قوانين قانون رقم 17-10 مؤرخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتمم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض…………………………………………….. 4 مراسيم تنظيمّية مرسوم رئاسي رقم 17-262 مؤرخ في 13 محرّم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………………….. 5 مراسيم فرديّة مراسيم رئاسية مؤرخة في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام ولاة منتدبين………….. 16 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 22 شوال عام 1438 الموافق 16 يوليو سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شوال عام 1438 الموافق 16 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية سعيدة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 رسوم رئاسي مؤرخ في 22 شوال عام 1438 الموافق 16 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مفتشين عامين في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شوال عام 1438 الموافق 16 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام أمينين عامين لمقاطعتين إداريتين في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شوال عام 1438 الموافق 16 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شوال عام 1438 الموافق 16 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات………………………………………………………………………………………………………… 17 مرس وم رئاسي مؤرخ في 22 ش وال عام 1438 الموافق 16 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شوال عام 1438 الموافق 16 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية قسنطينة………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 22 شوال عام 1438 الموافق 16 يوليو سنة 2017، يتضمنان تعيين كتاب عامين في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شوال عام 1438 الموافق 16 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين أمناء عامين للمقاطعات الإدارية في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 محرم عام 1439 الموافق 2 أكتوبر سنة 2017، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية………. 18 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1438 الموافق 13 يونيو سنة 2017، يتعلق بمراجع ة تعريف ات الإتاوة التي تحصلها إدارة الجمارك مقابل الخدمات المتصلة باستعمال نظام الإعلام الآلي للجمارك من طرف المستخدمين……………………. 19
21 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 3 12 أكتوبر سنة 2017 م فهرس (تابع) وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف……………………………….. 19 ق رار مؤرخ في 12 شعب ان عام 1438 الموافق 9 م ايو سنة 2017، يح دد قائمة النشاطات والخدم ات والأشغ ال التي يمكن أن يقدمها الم ركز الثق افي الإسلامي، بالإضافة إلى مهمته الأساسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها……………………………………………………………………………………………………………………………. 20 قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1438 الموافق 29 يونيو سنة 2017، ينظم عملية فتح المساجد……………………………………….. 21 قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1438 الموافق 29 يونيو سنة 2017، يحدّد شكل البطاقية الوطنية للمساجد ومحتواها…………. 27 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1438 الم وافق 2 غشت سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 19 جمادى الث انية عام 1437 الم وافق 28 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………… 31 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1438 الموافق 13 يونيو سنة 2017، يتضمن استخلاف عضو اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 قرار مؤرخ في 22 رمضان ع ام 1438 الموافق 17 يونيو سنة 2017، يتضمن تصنيف “ مقر المجلس الشعبي البلدي لسكيكدة - النزل البلدي سابقا”…………………………………………………………………………………………………….. 31 قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة 2017، يتضمن تصنيف “ مقر البريد المركزي لسكيكدة ……..” 32 قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة 2017، يتضمن تصنيف “ محطة القطار لسكيكدة …………….” 33 قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة 2017، يتضمن تصن يف “ مقر جامعة الجزائر 1 الجامعة المركزية - سابقا …………………………………………………………………………………………………………….” 33 قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة 2017، يتضمن تصنيف “منزل الفنان التشكيلي محمد خدة”.. 34 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1438 الموافق أوّل يونيو سنة 2017، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………. 35 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1438 الموافق 9 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المحافظة الوطنية للساحل…………………………………………………………………………………………………………………………………… 36 قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1438 الموافق 21 مايو سنة 2017، يعدل القرار الم ؤرخ في 18 ش وال عام 1437 الموافق 23 يوليو سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية لدراسة المخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة……………………………………………………………………………………………………………………. 36
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 محرّم عام 1439 ه 12 أكتوبر سنة 2017 م قوانين قانون رقم 17-10 مؤرخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتمم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 136 و 138 و 140-14 و 144 منه،
- وبمقتضى الأم ر رقم 03-11 الم ؤرخ في 27 جمادى الثانية ع ام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : تتمم أحكام الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، بمادة 45 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 45 مكرر: بغض النظر عن كل الأحكام ا لمخالفة، يقوم بنك الجزائر، ابتداء من دخول هذا الحكم حيز التنفيذ، بشكل استثنائي ولمدة خمس (5) سنوات، بشراء، مباشرة عن الخزينة، السندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة، من أجل المساهمة على وجه الخصوص، في:
- تغطية احتياجات تمويل الخزينة،
- تمويل الدّين العمومي الداخلي،
- تمويل الصندوق الوطني للاستثمار. تنفّ ذ هذه الآلي ة لمراف قة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والميزانية، والتي ينبغي أن تفضي في نهاية الفترة المذكورة أعلاه كأقصى تقدير، إلى :
- توازنات خزينة الدولة،
- توازن ميزان المدفوعات. تحدد آلية متابعة تنفيذ هذا الحكم من طرف الخزينة وبنك الجزائر، عن طريق التنظيم”. المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة
21 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2017 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 17-262 مؤرخ في 13 محرّم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء ع لى الدست ور، لا سيم ا المواد 84 و 91 3( و 6 و 9) و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-167 المؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994 والمتضمن مهام المفتشية العامة لوزارة الشؤون الخارجية وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-63 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 8 فبراير سنة 2003 والمتعلق بتشكيلة ديوان وزير الشؤون الخارجية وفتح مناصب مديري دراسات لدى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-162 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-221 المؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 5 تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-361 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث وظائف عليا لأمين عام مساعد وسفراء مستشارين بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-247 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إلغ اء أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 90-361 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 المتعلقة بالوظيفة العليا للأمين العام المساعد،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تضم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية، ما يأتي : 1 - الأمين العام، ويساعده مدي رو الدراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، 2 - السفراء المستشارون، 3 - رئيس الديوان، ويساعده مكلفون بالدراسات والتلخيص، 4 - المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها عن طريق نص خاص، 5 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتشريفات،
- المديرية العامة للبلدان العربية،
- المديرية العامة لإفريقيا،
- المديرية العامة لأوروبا،
- المديرية العامة لأمريكا،
- المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 محرّم عام 1439 ه
- المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف،
- المديرية العامة للشؤون القنصلية والجالية الوطنية في الخارج،
- المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق،
- المديرية العامة للاستشراف والدراسات والتكوين،
- المديرية العامة للموارد،
- مديرية الشؤون القانونية،
- مديرية ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية،
- مديرية المصالح التقنية. المادّة 2 : المديرية العام ة للتشريفات، وتكلّف بما يأتي :
- المسائل المتعلقة بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية بالجزائر والجزائرية بالخارج والممثليات الدولية والمراكز الثقافية،
- المسائل المتعلقة بوضعية أعضاء هذه البعثات والممثليات، في إطار اتفاقيات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية والتشريع الجزائري الملائم،
- تنظيم زيارات الشخصيات الرسمية الأجنبية إلى الجزائر. وتضم مديريتين (2) : 1 . مديرية الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، وتكلف بما يأتي :
- المسائل المتعلقة بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية،
- إصدار المستندات والوثائق الرسمية وتقديم طلبات التأشيرة إلى البعثات الأجنبية لصالح أعوان وزارة الشؤون الخارجية ومبعوثي الدولة. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ. المديرية الفرعية لحصانات المستخدمين الدبلوماسيين والمحلات الدبلوماسية، وتكلف بما يأتي :
- المسائل المتعلقة بالحصانات المعترف بها للمستخدمين الدبلوماسيين ومن في مقامهم المعتمدين بالجزائر،
- مسك القوائم الدبلوماسية والقنصلية،
- المسائل المتعلقة بالمحلات الدبلوماسية. 12 أكتوبر سنة 2017 م ب . المديرية الفرعية للامتيازات الدبلوماسية والقنصلية، وتكلف بما يأتي :
- إصدارالمستندات ووثائق الهوية للسلك الدبلوماسي وأعضاء المنظمات الدولية والبعثات الأجنبية ذات الطابع الخاص، وكذا التأشيرات على المستندات الدبلوماسية،
- المسائل المتعلقة بالامتيازات والإعفاءات المعترف بها للمستخدمين الدبلوماسيين ومن في مقامهم المعتمدين بالجزائر. ج. المديرية الفرعية للمستندات ووثائق السفر، وتكلف بما يأتي :
- إصدار المستندات ووثائق السفر لموظفي وزارة الشؤون الخارجية، بما في ذلك المعينين بالمصالح الخارجية، وكذا الهيئات الرسمية للدولة،
- إعداد الأوامر بمهمة، الداخلية والخارجية،
- متابعة طلبات التأشيرة المقدمة لدى السفارات المعتمدة بالجزائر لصالح أعوان وزارة الشؤون الخارجية أو مبعوثي الدولة. .2 مديرية المراسم والزيارات الرسمية والمؤتمرات، وتكلف بما يأتي :
- إجراء اعتماد رؤساء البعثات وملحقي الدفاع وموظفي المنظمات الدولية،
- تنظيم المؤتمرات وزيارات الشخصيات الرسمية الأجنبية إلى الجزائر،
- تنظيم المراسم. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ. المديرية الفرعية للاعتمادات والمقابلات والزيارات الرسمية، وتكلف بما يأتي :
- إجراء الاعتماد وإعداد رسائل الاعتماد ورسائل الديوان والبراءات القنصلية وطلبات الاعتماد،
- إجراء طلب الاعتماد وتحضير مراسم تسليم أوراق الاعتماد،
- تنظيم المقابلات التي يطلبها أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي لدى السلطات الجزائرية. ب. المديرية الفرعية للمؤتمرات، وتكلف بما يأتي:
- تحضير المؤتمرات الوطنية والدولية وتنظيمها وكذا اللقاءات الأخرى ذات الطابع السياسي والعلمي والثقافي، لا سيما الندوات والمنتديات والأيام الدراسية،
21 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2017 م
- تحضير انعقاد اللجان المشتركة بين الجزائر وشركائها الأجانب وتنظيمها ومتابعتها،
- حفظ الوثائق البروتوكولية الضرورية لتنظيم المؤتمرات واللجان المشتركة وتسييرها،
- المساهمة في نشاطات القاعة الشرفية للمطار. المادة 3 : المديرية العامة للبلدان العربية، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تنفيذ سياسة الجزائر مع العالم العربي والمنظمات العربية والمغاربية المتخصصة،
- اقتراح صيغ تطوير التعاون بين الجزائر والعالم العربي وترقيته،
- السهر على إعداد الملفات المتعلقة بالقضايا السياسية في العالم العربي وتقييمها وتحليلها. وتضم مديريتين (2) : .1 مديرية المغرب العربي واتحاد المغرب العربي، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ سياسة الجزائر مع بلدان المغرب العربي ومتابعتها،
- إعداد الملفات المنبثقة عن آليات التعاون الثنائي بين الجزائر والبلدان المعنية والإشراف عليه وتنفيذه ومتابعته،
- متابعة نشاطات اتحاد المغرب العربي والمنظمات التابعة له. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ. المديرية الفرعية لبلدان المغرب العربي، وتكلّف بما يأتي :
- تحضير مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون الثنائي،
- تحضير الملفات المتعلقة باللجان المشتركة،
- متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات المتعلقة بالتعاون الثنائي. ب. المديرية الفرعية لاتحاد المغرب العربي، وتكلّف بما يأتي :
