قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد الحميد سميشي، المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف 17 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.