قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 المواطنين في الخارج 35 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية 36
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد داودي حميد بوشوارب، مدير حماية المواطنين في الخارج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف المطبعة الرسمية، 7، 9 و 13 شارع :
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.