- تحضير الملفات المتعلقة باجتماعات اتحاد المغرب العربي،
- إعداد الاقتراحات المتعلقة بالمجالس الوزارية،
- متابعة مختلف القرارات والتوصيات المتخذة في إطار اتحاد المغرب العربي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 7 .2 مديرية المشرق العربي وجامعة الدول العربية، وتكلّف بما يأتي :
- تنفيذ سياسة الجزائر مع الدول العربية ومتابعتها،
- إعداد الملفات المنبثقة عن آليات التعاون الثنائي والإشراف عليها وتنفيذها ومتابعتها،
- متابعة نشاطات المنظمات العربية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ. المديرية الفرعية لبلدان المشرق العربي، وتكلّف بما يأتي :
- تحضير الملفات المتعلقة بالتعاون الثنائي،
- متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات في إطار التعاون الثنائي،
- تحضير الملفات المتعلقة باللجان المشتركة. ب. المديرية الفرعية لجامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة، وتكلّف بما يأتي :
- تحضير الملفات المتعلقة باجتماعات جامعة الدول العربية،
- تحضير الملفات والاقتراحات المتعلقة بالمجالس الوزارية والمنظمات والمراكز العربية المتخصصة،
- متابعة مختلف القرارات والتوصيات الصادرة عن جامعة الدول العربية. الم ادة 4 : المديرية العام ة لإفريقي ا، وتكلّف بما يأتي :
- تنفيذ السياسة الوطنية الإفريقية على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف وتنسيقها،
- ترقية نشاطات التعاون،
- تقييم نشاطات التعاون ومتابعتها. وتضم مديريتين (2) : .1 مديرية العلاقات الثنائية الإفريقية، وتكلّف بما يأتي :
- متابعة العلاقات الثنائية،
- اقتراح صيغ تطوير التعاون بين الجزائر والبلدان الإفريقية وترقيته. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ. المديرية الفرعية لبلدان الساحل، وتكلّف بمتابعة العلاقات بين الجزائر وبلدان الساحل ا لمجاورة.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 محرّم عام 1439 ه ب. المديرية الفرعية لإفريقيا الشرقية والاستوائية، وتكلّف بمتابعة العلاقات بين الجزائر وبلدان إفريقيا الشرقية والاستوائية، ج. المديرية الفرعية لإفريقيا الغربية والوسطى، وتكلف بمتابعة العلاقات بين الجزائر وبلدان إفريقيا الغربية والوسطى. .2 مديرية العلاقات الإفريقية المتعددة الأطراف، وتكلّف بمتابعة النشاطات ذات الطابع المتعدد الأطراف للاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الجهوية الفرعية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ. المديرية الفرعية للاتحاد الإفريقي، وتكلّف بما يأتي :
- التحضير لمشاركة الجزائر في نشاطات الاتحاد الإفريقي وهيئاته الفرعية،
- متابعة تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الإطار. ب. المديرية الفرعية للمنظمات الجهوية الفرعية والاندماج القاري، وتكلّف بما يأتي :
- التحضير لمشاركة الجزائر في نشاطات اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الموضوعة تحت رعايتها،
- متابعة نشاطات المجموعات الاقتصادية الجهوية. المادة 5 : المديرية العامة لأوروبا، وتكلّف بما يأتي :
- ترقية التعاون والحوار والشراكة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومع الفضاء الأورو - متوسطي وتنسيقه مع هياكل الدولة الأخرى،
- تنفيذ سياسة الجزائر تجاه بلدان أوروبا. وتضم مديريتين (2) : .1 مديرية التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية، وتكلّف بترقية الشراكة الثنائية وتسييرها ومتابعتها مع الاتحاد الأوروبي وكذا في إطار الفضاء الأورو - متوسطي. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ. المديرية الفرعية للمؤسسات الأوروبية والعلاقات الأورو - متوسطية، وتكلّف بما يأتي :
- تنسيق مشاركة الجزائر في مسار الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية في المنتدى المتوسطي، وكذا في إطار غرب البحر المتوسط، 12 أكتوبر سنة 2017 م
- متابعة علاقات الجزائر مع البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي،
- تنسيق مشاركة الجزائر في المؤتمرات الوزارية المتخصصة لغرب البحر الأبيض المتوسط ومتابعتها. ب. المديرية الفرعية للشراكة مع الاتحاد الأوروبي والأمن الجهوي، وتكلف بما يأتي :
- تسيير اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومتابعته وتقييم تطبيقه،
- التخطيط لبرامج التعاون المالي والتقني بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والتفاوض بشأنها وتنسيق تنفيذها،
- تحليل القضايا ذات الصلة بالأمن في أوروبا وفي الفضاء الأورو - متوسطي وتسييرها،
- تنسيق علاقات الجزائر مع منظمة حلف شمال الأطلسي ومتابعتها،
- تنسيق علاقات الجزائر مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومتابعتها. .2 مديرية بلدان أوروبا، وتكلف بالتخطيط لأنشطة التعاون مع بلدان أوروبا وتقييمها وتنفيذها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ. المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الجنوبية، وتكلّف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع بلدان أوروبا الجنوبية ومتابعتها. ب. المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الغربية والشمالية والفاتيكان، وتكلّف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع بلدان أوروبا الغربية والشمالية والفاتيكان ومتابعتها. ج. المديرية الفرعية لبلدان البلقان وأوروبا الوسطى والشرقية، وتكلف بترقية وتسيير العلاقات الثنائية مع بلدان البلقان وأوروبا الوسطى والشرقية ومتابعتها. المادة 6 : المديرية العامة لأمريكا، وتكلّف بدفع العلاقات الثنائية وتنسيقها مع بلدان القارة الأمريكية وبلدان الكاراييب وكذا مع المنظمات الجهوية والجهوية الفرعية. وتضم مديريتين (2) : .1 مديرية أمريكا الشمالية، وتكلّف بالتخطيط للعلاقات الثنائية وتقييمها وكذا تنفيذ التعاون مع كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.
