قرار

قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 القانونية 26 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون 27 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم الاتصال 27 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم 28 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم الشؤون 28

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.