قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي وعملها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 94-286 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قواعد تنظيم الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي وعملها .
الفصل الأول — التنظيم الإداري
المادة 2
فتح المادةتشتمل الوكالة، الموضوعة تحت سلطة المدير العام، على الهياكل الآتية : 1 مديرية الموارد الاقتصادية والتقنية والمالية، وتتكون من :
المديرية الفرعية لتعبئة الموارد الاقتصادية والمالية المديرية الفرعية لتنفيذ مشاريع التعاون وبرامجه ومتابعتها وتقويمها. 2 مديرية الموارد البشرية والمبادلات وتتكون من :
- المديرية الفرعية للكفاءات الوطنية في الخارج، المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى. 3 مديرية الدراسات والتلخيص، وتتكون من :
- المديرية الفرعية لبنك معلومات التعاون الدولي،
- المديرية الفرعية للتقويم والدراسات المستقبلية المديرية الفرعية للإعلام والوثائق.
4 - مديرية الإدارة والوسائل، وتتكون من :
المديرية الفرعية للمستخدمين والمالية المديرية الفرعية للوسائل المادية.
تنظم كل واحدة من المديريات الفرعية المذكورة أعلاه في مكتبين أو ثلاثة مكاتب وتتم التعيينات في وظيفة رئيس مكتب طبقا للتنظيم المعمول به. / العدد 85 22 رجب عام 1415 ويبين المدير العام للوكالة بمقرر عند الحاجة توزيع الأعمال داخل الهياكل السالفة الذكر.
المادة 3
فتح المادةيساعد المدير العام زيادة على الهياكل المذكورة في المادة 2 أعلاه، خمسة (5) مكلفين بالدراسات والتلخيص.
الفصل الثاني — التنظيم المالي
المادة 4
فتح المادةتسجل الاعتمادات الضرورية لسير الوكالة كل سنة في ميزانية الدولة بعنوان وزارة الشؤون الخارجية.
وتتكون كذلك موارد الوكالة من :
- المساعدات التي تمنحها الدولة، والجماعات والهيئات العمومية
- المساعدات الدولية التي تعتمدها الدولة، الهبات والوصايا وأيلولة الأملاك المرخص بها،
- عائدات الخدمات
- كل الموارد الأخرى التي تنجز طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها التي لها علاقة بهدف الوكالة.
المادة 5
فتح المادةيتولى نفقات التدخل المدير العام للوكالة، زيادة على نفقات التسيير، وتخضع هذه النفقات لقرار قبلي من وزير الشؤون الخارجية وموافقة رئاسة الجمهورية.
المادة 6
فتح المادةيمسك محاسبة الوكالة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، عون محاسب يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
الفصل الثالث — مجلس التوجيه
المادة 7
فتح المادةتزود الوكالة بمجلس توجيه، يصادق على نظامه الداخلي ويجتمع بناء على استدعاء من رئيسه الذي يعد جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للوكالة. 22 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 31 أكتوبر سنة 1994.
وزير الشؤون الوزير المنتدب الخارجية للميزانية محمد الصالح دمبري علي براهيتي _
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.