قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1416 الموافق 15 مايو سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير 19
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى الآنسة ليندة كحلوش، نائبة مدير التنظيم والإجراء، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1416 الموافق 15 مايو سنة .1996 أحمد عطاف وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.