قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 17-262 المؤرخ في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم المديرية العامة للتشريفات كما يأتي :
أولا – مديرية الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، وتضم : 1 – المديرية الفرعية لحصانات المستخدمين الدبلوماسيين والمحلات الدبلوماسية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب أعضاء البعثات والقائمة الدبلوماسية والقنصلية، * مكتب اتفاقيات المقر، * مكتب المحلات الدبلوماسية. 2 – المديرية الفرعية للامتيازات الدبلوماسية والقنصلية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب التأشيرات الدبلوماسية والخدمة، * مكتب المستندات ووثائق الهوية الدبلوماسية، * مكتب الإعفاءات الدبلوماسية، * مكتب حظيرة الآليات المتحركة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية. 3 – المديرية الفرعية للمستندات ووثائق السفر، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة وجوازات السفر الخاصة، * مكتب إعداد المستندات والتأشيرات الرّسميّة.
ثانيا – مديرية المراسم والزيارات الرّسميّة والمؤتمرات، وتضم : 1 – المديرية الفرعية للاعتمادات والمقابلات والزيارات الرّسمية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب الاعتمادات، * مكتب المقابلات، * مكتب المراسم، * مكتب الزيارات الرّسميّة. 2 – المديرية الفرعية للمؤتمرات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب استقبال ومغادرة الوفود الرّسمية، * مكتب تحضير وتنظيم ومتابعة انعقاد الملتقيات الوطنية والدولية، * مكتب تحضير وتنظيم ومتابعة انعقاد اللجان المشتركة.
المادة 3
فتح المادةتنظم المديرية العامة للبلدان العربية كما يأتي :
أولا – مديرية المغرب العربي واتحاد المغرب العربي، وتضم : 1 – المديرية الفرعية لبلدان المغرب العربي، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب تونس، * مكتب ليبيا، * مكتب المغرب، * مكتب موريتانيا. 10 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 مارس سنة 2019 م 2 – المديرية الفرعية لاتحاد المغرب العربي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الشؤون السياسية والقانونية لاتحاد المغرب العربي، * مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية لاتحاد المغرب العربي، * مكتب الشؤون الثقافية والاجتماعية لاتحاد المغرب العربي.
ثانيا – مديرية المشرق العربي وجامعة الدول العربي، وتضم : 1 – المديرية الفرعية لبلدان المشرق العربي، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب سوريا والأردن ولبنان، * مكتب مصر والسودان وجيبوتي وجزر القمر والصومال، * مكتب العراق وفلسطين، * مكتب دول مجلس التعاون الخليجي واليمن. 2 – المديرية الفرعية لجامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الشؤون السياسية والقانونية، * مكتب الشؤون الاقتصادية، * مكتب الشؤون الثقافية والاجتماعية والعلمية.
المادة 4
فتح المادةتنظم المديرية العامة لإفريقيا كما يأتي :
أولا – مديرية العلاقات الثنائية الإفريقية، وتضم : 1 – المديرية الفرعية لبلدان الساحل، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب بلدان الساحل المجاورة، * مكتب التشاد وبوركينا فاسو والسنغال. 2 – المديرية الفرعية لإفريقيا الشرقية والاستوائية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب البلدان الإفريقية المجاورة للمحيط الهندي، * مكتب بلدان إفريقيا الشرقية، * مكتب بلدان إفريقيا الاستوائية. 3 – المديرية الفرعية لإفريقيا الغربية والوسطى، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب بلدان إفريقيا الغربية، * مكتب بلدان إفريقيا الوسطى.
ثانيا – مديرية العلاقات الإفريقية المتعددة الأطراف، وتضم : 1 – المديرية الفرعية للاتحاد الإفريقي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الشؤون السياسية، * مكتب الشؤون الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، * مكتب الشؤون الثقافية والاجتماعية. 2 – المديرية الفرعية للمنظمات الجهوية الفرعية والاندماج القاري، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا والبنك الإفريقي للتنمية، * مكتب المنظمات الجهوية الفرعية، * مكتب الاندماج القاري.
