قرار
قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.