21 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2017 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ. المديرية الفرعية للولايات المتحدة الأمريكية، وتكلّف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ومتابعتها، ب. المديرية الفرعية لكندا والمكسيك، وتكلّف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع كندا والمكسيك ومتابعتها. .2 مديرية بلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب، وتكلّف بالتخطيط للعلاقات الثنائية وتقييمها وكذا تنفيذ التعاون مع بلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ. المديرية الفرعية لبلدان أمريكا الوسطى والكاراييب، وتكلّف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع بلدان أمريكا الوسطى وبلدان الكاراييب ومتابعتها. ب. المديرية الفرعية لأمريكا الجنوبية، وتكلّف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع بلدان أمريكا الجنوبية ومتابعتها. المادة 7 : المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا، وتكلف بتنفيذ سياسة الجزائر تجاه بلدان آسيا وأوقيانوسيا. وتضم مديريتين (2) : .1 مديرية آسيا الوسطى والشرقية، وتكلف بترقية العلاقات الثنائية مع بلدان آسيا الوسطى والشرقية وتسييرها ومتابعتها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ. المديرية الفرعية لآسيا الوسطى، وتكلف بالعلاقات الثنائية مع بلدان آسيا الوسطى. ب. المديرية الفرعية لآسيا الشرقية، وتكلف بالعلاقات الثنائية مع بلدان آسيا الشرقية. .2 مديرية آسيا الجنوبية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي، وتكلف بترقية العلاقات الثنائية مع بلدان آسيا الجنوبية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي وتسييرها ومتابعتها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ. المديرية الفرعية لآسيا الجنوبية، وتكلف بالعلاقات الثنائية مع بلدان آسيا الجنوبية، ب. المديرية الفرعية لأوقيانوسيا والمحيط الهادي، وتكلف بالعلاقات الثنائية مع بلدان أوقيانوسيا والمحيط الهادي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 9 المادة 8 : المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف، وتكلف بما يأتي :
- المسائل السياسية ومسائل حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ونزع السلاح والأمن الدولي على مستوى منظمة الأمم المتحدة والهيئات الجهوية،
- المسائل الاقتصادية والمالية والتجارية المتعددة الأطراف التي تناقشها منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة وكذا التجمعات الدولية وما بين الجهوية،
- تحضير مشاركة الجزائر في المؤتمرات العالمية وما بين الجهوية في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصها. وتضم ثلاث (3) مديريات : .1 مديرية الشؤون السياسية الدولية، وتكلف بالقضايا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والمؤتمرات الجهوية وقضايا الأمن ونزع السلاح. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ. المديرية الفرعية للأمم المتحدة والمنظمات ما بين الجهوية، وتكلف بما يأتي :
- معالجة ومتابعة المسائل التابعة للجمعية العامة ولمجلس الأمن وللهيئات الأخرى التابعة لمنظمة الأمم المتحدة،
- تحضير مشاركة الجزائر في اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز والمنظمات ما بين الجهوية ذات الطابع السياسي. ب. المديرية الفرعية للأمن ونزع السلاح، وتكلف بمتابعة مسائل نزع السلاح والإرهاب والمسائل ذات الطابع الاستراتيجي والأمن الدولي. .2 مديرية العلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي، وتكلف بالمسائل الاقتصادية والمالية والتجارية المتعددة الأطراف التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة وكذا التجمعات الدولية وما بين الجهوية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ. المديرية الفرعية للشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية، وتكلف بتحضير مشاركة الجزائر في المفاوضات الدولية المتعددة الأطراف في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والنقدية ومتابعتها. ب. المديرية الفرعية للبرامج والمؤسسات الدولية المتخصصة، وتكلف بتنسيق أنشطة التعاون مع الصناديق والبرامج والهيئات المتخصصة لنظام الأمم المتحدة والهيئات الأخرى والتجمعات الدولية وما بين الجهوية ومتابعتها.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 محرّم عام 1439 ه .3 م ديرية الش ؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتقنية الدولية، وتكلف بالمسائل التي تخص حقوق الإنسان والبيئة والتنمية المستدامة والتنمية الاجتماعية وكذا الشؤون الثقافية والعلمية والتقنية الدولية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ. المديرية الفرعية لحقوق الإنسان، وتكلف بالمسائل الإنسانية وحقوق الإنسان وكذا تحضير مشاركة الجزائر في نشاطات المنظمات الدولية المختصة وتنسيقها وكذا متابعة الالتزامات التعاقدية ذات الصلة. ب. المديرية الفرعية للبيئة والتنمية المستدامة والاجتماعية، وتكلف بما يأتي :
- المسائل المتعلقة بالسياسة الوطنية في مجال البيئة والتنمية المستدامة،
- تنظيم أنشطة التعاون مع الهيئات المتعددة الأطراف المكلفة بهذه المسائل وتنشيطها.
- المسائل المتعلقة، لا سيما بالأسرة والمرأة والطفولة والصحة والشباب والأشخاص المعاقين والرياضة والأشخاص المسنين. ج. المديرية الفرعية للشؤون الثقافية والعلمية والتقنية، وتكلف بما يأتي :
- معالجة المسائل المتعلقة بالتربية والثقافة والإعلام والعلوم والتقنية على الصعيد الدولي،
- متابعة علاقات التعاون مع المنظمات الدولية ا لمختصة. المادة 9 : المديرية العامة للشؤون القنصلية والجالية الوطنية في الخارج، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ ومتابعة السياسة الوطنية تجاه الجالية الجزائرية في الخارج وحمايتها والدفاع عن مصالحها،
- متابعة الكفاءات الوطنية في الخارج،
- التكفل ومتابعة المسائل المتعلقة بالأجانب بالجزائر. وتضم ثلاث (3) مديريات : .1 مديرية الجالية الوطنية في الخارج، وتكلف بحماية الجزائريين في الخارج والمسائل المتعلقة بالوضعية القانونية للأشخاص والممتلكات والحالة المدنية والقنصلية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 12 أكتوبر سنة 2017 م أ. المديرية الفرعية لحماية الجزائريين في الخارج، وتكلف بالمسائل الخصوصية المرتبطة بحماية الجزائريين في الخارج والدفاع عن مصالحهم. ب. المديرية الفرعية للوضعية القانونية للأشخاص والممتلكات، وتكلّف بما يأتي :
- دراسة ومعالجة مجمل المسائل المتعلقة بالوضعية القانونية والمنازعات الخاصة بالجالي ة الوطنية في الخارج ومتابعة تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية الخاصة بالعمل القنصلي،
- إعداد الاتفاقات القنصلية والقضائية ومتابعة تنفيذها،
- إعداد دراسات حول مشاكل الهجرة،
- المس ائل ذات الص لة بوضعيات الإقامة والتنقل والنزاعات حول ممتلكات الرعايا الجزائريين المقيمين في الخارج. ج. المديرية الفرعية للحالة المدنية والقنصلية، وتكلف بما يأتي :
- تسليم مختلف وثائق الحالة المدنية للرعايا المولودين في الخارج والمسجلين لدى المراكز الدبلوماسية والقنصلية،
- تسليم شهادات التسجيل القنصلي،
- التصديق على الوثائق الإدارية وعقود الحالة المدنية. .2 مديرية الكفاءات الوطنية في الخارج والبرامج والشؤون الاجتماعية، وتكلف بمتابعة وتنفيذ العمليات والبرامج الموجهة للجالية الوطنية في الخارج. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ. المديرية الفرعية للكفاءات الوطنية في الخارج، وتكلف بما يأتي :
- مسك بطاقية حول الكفاءات الوطنية والحركة الجمعوية الجزائرية في الخارج،
- المساهمة في تطوير آليات تسهيل مشاركة الكفاءات الوطنية في جهود التنمية الوطنية. ب. المديرية الفرعية للبرامج والشؤون الاجتماع ية للجالي ة الوطني ة في الخ ارج، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد الإحصائيات المتعلقة بالجالية الوطنية في الخارج،
