قوانين ، ومراسيم ク قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة الجزائر ليبيا المغرب الاشتراك سنوي موريطانيا العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر النسخة الاصلية. الهاتف 65.18.15 إلى 17 ج ج ب 50-3200 الجزائر 150 د.ج 400 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 730 طمى : 08156 300 د.ج تزاد نفقات ثمن النسخة الأصلية 00 ،5 د . ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 1000 مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة ثمن النشر : 30 دج للسطر. دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 92-439 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3488-ال الموقع في 5 غشت سنة 1992 بواشنطن ( دس ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الوثائق العقارية العامة 2204 . احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة مرسوم رئاسي رقم 92 441 مؤرخ في 7 جمادى الثانية الداخلية والجماعات المحلية. 2203 مرسوم رئاسي رقم 92-440 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون المالي الموقع ببروكسل في 6 ديسمبر سنة 1991 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا .2209
2202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس / العدد 87 14 جمادى الثانية عام 1413 (تابع) مرسوم تنفيذي رقم 92-442 مؤرخ في 7 جمادى الثانية | مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية . 2210 مرسوم تنفيذي رقم 92-443 مؤرخ في 7 جمادى الثانية | عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن احداث أبواب وتحويل اعتمادات الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز. 2213 مرسوم تنفيذي رقم 92-444 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-135 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1992 والمتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية १९ .2227 مرسوم تنفيذي رقم 92-445 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة ९ १ برج مسودة “ ( الكتلتان 209 و 406 ب ) المبرم بالجزائر في 11 يوليو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ وفيليبس بتروليوم | كومباني الجيريا. 2229 مرسوم تنفيذي رقم 92-446 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم احصاء للسكان والاسكان واجرائه في ولايات | تا منغست وايليزي وأدرار 2230 مراسيم فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 4 جمادى الثانية عام 1413 | الموافق 29 نوفمبر سنة 1992 ، تتضمن تعيين مكلفين بمهمة برئاسة الجمهورية .2231 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن انهاء مهام رئيس قسم الاتصال والوثائق بوزارة الشؤون الخارجية .2231 أول ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير امريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية 2231 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية .2232 مراسيم رئاسية مؤرخة في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 2232 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين رئيس قسم المالية والمراقبة بوزارة الشؤون الخارجية .2232 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 30 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 25 نوفمبر سنة 1992 ، تتضمن تعيين مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة. 2233 مرسوم تنفيذي مؤرخ في في 30 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 25 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تعيين مدير لدى مصالح رئيس الحكومة .2233 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 30 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 25 نوفمبر سنة 1992 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص لدى رئيس الحكومة 2233. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 29 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير ديوان وزير العدل .2233 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 29 نوفمبر سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون الجزائية والعفو بوزارة العدل 2233 }
14 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 2203 فهرس قرارات، مقررات ، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للارشيف الوطني.. 2233 قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة والوسائل. 2234 وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرخة في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 تتضمن انهاء مهام قضاة عسكريين .2234 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 92-439 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. ان رئيس المجلس الأعلى للدولة،
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م . أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بإنتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، (تابع ) قرارات مؤرخة في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، تتضمن تعيين قضاة عسكريين. 2234 وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992 ، يتعلق باعفاء الأدوات والأجهزة والتجهيزات والمنتوجات والمكونات المخصصة للوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة، من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. 2235 تنظيمية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-545 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث في قائمة ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية في العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات، باب رقم 44-01 الادارة المركزية – اعانة للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط”.
2204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره ستة ملايين دينار ( 6.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-91 “مصاريف محتملة احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1992، اعتماد قدره ستة ملايين دينار ( 6.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في الباب رقم | 44 01 “الادارة المركزية اعانة للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط”. المادة 4 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة .1992 علي كافي مرسوم رئاسي رقم 92-440 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن | الموافقة على اتفاق القرض رقم 3488 - أل الموقع في 5 غشت سنة 1992 بواشنطن ( دس ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الوثائق العقارية العامة. ان رئيس المجلس الأعلى للدولة.
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد والوزير المنتدب للخزينة وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 ( 3 و 6 ) و 116 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بإنتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، العدد 87 14 جمادى الثانية عام 1413 ه وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 ، الذي يأذن بانظمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقيات الدولية، لاسيما المادة 2 منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المادة 43 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية. لسنة 1992،
14 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 2205 وبمقتضى القانون رقم 91-26 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1992،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، : 6 . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية،
- وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 3488 - أل، الموقع في 5 غشت سنة 1992 بواشنطن ( دس ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع الوثائق العقارية العامة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 3488 - آل الموقع في 5 غشت سنة 1992 | بواشنطن ( دس ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع الوثائق العقارية العامة، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 2 : تتم تدخلات البنك الجزائري للتنمية، والوكالة الوطنية لمسح الأراضي، والمعهد الوطني للخرائط والوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية، ووزارة العدل ووزارة الفلاحة، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل والاحكام المنصوص عليها في الملحق رقم (1) بالنسبة للبنك الجزائري للتنمية، والملحق رقم (2) بالنسبة للوكالة الوطنية لمسح الأراضي، والمعهد الوطني للخرائط والوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية ووزارة العدل ووزارة الفلاحة. المادة 3: يتعين على البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمعهد الوطني للخرائط والوزراة المكلفة بالأملاك الوطنية ووزارة العدل ووزارة الفلاحة، اتخاذ جميع التراتيب القانونية والتعاقدية والعملية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992 . علي كافي الملحق رقم ( 1 ) الباب الأول أحكام عامة المادة الاولى : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة طبقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والرقابة. المادة 2 : يهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال تعبئة القرض المذكور أعلاه، وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل والمطبقة في ميدان الميزانية والمحاسبة والرقابة والتحويل والعلاقات المالية الخارجية والتخطيط وبرمجة المبادلات الخارجية وابرام الصفقات الى ما يأتي : 1 - دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض، المنصوص عليه في اتفاق القرض، وذلك بالاتصال مع الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمعهد الوطني للخرائط والوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية ووزارة الفلاحة ووزارة العدل. -2 التدقيق في مدى مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض، عند اعداد طلبات صرف القرض. 3 - التأكد من وجود ملاحظة خدمة منجزة” عندما تكون مطلوبة في الوثائق الثبوتية التي تقدمها الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمعهد الوطني للخرائط والوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية ووزارة الفلاحة ووزارة العدل، قصد الدفع. 4 تقديم طلبات صرف القرض لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير. المادة 3 : تقتطع الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمعهد الوطني للخرائط والوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية ووزارة الفلاحة ووزارة العدل القرض المقرر في اطار اتفاق القرض المذكور أعلاه، في حدود اعتمادات الميزانية المقرر إنجازها في المخطط السنوي على أساس الصفقات العمومية المعدة بصفة منتظمة والتي يطبقها الآمر بالصرف المعني. المادة 4 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية ما يأتي : اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والتعاقدية والميدانية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي يكون طرفا فيها. القيام بجميع العمليات والحصائل والرقابة وتقدير مدى تنفيذ اتفاق القرض.
