مرسوم رئاسي رقم 05-20 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بعقد تقسيم الإنتاج المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقول "القاسي " و "العقرب" و " زوتي"، المبرم بمدينة الجزائر في أول غشت سنة 2004 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة وشركة "أميرادا هيس (ج .أ.أ) ليميتد" من جهة أخرى
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 1 بعقد تقسيم الإنتاج المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقول "القاسي" و"العقرب" و "زوتي"، المبرم بمدينة الجزائر في أول غشت سنة 2004 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة وشركة "أميرادا هيس (ج. أ.أ) ليميتد" من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة .2005 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-152
مرسوم تنفيذي رقم 05-152 مؤرخ في 17 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "زوتي – الخزان الكامبريني رأ" الواقع في ولاية ورقلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-151
مرسوم تنفيذي رقم 05-151 مؤرخ في 17 25 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "القاسي - الخزان الكامبريني رأ" الواقع في ولاية ورقلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-150
مرسوم تنفيذي رقم 05-150 مؤرخ في 17 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "العقرب - الخزان الكامبريني ر أ " الواقع في ولاية ورقلة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.