المادة 5
فتح المادةتنظم المديرية العامة لأوروبا كما يأتي :
أولا – مديرية التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية، وتضم : 1 – المديرية الفرعية للمؤسسات الأوروبية والعلاقات الأورو – متوسطية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب تنسيق ومتابعة التعاون في غرب البحر المتوسط، * مكتب تنسيق المساهمة في الشراكة الأورو- متوسطية، * مكتب متابعة العلاقات مع البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا، * مكتب برامج التعاون الأورو- متوسطي. 2 – المديرية الفرعية للشراكة مع الاتحاد الأوروبي والأمن الجهوي، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب تسيير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومتابعتها وتقييمها، * مكتب برامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي، * مكتب مسائل الأمن في كل من أوروبا والفضاء الأورو- متوسطي، * مكتب العلاقات مع منظمة حلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
ثانيا – مديرية بلدان أوروبا، وتضم : 1 – المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الجنوبية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب فرنسا للمسائل السياسية والاقتصادية والتجارية، * مكتب فرنسا للمسائل الثقافية والعلمية والتقنية، * مكتب بلدان شبه الجزيرة الأيبيرية : إسبانيا والبرتغال وأندورا، * مكتب إيطاليا واليونان وقبرص ومالطا وسان مارينو. 2 – المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الغربية والشمالية والفاتيكان، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب ألمانيا وليشتنشتاين وموناكو والفاتيكان، * مكتب النمسا وسويسرا والبلدان الشمالية، * مكتب بلدان البينلوكس، * مكتب المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا. 3 – المديرية الفرعية لبلدان البلقان وأوروبا الوسطى والشرقية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب بلدان أوروبا الوسطى وبلدان البلقان، * مكتب روسيا، * مكتب تركيا، * مكتب بلدان أوروبا الشرقية والبلطيق.
المادة 6
فتح المادةتنظم المديرية العامة لأمريكا كما يأتي :
أولا – مديرية أمريكا الشمالية، وتضم : 1 – المديرية الفرعية للولايات المتحدة الأمريكية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب العلاقات السياسية والأمنية، * مكتب العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية، * مكتب العلاقات الثقافية والتعاون العلمي والتقني. 2 – المديرية الفرعية لكندا والمكسيك، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب كندا، * مكتب المكسيك واتفاق التبادل الحر لأمريكا الشمالية. 17 مارس سنة 2019 م ثانيا – مديرية بلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب، وتضم : 1 – المديرية الفرعية لبلدان أمريكا الوسطى والكاراييب، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب بلدان أمريكا الوسطى، * مكتب بلدان جزر الكاراييب. 2 – المديرية الفرعية لأمريكا الجنوبية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب البرازيل وبوليفيا والبيرو، * مكتب الأرجنتين والشيلي والأروغواي والباراغواي، * مكتب فنزويلا وكولومبيا والإكوادور وسورينام وغويانا.
المادة 7
فتح المادةتنظم المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا كما يأتي :
أولا – مديرية آسيا الوسطى والشرقية، وتضم : 1 – المديرية الفرعية لآسيا الوسطى، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الصين للشؤون السياسية والاقتصادية، * مكتب الصين للتعاون الثقافي والعلمي والتقني، * مكتب أذربيجان وأوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان ومنغوليا. 2 – المديرية الفرعية لآسيا الشرقية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب اليابان، * مكتب جمهورية كوريا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، * مكتب الفيتنام وكمبوديا واللاووس ومينمار.