2206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 5 : يقوم البنك الجزائري للتنمية بعمليات صرف القرض، طبقا لأحكام الاتفاق المذكور أعلاه، لتمويل العمليات المبرمجة في اطار المخطط المتعدد السنوات وميزانية الوكالة الوطنية لمسح الأراضي وفي ميزانيات الوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية ووزارة الفلاحة ووزارة العدل وفي المخطط السنوي للمعهد الوطني للخرائط. المادة 6 : يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يسهر، في اطار تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، على احترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال التعهد والأمر بالصرف. الباب الثاني شروط التسيير المحاسبي المادة 7 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع الاجراءات المادية والتنظيمية للقيام بالتسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه. المادة 8 : يتم التكفل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في اطار موضوع هذا المرسوم، للبيان في حسابات منفردة، تخضع للرقابة القانونية، وتبلغ بانتظام الى المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد، كل شهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة، ويجب أن تكون وثائق المحاسبة والمستندات الثبوتية جاهزة في كل وقت لعرضها على رقابة كل جهاز للرقابة أو التفتيش في عين المكان وحسب كل وثيقة. الباب الثالث شروط التسديد المادة 9 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لكي تقوم الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمعهد الوطني للخرائط والوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية ووزارة الفلاحة ووزارة العدل، بالتزاماتها المالية في آجالها، بكيفية تحافظ بها على مصالح الدولة. المادة 10 : تقوم المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد بعمليات تسديد القرض ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الاستعمالات المنجزة والمطابقة للمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها لها البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمعهد الوطني للخرائط والوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية ووزارة الفلاحة ووزارة العدل. العدد 87 14 جمادى الثانية عام 1413 ه المادة 11 : تقوم المصالح المعنية في وزارة الاقتصاد بما يأتي : تتخذ التدابير الضرورية لفتح خط في حساب الاقتراض المفتوح لدى الوكالة المركزية للخزينة لتسديد القرض بواسطة الامكانيات القانونية المخصصة لهذا الشأن، تقوم باعداد حصيلة هذا الحساب فيما يخص الايرادات والنفقات بصفة دورية. المادة 12 : يتعين على المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد المذكورة في المادة 10 أعلاه، والبنك الجزائري للتنمية، توقع الموارد المالية الضرورية للتسديد عند حلول آجال استحقاق القرض. الباب الرابع شروط الرقابة والتنسيق المادة 13 : يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يرسل كل ثلاثة أشهر وكل سنة، الى وزارة الاقتصاد، وعن طريقها إلى أعضاء المجلس الوطني للتخطيط ووزارة الشؤون الخارجية والوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمعهد الوطني للخرائط والوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية ووزارة الفلاحة ووزارة العدل، تقويما عن استعمال القرض، وكذا جميع العناصر ذات التأثير على العلاقات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير وتطورها. المادة 14 : ينجز البنك الجزائري للتنمية تقويما محاسبيا لاستعمال اتفاق القرض في كل مرحلة، ويعد تقريرا نهائيا لتنفيذ هذا الاتفاق في كل جوانبه ، ويرسله الى السلطات المذكورة في المادة 13 أعلاه، كما يرسل ذلك الى الأمانة العامة للحكومة لغرض التنسيق والدراسات والاعلام المرتبط بذلك. المادة 15 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه، التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال التفتيش الذي تقوم به مصالح المفتشية العامة للمالية والمصالح المختصة التابعة لوزارة الاقتصاد، التي ينبغي لها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة.
14 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 2207 الملحق رقم ( 2 ) الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : تتولى عمليات انجاز المشروع الممول بواسطة اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمعهد الوطني للخرائط والوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية ووزارة الفلاحة ووزارة العدل، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق الكيفيات المحددة أدناه. الباب الثاني الجوانب الادارية والتقنية والميدانية الفصل الأول في مجال انجاز المشروع المادة 2 : تتولى الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمعهد الوطني للخرائط والوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية ووزارة الفلاحة ووزارة العدل في حدود اختصاصاتها وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والسلطات الأخرى المختصة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تنفيذ العمليات اللازمة لانجاز المشروع، لاسيما العمليات الآتية : 1 التكفل بمسار ابرام الصفقات، بما فيها الجوانب الادارية والمالية والتقنية ، بما في ذلك اختيار الموردين مسبقا، 2 - تحضير الملفات الخاصة بابرام الصفقات، ولا سيما المناقصات على أساس الملف التقني ودفتر الشروط المتعلق بالمشروع المحدد مسبقا والمصادق عليه من طرفهم ) الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمعهد الوطني للخرائط والوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية ووزارة الفلاحة ووزارة العدل ) ، 3 - عرض ملفات المناقصات على اللجان الداخلية المختصة، المكونة والمشغلة بصفة منتظمة، لانجاز المناقصة في الشفافية ومن أجل المحافظة على مصالح الدولة تجاه أي متعاقد آخر 4 ابرام العقود المتعلقة باقتناء التجهيزات وبالأشغال والخدمات والتكوين والتعاون التقني وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 5 - دفع الرسوم الجمركية ورفع اللوازم موضوع العقود في اطار انجاز المشروع 6 - استلام اللوازم والتجهيزات والقيام بعمليات المراقبة التقنية والتحقق من هذه اللوازم والتجهيزات والأشغال وفق الأحكام التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق الخصوصيات التقنية المبينة في دفتر الشروط، 7 تسيير الضمان التعاقدي والقانوني ( كفالة التنفيذ الجيد وكفالة استرجاع الدفع المسبق ) وكل منازعة محتملة ازاء المورد. الفصل الثاني في مجال الدراسات والتعاون التقني المادة 3 : تقوم الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمعهد الوطني للخرائط والوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية ووزارة الفلاحة ووزارة العدل، تماشيا مع أهداف المشروع والمقاييس والقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، بتنفيذ العمليات الرامية الى ما يلي : تحديد الدراسات التي تتطلب خبرة أو استشارة، اختيار الخبراء أو مكاتب الدراسات المتعهدة اختيارا تقنيا،
- اعداد دفتر الشروط المتعلق بالدراسات الواجب القيام بها في اطار تنفيذ المشروع، برنامج الانجاز ومراقبة عمليات الدراسات والتعاون التقني بالتنسيق مع السلطات المختصة قانونا. الفصل الثالث في مجال التكوين المادة 4 ! : تقوم الوكالة الوطنية لمسح الأراضي ووزارة العدل، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، باتخاذ التدابير الادارية اللازمة لتنفيذ عمليات التكوين من جانب المتعاقد الشريك في الجزائر وفي الخارج من أجل انجاز المشروع. المادة 5 : تتمثل أهداف برنامج التكوين فيما يأتي : تكوين المستخدمين الموجودين والجدد في الوكالة الوطنية لمسح الأراضي في مؤهلات خاصة بميدان مسح الأراضي،
2208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- وضع جهاز دائم للتكوين لدى الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، تكوين المكونين لفائدة وزارة العدل لتعزيز امكانيات القضاة المكلفين بالمنازعات العقارية. المادة 6 : تقوم الوكالة الوطنية لمسح الأراضي ووزارة العدل باعداد برنامج التكوين بالتعاون مع المتعاقد الشريك الباب الثالث الجوانب المتعلقة بالميزانية والمحاسبة والمالية والعلاقات والرقابة المادة 7 : تتخذ الوكالة الوطنية لمسح الأراضي كل التدابير اللازمة على مستوى هياكها ونشاطاتها وأجهزتها وعلاقاتها المؤسساتية والتعاقدية لتضمين الأخذ بعين الاعتبار العدد 87 14 جمادى الثانية عام 1413 ه 4 - اعداد بطاقات العقارات التي تكون موضوع السجل العقاري 5 - القيام بعمليات توافق مسح الأراضي والسجل العقاري، التي يقوم بها الحفظ العقاري، 6 - تنظيم الأرشيف والاستشارة وتوزيع وثائق مسح الأراضي والوثائق العقارية بواسطة امكانيات الاعلام الآلي والسهر على مراجعتها بصفة منتظمة، 7 - القيام بمراقبة أشغال المهندسين ومكاتب الدراسات الطبرغرافية الخاصة المنجزة لصالح الادارات العمومية. المادة 10 : تعد الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والسلطات المختصة الأخرى، تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لانجاز محتويات المشروع الممول من القرض لفائدة الوكالة الوطنية لمسح الأراضي وفي في مخططاتها المتعددة السنوات المعدة وفقا للقوانين | اطار قوانين المالية ومخططات التجهيز. والتنظيمات الجاري بها العمل للطرق والامكانيات اللازمة لتحقيق الأهداف المنوطة بها بواسطة النصوص التي تخضع لها . المادة 8 : تتخذ الوكالة الوطنية لمسح الأراضي كل التدابير الادارية من أجل دراسة وتقديم واعداد مشروع مخططها المتعدد السنوات وفقا للقوانين والتنظيمات المطبقة ووفقا للمواعيد المقررة في هذا الصدد. المادة 9 : تتخذ الوكالة الوطنية لمسح الأراضي كل التدابير اللازمة للقيام بالمهام المنوطة بها في اطار المخطط المتعدد السنوات المعد وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها . لا سيما اعداد