ج.ر عدد 57 لسنة 2000
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1,070,00 النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك – الجزائر سنة الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج 2675,000 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 60.300.000768 د.ج | 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 العدد 7-5 25 جمادي الثانية عام 1421 ه 24 سبتمبر سنة 2000 م مرسوم رئاسي رقم 2000-271 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها سوناطراك”. . . مرسوم رئاسي رقم 2000-272 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافقة على عقد تقسيم الإنتاج من أجل رفع معدل استرجاع

الموافق 23 سبتمبر سنة 2000، يتضمن احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقول القاسي”، “العقرب” و “زوتي”، المبرم بمدينة الجزائر في 16 أبريل سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ أمير اداهيس ليميتد … . . مرسوم رئاسي رقم 2000-273 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421

الموافق 23 سبتمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “غورد الروني (الكتلة : 401 ج)، المبرم بمدينة الجزائر في 16 أبريل سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “أميراداهيس ليميتد” مرسوم رئاسي رقم 2000-274 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421

الموافق 23 سبتمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر بالمساحتين المسميتين غورد اللوح 402 أ)، المبرم بمدينة الجزائر في 29 مايو سنة 2000 بين الكتلة : 401 (أ (أ) و سيف فاطمة” (الكتلة : الشركة الوطنية سوناطراك” من جهة، وشركات BHP بتروليوم (الجيري) إنك “ و “ما يرسك أويلي (ألجيريات) أس “ و “ أنادار كو ألجيري) كومباني و لاسمو أويل (الجيريا ) ليميتد” و “أجيب (الجيريا إكسبلوريشن” من جهة أخرى. 7 مرسوم رئاسي رقم 2000-275 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافقة على الملحق رقم 7 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة الموافق 23 سبتمبر سنة 2000، يتضمن 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر بالمساحتين المسميتين “غورد اللوح “ (الكتلة : 401 (أ (أ) و “سيف فاطمة (الكتلة : 402 (أ (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 29 مايو سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة وشركات “BHP بتروليوم (الجيري) إنك”، و “ما يرسك أويلي (الجيريات) أس “ و “ لاسمو أويل (الجيريا ) ليميتد “و “أجيب (الجيريا إكسبلوريشن “ من جهة أخرى. . . مرسوم رئاسي رقم 2000-276 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافقة على الملحق رقم 8 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة

الموافق 23 سبتمبر سنة 2000، يتضمن 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر بالمساحتين المسميتين “غورد اللوح “ (الكتلة : 401 (أ (أ) و “سيف “فاطمة” (الكتلة : 402 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 29 مايو سنة 2000 بين الشركة الوطنية سوناطراك” من جهة وشركات “BHP بتروليوم (الجيري) إنك” و “ما يرسك أويلي (الجيريات) أس “ و “ أجيب (الجيريا إكسبلوريشن” من جهة أخرى. 11 مراسم فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للجامعات…

مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمراكز الجامعية.

25 جمادي الثانية عام 1421 ه الجريد 24 سبتمبر ستة 2000 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت للمدرستين العلييين للأساتذة . . لجزائرية / العدد : 57 . 3 سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين

مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني الفلاحي بالحراش….

مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الإلكترونيك بالجلفة - سابقا .

مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الإلكتروتقنية بالمدية - سابقا . . مراسيم رئاسية مؤرخة في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة

2000، تتضمن تعيين مديرين للجامعات. 14 مراسيم رئاسية مؤرخة في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000، تتضمن تعيين مديرين للمراكز الجامعية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة …

مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للفلاحة … مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة

2000، يتضمن تعيين رئيس قسم البحث في التنمية الثقافية والتعليمية والتكنولوجية وفي الاتصالات بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ( استدراك ) . . .