ثانيا – مديرية آسيا الجنوبية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي، وتضم : 1 – المديرية الفرعية لآسيا الجنوبية، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب الهند والنيبال وسريلانكا وبوتان والمالديف وبنغلاديش، * مكتب إيران وباكستان وأفغانستان. 2 – المديرية الفرعية لأوقيانوسيا والمحيط الهادي، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب أندونيسيا وأستراليا وزيلندا الجديدة وتيمور الشرقية وباقي بلدان المحيط الهادي، * مكتب ماليزيا وتايلاندا والفلبين وسنغافورة وبروناي دار السلام. 10 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 مارس سنة 2019 م
المادة 8
فتح المادةتنظم المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف كما يأتي :
أولا – مديرية الشؤون السياسية الدولية، وتضم : 1 – المديرية الفرعية لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات ما بين الجهوية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب مجلس الأمن، * مكتب الجمعية العامة وباقي أجهزة منظمة الأمم المتحدة ذات الطابع السياسي، * مكتب حركة دول عدم الانحياز، * مكتب منظمة المؤتمر الإسلامي وباقي المنظمات ما بين الجهوية ذات الطابع السياسي. 2 – المديرية الفرعية للأمن ونزع السلاح، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب المسائل المتعلقة بالإرهاب، * مكتب المسائل المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، * مكتب عدم الانتشار والاستعمال السلمي للطاقة النووية، * مكتب نزع السلاح ومراقبة التسلح.
ثانيا – مديرية العلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي، وتضم : 1 – المديرية الفرعية للشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب المسائل الاقتصادية، * مكتب المسائل التجارية المتعددة الأطراف، * مكتب المؤسسات المالية والنقدية، * مكتب المؤسسات المكلفة بمسائل الطاقة. 2 – المديرية الفرعية للبرامج والمؤسسات الدولية المتخصصة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب برنامج الأمم المتحدة للتنمية والأنشطة التنفيذية التنموية، * مكتب برمجة التعاون في ميادين الزراعة والتغذية، * مكتب برمجة التعاون في ميادين النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية، * مكتب المؤسسات الدولية المتخصصة.
ثالثا – مديرية الشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتقنية الدولية، وتضم : 1 – المديرية الفرعية لحقوق الإنسان، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب مجلس حقوق الإنسان، * مكتب متابعة اتفاقيات حقوق الإنسان، * مكتب الشؤون الإنسانية. 2 – المديرية الفرعية للبيئة والتنمية المستدامة والاجتماعية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب متابعة الاتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر والمواد الكيميائية، * مكتب الاتفاقيات المتعلقة بالتغيرات المناخية، * مكتب الصناديق والبرامج الدولية ومختلف وسائل تنفيذ التعاون في مجال البيئة، * مكتب التنمية الاجتماعية. 3 – المديرية الفرعية للشؤون الثقافية والعلمية والتقنية، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب الشؤون الثقافية والتربية والإعلام، * مكتب الشؤون العلمية والتقنية.
المادة 9
فتح المادةتنظم المديرية العامة للشؤون القنصلية والجالية الوطنية في الخارج كما يأتي :
أولا – مديرية الجالية الوطنية في الخارج، وتضم : 1 – المديرية الفرعية لحماية الجزائريين في الخارج، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الفئات الضعيفة والأطفال القصر، * مكتب المحتجزين، * مكتب الدفاع عن مصالح ضحايا الجنايات والجنح. 2 – المديرية الفرعية للوضعية القانونية للأشخاص والممتلكات، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب الاتفاقات واللجان القنصلية، * مكتب الشؤون الإدارية والممتلكات، * مكتب الإقامة والتنقل، * مكتب التعاون القضائي. 3 – المديرية الفرعية للحالة المدنية والقنصلية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب الحالة المدنية، * مكتب ديوان القنصلية والتصديق على الوثائق، * مكتب التسيير القنصلي، * مكتب حفظ سجلات الحالة المدنية ومتابعتها.
ثانيا – مديرية الكفاءات الوطنية في الخارج والبرامج والشؤون الاجتماعية، وتضم : 1 – المديرية الفرعية للكفاءات الوطنية في الخارج، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب الحركة الجمعوية، * مكتب مساهمة الكفاءات الوطنية في الخارج في التنمية الوطنية. 2 – المديرية الفرعية للبرامج والشؤون الاجتماعية للجالية الوطنية في الخارج، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب متابعة الشؤون الاجتماعية للجالية الوطنية في الخارج، * مكتب الخدمة الوطنية، * مكتب الانتخابات والاستشارات الوطنية والإحصائيات المتعلقة بالجالية الوطنية في الخارج، * مكتب متابعة برامج الحج والعمرة.