المسح العام للأراضي على مستوى التراب الوطني : 1 القيام بأشغال التحقيق العقاري ورسم الحدود والطبوغرافية بواسطة وسائل أرضية أو فتوغرامترية اللازمة لاعداد المسح العام للأراضي ولتسجيل العقارات الممسوحة في السجل العقاري 2 - اعداد العقود والملفات الخاصة بأشغال لجان مسح الأراضي ورسم الحدود المقررة في اطار التنظيم المسير لاجراءات اعداد مسح الأراضي والقيام بأمانة ذلك، -3 القيام بصياغة مخططات مسح الأراضي والوثائق الملحقة وضبطها، المادة 11 : يتخذ المعهد الوطني للخرائط كل التدابير اللازمة لانجاز الصور الجوية والركائز الفتوغرامترية الأساسية اللازمة لاعداد المسح العام للأراضي الذي تقوم به الوكالة الوطنية لمسح الأراضي. المادة 12 : تتخذ الوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية كل التدابير اللازمة لتسجيل وثائق مسح الأراضي في الحفظ العقاري باستعمال نظام التسجيل بالاعلام الآلي للملكيات. المادة 13 : تتخذ وزارة الفلاحة كل التدابير اللازمة لانجاز دراسة تحدد السياسة العقارية في المستقبل. المادة 14 : تتخذ وزارة العدل كل التدابير اللازمة لانجاز دراسة لتحضير قاعدة المعلومات قانونية واعداد مكتبة قانونية عقارية موجهة للجهات القضائية. المادة 15 : تقوم الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمعهد الوطني للخرائط والوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية ووزارة الفلاحة ووزارة العدل، بما يأتي : 1 - تتولى، وفقا للقوانين والتنظيمات النفقات المتعلقة بصفقة الأشغال واللوازم والخدمات المبرمة في اطار انجاز المشروع الممول من اتفاق القرض وفي حدود اعتمادات الدفع السنوية بواسطة المساهمات النهائية الممنوحة وفقا لترخيصات البرامج المتوقعة
14 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 2209 2 - ترسل الى البنك الجزائري للتنمية، الملفات المتعلقة بهذه الصفقات ( الوثائق والمستندات الثبوتية | والفواتير والعقود وكل الوثائق الأخرى المطلوبة في الدفع | الواجب ( سواء أجل دفع التسبيق أو الدفع الكامل مقابل | كل عملية، وذلك قصد تقديم طلبات السحب لدى البنك الدولي للانشاء والتعمير. المادة 16 : يجب على الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمعهد الوطني للخرائط والوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية ووزارة الفلاحة ووزارة العدل أن تتولى وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ما يأتي : أ - المحاسبة المتعلقة بكل عمليات الدفع المنجزة في اطار انجاز المشروع الممول بواسطة اتفاق القرض، ب اعداد الحصائل المحاسبية، ج حفظ واعداد أرشيف لكل الوثائق الادارية والميزانية والمحاسبية والمالية والتقنية المتعلقة بانجاز المشروع . المادة 17 : تعد الوكالة الوطنية لمسح الأراضي كل المادة 21 : زيادة على المتابعة والرقابة، التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والوزارات الأخرى المعنية بانجاز المشروع، تنشأ لجنة لتنسيق المشروع يرأسها الوزير المكلف بالأملاك الوطنية، وتتكون من : ممثل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، ممثل المعهد الوطني للخرائط، ممثل وزارة الفلاحة ممثل وزارة العدل. تسهر هذه اللجنة، في حدود اختصاصاتها ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على انجاز عمليات المتابعة الاقتصادية والادارية والتقنية والمالية والتجارية والميزانية والمحاسبية على أساس برنامج انجاز المشروع. المادة 22 : تخضع العمليات التي تنفذها الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمعهد الوطني للخرائط والوزارة المكلفة بالأملاك الوطنية ووزارة الفلاحة ووزارة العدل في اطار انجاز المشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ثلاثة أشهر، على أساس المعلومات التي يبلغها اياها الرقابة مصالح التفتيش للوزارات المعنية والرقابة المفتشية المتعاملون المعنيون بالمشروع، حصيلة العمليات المادية والمالية والتجارية والميزانية والاقتصادية والمحاسبية المتعلقة بانجاز المشروع وترسله الى وزارة الاقتصاد والمجلس الوطني للتخطيط ووزارة الشؤون الخارجية، كما تعد تقويما لإستعمال القرض وجميع العناصر التي لها تأثير على العلاقات فيما بينها مع البنك الدولي للانشاء والتعمير والسلطات المختصة المعنية. المادة 18 : تعد الوكالة الوطنية لمسح الأراضي سنويا بالاتصال مع المستفدين الآخرين من القرض، تقريرا لتقويم تنفيذ اتفاق القرض من جهة، وللمشروع من جهة أخرى، ويرسل الى السلطات المذكورة في المادة 11 أعلاه، وتعد تقريرا نهائيا للانجاز يرسل في نفس الظروف. المادة 19 : تتكلف الوكالة الوطنية لمسح الأراضي بالاتصال مع المستفدين الآخرين من القرض، بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للانشاء والتعمير، لا سيما في ميدان ابرام الصفقات العمومية وتعلم السلطات المعنية بكل نزاع محتمل. المادة 20 : تقوم الوكالة الوطنية لمسح الأراضي باعلام وزارة الاقتصاد والوزارات الأخرى المعنية بالردود التي يخصصها البنك الدولي للانشاء والتعمير للملفات الادارية والتقنية والمالية والتجارية. العامة للمالية، التي يجب عليها أن تتخذ جميع الاجراءات اللازمة لتنفيذ عمليات الرقابة والتفتيش. مرسوم رئاسي رقم 92 441 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون المالي الموقع ببروكسل في 6 ديسمبر سنة 1991 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74 11 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بإنتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة،
2210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن انشاء البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه الاساسي، ومجموع القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 الى 50 و 67 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 88 01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991. والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى القانون رقم 91-26 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1992، وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون المالي الموقع ببروكسل في 6 ديسمبر سنة 1991 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاق التعاون المالي الموقع ببروكسل في 6 ديسمبر سنة 1991 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة .1992 علي كافي / العدد 87 14 جمادى الثانية عام 1413 ه مرسوم تنفيذي رقم 92-442 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 اكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-391 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 26 اكتوبر سنة 1992 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره اربعمائة وستة وثلاثون مليونا وتسعمائة وثمانية وخمسون الف دينار (436.958.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية في الابواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره اربعمائة وستة وثلاثون مليونا وتسعمائة وثمانية وخمسون الف دينار (436.958.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية في الابواب المبينة في الجدول “ ب “ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير التربية الوطنية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة .1992 بلعيد عبد السلام
14 جمادى الثانية عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 2211 الجدول “ أ “ الاعتمادات الملغاة رقم الابواب العناوين (دج ) وزارة التربية الوطنية الفرع الاول المصالح المركزية الفرع الجزئي الاول التعليم الاساسي والتعليم الثانوي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 44-31 ملحقات مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح المختلفة 406.000.000 مجموع القسم الاول 406.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 42-34 الموظفون المتعاونون – تسديد النفقات 1.250.000 مجموع القسم الرابع 1.250.000 القسم السادس اعانات التسيير 39-36 اعانات للمركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية 2.000.000 i مجموع القسم السادس 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 409.250.000 مجموع الفرع الجزئي الاول 409.250.000 الفرع الجزئي الثاني التعليم العالي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 02-36 اعانات المراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية 27.708.000 مجموع القسم السادس 27.708.000 مجموع العنوان الثالث 27.708.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 27.708.000 مجموع الفرع الاول 436.958.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 436.958.000
2212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 14 جمادى الثانية عام 1413 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة التربية الوطنية الفرع الاول المصالح المركزية الفرع الجزئي الاول الاعتمادات المخصصة (دج) التعليم الاساسي والتعليم الثانوي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 22-31 مؤسسات التعليم الاساسي - التعويضات والمنح المختلفة . 406.000.000 مجموع القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 03-34 الادارة المركزية - اللوازم …………… 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة مجموع القسم الاول 406.000.000 1.000.000 1.250.000 1.000.000 القسم الرابع 3.250.000 مجموع العنوان الثالث 409.250.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني التعليم العالي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 81-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات . الجزئي الاول 409.250.000 500.000 7.500.000 10.000.000 208.000 مجموع القسم الرابع 18.208.000 القسم السادس اعانات التسيير 36-01 اعانات لمؤسسات التعليم العالي …… 7.500.000 مجموع القسم السادس 7.500.000
