قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 الدولية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد مصطفى بوطورة، مدير المشرق والجامعة العربية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1416
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.