ثالثا – مديرية الشؤون القنصلية، وتضم : 1 – المديرية الفرعية للتأشيرات والمسائل الجوية والبحرية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب تسيير التأشيرات، * مكتب تحليل واستغلال إحصائيات التأشيرات، * مكتب متابعة المسائل الجوية والبحرية. 2 – المديرية الفرعية للشؤون القضائية والإدارية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب الشؤون القضائية، * مكتب الشؤون الإدارية، * مكتب إقامة وتنقل الأجانب، * مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية. 3 – المديرية الفرعية للهجرة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب التنسيق حول مسائل الهجرة، * مكتب التحليل والتلخيص حول مسائل الهجرة، * مكتب متابعة الهجرة غير الشرعية. 17 مارس سنة 2019 م
المادة 10
فتح المادةتنظم المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق كما يأتي :
أولا – مديرية الاتصال والإعلام، وتضم : 1 – المديرية الفرعية لتحليل وتسيير المعلومات، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب تحليل المعلومات، * مكتب تسيير المعلومات. 2 – المديرية الفرعية للعلاقات مع وسائل الإعلام، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب التغطية الإعلامية وخلية السمعي البصري، * مكتب اعتماد وسائل الإعلام. 3 – المديرية الفرعية لليقظة المعلوماتية والاتصال الخارجي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب التطبيقات والتجهيزات المعلوماتية، * مكتب متابعة الأنظمة والشبكات والحماية المعلوماتية، * مكتب الاتصال الخارجي وتسيير وتطوير المواقع الإلكترونية.
ثانيا – مديرية الوثائق والأرشيف، وتضم : 1 – المديرية الفرعية للوثائق والمنشورات، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب الرصيد الوثائقي والإصدارات والنشرة الرّسمية، * مكتب تسيير المكتبة والميدياتيك. 2 – المديرية الفرعية للأرشيف، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب معالجة الأرشيف، * مكتب رقمنة وحفظ وتبليغ الأرشيف.
المادة 11
فتح المادةتنظم المديرية العامة للاستشراف والدراسات والتكوين كما يأتي :
أولا – مديرية الاستشراف والتخطيط، وتضم : 1 – المديرية الفرعية للتحليل والإستشراف، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب تحليل القضايا السياسية والأمنية الدولية، * مكتب تحليل المؤشرات الاقتصادية الدولية. 2 – المديرية الفرعية للتخطيط، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب دراسة وفحص الوثائق الدبلوماسية، * مكتب متابعة النشاط الدبلوماسي. 10 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 مارس سنة 2019 م ثانيا - مديرية الدراسات والبحث والنشر، وتضم : 1 – المديرية الفرعية للدراسات والبحث، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب الدراسات حول العلاقات الدولية، * مكتب ترقية برامج البحث مع الشركاء الأجانب. 2 – المديرية الفرعية للنشر، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب جمع ومتابعة الدراسات، * مكتب المنشورات المتعلقة بالدراسات والبحوث.
ثالثا – مديرية التكوين، وتضم : 1 – المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب تنظيم دورات التكوين المنصوص عليها في القوانين الأساسية، * مكتب تحسين مستوى المستخدمين وأنواع التكوين الأخرى. 2 – المديرية الفرعية للشراكة مع المؤسسات الأجنبية للتكوين، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب التعاون مع مؤسسات التكوين، * مكتب المنح وعروض التكوين.
المادة 12
فتح المادةتنظم المديرية العامة للموارد كما يأتي :
أولا – مديرية الموارد البشرية، وتضم : 1 – المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب الوظائف والمناصب العليا، * مكتب الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، * مكتب الأعوان الإداريين والتقنيين، * مكتب الحركة الدبلوماسية والقنصلية. 2 – المديرية الفرعية للتوظيف والمتابعة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب التوظيف وتنظيم المسابقات والامتحانات، * مكتب إعداد مخططات تسيير الموارد البشرية ومتابعتها، * مكتب تسيير الأعوان المتعاقدين في الخارج، * مكتب المنازعات المتعلقة بالأعوان المتعاقدين في الخارج. 3 – المديرية الفرعية للشؤون العامة والاجتماعية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب الانضباط والمنازعات، * مكتب الشؤون الاجتماعية، * مكتب المداومة العامة، * مكتب الشؤون العامة والتقاعد.