14 جمادي الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 2213 الجدول “ ب “ ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع مصاريف مختلفة 01-37 الادارة المركزية - المحاضرات والملتقيات 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 27.708.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 27.708.000 مجموع الفرع الأول 436.958.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 436.958.000 مرسوم تنفيذي رقم 92-443 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن احداث أبواب وتحويل اعتمادات الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 | ( الفقرة الثانية ) نه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، لاسيما المادة 81 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-393 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 26 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-397 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 26 أكتوبر سنة. 1992 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992 يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث ضمن قائمة ميزانية تسيير وزارة التجهيز الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره مليار وسبعمائة وستة وأربعون مليونا وثمانمائة وثلاثة وتسعون ألف دينار ( 1.746.893.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن في الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره مليار وسبعمائة وستة وأربعون مليونا وثمانمائة وثلاثة وتسعون ألف دينار ( 1.746.893.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز، في الأبواب المبينة في الجدول ९९ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير السكن ووزير التجهيز كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة .1992 بلعيد عبد السلام
2214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 14 جمادى الثانية عام 1413 ه الجدول “ أ ९ १ رقم الأبواب العناوين وزارة السكن الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . الاعتمادات الملغاة ( دج ) 9.507.200 4.345.300 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.194.000 81-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 400.000 82-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلقة مجموع القسم الثالث 37.000 القسم الأول 15.483.500 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 818.500 2.160.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 630.000 مجموع القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والأثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم . 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 81-34 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - تسديد 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الادارة المركزية - الايجار مجموع القسم الثالث 3.608.500 1.093.000 360.000 355.000 121.000 58.000 النفقات . 44.000 142.000 316.000 القسم الرابع 2.490.000
م 14 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 2215 الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 35 01 35 الادارة المركزية – صيانة المباني الاعتمادات الملغاة ( دج ) 539.000 مجموع القسم الخامس 539.000 القسم السادس إعانات التسيير 42-36 اعانة للمعاهد الوطنية لتكوين التقنين السامين في البناء 51.438.000 45-36 اعانة للمعهد الوطني للتكوين في البناء …… 44.541.000 مجموع القسم السادس 95.979.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي … 03-37 الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 395.000 50.000 مجموع القسم السابع 445.000 مجموع العنوان الثالث 118.545.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن المسبقة - نفقات التكوين مجموع القسم الرابع التمرين - الاجور 500.000 القسم الثالث 500.000 النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 42-44 مساهمة الدولة في برامج البحث العملي مجموع مجموع 33.000.000 القسم الرابع 33.000.000 العنوان الرابع 33.500.000 مجموع الفرع الاول 152.045.000
2216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الثاني المصالح غير المركزية التابعة للتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 14 جمادى الثانية عام 1413 ه الاعتمادات الملغاة ( دج ) والبناء 11-31 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - الاجور الرئيسية ……. 688.900.000 12-31 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - التعويضات والمنح المختلفة 315.000.000 13-31 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 20.600.000 31 92 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد 100.000 مجموع القسم الأول 1.024.600.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - العمل. ريوع حوادث 300.000 مجموع القسم الثاني 300.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - المنح العائلية 68.000.000 12-33 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - المنح الاختيارية . 987.000 13-33 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - الضمان الاجتماعي 14-33 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء الخدمات الاجتماعية. 176.400.000 المساهمة في 17.670.000 مجموع القسم الثالث 263.057.000
14 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 2217 الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - تسديد النفقات 5.440.000 12-34 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - الأدوات والأثاث 5.000.000 13-34 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - اللوازم 3.300.000 14-34 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - التكاليف الملحقة 4.700.000 15-34 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - الألبسة 535.000 34 91 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - حظيرة السيارات . 11.500.000 93-34 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - الايجار…. 2.100.000 98-34 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 880.000 مجموع القسم الرابع 33.445.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء – صيانة المباني 4.500.000 مجموع القسم الخامس 4.500.000 القسم السابع نفقات مختلفة 37 11 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - التسديد الجزافي 47.900.000 مجموع القسم السابع 47.900.000 مجموع العنوان الثالث 1.373.812.000 مجموع الفرع الثاني 1.373.812.000 الفرع الثالث المصالح غير المركزية التابعة للتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 11 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير - الأجور الرئيسية . 37.200.000 12-31 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير - التعويضات والمنح المختلفة . 15.000.000 13-31 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 2.110.000 92-31 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير - مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد 20.000 مجموع القسم الأول 54.330.000
2218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 14 جمادى الثانية عام 1413 ه الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 32 11 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير - ريوع حوادث العمل 74.000 مجموع القسم الثاني 74.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير - المنح العائلية 6.850.000 12-33 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير - المنح الاختيارية 13.000 13-33 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير – الضمان الاجتماعي 11.600.000 14-33 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.315.000 مجموع القسم الثالث 19.778.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير – تسديد النفقات 210.000 12-34 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير - الأدوات والأثاث 375.000 13-34 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير - اللوازم . 440.000 14-34 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير - التكاليف الملحقة . 800.000 15-34 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير – الألبسة 30.000 91-34 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير - حظيرة السيارات ….. 1.000.000 93-34 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير - الايجار للبيان 98-34 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 80.000 مجموع القسم الرابع 2.935.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 11 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير – صيانة المباني 350.000 مجموع القسم الخامس 350.000
14 جمادى الثانية عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول ९ १ أ “ ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم السابع نفقات مختلفة الجزائرية / العدد 87 2219 الاعتمادات الملغاة ( دج) 37 11 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير – التسديد الجزافي 3.250.000 مجموع القسم السابع 3.250.000 مجموع العنوان الثالث 80.717.000 مجموع الفرع الثالث 80.717.000 الفرع الرابع المصالح غير المركزية التابعة للبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح غير المركزية التابعة للبناء - الأجور الرئيسية 63.500.000 12-31 المصالح غير المركزية التابعة للبناء - التعويضات والمنح المختلفة 31.500.000 13-31 المصالح غير المركزية التابعة للبناء - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 5.050.000 92-31 المصالح غير المركزية التابعة للبناء - مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد مجموع القسم الثاني 40.000 القسم الأول 100.090.000 الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح غير المركزية التابعة للبناء - ريوع حوادث العمل 74.000 مجموع القسم الثالث القسم الثاني 74.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح غير المركزية التابعة للبناء - المنح العائلية 12.000.000 20.000 12-33 المصالح غير المركزية التابعة للبناء - المنح الاختيارية المصالح غير المركزية التابعة للبناء - الضمان الاجتماعي. 17.500.000 13-33 14-33 المصالح غير المركزية التابعة للبناء - المساهمة في الخدمات الاجتماعية …. مجموع 2.040.000 القسم الثالث 31.560.000
2220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 14 جمادى الثانية عام 1413 ه الجدول . “ أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 11 المصالح غير المركزية التابعة للبناء - تسديد النفقات 255.000 12-34 المصالح غير المركزية التابعة للبناء - الأدوات والأثاث . 345.000 34 13 المصالح غير المركزية التابعة للبناء - اللوازم 360.000 14-34 المصالح غير المركزية التابعة للبناء - التكاليف الملحقة 900.000 34-15 المصالح غير المركزية التابعة للبناء - الألبسة 55.000 91-34 المصالح غير المركزية التابعة للبناء - حظيرة السيارات 1.000.000 93-34 المصالح غير المركزية التابعة للبناء – الايجار للبيان 98-34 المصالح غير المركزية التابعة للبناء - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 80.000 مجموع القسم الرابع 2.995.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 11 المصالح غير المركزية التابعة للبناء – صيانة المباني 450.000 مجموع القسم الخامس 450.000 القسم السابع نفقات مختلفة 37 11 المصالح غير المركزية التابعة للبناء - التسديد الجزافي 150.000 : 5 مجموع القسم السابع 5.150.000 مجموع العنوان الثالث 140.319.000 مجموع الفرع الرابع 140.319.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.746.893.000 الجدول “ب” رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) وزارة التجهيز الفرع الاول - المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 9.507.200
14 جمادى الثانية عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 2221 الجدول “ ب “ ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة .. 4.345.300 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والميامون - الاجور ولواحقها … 1.194.000 81-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 400.000 82-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح ▼ المختلفة. 37.000 مجموع القسم الاول 15.483.500 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 818.500 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 2.160.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 630.000 مجموع القسم الثالث 3.608.500 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.093.500 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 360.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 355.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 121.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 58.000 81-34 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات . 44.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 142.000 . 92-34 الادارة المركزية - الايجار 316.500 مجموع القسم الرابع 2.490.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني 539.000 مجموع القسم الخامس 539.000 القسم السادس إعانات التسيير 42-36 إعانة للمعاهد الوطنية لتكوين التقنيين السامين في البناء 51.438.000 45-36 اعانة للمعهد الوطني للتكوين في البناء…. 44.541.000 مجموع القسم السادس 95.979.000
2222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 14 جمادى الثانية عام 1413 ه رقم الأبواب الجدول “ ب “ ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) ( القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - التسديد الجزافي 395.000 03-37 الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 50.000 مجموع القسم السابع 445.000 مجموع العنوان الثالث 118.545.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط الثقافي والتربوي 01-43 الادارة المركزية - المنح - تعويضات التداريب – الاجور المسبقة ونفقات التكوين 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 42-44 مساهمة الدولة في برامج البحث العلمي 33.000.000 المصالح غير مجموع القسم الرابع 33.000.000 مجموع العنوان الرابع 33.500.000 مجموع الفرع الاول 152.045.000 الفرع الرابع المركزية التابعة للتعمير والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - الاجور الرئيسية 688.900.000 12-31 المصالح غير المركزية المختلفة 13-31 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - التعويضات والمنح 315.000.000 التابعة للتعمير والبناء - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 20.600.000 92-31 المصالح غير المركزية عطلة طويلة الامد التابعة للتعمير والبناء - مرتبات الموظفين في 100.000 مجموع القسم الاول 1.024.600.000
14 جمادي الثانية عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 2223 الجدول “ ب “ ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 11 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - ريوع حوادث العمل …… 300.000 مجموع القسم الثاني 300.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - المنح العائلية 68.000.000 12-33 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - المنح الاختيارية. 987.000 13-33 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - الضمان الاجتماعي 176.400.000 14-33 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 17.670.000 مجموع القسم الثالث 263.057.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - تسديد النفقات 5.440.000 12-34 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - الادوات والاثاث 5.000.000 13-34 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - اللوازم 39.300.000 14-34 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - التكاليف المحلقة 4.700.000 15-34 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - الالبسة 535.000 91-34 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - حظيرة السيارات ………. 11.500.000 93-34 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - الايجار ….. 2.100.000 98-34 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 880.000 مجموع القسم الرابع 33.455.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 11-35 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء – صيانة المباني 4.500.000 مجموع القسم الخامس 4.500.000
2224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 الجدول “ ب “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السابع 11-37 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير والبناء - التسديد 14 جمادى الثانية عام 1413 ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) الجزافي 47.900.000 مجموع القسم السابع 47.900.000 مجموع العنوان الثالث 1.373.812.000 مجموع الفرع الرابع 1.373.812.000 الفرع الخامس المصالح غير المركزية التابعة للتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير - الاجور الرئيسية . 37.200.000 12-31 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير - التعويضات والمنح المختلفة ….. 15.000.000 13-31 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.110.000 92-31 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير - مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد 20.000 مجموع القسم الاول 54.330.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير - ريوع حوادث العمل 74.000 مجموع القسم الثاني 74.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير - المنح العائلية 12-33 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير - المنح الاختيارية 6.850.000 13.000 13-33 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير - الضمان الاجتماعي 11.600.000
14 جمادى الثانية عام 1413ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول “ ب “ ( تابع ) رقم الابواب العناوين الجزائرية / العدد 87 2225 الاعتمادات المخصصة ( دج ) 14-33 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 1.315.000 مجموع القسم الثالث 19.778.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير – تسديد النفقات 210.000 12-34 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير - الادوات والاثاث 375.000 13-34 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير - اللوازم . 440.000 14-34 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير - التكاليف الملحقة . 800.000 15-34 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير – الالبسة 30.000 34 91 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير - حظيرة السيارات 1.000.000 93-34 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير – الايجار للبيان 98-34 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 80.000 مجموع القسم الرابع 2.935.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 11 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير – صيانة المباني 350.000 مجموع القسم الخامس 350.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 11 المصالح غير المركزية التابعة للتعمير - الدفع الجزافي 3.250.000 مجموع القسم السابع 3.250.000 مجموع العنوان الثالث 80.717.000 مجموع الفرع الخامس 80.717.000 الفرع السادس المصالح غير المركزية التابعة للبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح غير المركزية التابعة للبناء - الاجور الرئيسية 63.500.000