قرارات، مقررات، آراء وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 13 سبتمبر سنة 2000، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصحة والسكان وسيره .. . . وزارة النقل قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1421 الموافق 6 يونيو سنة 2000 ، يحدد . 16 شروط تنظيم الامتحانات المهنية من أجل الحصول على شهادات الكفاءة والشهادات الخاصة بالملاحة التجارية وكيفيّاته. 17 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 24 صفر عام 1421 الموافق 28 مايو سنة 2000، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي…

مقرر مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 ، يحدّد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي . …… 20

رية / العدد 57 25 جمادي الثانية عام 1421 ه 24 سبتمبر سنة 2000 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 2000 271 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم النقطتان 2.11 و 5.11 من المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 11 : الرئيس المدير العام. 2.11 - يعيّن كلّ من الرئيس المدير العام وكذا نواب الرئيس والمديرين العامين المساعدين بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمحروقات. 5.11 - يعيّن الرئيس المدير العام لسوناطراك أعضاء اللجنة التنفيذية، باستثناء نواب الرئيس والمديرين العامين المساعدين، بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-272 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على عقد تقسيم الإنتاج من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقول “القاسي”، “العقرب” و”زوتي”، المبرم بمدينة الجزائر في 16 أبريل سنة 2000 بين الشركة الوطنية سوناطراك” وشركة أمير اداهيس ليميتد”. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،

25 جمادي الثانية عام 1421 ه الجديد 24 سبتمبر سنة 2000 م وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، للجمهورية الجزائرية / العدد 57 5
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على عقد تقسيم الإنتاج من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقول القاسي”، “العقرب” و”زوتي”، المبرم بمدينة الجزائر في 16 أبريل سنة 2000 بين الشركة الوطنية سوناطراك” وشركة “أميرادا هيس ليميتد”،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، پيرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد تقسيم الإنتاج من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقول القاسي”، “العقرب” و “زوتي”، المبرم بمدينة الجزائر في 16 أبريل سنة

2000 بين الشركة الوطنية سوناطراك” وشركة “أمير اداهيس ليميتد” وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-273 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “غورد الروني (الكتلة : 401 ج)، المبرم بمدينة الجزائر في 16 أبريل سنة 2000 بين الشركة الوطنية سوناطراك” وشركة “أمير اداهيس ليميتد . إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية العدد: 57 25 جمادي الثانية عام 1421 ه 24 سبتمبر سنة 2000 م وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدّد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”،

25 جمادي الثانية عام 1421 ه الجريدة الر 24 سبتمبر سنة 2000 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “غورد الروني” (الكتلة : 401 ج)، المبرم بمدينة الجزائر في 16 أبريل سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة أمير اداهيس ليميتد”،

  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “غورد الروني” (الكتلة : 401 (ج (ج)، المبرم بمدينة الجزائر في 16 أبريل سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “أمير اداهيس ليميتد”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة الجزائرية / العدد 57 مرسوم رئاسي رقم 2000-274 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر بالمساحتين المسميتين غورد اللوح” (الكتلة : 401 أ) وسيف فاطمة (الكتلة : 402 أ)، المبرم بمدينة الجزائر في 29 مايو سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركات BHP بتروليوم (الجيري) إنك” و “مايرسك أويلي (ألجيريات) أس “ و “ أناداركو (ألجيري) كومباني و”لاسمو أويل (ألجيريا) ليميتد” و أجيب (الجيريا إكسبلوريشن من جهة أخرى. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية

التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-163 المؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 24 يونيو سنة 1989 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة BHP للبترول (الجزائر) إنك، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة وإنتاجها في الجزائر لعدد 5.7 25 جمادي الثانية عام 1421 ه 24 سبتمبر سنة 2000 م الخاص بشركة BHP للبترول (الجزائر) إنك، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك” المبرم بمدينة الجزائر في 24 يونيو سنة 1989 بين الدولة وشركة BHP للبترول (الجزائر) إنك
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-206 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك” رخصة البحث في المحيطين المسميين غورد اللوح” (401) أ) و “سيف” سيف” فاطمة (402) أ)، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-80 المؤرخ في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” بالمرسوم التنفيذي رقم 90-206 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 في المساحتين المسميتين “غورد اللوح” (الكتلة : 401 أ)، وسيف فاطمة (الكتلة : 402 1 ( ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميتين “غورد اللوح” (الكتلة : 401 أ) وسيف فاطمة (الكتلة : 402 (أ (أ) ، المبرم بمدينة الجزائر في 29 مايو سنة 2000 بين الشركة الوطنية سوناطراك “ من جهة، وشركات BHP بتروليوم (ألجيري) إنك” و “مايرسك أويلي (ألجيريات) أس و أناداركو (الجيري) كومباني و لاسمو أويل (ألجيريا) ليميتد” و “أجيب (الجيريا إكسبلوريشن” من جهة أخرى، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،