ثانيا – مديرية المالية، وتضم : 1 – المديرية الفرعية للميزانية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب ميزانية التسيير، * مكتب ميزانية التجهيز، * مكتب التعاون والمساهمات الدولية، * مكتب التسيير المالي للتكوين في الخارج. 2 – المديرية الفرعية للعمليات المالية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب المحاسبة العامة، * مكتب الرواتب والأجور، * مكتب الوكالات والتذاكر، * مكتب اعتماد الطلبيات. 3 – المديرية الفرعية لمراقبة ومتابعة التسيير المالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب التدقيق في ميزانيات المراكز الدبلوماسية والقنصلية : “منطقتي إفريقيا و أوروبا”، * مكتب التدقيق في ميزانيات المراكز الدبلوماسية والقنصلية : “مناطق البلدان العربية وآسيا وأمريكا وفرنسا”، * مكتب متابعة العمليات خارج الميزانية والحقوق القنصلية، * مكتب متابعة تسيير المنح.
ثالثا – مديرية الأملاك والوسائل العامة، وتضم : 1 – المديرية الفرعية للأملاك، وتتكون من أربعة
(4) مكاتب : * مكتب الأملاك العقارية المخصصة للإدارة المركزية، * مكتب الأملاك العقارية في الخارج، * مكتب المتابعة التقنية للمشاريع، * مكتب التجهيزات وحظيرة السيارات التابعة للمراكز الدبلوماسية والقنصلية. 2 – المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب حفظ وصيانة المنقولات والعقارات والتجهيزات، * مكتب الصفقات العمومية، * مكتب التموينات وتسيير المخزون والجرد، * مكتب حظيرة السيارات التابعة للإدارة المركزية.
المادة 13
فتح المادةتنظم مديرية الشؤون القانونية كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف والقانون الدولي والمؤسسات القضائية الدولية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب الاتفاقات الثنائية، * مكتب الاتفاقات المتعددة الأطراف وحفظ الوثائق الدبلوماسية، * مكتب القانون الدولي والمؤسسات القضائية الدولية، * مكتب الترجمة. 2 – المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية والمنازعات الدبلوماسية، وتتكون من أربعة
(4) مكاتب : * مكتب النصوص التنظيمية، * مكتب الدراسات القانونية، * مكتب النشرة الرّسمية للوزارة، * مكتب المنازعات الدبلوماسية.
المادة 14
فتح المادةتنظم مديرية ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية لتحليل وتسيير المعلومة التجارية، وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب بنك المعطيات والمعلومات الاقتصادية والتجارية، * مكتب تحليل ونشر المعلومات الاقتصادية والتجارية. 17 مارس سنة 2019 م 2 – المديرية الفرعية لمتابعة البرامج وترقية المبادلات التجارية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب دعم برامج ترقية التجارة، * مكتب دعم برامج ترقية الاستثمار، * مكتب متابعة التظاهرات الاقتصادية والتجارية.
المادة 15
فتح المادةتنظم مديرية المصالح التقنية كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للشيفرة، وتتكون من ثلاثة
(3) مكاتب : * مكتب الإستغلال، * مكتب الضبط، * مكتب صيانة التجهيزات الخاصة. 2 – المديرية الفرعية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : * مكتب التحويلات العامة، * مكتب الاستغلال العام، * مكتب تسيير وصيانة دعائم الاتصالات السلكية واللاسلكية، * مكتب الأنظمة المعلوماتية وحماية الشبكات. 3 – المديرية الفرعية للحقيبة الدبلوماسية والبريد، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب إرسال الحقيبة الدبلوماسية والبريد، * مكتب استقبال الحقيبة الدبلوماسية والبريد، * مكتب الحقيبة الدبلوماسية على مستوى المطار.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة .2018 وزير الشؤون الخارجية وزير المالية عبد القادر مساهل عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 10 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 مارس سنة 2019 م وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.