قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 القانونية 26 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون 27 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم الاتصال 27 10 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم 28 فبراير سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم الشؤون 28
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد سيد علي قطرنجي، مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1416 الموافق 10 فبراير سنة 1996 أحمد عطاف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.