21 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2017 م
- المشاركة في جميع العمليات التي تخص التزامات الجالية الوطنية المقيمة في الخارج سواء تعلق الأمر بمشاركة هذه الجالية في الاستشارات الانتخابية أو في التظاهرات التضامنية،
- المشاركة في برنامج الحج والعمرة بالتنسيق مع الهيئات الوطنية المعنية،
- مساعدة وضمان متابعة كل البرامج الموجهة للجالية الوطنية في الخارج بالتنسيق مع الدوائر والمؤسسات المعنية،
- التكفل بالملفات المتعلقة بالميراث والكفالة والخدمة الوطنية والتصديق على الوثائق الإدارية. .3 مديرية الشؤون القنصلية، وتكلف بالمسائل الجوية والبحرية والتأشيرات والشؤون القضائية والإدارية، والمسائل المتعلقة بالهجرة، وكذا متابعة المسائل المرتبطة بإقامة وتنقل الأجانب في الجزائر. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ. المديرية الفرعية للتأشيرات والمسائل الجوية والبحرية، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان تسيير تأشيرات الدخول إلى التراب الوطني بالتنسيق مع المراكز الدبلوماسية والقنصلية،
- متابعة المسائل الجوية والبحرية. ب. المديرية الفرعية للشؤون القضائية والإدارية، وتكلّف بما يأتي :
- تنسيق النشاطات القنصلية في المجالين المدني والقضائي،
- المسائل المتعلقة بإقامة وتنقل الأجانب في الجزائر. ج. المديرية الفرعية للهجرة، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان التنسيق بين الدوائر الوزارية والهيئات الجزائرية حول مسائل الهجرة،
- جمع ونشر معطيات حول إشكالية الهجرة وإعداد تقارير تلخيصية وتحليلية بخصوصها،
- متابعة المسائل المتعلقة بإقامة الأجانب في الجزائر. المادة 10 : المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق، وتكلف بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 11
- تنظيم نشاطات الصحافة وتنسيقها في إطار العمل الدبلوماسي للجزائر،
- ضمان نشر المعلومة لكل هياكل الوزارة،
- تنظيم وتسيير دعائم التوثيق والأرشيف للوزارة. وتضم مديريتين (2) : .1 مديرية الاتصال والإعلام، وتكلّف بما يأتي :
- تنظيم نشاطات الصحافة وتنسيقها في إطار العمل الدبلوماسي للجزائر،
- ضمان نشر المعلومة لكل هياكل الوزارة والمراكز الدبلوماسية والقنصلية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ. المديرية الفرعية لتحليل وتسيير المعلومات، وتكلّف بما يأتي :
- تسيير وتحليل المعلومات المنشورة في الصحافة الدولية حول الجزائر، وحول مجموع المواضيع التي قد تهم الدبلوماسية الجزائرية،
- تسيير المعلومة الوطنية نحو الممثليات الدبلوماسية للجزائر. ب. المديرية الفرعية للعلاقات مع وسائل الإعلام، وتكلف بتسيير علاقات وزارة الشؤون الخارجية مع جميع وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية الوطنية والأجنبية المعتمدة في الجزائر. ج. المديرية الفرعية لليقظة المعلوماتية والاتصال الخارجي، وتكلف بما يأتي :
- متابعة وفرز المعلومات ذات الأهمية على شبكة الأنترنت وتنفيذ مخطط الاتصال الخارجي للوزارة،
- إعداد التطبيقات المعلوماتية التي تحتاجها المصالح المركزية والخارجية للوزارة،
- المساعدة التقنية لمستعملي أداة الإعلام الآلي. .2 مديرية الوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
- تسيير منشورات الوزارة ووثائقها،
- تسيير ومتابعة عمل وسائل الوزارة في مجال الوثائق، لا سيما المكتبة والمدياتيك،
- حفظ ومعالجة الأرشيف. وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 محرّم عام 1439 ه أ. المديرية الفرعية للوثائق والمنشورات، وتكلف بما يأتي :
- وثائق وزارة الشؤون الخارجية،
- منشورات الوزارة ونشرتها الرسمية،
- تنظيم المكتبة والميدياتيك ووسائل أخرى. ب. المديرية الفرعية للأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
- معالجة الأرشيف وحفظه ونشر المعلومة،
- توحيد مناهج التصنيف وتطبيق معايير أرشيفية،
- تحديد قنوات المعلومة،
- وضع أدوات وإجراءات الاطلاع على وثائق الأرشيف ومعالجتها،
- تطبيق التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في معالجة الأرشيف. المادة 11 : المديرية العامة للاستشراف والدراسات والتكوين، وتكلف بما يأتي :
- تطوير نشاطات البحث والتحليل الاستشرافي والقيام بتقييمات من شأنها المساعدة على اتخاذ القرار بخصوص المسائل الدولية الراهنة،
- المبادرة بنشر الدراسات والبحوث والمجلات الدورية وترقيتها،
- تحديد وتنفيذ سياسة الوزارة في مجال التكوين،
- السهر على ترقية التعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية في مجال الدراسات والبحوث والتكوين،
- السهر على تنظيم مؤتمرات ومنتديات وملتقيات ذات الصلة بنشاطات وزارة الشؤون الخارجية وبتطور العلاقات الدولية. وتضم ثلاث (3) مديريات : .1 مدي رية الاس تشراف وال تخ طيط، وتك لف بما يأتي :
- القيام بالتحاليل والتقييمات لغرض المساعدة على اتخاذ القرار في المسائل الدولية الراهنة،
- التحاليل الاستشرافية للسياق الدولي والجهوي،
- الدراسات الكفيلة بفهم أفضل للمسارات،
- إعداد استراتيجيات وبرامج عمل للدبلوماسية الجزائرية موجهة نحو أهداف بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى. 12 أكتوبر سنة 2017 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ. المديرية الفرعية للتحليل والاستشراف، وتكلف بالمساعدة على اتخاذ القرار من خلال إعداد دراسات استشرافية حول المسائل التي تهم التحرك الدولي للجزائر. ب. المديرية الفرعية للتخطيط، وتكلف بتحديد الاستراتيجيات والوسائل والأدوات العملية وتقديم اقتراحات عملية تتماشى وأهداف الدبلوماسية الوطنية. .2 مديرية الدراسات والبحث والنشر، وتكلف بالقيام بنشاطات الدراسات والبحث وإنجاز تقييمات ذات صلة بتطور الوضع الدولي الراهن ونشر الدراسات والبحوث. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ. المديرية الفرعية للدراسات والبحث، وتكلف بترقية برامج البحث والدراسات وكذا الاستشارات في مجال العلاقات الدولية. ب. المديرية الفرعية للنشر، وتكلف بضمان نشر الدراسات والبحوث والمجلات الدورية. .3 مديرية التكوين، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تكوين وتحسين مستوى ورسكلة المستخدمين،
- ضمان تحضير الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين لممارسة مهامهم بشكل يتناغم وتطور العلاقات الدولية،
- ترقية التعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية في مجال التكوين. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ. المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، وتكلف بما يأتي :
- تحديد ومتابعة برامج التكوين وتحسين المستوى ورسكلة الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين والمستخدمين الآخرين وتحكمهم في اللغات الأجنبية والإعلام الآلي،
- تنظيم دورات تكوين مرتبطة بالاختبارات المهنية بغية الترقية إلى الأسلاك والرتب العليا،
- تنظيم دورات تكوينية لصالح إطارات إدارات ومؤسسات وهيئات عمومية أخرى.
21 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2017 م ب. المديرية الفرعية للشراكة مع المؤسسات الأجنبية للتكوين، وتكلف بترقية ومتابعة التعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية في مجال التكوين، وتكلف أيضا بتسيير المنح وعروض التكوين الصادرة عن الحكومات والمؤسسات الدولية. المادة 12 : المديرية العامة للم وارد، وتكلّف بما يأتي :
- التسيير الإداري للموارد البشرية وتثمينها،
- تصور وتحديد الحاجيات المالية وتلك الخاصة بالوسائل،
- الدعم والمساندة الإدارية والمالية للممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج. وتضم ثلاث (3) مديريات : .1 مديرية الموارد البشرية، وتكلّف بتسيير مجمل مستخدمي الوزارة وبرامج التوظيف والشؤون العامة والاجتماعية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ. المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، وتكلف بما يأتي :
- تسيير الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وكذا الأعوان التابعين للسلكين الإداري والتقني والأعوان التابعين لمصالح المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية العاملين على مستوى الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- تسيير مستخدمي التأطير،
- تسيير عمليات انتداب وإنهاء انتداب مستخدمي الشيفرة الموضوعين تحت تصرف الوزارة،
- تقييم المسارات المهنية للمستخدمين،
- التسيير التقديري للمسارات المهنية للمستخدمين،
- إعداد مشاريع الحركة الدبلوماسية والقنصلية وتنفيذها. ب. المديرية الفرعية للتوظيف والمتابعة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد دراسات بخصوص احتياجات الوزارة للمستخدمين،
- توظيف مستخدمي وزارة الشؤون الخارجية،
- توظيف وتسيير الأعوان المتعاقدين العاملين لدى الممثليات الجزائرية في الخارج، طبقا للأحكام التعاقدية والتشريعية للعمل في البلد المضيف، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 13
- توجيه جهود تثمين المستخدمين ومرافقتها وتحسين المعارف المكتسبة وتعزيزها. ج. المديرية الفرعية للشؤون العامة والاجتماعية، وتكلف بما يأتي :
- تطبيق الأحكام التأديبية في مجال العمل،
- متابعة القرارات التي تتخذها لجنة الطعون،
- معالجة ومتابعة قضايا المنازعات التي تعني الوزارة،
- تطبيق الإجراءات المحددة في مجال النشاط الاجتماعي لصالح المستخدمين وتحسين ظروف عملهم،
- متابعة الملفات الخاصة بالعطل المرضية وتعويض التكاليف الطبية والتكفل الطبي وعقود الضمان واشتراك المستخدمين في صناديق الضمان. .2 مديرية المالية، وتكلف بتحضير ميزانيتي التسيير والتجهيز وإعدادهما وتنفيذهما، والتكفل بالعمليات المالية ومتابعة التسيير المالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ. المديرية الفرعية للميزانية، وتكلف بما يأتي :
- تحضير ميزانية التسيير والتجهيز للمصالح المركزية والخارجية لوزارة الشؤون الخارجية وإعدادها،
- تنظيم الاعتمادات المدفوعة إلى الجزائريين المستفيدين من المنح في الخارج ووضعها تحت تصرف المراكز الدبلوماسية والقنصلية ومتابعة تنفيذها على الصعيدين الإداري والمالي،
- ضمان تسيير الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف المراكز الدبلوماسية والقنصلية المتعلقة بالمساهمات الدولية والتعاون بعنوان التزامات الدولة. ب. المديري ة الفرعي ة للعمليات المالية، وتكلّف بما يأتي :
- عمليات المحاسبة العامة،
- التكفل بالأجور والرواتب،
- تسيير الوكالة المركزية والتنقلات. ج. المديرية الفرعية لمراقبة ومتابعة التسيير المالي للمراك ز الدبلوماس ية والقنصلي ة، وتك لف بما يأتي :
- ضمان متابعة تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 محرّم عام 1439 ه
- السهر على حسن تطبيق الآليات التنظيمية التي تم إرساؤها والقيام بعمليات تفتيش دورية،
- التنظيم والإحصائيات ومتابعة المنازعات. .3 مديرية الأملاك والوسائل العامة، وتكلف بتسيير ممتلكات الإدارة المركزية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج وكذا الوسائل العامة للوزارة. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ. المديرية الفرعية للأملاك، وتكلف بما يأتي :
- تسيير العمليات العقارية للإدارة المركزية ومتابعة تلك التابعة للمراكز الدبلوماسية والقنصلية والممتلكات الخارجية للدولة في الخارج،
- متابعة مشاريع بناء وترميم المراكز الدبلوماسية والقنصلية، وكذا تلك المتعلقة بالميدان الداخلي للدولة التي تكون وزارة الشؤون الخارجية طرفا فيها، والتكفل بها من الناحية التقنية. ب. المديرية الفرعية للوسائل العام ة، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة وغير المنقولة وتجهيزات الإدارة المركزية،
- إعداد الصفقات والاتفاقيات الداخلة في ميزانية التجهيز وميزانية التسيير وتنظيم إجراءات إبرامها أمام لجان المراقبة الخارجية،
- مسك جرود الأملاك المنقولة وغير المنقولة والتجهيزات التقنية الخاصة بالإدارة المركزية ومتابعة تلك التابعة للمراكز الدبلوماسية والقنصلية،
- السهر على تزويد المصالح بالتجهيزات والوسائل المادية والأمنية الضرورية لسيرها ووضعها تحت تصرفها،
- تسيير حظيرة السيارات ومراقبة التجهيزات والحفاظ على حسن سيرها. الم ادة 13 : م دي رية الش ؤون القانونية، وتكلف بما يأتي :
- ضمان الإعداد الرسمي للمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف ال ت ي تلزم الدولة الجزائرية والعمل على المصادقة عليها ونشرها وحفظها،
- إبداء الآراء القانونية والملاحظات والتوضيحات حول مشاريع النصوص ذات الطابع القانوني خلال قيد الإعداد، على المستوى الوطني أو التي تلزم الجزائر على المستوى الدولي، 12 أكتوبر سنة 2017 م
- ضمان متابعة المسائل القضائية على المستويين الدولي والجهوي. وتضم مديريتين (2) فرعيتين: أ. المديرية الفرعية للاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف والقانون الدولي والمؤسسات القضائية الدولية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في المفاوضات المتعلقة بمشاريع الاتفاقات والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف وإبداء الرأي القانوني حول جدوى التوقيع على هذه الاتفاقات والاتفاقيات و/ أو الانضمام إليها،
- استلام ودراسة ملفات التصديق على الاتفاقات والاتفاقيات الموقعة قبل إرسالها إلى الأمانة العامة للحكومة،
- ضمان التحضير الرسمي للمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تكون الدولة الجزائرية طرفا فيها ومتابعة تصديقها ونشرها،
- متابعة الاتفاقات والمنازعات في مجال رسم الحدود الأرضية والبحرية،
- ضمان متابعة المسائل القضائية على المستويين الدولي والجهوي،
- إعطاء التفسير الرسمي لأحكام الاتفاقات والاتفاقيات التي تنضمّ الدولة الجزائرية إليها،
- حفظ النصوص الأصلية للاتفاقات والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف وكذا الوثائق الدبلوماسية،
- إعداد وتحيين سجل الوثائق الدبلوماسية المصدق عليها ورقمنتها. ب. المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية والمنازعات الدبلوماسية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد النصوص القانونية المتعلقة بوزارة الشؤون الخارجية والمساهمة في تحريرها،
- إبداء رأي وزارة الشؤون الخارجية حول مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية الوطنية التي تعرض عليها من طرف مختلف مصالح الوزارة أو من طرف هياكل أخرى تابعة للدولة،
- تمثيل الوزارة في الملتقيات الخاصة بالمنازعات الدبلوماسية وضمان متابعة وتسيير الإجراءات ومساعدة الهياكل الأخرى للوزارة والبعثات الدبلوماسية في أية مسألة متعلقة بالمنازعات الدبلوماسية،
- إعداد النشرة الرسمية للوزارة.
