مرسوم رئاسي رقم 2000-272 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على عقد تقسيم الإنتاج من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقول القاسي"، "العقرب" و"زوتي"، المبرم بمدينة الجزائر في 16 أبريل سنة 2000 بين الشركة الوطنية سوناطراك" وشركة "أميراداهيس ليميتد" (استدراك). 20
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد تقسيم الإنتاج من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقول القاسي"، "العقرب"
و "زوتي"، المبرم بمدينة الجزائر في 16 أبريل سنة 6 2000 بين الشركة الوطنية سوناطراك" وشركة "أمير اداهيس ليميتد" وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 17-295
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 2000-272 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000 والمتضمن الموافقة على عقد تقسيم الإنتاج من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رئاسي رقم 17-295
مرسوم رئاسي رقم 17-295 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة "القاسي" و"العقرب" و"زوتي" المبرم بمدينة الج زائر في 30 مارس سنة 2017 بين الوكالة الوطن ية لت ثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشرك ة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-152
مرسوم تنفيذي رقم 05-152 مؤرخ في 17 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "زوتي – الخزان الكامبريني رأ" الواقع في ولاية ورقلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-151
مرسوم تنفيذي رقم 05-151 مؤرخ في 17 25 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "القاسي - الخزان الكامبريني رأ" الواقع في ولاية ورقلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-150
مرسوم تنفيذي رقم 05-150 مؤرخ في 17 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "العقرب - الخزان الكامبريني ر أ " الواقع في ولاية ورقلة
-
مرسوم رئاسي رقم 05-20
مرسوم رئاسي رقم 05-20 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بعقد تقسيم الإنتاج المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقول "القاسي " و "العقرب" و " زوتي"، المبرم بمدينة الجزائر في أول غشت سنة 2004 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة وشركة "أميرادا هيس (ج .أ.أ) ليميتد" من جهة أخرى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.