25 جمادي الثانية عام 1421 ه الجريد 24 سبتمبر سنة 2000 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر بالمساحتين المسميتين “غورد اللوح” (الكتلة : 401 أ) و سيف فاطمة” (الكتلة : 402 أ)، المبرم بمدينة الجزائر في 29 مايو سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركات BHP بتروليوم (الجيري) إنك “ و “ما يرسك أويلي (الجيريات) أس “ و “أنادار كو (ألجيري) كومباني” و”لاسمو أويل ألجيريا ليميتد” و “ أجيب (ألجيريا ) إكسبلوريشن من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-275 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 7 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر بالمساحتين المسميتين غورد اللوح “ (الكتلة : 401 أ) وسيف فاطمة (الكتلة : 402 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 29 مايو سنة 2000 بين الشركة الوطنية سوناطراك” من جهة وشركات BHP بتروليوم (ألجيري) إنك”، و”مايرسك أويلي (ألجيريات) أس” و” لاسمو أويل (ألجيريا) ليميتد و أجيب (الجيريا) إكسبلوريشن من جهة أخرى. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، برية / العدد 57 9 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم . وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،

10-

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-163 المؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 24 يونيو سنة 1989 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك” وشركة BHP للبترول (الجزائر) إنك، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة وإنتاجها في الجزائر الخاص بشركة BHP للبترول (الجزائر) إنك، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية سوناطراك” المبرم بمدينة الجزائر في 24 يونيو سنة 1989 بين الدولة وشركة BHP للبترول (الجزائر ) إنك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-206 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك” رخصة البحث في المحيطين المسميين “غورد اللوح (401) أ) و سيف فاطمة ( 402 أ)، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-80 المؤرخ في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995 والمتضمّن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك”، بالمرسوم التنفيذي رقم 90-206 العدد 57. 25 جمادي الثانية عام 1421 ه 24 سبتمبر سنة 2000 م. المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 في المساحتين المسميتين غورد اللوح الكتلة : 401 أ) وسيف فاطمة” (الكتلة : 402 أ)، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الملحق رقم 7 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميتين غورد اللوح ( الكتلة : 401 أ) و “سيف فاطمة” (الكتلة : 1402) المبرم بمدينة الجزائر في 29 مايو سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة وشركات BHP بتروليوم (الجيري) إنك” و “ما يرسك أويلي (ألجيريات) أس” و “لاسمو أويل (الجيريا) ليميتد” و “ أجيب (ألجيريا ) إكسبلوريش”، من جهة أخرى،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 7 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر بالمساحتين المسميتين غورد اللوح الكتلة : 401 أ) و “ سيف فاطمة (الكتلة : 402 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 29 مايو سنة 2000 بين الشركة الوطنية سوناطراك” من جهة وشركات BHP بتروليوم (ألجيري) إنك” و “مايرسك أويلي (ألجيريات) أس “ و “لاسمو أويل (الجيريا) ليميتد” و “أجيب (ألجيريا ) إكسبلوريشن”، من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة

25 جمادي الثانية عام 1421 ه 24 سبتمبر سنة 2000 م مرسوم رئاسي رقم 2000-276 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 8 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر بالمساحتين المسميتين “غورد اللوح “ (الكتلة : 401 أ) وسيف فاطمة” (الكتلة : 402 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 29 مايو سنة 2000 بين الشركة الوطنية سوناطراك” من جهة وشركات BHP بتروليوم (ألجيري) إنك”، و”مايرسك أويلي (ألجيريات) أسو” أجيب (ألجيريا إكسبلوريشن من جهة أخرى. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها للجمهورية الجزائرية / العدد 57 11 وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 257-2000 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-163 المؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 24 يونيو سنة 1989 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك” وشركة “BHP للبترول (الجزائر) إنك”، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة وإنتاجها في الجزائر الخاص بشركة BHP للبترول (الجزائر) إنك ، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية سوناطراك” المبرم بمدينة الجزائر في 24 يونيو سنة 1989 بين الدولة وشركة BHP للبترول (الجزائر ) إنك”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-206 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك” رخصة البحث في المحيطين المسميين غورد اللوح” (401أ) و “سيف فاطمة” ) 1402 ( ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-80 المؤرخ في 14 شوال عام 1415 الموافق 15 مارس سنة 1995 والمتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية “سوناطراك”، بالمرسوم التنفيذي رقم 90-206 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 في المساحتين المسميتين غورد اللوح الكتلة : 401 أ) وسيف فاطمة (الكتلة : 402 أ)، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، لعدد 5.7 25 جمادي الثانية عام 1421 ه 24 سبتمبر سنة 2000 م وبعد الاطلاع على الملحق رقم 8 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميتين “غورد اللوح” (الكتلة : 401 أ) و “سيف فاطمة “ (الكتلة : 1402) المبرم بمدينة الجزائر في 29 مايو سنة 2000 بين الشركة الوطنية سوناطراك” من جهة وشركات BHP بتروليوم (الجيري) إنك” و” ما يرسك أويلي (ألجيريات) أس” و “أجيب ( ألجيريا ) إكسبلوريشن من جهة أخرى، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 8 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر بالمساحتين المسميتين “غورد اللوح” (الكتلة : 401 أ) و “ سيف فاطمة (الكتلة : 402 (أ (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 29 مايو سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة وشركات BHP بتروليوم (الجيري) إنك” و”ما يرسك أويلي (ألجيريات) أس “ و “أجيب (ألجيريا إكسبلوريشن من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة

25 جمادي الثانية عام 1421 ه - الجريدة الر 24 سبتمبر سنة 2000 م مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرخان في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للجامعات الآتية :

  • عبد الكريم شلغوم ، جامعة بومرداس، علي برشيش، جامعة تيزي وزو، جعفر بن عاشور ، جامعة سطيف،
  • طه حسين زرقيني جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا
  • محمد أمير، جامعة عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000 تنهى، ابتداء من 23 مارس سنة 1998 ، مهام السيد زبير رمضان شاوش، بصفته مديرا لجامعة تلمسان.- مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمراكز الجامعية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمراكز الجامعية الآتية :
  • عبد القادر قادري، المركز الجامعي بالشلف ابوية / العدد 57 . 13 فردية
  • علي خليل المركز الجامعي بأم البواقي بشير نخول المركز الجامعي بجيجل شريف بن بوزيد ، المركز الجامعي بالمسيلة محمد العربي زرقين، المركز الجامعي بقالمة.- مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمدرستين العلييين للأساتذة.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000 تنهى مهام السيد الطاهر بلال، بصفته مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بالقبة ( الجزائر ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000 تنهى مهام السيد الأزهر فلاح ، بصفته مديرا للمدرسة العليا للأساتذة في أم البواقي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني الفلاحي بالحراش. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000 تنهى مهام السيد الوردي غزلان، بصفته مديرا للمعهد الوطني الفلاحي بالحراش.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الإلكترونيك بالجلفة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000 تنهى مهام السيد بن عالية ونوقي ، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في الإلكترونيك بالجلفة سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الإلكتروتقنية بالمدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000 تنهى مهام السيد علي مكيد ، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في الإلكتروتقنية بالمدية - سابقا. مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000، تتضمن تعيين مديرين للجامعات.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000 يعين السيد بن علي بن زاغو، مديرا لجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000 يعين السيد جمال الدين كردال، مديرا لجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. 5-7-25 جمادي الثانية عام 1421 ه. 24 سبتمبر ستة 2000 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000 يعين السيد محمد خزار، مديرا لجامعة باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000 يعين السيد الجودي مرابط، مديرا لجامعة بجاية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000 يعين السيّد بلقاسم سلاطنية، مديرا لجامعة بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000 يعين السيد نور الدين غوالي، مديرا لجامعة تلمسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000 يعين السيد رابح كحلوش، مديرا لجامعة تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000 يعين السيد إبراهيم حراوبية، مديرا لجامعة سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000 يعين السيد حفيظ أوراق ، مديرا لجامعة سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000 يعين السيد مراد بركات، مديرا لجامعة عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000 يعين السيد قاضي سي الماحي لمين، مديرا لجامعة مستغانم.