21 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2017 م المادة 14 : مديرية ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- ترقية المبادلات التجارية الدولية للجزائر،
- المساهمة في تنفيذ سياسة دعم وترقية الصادرات خارج المحروقات،
- التزويد بالمعلومات والتحاليل الاقتصادية اللازمة لدخول الأسواق الخارجية ودعم مجهودات المؤسسات الجزائرية في هذا ا لمجال،
- إعداد مذكّرات ظرفية في مجال التجارة الدولية موجهة للشركات والمؤسسات والهيئات والوزارات المعنية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ. المديرية الفرعية لتحليل وتسيير المعلومة التجارية، وتكلف بما يأتي :
- وضع شبكة معلومات تجارية وبنوك معطيات،
- إنشاء بوابة حول التجارة الخارجية ووضعها تحت تصرف المتدخلين الوطنيين والممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية وكل طرف معني بذلك،
- استقاء معطيات ومعلومات إحصائية تتعلق بالتجارة الخارجية وتحليلها وإرسالها إلى الشركاء المعنيين،
- وضع وسائل بث المعلومات. ب. المديرية الفرعية لمتابعة البرامج وترقية المبادلات التجارية، وتكلف بما يأتي :
- تنشيط برامج تثمين وترقية المبادلات التجارية الخارجية الموجهة أساسا إلى تطوير الصادرات خارج المحروقات،
- وضع آليات وأدوات ووسائل الترقية التجارية الناجعة لدعم المؤسسات الجزائرية المصدرة، بالتنسيق مع المصالح التجارية والاقتصادية للسفارات الجزائرية. المادة 15 : مديرية المصال ح التقني ة، وتكلف بما يأتي :
- تسيير مختلف الدعائم التقنية الضرورية لنشاط الوزارة،
- اقتراح كل عنصر من شأنه أن يهم حماية هذه الدعائم وتحسينها وتعزيزها،
- دراسة تقنيات استغلال جديدة ذات علاقة بالتكنولوجيات الحديثة وتصورها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 15 وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ. المديرية الفرعية للشيفرة، وتكلف بما يأتي :
- تأمين وضمان سرية الإرسال والاتصالات،
- ضمان تنظيم أرشيف البرقيات المشفرة واستغلاله وضبطه وتوثيقه،
- تسيير التجهيزات الخاصة بالإدارة المركزية ومصالحها الخارجية وضمان صيانتها. ب. المديرية الفرعية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وتكلف بما يأتي :
- تسيير عمليات اقتناء التجهيزات وصيانتها،
- تسيير أدوات ووسائل الاتصال بين مصالح وزارة الشؤون الخارجية،
- ضمان الاتصالات والاتصالات السلكية واللاسلكية بين الإدارة المركزية والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج،
- العمل على تزويد هياكل الوزارة والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بتجهيزات الاتصال والإرسال. ج. المديرية الفرعية للحقيبة الدبلوماسية والبريد، وتكلّف بما يأتي :
- استلام البريد وتسجيله وتوزيعه وإرساله،
- وضع أختام الدولة على الحقائب والطرود الدبلوماسية،
- تنظيم شبكة توجيه البريد الدبلوماسي واستلامه ومتابعة ذلك مع المصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية. المادة 16 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة :17 تلغى أحك ام المرس وم الرئاسي رقم 08-162 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، المتمم. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 محرّم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 محرّم عام 1439 ه مراسيم مراسيم رئاس ية مؤرخة في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، تتضمن إنهاء مهام ولاة منتدبين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما واليين منتدبين لدى والي ولاية الجزائر، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- أحمد محصر، ببوزريعة،
- عبد العزيز بوشارب، بالحراش. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد محمد بن عمر، بصفته واليا منتدبا لدى والي ولاية الجزائر ببئر مراد رايس، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوال عام 1438 الموافق 13 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد أحمد يحي، بصفته واليا منتدبا بالمقاطعة الإدارية لإن قزام في ولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيان مؤرخان في 22 شوال عام 1438 الموافق 16 يوليو سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات. بموج ب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شوال عام 1438 الموافق 16 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتابا عامين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- خالد لكحل، في ولاية بجاية،
- مصطفى طيار، ولاية قالمة،
- بكاي بيكة، في ولاية إيليزي. بموج ب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شوال عام 1438 الموافق 16 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتابا عامين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : 12 أكتوبر سنة 2017 م فرديّة
- عبد القادر برادعي، في ولاية تامنغست،
- عيصام شرفة، في ولاية سكيكدة،
- فريد محمدي، في ولاية سيدي بلعباس،
- توفيق مزهود، في ولاية عنابة،
- جهيد موس، في ولاية بومرداس،
- بن عمر بكوش، في ولاية تيبازة. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شوال عام 1438 الموافق 16 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية سعيدة. بموج ب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شوال عام 1438 الموافق 16 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد الشيخ سلام، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية سعيدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شوال عام 1438 الموافق 16 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مفتشين عامين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شوال عام 1438 الموافق 16 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما بصفتهما مفتشين عامين في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- عبد السلام لكحل عياط، في ولاية جيجل،
- نسيبة مزيان، في ولاية تيبازة. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شوال عام 1438 الموافق 16 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام أمينين عامين لمقاطعتين إداريتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شوال عام 1438 الموافق 16 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما أمينين عامين
21 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2017 م لمق اطعتين إداريتين في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- محمد البركة داحاج، بإن قزام في ولاية تامنغست،
- بوعلام عمراني، بجانت في ولاية إيليزي. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شوال عام 1438 الموافق 16 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شوال عام 1438 الموافق 16 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- ولاية باتنة : دائرة سريانة : كمال عبلة.
- ولاية البليدة : دائرة البليدة : أحمد مباركي.
- ولاية تيزي وزو : دائرة تيزي راشد : يوسف بشلاوي.
- ولاية الجلفة : دائرة دار الشيوخ : خالد بادة.
- ولاية جيجل : دائرة جيجل : توفيق ضيف.
