قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المغرب العربي. 31
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد بلعيد حاجم، رئيس قسم الدراسات الاستكشافية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة .1996 أحمد عطاف / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1416
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.