25 جمادي الثانية عام 1421 ه . . . الجريدة 24 سبتمبر سنة 2000 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000 تعين السيدة رفيقة قصري، مديرة لجامعة بومرداس. مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000، تتضمن تعيين مديرين للمراكز الجامعية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000 يعين السيد عبد الله واقد، مديرا للمركز الجامعي بالشلف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000 يعين السيد لزهر فلاح، مديرا للمركز الجامعي بأم البواقي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000 يعين السيد مسعود شيهوب، مديرا للمركز الجامعي بجيجل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000 يعين السيد بوزيد بوجمعة، مديرا للمركز الجامعي بسكيكدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000 يعين السيد محمد نمامشة، مديرا للمركز الجامعي بقالمة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000 يعين السيد مدني موساي، مديرا للمركز الجامعي بالمسيلة. جمهورية الجزائرية / العدد 57 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000 ، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000 يعين السيد عبد الحميد مرغني، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للفلاحة . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 8 غشت سنة 2000 يعين السيد بلال مستند مولود، مديرا للمعهد الوطني للفلاحة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين رئيس قسم البحث في التنمية الثقافية والتعليمية والتكنولوجية وفي الاتصالات بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 42 الصادر بتاريخ 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة .2000 الصفحة 17 - العمود الأول - السطر 10 ، بدلا من : هذاب يقرأ : حداب ( الباقي بدون تغيير ).

16 الجريدة الرسم ئرية / العدد 57 25 جمادي الثانية عام 1421 ه. 24 سبتمبر سنة 2000 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 13 سبتمبر سنة 2000، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصحة والسكان وسيره. إن وزير الصحة والسكان

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها، لاسيما المادة 6 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-150 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان، وبعد الاطلاع على رأي وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 6 سبتمبر سنة 2000، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصحة والسكان وسيره. المادة 2 : يتضمن المكتب الوزاري، زيادة على مسؤول هذا الهيكل، رئيسي دراسات (2) ومكلفين (2) بالدراسات. المادة 3: يساعد رئيسا الدراسات والمكلفان بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتولّى المكتب الوزاري، قصد القيام بالمهام المسندة إليه، بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة الصحة والسكان أو المؤسسات التابعة لوصايتها، اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 13 سبتمبر سنة 2000. محمد العربي عبد المومن

25 جمادي الثانية عام 1421 ه 24 سبتمبر ستة 2000 م. وزارة النقل قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1421 الموافق 6 يونيو سنة 2000، يحدد شروط تنظيم الامتحانات المهنية من أجل الحصول على شهادات الكفاءة والشهادات الخاصة بالملاحة التجارية وكيفياته. إن وزير النقل، بمقتضى المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 51 منه وبمقتضى المرسوم رقم 88-88 المؤرخ في 9 رمضان عام 1408 الموافق 26 أبريل سنة 1988 والمتضمن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لسنة 1978 الخاصة بمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر المحررة بلندن يوم 7 يوليو سنة 1978، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 26 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي للبحرية زيادة عن مهمته الرئيسية وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها، هورية الجزائرية / العدد 57. 17 يقررما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 51 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار شروط تنظيم الامتحانات المهنية من أجل الحصول على شهادات الكفاءة والشهادات الخاصة بالملاحة التجارية وكيفياته. المادة 2 : يجب أن يكون المترشحون للامتحانات المهنية المشار إليها أعلاه من جنسية جزائرية. يمكن أن يشارك أيضا في هذه الامتحانات المترشحون الأجانب المقبولون على أساس الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. المادة 3: يجب على الراغبين تقديم ملف تسجيلهم لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية متضمنا الوثائق الآتية :

  • طلب المشاركة في الامتحان المهني محرر على ورقة بيضاء، يوضح فيه طبيعة الامتحان الذي يرغب المشاركة فيه،
  • شهادة الجنسية،
  • بطاقة شخصية للحالة المدنية، مستخرج من شهادة السوابق القضائية البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخه ثلاثة (3) أشهر،
  • كشف الملاحة تسلّمه في هذا الشأن السلطة البحرية لمكان الترقيم
  • شهادة القدرة البدنية على الملاحة، معدة طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها، لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر على الأقل مسلّمة من طرف طبيب رجال البحر،
  • نسخة مصادق عليها للشهادات أو شهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية وشهادة الأمن قيد الصلاحية،

18 الجريدة الرسمية مهور زائرية /

  • شهادة النجاح في اختبار التأهيل للمترشحين الذين لا تتوفر فيهم شروط إعادة تصديق شهادتهم طبقا للتنظيم المعمول به
  • ست (6) صور شمسية
  • سجل تكوين بالنسبة للمترشحين لشهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية
  • يعفى المترشحون الذين يتم تأجيلهم إلى دورة معينة من تجديد ملف تسجيلهم في الدورة الموالية. غير أنه يتعين عليهم تأكيد ترشحهم وتحيين ملفهم إذا تطلب الأمر ذلك. المادة 4 : يجب أن يقدم طلب تسجيل المترشحين الأجانب من طرف التمثيلية الدبلوماسية لبلدهم. المادة 5 : تنظم الامتحانات المهنية لجنة موضوعة لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية. يحدد تنظيم هذه اللجنة وسيرها بمقرر من الوزير المكلف بالبحرية التجارية. المادة 6 : تنظم الامتحانات المهنية في دورات، تحدد لجنة الامتحانات عددها، كل سنة، حسب الطلبات. يجب أن تضم كل دورة عشرين (20) مترشحا على الأقل. المادة 7 : تتضمن الامتحانات الشهادات الكفاءة والشهادات الخاصة بالملاحة التجارية اختبارات كتابية واختبارات شفاهية وتطبيقية. تحدد لجنة الامتحانات المنشأة أعلاه، كيفيات إجراء الاختبارات المذكورة آنفا. المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر ( 0 ) الى عشرين ( 20 ) وتخصص له المعاملات الخاصة بكل مادة . كل نقطة أقل من 20/10 في المواد الأساسية التي تحدد قائمتها لجنة الامتحانات تعتبر نقطة مقصية. العدد 57 25 جمادي الثانية عام 1421 ه 24 سبتمبر سنة 2000 م تكون أوراق الامتحانات المتحصلة على نقطة مقصية موضوع تصحيح ثان. المادة 9 : يعلن فقط عن نجاح المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي 20/10. المادة 10: تعلن لجنة الامتحانات عن نتائج الامتحانات المهنية وترسلها الى الوزير المكلف بالبحرية التجارية من أجل تسليم شهادة الكفاءة المطابقة للمترشحين المقبولين. تقيد درجة كل شهادة كفاءة مسلمة في السجل المفتوح لهذا الغرض. المادة 11 : يحدد مبلغ مصاريف الامتحانات وكيفيات تسديدها بمقرر من الوزير المكلف بالبحرية التجارية. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1421 الموافق 6 يونيو سنة 2000. حميد لوناوسي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 24 صفر عام 1421 الموافق 28 مايو سنة 2000، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. إن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،

25 جمادي الثانية عام 1421 ه … الجريد 24 سبتمبر سنة 2000 م وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب الأسلاك المعنية لجنة رقم 1 : الأسلاك المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية. لجنة رقم 2 : الأسلاك المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. الجمهورية الجزائرية / العدد 57. 19 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 رجب عام 1417 الموافق 7 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في مهامه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996 والمتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بمستخدمي أسلاك المجلس الوطني الاقتصادي ، والاجتماعي يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك الموظفين المبينين في المادة 2 أدناه. المادة 2 : تحدد تشكيلة اللجنتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي : ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3

20 الجريدة الرسمية الجزائرية / العدد 57 25 جمادي الثانية عام 1421 ه. نهور المادة 3 : تلغى أحكام المقرر المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1417 الموافق 22 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1421 الموافق 28 مايو سنة 2000 محمد الصالح منتوري 24 سبتمبر سنة 2000 م مقرر مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000، يحدد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مقرّر مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000، تحدد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي طبقا للجدول الآتي. ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة الأسلاك المعنية الأعضاء الدائمون لجنة رقم 1 : الأسلاك المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة صفية لنوار - 1989 والمتضمن القانون صفية باعلي الأساسي الخاص المطبق على - وهيبة زورار العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية. لجنة رقم 2 : الأسلاك المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-225 - أحمد زماش المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام - جمال الدين - - 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة خلاصي 1989 والمتضمن القانون محمد أمين الأساسي الخاص بالعمال بن عربة المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون زهرة منصور سعد جكبوب - سيد أحمد ضحاك عبد المجيد يوسف عفيري لوناس قوباعي صيفي حورية بوسنة عبد النور جماد نظيرة جبار لطرش مرابط - سعد جكبوب - سيد أحمد ضحاك مرزاق جدعية يوسف عفيري لوناس قوباعي رابح نزرق حورية بوسنة عبد النور جماد المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر