قرار

قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.