2226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 14 جمادى الثانية عام 1413 ه الجول “ ب “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 12-31 المصالح غير المركزية التابعة للبناء - التعويضات والمنح المختلفة …. 31.500.000 13-31 المصالح غير المركزية التابعة للبناء - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 5.050.000 92-31 المصالح غير المركزية التابعة للبناء - أجور الموظفين في عطلة طويلة الامد 40.000 مجموع القسم الاول 100.090.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 11 المصالح غير المركزية التابعة للبناء - ريوع حوادث العمل 74.000 مجموع القسم الثاني 74.000 القسم الثالث 11-33 المصالح غير المركزية التابعة للبناء - المنح العائلية 12.000.000 12-33 المصالح غير المركزية التابعة للبناء - المنح الاختيارية 20.000 13-33 المصالح غير المركزية التابعة للبناء - الضمان الاجتماعي . 17.500.000 14-33 المصالح غير المركزية التابعة للبناء - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 2.040.000 مجموع القسم الثالث 31.560.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 11 المصالح غير المركزية التابعة للبناء - تسديد النفقات. 255.000 12-34 المصالح غير المركزية التابعة للبناء - الادوات والاثاث 345.000 13-34 المصالح غير المركزية التابعة للبناء - اللوازم 360.000 14-34 المصالح غير المركزية التابعة للبناء - التكاليف الملحقة 900.000 15-34 المصالح غير المركزية التابعة للبناء - الالبسة . 55.000 91-34 المصالح غير المركزية التابعة للبناء - حظيرة السيارات 1.000.000 93-34 المصالح غير المركزية التابعة للبناء - الايجار . للبيان 98-34 المصالح غير المركزية التابعة للبناء - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 80.000 مجموع القسم الرابع 2.959.000
14 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 2227 الجدول “ ب “ ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الخامس 35 11 35 المصالح غير المركزية التابعة للبناء – صيانة المباني 450.000 مجموع القسم الخامس 450.000 القسم السابع . المصاريف المختلفة 37 11 37 المصالح غير المركزية التابعة للبناء - الدفع الجزافي 5.150.000 مجموع القسم السابع 5.150.000 مجموع العنوان الثالث 140.319.000 مجموع الفرع الرابع 140.319.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز 1.746.893.000 مرسوم تنفيذي رقم 92-444 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-135 المؤرخ في 7 ابريل سنة 1992 والمتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة الثانية منه، وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادة 12 منه وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1312 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، لاسيما المادتان 175 و 176 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 اكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 87 – 230 المؤرخ في 27 اكتوبر سنة 1987، وبمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها، المتمم بالمرسوم رقم 88-174 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية، المعدل بالمرسوم رقم 86-294 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986،
- وبعد الاطلاع على المراسيم رقم 86-295 الى 86 – 306 المؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمنة انشاء مراكز استشفائية جامعية،
2228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 14 جمادى الثانية عام 1413 ه وبمقتضى المرسوم رقم 87-72 المؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 والمتضمن تحويل المستشفى المركزي للتدريب الخاص بالجيش الوطني الشعبي الى وزارة الصحة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-20 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 والمتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي في 22 جمادى وبمقتضى الأولى المرسوم عام 22 الرئاسي رقم جمادى 92 - الاولى عام 417 1413 المؤرخ الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-264 المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 ، الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح الصحة والحماية الاجتماعية في الولاية وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990، الذي يحدد قواعد تنظيم اجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-557 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والشؤون الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الاداري والمالي للضمان الاجتماعي الجدول وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-135 المؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 ابريل سنة 1992، الذي يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-135 المؤرخ في 7 ابريل سنة 1992 والمذكور اعلاه، كالتالي : ১১ المادة الاولى : تحدد مبالغ المساهمات والتسديدات والموارد الاخرى، وكذلك الارصدة الباقية من السنوات المالية السابقة، المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة لسنة 1992، كالتالي : اجماليا بمبلغ خمسة وعشرين مليارا وستة ملايين دينار (25.006.000.000 دج)، وحسب كل نوع كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة .1992 الملحق بلعيد عبد السلام البيان الاجمالي العام للايرادات حسب كل نوع الايرادات حسب كل نوع مساهمة الدولة المبالغ بآلاف الدنانير 15.106.000 مساهمة صناديق الضمان الاجتماعي ( المادة 175 من القانون رقم 25-91 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ( 9.500.000 تسديد صناديق الضمان الاجتماعي بعنوان الاداءات الخاصة للاتفاقيات : .. 150.000 موارد اخرى الارصدة الباقية من السنوات المالية السابقة مجموع الإيرادات 250.000 للبيان 25.006.000
14 جمادي الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 2229 مرسوم تنفيذي رقم 92-445 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة ९ १ برج مسودة الكتلتان 209 و 406 (ب) المبرم بالجزائر في 11 يوليو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية ९९ سوناطراك “ وفيليبس بتروليوم كومباني الجيريا. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 1 و 3 ( 4) و 116 منه ، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلى عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، وبناء على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة ( برج مسودة ( (الكتلتان 209 و 406 (ب (ب) المبرم بالجزائر في 11 يوليو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ وفيليبس بتروليوم كومباني الجيريا وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة ९ १ برج مسودة “ (الكتلتان | 209 و 406 (ب (ب) المبرم بالجزائر في 11 يوليو سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ وفيليبس بتروليوم كومباني ألجيريا، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة .1992 بلعيد عبد السلام
2230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 14 جمادى الثانية عام 1413 ه مرسوم تنفيذي رقم 92-446 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة 1992 يتضمن تنظيم احصاء للسكان والاسكان واجرائه في ولايات تامنغست وايليزي وأدرار. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 86-09 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمتعلق بالاحصاء العام للسكان والاسكان وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 82-489 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للاحصائيات المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 14 وطبقا للمادة 2 من القانون رقم 86-09 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه، يشرع في عملية احصاء للسكان والاسكان عبر تراب ولايات تامنغست وايليزي وأدرار. المادة 2 : يشمل الاحصاء، بعنوان العملية موضوع هذا المرسوم، ما يأتي :
- كل الأشخاص الطبيعين الموجودين بأماكن | الاحصاء، باستثناء الاجانب الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية أو القنصلية،
- كل المساكن ، ماعدا الخاضع منها للنظام الدبلوماسي والقنصلي. المادة 3 : يجب على الأشخاص المذكورين في المادة 2 أعلاه، أن يجيبوا طبقا للقوانين على استمارات الاحصاء. يلزم الأشخاص المكلفون بالاحصاء بالسر المهني. المادة 4 : ينشأ ، لانجاز هذا الاحصاء، ما يأتي : لجنة وطنية
- لجان ولائية،
- لجان بلدية لجنة تقنية ميدانية تتولى اللجنة الوطنية ما يأتي :
- تحديد أهداف عملية الاحصاء، ضبط أجال الانجاز تحديد الوسائل الضرورية للعملية،
-
- تنسيق العمليات المدرجة في هذا الاطار. تتخذ اللجنة الولائية كل الاجراءات اللازمة لتعبئة الوسائل البشرية والمادية الضرورية لانجاز عملية الاحصاء بالتعاون مع اللجنة البلدية. وتتولى اللجنة البلدية تعبئة كل الوسائل الضرورية لتنفيذ عملية الاحصاء على المستوى البلدي. وتكلف اللجنة التقنية الميدانية بتنشيط مجموع الأشغال التقنية لعملية الاحصاء. المادة 5 : تتكون اللجان المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، كما يأتي : اللجنة الوطنية : وزير الداخلية والجماعات المحلية، رئيسا، وزير الدفاع الوطني أو ممثله، وزير العدل أو ممثله، وزير السكن أو ممثله المندوب للتخطيط أو ممثله المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات، الذي يتولى الأمانة التقنية.
14 جمادي الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 2231 اللجنة الولائية :
- الوالي، رئيسا رئيس المجلس الشعبي الولائي رؤساء الدوائر، مختلف مسؤولي المصالح كلما كانوا معنيين، وكل الشخصيات المحلية التي يعينها الوالي، ممثل عن الديوان الوطني للاحصائيات. يتولى الوالي الاشراف على الامانة التقنية. اللجنة البلدية : رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا، الكاتب العام للمجلس الشعبي البلدي مندوبو البلدية وكل الشخصيات المحلية التي يعينها الوالي. مراسيم مراسيم رئاسية مؤرخة في 4 جمادى الثانية عام 1413 | الموافق 29 نوفمبر سنة 1992، تتضمن تعيين مكلفين بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 29 نوفمبر سنة 1992 ، يعين السيد الطاهر | قاسي، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية ، ابتداء من 11 أكتوبر س1992 سنة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 29 نوفمبر سنة 1992 ، يعين السيد العقبي حبة، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية، ابتداء من 2 نوفمبر س1992 سنة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 29 نوفمبر سنة 1992 ، يعين السيد حسين مغلاوي، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1992. المادة 6 : يمكن اللجنة الولائية لتحضير العملية وتنفيذها ومراقبتها أن تطلب مساعدة كل الأشخاص الذين ترى ضرورة مشاركتهم وذلك في ظل احترام القوانين والنظم السارية المفعول وتوجيهات اللجنة الوطنية. المادة 7 : تكلف اللجنة الوطنية التقنية الميدانية تحت اشراف الهيئة المكلفة بالاحصائيات، بالتنظيم التقني للعملية بمشاركة الادارات والجماعات والهيئات المعنية ولاسيما فيما يخص تحضير العملية واجرائها واستغلال نتائجها . المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة .1992 بلعيد عبد السلام فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم الاتصال والوثائق بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 تنهى، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1992 ، مهام السيد عبد الله باعلي، بصفته رئيسا لقسم الاتصال والوثائق بوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مدير أمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 تنهى، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1992 مهام السيد حسين مغلاوي، بصفته مديرا لأمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
2232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 | الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 تنهى، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1992 ، مهام السيد الحواس رياش، بصفته نائب مدير للمؤتمرات الاقليمية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 6 جمادى الثانية عام 1413 | الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يعين السيد عبد الله باعلي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية بجاكارطا ( جمهورية اندونيسيا ) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1992. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يعين السيد الحواس رياش، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بويندهوك ( جمهورية ناميبيا ) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1992. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يعين السيد ارزقي شرفة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيروبي ( جمهورية كينيا ( ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1992 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن تعيين رئيس قسم المالية والمراقبة بوزارة الشؤون | الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يعين السيد عبد المجيد طرش، رئيسا لقسم المالية والمراقبة بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1992. العدد 87 14 جمادى الثانية عام 1413 ه مراسيم تنفيذية مؤرخة في 30 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 25 نوفمبر سنة 1992، تتضمن تعيين مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 25 نوفمبر سنة 1992، يعين السيد أحمد الزهر سلامي ، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، ابتداء من 5 أكتوبر سنة 1992. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 25 نوفمبر سنة 1992، يعين السيد حميدة رضوان، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، ابتداء من 5 أكتوبر سنة 1992. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 25 نوفمبر سنة 1992، يعين السيد أحمد عكاش ، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، ابتداء من 9 أكتوبر سنة 1992 . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 25 نوفمبر سنة 1992، يعين السيد علي حطابي، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، ابتداء من 11 أكتوبر سنة 1992 . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 25 نوفمبر سنة 1992، يعين السيد نور الدين جاكطا، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، ابتداء من 12 أكتوبر سنة 1992. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 25 نوفمبر سنة 1992، يعين السيد محند أرزقي ايسلي، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، ابتداء من 14 أكتوبر سنة 1992. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 25 نوفمبر سنة 1992، يعين السيد خير الدين جودي، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، ابتداء من 26 أكتوبر سنة .1992 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 25 نوفمبر سنة 1992، يعين السيد بيير شولي مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة.
14 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 2233 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 25 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تعيين مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 25 نوفمبر سنة 1992، يعين السيد محمد الطاهر بوحوش، مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة، ابتداء من 12 أكتوبر سنة 1992. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 30 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 25 نوفمبر سنة 1992، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 25 نوفمبر سنة 1992 ، يعين السيد سعد سعود ولد عامر مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى رئيس الحكومة، ابتداء من 6 اكتوبر سنة 1992. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 25 نوفمبر سنة 1992، يعين السيد علي بولفة، مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى رئيس الحكومة، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1992. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 29 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 29 نوفمبر سنة 1992 ، تنهى مهام السيد محمد الصادق العروسي، بصفته مديرا لديوان وزير العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 29 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الجزائية والعفو بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 29 نوفمبر سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عمر بن قراح ، بصفته مديرا للشؤون الجزائية والعفو بوزارة العدل، بناء على طلبه. قرارات، مقررات ، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للأرشيف الوطني ان الامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى المرسوم رقم 88-45 المؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 والمتضمن احداث المديرية العامة للارشيف الوطني وتجديد اختصاصاتها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 321 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 4 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم بجاجة، مديرا عاما للارشيف الوطني، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الكريم بجاجة المدير العام للارشيف الوطني، الامضاء باسم الامين العام الرئاسة الجمهورية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992. عبد العزيز جراد
2234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة والوسائل. ان الامين العام لرئاسة الجمهورية، يمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90 321 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 19 اكتوبر سنة 1992، والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم بودر غومة مديرا للإدارة العامة والوسائل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن تعيين الامين العام لرئاسة الجمهورية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الكريم بودر غومة، مدير الادارة العامة والوسائل، الامضاء باسم الامين العام لرئاسة الجمهورية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992. عبد العزيز جراد وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرخة في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992، تتضمن انهاء مهام قضاة | عسكريين بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، تنهى مهام النقيب محمد العدد 87 14 جمادى الثانية عام 1413 ه عاشور، بصفته مساعدا لوكيل الجمهورية العسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1992. بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، تنهى مهام النقيب مراد زميرلي، بصفته مساعدا لوكيل الجمهورية العكسري لدى المحكمة العسكرية ببشار الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1992. بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، تنهى مهام النقيب محمد شوقي هاني، بصفته قاضيا للتحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية بوهران الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1992. قرارات مؤرخة في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، تتضمن تعيين قضاة عسكرين. بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يعين النقيب مراد زميرلي مساعدا لوكيل الجمهورية العسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1992. بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يعين النقيب محمد شوقي هاني، مساعدا لوكيل الجمهورية العسكري لدى المحكمة العسكرية بوهران الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1992. بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يعين النقيب محمد عاشور مساعدا لوكيل الجمهورية العسكري لدى المحكمة العسكرية ببشار الناحية العسكرية الثالثة ابتداء من 15 اكتوبر سنة .1992
14 جمادى الثانية عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 2235 وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992، يتعلق باعفاء الادوات والاجهزة والتجهيزات والمنتوجات والمكونات المخصصة للوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة، من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. ان وزير الاقتصاد ووزير الجامعات والبحث العلمي، بمقتضى الامر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال وبمقتضى الامر رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، لاسيما المادة 73 منه، وبمقتضى القانون رقم 91-18 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لاسيما المادة 137 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 والمتضمن اعادة تنظيم المتحف الوطني للطبيعة في وكالة . وطنية لحفظ الطبيعة يقرران ما يلي : المادة الاولى : تعفى من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج الاجهزة والتجهيزات العلمية والتقنية الخاصة بالمخابر والمنتوجات الكيماوية والمكونات الالكترونية المبينة في القائمة المدرجة في الملحق الأول لهذا القرار، والمعدة للبحث العلمي، والتي تقتنيها الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة الموضوعة تحت وصاية وزارة الفلاحة. المادة 2 : تثبت مطابقة العتاد المقتنى في الجزائر مع إعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج او المستورد مع أعفاء من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، مع العتاد المبين في القائمة اعلاه، بواسطة شهادة يبين نموذجها في الملحق الثاني لهذا القرار، يسلمها المدير العام للوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة : أ - للصناع المحليين في نسختين واحدة يحتفظ بها الصانع تدعيما لمحاسبته والاخرى تسلم تدعيما للتصريح برقم الاعمال، لتبرير البيع بالاعفاء. ب لمصلحة الجمارك (نسخة واحدة) اذا كان العتاد مستوردا من قبل الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 | مارس سنة 1992. عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للميزانية وزير الجامعات والبحث العلمي مراد مدلسي جيلالي اليابس الملحق الأول رقم التعريفة الجمركية 03-01 اسماك حية 04.07.00.20 بيض الطريدة تعيين المنتوجات 06.01 بصيلات وبصلات ودرنات وجذور درنية وبصلية ، راقدة أو منبتة أو مزهرة، شتائل ونباتات وجذور، جذور الهندباء غير الجذور الواردة في 12.12 06.02 نباتات أخرى حية ( 12.11 نباتات أجزاء نباتات، بما في ذلك جذورها ( الاغراس والشتائل، بيض الطيور. حبوب وثمار الفصائل المستعملة على الخصوص في العطارة والطب أو في مبيدات الحشرات، مبيدات الطفيليات أو ما يشابهها طازجة أو يابسة ولو كانت مقطعة، مهرسة أو مفتتة.
2236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 الملحق الأول ( تابع ) 14 جمادى الثانية عام 1413 رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 25.03 كبريت من جميع الانواع، ما عدا زهر الكبريت المرسب والكبريت الغروي. الفصل 28 منتجات كيماوية غير عضوية، مركبات غير عضوية أو عضوية من معادن ثمينة من معادن أثرية نادرة أو من عناصر مشعة أو من متشابهات الخواص ( ايزوطوب ) . الفصل 29 منتوجات كيماوية عضوية. الفصل 31 اسمدة. 37.02 EX افلام للتصوير حساسة، غير مصورة في شكل لفائف من غير الورق أو الورق المقوى أو النسيج افلام للتصوير، للاخراج والسحب الذي في شكل لفائف حساسة غير مصورة ما عدا ماورد في ( 37.02.10.00 ) . 37.03 ورق ورق مقوى نسيج للتصوير، حساس، غير مصور. 37.04 الواح وافلام ورق ورق مقوى ونسيج للتصوير، مصورة لكل غير مطهرة. 37.06 افلام سينمائية مسجلة ومطهرة، تحمل تسجيل الصوت أو لا أو تحمل الا تسجيل الصوت “ ذات طابع علمي “. 37.07 مستحضرات كيماوية للاستعمال التصويري من غير البرنيق والغراء والصاق ومستحضرات مماثلة للبيع بالتجزئة لنفس الاستعمال قابلة للاستعمال. 48.02 εχ ورق ورق مقوى ورق ممدد غير مطلي من الانواع المستعملة في الكتابة والتسجيل أو لأغراض أخرى. 48.19 علب واكياس وجعب ومخاريط وغلف أخرى من ورق أو ورق مقوى، قطن مندوف السيليلوز أو سجاد من الياف السيليلوز، ورق مقوى للمكاتبو للدكاكين أو ما يماثله. 48.23.59.00 ورق آخر، ورق مقوى من الانواع المستعملة للكتابة أو للتسجيل أو لأغراض الرسم الأخرى. 49.01 - كتب ومطبوعات مماثلة، وان كانت من صفحات متفرقة. 49.02 صحف ومجلات ونشرات دورية مطبوعة وان كانت مصورة أو تحتوي على اشهار. 49.05 مصورات جغرافية من جميع الانواع، بما في ذلك خرائط الجدران ومخططات مسح الاراضي، كرات ارضية مطبوعة. 49.11 مطبوعات أخرى بما فيها الصور والصور المحفورة. 70.17 اصناف من الزجاج للمخابر وللصحة والصيدلة ولو كانت مدرجة أو معايرة. 84.43 آلات وأجهزة الطبع وآلات ثانوية ملحقة بها. 84.62.41.00 آلات ) بما فيها ضاغطات ( للثقب والقضم بما فيها آلات مركبة للثقب والقص ذات قيادة مرقومة. 84.62.49.00 آلات ) بما فيها ضاغطات ( للثقب أو أخرى. القضم بما فيها آلات مركبة للثقب والقص، آلات 84.67 أدوات مطاطية هوائية أو ذات محرك غير كهربائي، مدرج للاستعمال يدويا. 90.05.10.00 منظارات . 90.05.90.10 أجزاء ولواحق المنظارات. 90.07 كميرات وآلات عرض سينمائية ولو أدرج فيها جهاز للتسجيل أو إنتاج الصوت.
14 جمادى الثانية عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 2237 الملحق الأول ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 90.08 آلات عرض ثابتة آلات تصوير وتكبير الصور أو تخفيضها. 90.10 أجهزة ومعدات للمخابر التصويرية أو السينمائية ) بما فيها أجهزة العرض خطوط الشبكات على مساحات حساسة من مواد نصف موصلة ( غير واردة ولا مبينة في هذا الفصل، شاشات مضيئة وشاشات للعرض. 90.12 مجاهر غير بصرية، آلات زيغ. 90.14.10.00 بوصلات بما فيها بركار الملاحة. 90.15 أدوات وأجهزة الجيوديزيا ومسح الاراضي وقياسها وتسويتها، أدوات الرصد الجوي وخصائص المياه والمحيطات أدوات القياسة وعلوم الارض ما عدا البوصلات وقياس الابعاد. 90.17 أدوات وأجهزة للرسم والتسطير أو الحساب ) آلات الرسم والنسخ، مسطرات ومحيطات حاسبة الخ ) أدوات قياس المسافات للاستعمال اليدوي ( متر، ميكرومتر، قياس ،مزلاق، معيار الخ… ). 90.25 مقياس كثافة وأجهزة مماثلة، مقياس حرارة ) ترمومتر، بيرومتر ) مقياس الضغط الجوي ( بارومتر ) مقياس رطوبة الجو والهواء وان كانت مسجلة أو مشتركة. 90.27 - أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي ومثل قياس الاستقطاب - بولاريمتر - مقياس انكسار الاشعة، أجهزة التحليل الطيفي، أجهزة تحليل الغازات أجهزة وأدوات لاختبار درجة اللزوجة والمسام والتمدد والضغط السطحي وما يماثلها، قياس الوحدات الحرارية والضوء والصوت، أجهزة قطع عرضي للفحص الجهوي. الملحق الثاني أدوات وأجهزة علمية وتقنية للمخابر ومنتوجات كيماوية ومكونات معدة للوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة إن ( 1 ) الممضي أسفله يشهد أن العتاد المبين فيما يأتي ( 2 ) الذي تم شراؤه داخل الوطن ( 3 ) . المستورد من قبل ( 4 ) الوارد في القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في مخصص للاستعمال الخاص بالمؤسسة ( 5 ) . يوم الامضاء ( 1 )
2238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 14 جمادى الثانية عام 1413 الملحق الثاني ( تابع ) ( 5 ) الشراء داخل الوطن العتاد المبين ادناه تم شراؤه لدى السيد ( 6 ) بقيمة خالية من رسم حسب الفاتورة رقم يوم الامضاء ( 1 ) ( 7 ) الاستيراد العتاد المبين أدناه تم تخليصه الجمركي باعفاء من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج حسب وثيقة د 3 رقم يوم : مصلحة الجمارك ( 1 ) مدير المؤسسة التي خصص لها العتاد. ( 2 ) طبيعة التجهيزات. ( 3 ) يشطب على العلامات الزائدة في حالة الاستيراد، يبين بوضوح اسم المستورد وعنوانه ( المؤسسة ذاتها، الغير المستورد ) . (4) اسم المؤسسة المستقبلة وعنوانها، ( 5 ) الاطار الواجب ملؤه اذا كان العتاد تم شراؤه في الجزائر، ( 6 ) اسم المورد الذي يجب عليه أن يحتفظ بالشهادة ( 7 ) اطار تملؤه مصلحة الجمارك اذا كان العتاد مستوردا. يجب اعادة احدى النسختين الى المستورد مملؤة كما ينبغي. المطبعة الرسمية 7، 9، و13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر