول الموقعة لهذه المعاهدة. ويقصد في هذه المعاهدة بتعبير الدولة الحائزة للأسلحة النووية دولة صنعت أو فجرت أي سلاح نووي أو أي جهاز متفجر نووي آخر قبل أول يناير سنة 1967 4 - تنفذ هذه المعاهدة، بالنسبة إلى الدول التي تكون قد أودعت وثائق تصديقها عليها أو انضمامها إليها بعد نفاذها، ابتداء من تاريخ إيداع تلك الدول لوثائق تصديقها أو انضمامها. 5 - تنهي الحكومات الوديعة على وجه السرعة، إلى جميع الدول الموقعة لهذه المعاهدة أو المنضمة إليها، تاريخ كل توقيع، وتاريخ إيداع كل وثيقة تصديق عليها أو انضمام إليها، وتاريخ نفاذها وتاريخ ورود أية طلبات لعقد أي مؤتمر، وأية إعلانات أخرى. 6 - تقوم الحكومات الوديعة بتسجيل هذه المعاهدة وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. المادة العاشرة 1 - يكون لكل دولة من الدول الأطراف، ممارسة منها لسيادتها القومية ، حق الانسحاب من المعاهدة إذا قررت أن ثمة أحداثا استثنائية ذات صلة بموضوع المعاهدة قد أضرت بمصالحها القومية العليا. ويجب عليها إعلان ذلك الانسحاب، قبل ثلاثة أشهر من / العدد 62 26 ربيع الثاني عام 1415 حصوله، إلى جميع الدول الأخرى الأطراف في المعاهدة وإلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويجب أن يضم هذا الإعلان بيانا بالأحداث الاستثنائية التي ترى أنها أضرت بمصالحها العليا. 2 يعقد، بعد خمس وعشرين سنة من نفاذ المعاهدة، مؤتمر لتقرير استمرار نفاذ المعاهدة إلى أجل غير مسمى أو تمديدها لفترة أو فترات إضافية محددة جديدة. ويكون اتخاذ هذا القرار بأغلبية الدول الأطراف في المعاهدة. المادة الحادية عشر حررت هذه المعاهدة بخمس لغات رسمية متساوية هي الأسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية، وتودع في محفوظات الحكومات الوديعة. وتقوم الحكومات الوديعة بإرسال صور مصدقة عنها إلى حكومات الدول الموقعة لها أو المنضمة إليها. وإثباتا لما تقدم، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول بتوقيع هذه المعاهدة. حررت في ثلاث نسخ في لندن وموسكو وواشنطن في أول يوم من يوليو سنة ألف وتسعمائة وثمانية وستين. مرسوم تنفيذي رقم 94 288 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يحدد مبلغ علاوة. التعويض الجزافي عن المصاريف الذي يتقاضاه أعضاء لجان الرقابة الطبية لمعطوبي حرب التحرير الوطني وأعضاء اللجان المكلفة بالبت في صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المجاهدين

26 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمتعلق بإحداث معاش للعجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية للمجاهدين، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-258 . المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 65-264 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن انشاء لجان طبية للإعفاء من الخدمة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-456 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء لجنة مركزية للمراقبة الطبية عملا بالمادة 29 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 و المتعلق بالمجاهد والشهيد، للجمهورية الجزائرية / العدد 62 11 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-121 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتعلق بتطبيق المادتين 20 و 21 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم مبلغ علاوة التعويض الجزافي عن المصاريف للأصناف الآتية :

  • الأطباء الأعضاء في اللجنة المركزية للرقابة الطبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 92-456 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه،
  • الأطباء الأعضاء في اللجنة الطبية الولائية للاعفاء من الخدمة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-258 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه،
  • أعضاء اللجان المكلفة بالبت في صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 93-121 المؤرخ في 15 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه، أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في الطعون المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 93-121 المؤرخ في 15 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحدد علاوة التعويض الجزافي بمبلغ : 1.500 دج شهريا. تدفع هذه العلاوة لأعضاء اللجان المذكورة في المادة الأولى أعلاه المعينين، طبقا للتنظيم المعمول به لفترات عمل فعلي على أساس كشوف الدفع الاسمية. المادة 3 : تتنافى علاوة التعويض الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم مع تلك المنصوص عليها في

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان خلال قيامهم بمهمة يؤمرون بها عبر التراب الوطني وشروط منحها. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 94-289 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة / العدد 62 26 ربيع الثاني عام 1415 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل وتتمم المواد 32-1 و 36-1 و 40 ( الفقرة الأولى ( من المرسوم التنفيذي رقم 93 102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 و المذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 32 : يوظف المربون كما يأتي : 1 (1) على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون المستوى الدراسي للسنة الثالثة ثانوي كاملة “ ( ) ( الباقي بدون تغيير ) “ المادة 36 : يوظف المربون المتخصصون كما يأتي : 1 (1) على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي.. “ ( الباقي بدون تغيير ) “ المادة 40 : يوظف معلمو التعليم المتخصص على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين بكالوريا التعليم الثانوي….. “ ( ) ( الباقي بدون تغيير ) المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 . مقداد سيفي

26 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي 94-290 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يتضمن الحاق بعض الهياكل بالإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-37 المؤرخ في 28 رجب عام 1414 الموافق 2 فبراير سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التشغيل والتكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-149 المؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 والمتضمن تحويل بعض الهياكل التابعة للجمهورية الجزائرية / العدد 62 13 لوزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل السابقتين إلى وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-33 المؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية يرسم ما يلي : المادة الأولى : زيادة على الهياكل والأجهزة المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-149 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه، تلحق بالادارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية الهياكل الآتية : أ - مديرية الضمان الاجتماعي ومديرية النشاط الاجتماعي كما هو منصوص عليهما في المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990، والمذكور أعلاه . ب - مديرية تنظيم التشغيل وسوق العمل ومديرية ترقية التشغيل كما هو منصوص عليهما في المرسوم التنفيذي رقم 92-37 المؤرخ في 2 فبراير 1992 المادة 2 : يبقى التنظيم الداخلي في الهياكل المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بدون تغيير. المادة 3 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994. مقداد سيفي

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة التجهيز سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد وازديني، بصفته مديرا للإدارة العامة بوزارة التجهيز سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد بلعيد حطاب، بصفته مديرا عاما لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد عبد الحميد بوعوينة، مديرا للإدارة العامة بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. العدد 62 26 ربيع الثاني عام 1415 فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد السعيد عباس، مديرا عاما لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين مديرة للدراسات بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تعين السيدة ثريا حفيظي، زوجة ناصر، مديرة للدراسات بوزارة الثقافة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الثقافة. f في 26 ربيع الأول بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد عيسى بن يوسف، نائب مدير للدراسات وإنجاز المشاريع ومتابعتها بوزارة الثقافة.

26 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تعين السيدة. زبيدة حموم، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة والمراقبة بوزارة الثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد علي مهلال، بصفته مديرا لديوان وزير الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 يعين السيد عبد المجيد سراط، مديرا لديوان وزير الشؤون الدينية. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتنظيم والإعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد جمال فتحي زغلامي، بصفته مديرا للتخطيط والتنظيم والإعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 62 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 تنهى مهام السيد الكامل ياكر ، بصفته مديرا لمواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها بوزارة البريد والمواصلات لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد محمد وعلي مدني، بصفته مفتشا بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد أحمد خواتمي بوخاتم بصفته مديرا للدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد أحمد مزياني، بصفته نائب مدير للاتصال البرقي والهاتفي الخصوصي وارسال المعطيات بوزارة البريد والمواصلات، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد مولود إيرزوني، بصفته نائب مدير للبرامج والشبكات بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد عمار بن سي سعيد ، بصفته نائب مدير للحماية بوزارة البريد والمواصلات، لإعادة ادماجه في سلكه الأصلي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد سعد زايدي، بصفته نائب مدير لحركة الاتصال بوزارة البريد والمواصلات، بسبب إلغاء الهيكل بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام الآنسة غنية حوادرية، بصفتها نائبة مدير للتجهيز بوزارة البريد والمواصلات، بسبب إلغاء الهيكل. / العدد 62 26 ربيع الثاني عام 1415 ه K مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير التخطيط والإعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد محمد وعلي مدني، مديراً للتخطيط والإعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مدير مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد أحمد خواتمي بوخاتم مديرا لمواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 يعين السيد مولود ايرزوني، نائب مدير للدراسات والبرامج بوزارة البريد والمواصلات.

26 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنقل في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد محي الدين كمال بوناب بصفته مديرا للنقل في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1415 الموافق 3 سبتمبر سنة 1994 تنهى مهام السيد دموش بن يوسف، بصفته مديرا للنقل في ولاية النعامة. للجمهورية الجزائرية / العدد 62 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية سابقا (استدراك).

  • الجريدة الرسمية - العدد رقم 43 الصادر بتاريخ 23 محرم عام 1415 الموافق 3 يوليو سنة .1994
  • الصفحة 28 - العمود الثاني – السطر 21 بعد تنهى يضاف : ابتداء من 25 ابريل سنة 1994. ( الباقي بدون تغيير ) قرارات، مقررات، آراء وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان. إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد كشود، مديرا لديوان وزير المجاهدين يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد كشود، مدير الديوان الإمضاء باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994 السعيد عبادي

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تعويض الضرر. إن وزير المجاهدين

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم زيتوني، مديرا لتعويض الضرر بوزارة المجاهدين يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد ابراهيم زيتوني، مدير تعويض الضرر الإمضاء باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994 السعيد عبادو / العدد 62 26 ربيع الثاني عام 1415 ه قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإعلام الآلي. إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد حاج علي بن سفير، مديرا للإعلام الآلي بوزارة المجاهدين يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد حاج علي بن سفير، مدير الإعلام الآلي الإمضاء باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994 السعيد عبادو

26 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التراث الثقافي والتاريخي. إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد خالد بن عيسى، مديرا للتراث الثقافي والتاريخي بوزارة المجاهدين يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد خالد بن عيسى، مدير التراث الثقافي والتاريخي، الإمضاء باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994 السعيد عبادو للجمهورية الجزائرية / العدد 62 19 قرارات مؤرخة في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عز الدين سايغي، نائب مدير للعمل الاجتماعي بوزارة المجاهدين يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عز الدين سايغي، نائب مدير العمل الاجتماعي، الإمضاء باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة .1994 السعيد عبادو

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد رمضان بلقاسم، نائب مدير للطعن والمنازعات بوزارة المجاهدين يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد رمضان بلقاسم، نائب مدير الطعن والمنازعات، الإمضاء باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994 السعيد عبادو إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة / العدد 62 26 ربيع الثاني عام 1415 ه 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر خير، نائب مدير للحماية والترقية الاجتماعية بوزارة المجاهدين يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد القادر خير، نائب مدير الحماية والترقية الاجتماعية الإمضاء باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994 السعيد عبادو إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

26 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد السعيد بوحديد، نائب مدير للهياكل الأساسية والتجهيزات بوزارة المجاهدين يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد السعيد بوحديد ، نائب مدير الهياكل الأساسية والتجهيزات الإمضاء باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994 السعيد عبادو إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن بوكروم نائب مدير للدراسات والاحصائيات بوزارة المجاهدين يقرر ما يلي : للجمهورية الجزائرية / العدد 62 21 المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الرحمن بوكروم، نائب مدير الدراسات والاحصائيات، الإمضاء باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994 السعيد عبادو إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن عبدات نائب مدير للمستخدمين بوزارة المجاهدين يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الرحمن عبدات، نائب مدير المستخدمين، الإمضاء باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994 السعيد عبادو إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عيسى محمدي، نائب مدير للتصفية بوزارة المجاهدين يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عيسى محمدي، نائب مدير التصفية الإمضاء باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994 السعيد عبادو / العدد 62 26 ربيع الثاني عام 1415 ه إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، . وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد رشيد عينوش، نائب مدير للرقابة بوزارة المجاهدين يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد رشيد عينوش، نائب مدير الرقابة الإمضاء باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته… المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994 السعيد عبادو إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة

26 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد الطيب بولعواد، نائب مدير للتقويم والنشاط الثقافي بوزارة المجاهدين. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد الطيب بولعواد، نائب مدير التقويم والنشاط الثقافي، الإمضاء باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994 السعيد عبادو إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 62 23 . وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عمار لطرش، نائب مدير للدراسات والمحفوظات بوزارة المجاهدين يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عمار لطرش، نائب مدير الدراسات والمحفوظات، الإمضاء باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994 السعيد عبادو إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة “ 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد بلقصة، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة المجاهدين

. 24. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد بلقصة، نائب مدير الميزانية والمحاسبة الإمضاء باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994 السعيد عبادو إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز مرازقة نائب مدير للاستغلال والصيانة بوزارة المجاهدين يقرر ما يلي : المادة لأولى : يفوض إلى السيد عبد العزيز مرازقة، نائب مدير الاستغلال والصيانة، الإمضاء باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1414 الموافق 16 مايو سنة 1994 السعيد عبادو / العدد 62 26 ربيع الثاني عام 1415 وزارة الثقافة قرارات مؤرخة في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، صادر عن وزير الثقافة يعين السيد الشيخ بربارة، مكلفا بالدراسات . والتلخيص بديوان وزير الثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، صادر عن وزير الثقافة يعين السيد نور الدين عثماني، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، صادر عن وزير الثقافة يعين السيد ميلود سلمان، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، صادر عن وزير الثقافة يعين السيد حمزة يادوغي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، صادر عن وزير الثقافة يعين السيد عبد القادر بن دعماش ، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، صادر عن وزير الثقافة يعين السيد عبد الرحمن خليفة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة.

26 ربيع الثاني عام 1415 ه الجريدة الرسمية قراران مؤرخان في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمنان تعيين ملحقين بديوان وزير الثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، صادر عن وزير الثقافة يعين السيد مهني لعروسي، ملحقا بديوان وزير الثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، صادر عن وزير الثقافة يعين السيد جمال حاجي ملحقا بديوان وزير الثقافة. وزارة البريد والمواصلات قراران مؤرخان في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، صادر عن وزير البريد والمواصلات، يعين السيد جمال فتحي زغلامي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 ، صادر عن وزير البريد والمواصلات، يعين السيد الكامل ياكر ، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 62 25 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1415 الموافق 8 غشت سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الديوان. إن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-212 المؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبعد الإطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد رشيد زين الدين بطاهر، مدير لديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يقرر ما يلي المادة الأولى : يفوض إلى السيد رشيد زين الدين بطاهر، مدير الديوان الإمضاء باسم وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر 30 صفر عام 1415 الموافق 8 غشت سنة 1994. رضا حمياني عبد القادر بن مبارك - الجزائر