- ولاية عنابة : دائرة عين الباردة : محمد مخبي.
- ولاية قالمة : دائرة قالمة : لوناس بوزقزة.
- ولاية البيض : دائرة الأبيض سيد الشيخ : بن عرعار حرفوش.
- ولاية الوادي : دائرة الدبيلة : قدور بالواعر، دائرة طالب العربي : براهيم نواصر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 17
- ولاية تيبازة : دائرة قوراية : محمد مرزوقي. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شوال عام 1438 الموافق 16 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شوال عام 1438 الموافق 16 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيدة والسيدين الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- مداح سي علي، في ولاية البليدة،
- خديجة صيفي، في ولاية قالمة،
- رابح أيت أحسن، في ولاية وهران. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شوال عام 1438 الموافق 16 يوليو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شوال عام 1438 الموافق 16 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للإدارة المحلية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- مسعود حجاج، في ولاية سطيف،
- محمد بن كلثوم، في ولاية وهران. ★ م رسوم رئ اسي م ؤرخ في 22 ش وال عام 1438 الموافق 16 يوليو سن ة 2017، يتضمن إنه اء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ش وال عام 1438 الموافق 16 يوليو سنة 2017، تنهى مهام السيد حسان لباد، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 محرّم عام 1439 ه مرسومان رئاسيان مؤرخان في 22 شوال عام 1438 الموافق 16 يوليو سنة 2017، يتضمنان تعيين كتاب عامين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شوال عام 1438 الموافق 16 يوليو سنة 2017، تعين السيدة والآنسة والسادة الآتية أسماؤهم كتابا عامين في الولايات الآتية :
- نسيبة مزيان، في ولاية الشلف،
- يوسف بشلاوي، في ولاية باتنة،
- توفيق مزهود، في ولاية بجاية،
- محمد مخبي، في ولاية بشار،
- رابح أيت أحسن، في ولاية البليدة،
- فريد محمدي، في ولاية تامنغست،
- محمد بن عمر، في ولاية الجزائر،
- الوناس بوزقزة، في ولاية سطيف،
- عبد السلام لكحل عياط، في ولاية سكيكدة،
- عبد القادر برادعي، في ولاية سيدي بلعباس،
- كمال عبلة، في ولاية عنابة،
- جهيد موس، في ولاية قالمة،
- بن عمر بكوش، في ولاية قسنطينة،
- محمد مرزوقي، في ولاية المدية،
- مسعود حجاج، في ولاية مستغانم،
- محمد بن كلثوم، في ولاية معسكر،
- مداح سي علي، في ولاية وهران،
- بن عرعار حرفوش، في ولاية إيليزي،
- عيصام شرفة، في ولاية بومرداس،
- توفيق ضيف، في ولاية الطارف،
- خديجة صيفي، في ولاية ميلة، 12 أكتوبر سنة 2017 م
- أحمد مباركي، في ولاية عين تموشنت،
- بوعلام عمراني، في ولاية غرداية،
- الشيخ سلام، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شوال عام 1438 الموافق 16 يوليو سنة 2017، يعين السيد حسان لباد، كاتبا عاما في ولاية تيبازة. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شوال عام 1438 الموافق 16 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين أمناء عامين للمقاطعات الإدارية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 شوال عام 1438 الموافق 16 يوليو سنة 2017، يعين السادة الآتية أسماؤهم أمناء عامين للمقاطعات الإدارية، في الولايات الآتية :
- محمد البركة داحاج، ببني عباس في ولاية بشار،
- ابراهيم نواصر، بإن قزام في ولاية تامنغست،
- خالد بادة، بتقرت في ولاية ورقلة،
- قدور بالواعر، بجانت في ولاية إيليزي. ★ مرسوم رئ اسي مؤرخ في 11 مح رم عام 1439 الموافق 2 أكتوبر سنة 2017، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 مح رم عام 1439 الموافق 2 أكت وبر سنة 2017، تتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 9 مكرر من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمب ر سن ة 1970 والمت ضمن ق انون الجنسية الجزائ رية، المعدل والمتمم، المسم اة كاترين إرين ألبرتين غروسيني، المولودة في 7 أبريل سن ة 1964 بمق اطعة ه و - رين ميلوز (فرنسا) وت دعى م ن الآن فص اعدا : غ روسيني كوثر كاترين.
21 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2017 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1438 الموافق 13 يونيو سنة 2017، يتعلق بمراجعة تعريفات الإتاوة التي تحصّلها إدارة الجمارك مقابل الخدمات المتصلة باستعمال نظام الإعلام الآلي للجمارك من طرف المستخدمين. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 238 مكرر منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرر مايأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 238 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979،المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى مراجعة تعريفات الإتاوة التي تحصّلها إدارة الجمارك مقابل الخدمات المتصلة باستعمال نظام الإعلام الآلي للجمارك من طرف المستخدمين. المادة 2 : تراجع تعريفات الإتاوة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتحدد كما يأتي :
- ألف دينار ( 1.000 دج ) لكل تصريح معالج بالمعلوماتية تحت جميع النظم الجمركية لدى الاستيراد،
- مائة دينار ( 100 دج ) لكل تصريح معالج بالمعلوماتية تحت جميع النظم الجمركية، باستثناء التصدير العادي ( النهائي )،
- ألف دينار ( 1.000 دج ) لكل تصريح معالج بالمعلوماتية ( بيانات الحمولة )،
- ثلاثون ألف دينار 30.000( دج ) لمصاريف الاشتراك السنوية للمستعملين الموصولين بنظام التسيير بالمعلوماتية التابع للجمارك >> SIGAD <<،
- عشرة دنانير ( 10 دج ) للدقيقة من استعمال نظام التسيير بالمعلوماتية التابع للجمارك. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1438 الموافق 13 يونيو سنة 2017 . عبد الرحمان راوية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف. إنّ الوزير الأول، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الح ج ة ع ام 1429 الموافق 24 ديسمب ر سنة 2008 والمتضم ن الق انون الأس اسي الخاص بالموظفين المنتم ين للأسلاك الخاصة بالإدراة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، لا سيما المادة 6 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 محرّم عام 1439 ه يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من الم رسوم التنفي ذي رقم 08-411 الم ؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الم وافق 24 ديسمبر سنة 2008 والم ذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تعديل وتتميم قائمة التخصصات المطل وبة للتوظيف والترقية في الأسلاك الآتية :
- سلك الأئمة،
- سلك المرشدات الدينيات،
- سلك وكلاء الأوقاف. المادة 2 : تُعدل وتُتمم قائمة التخصصات التابعة لفرع العلوم الإسلامية، المطلوبة للتوظيف والترقية في سلك الأئمة، كما يأتي :
- الإمامة،
- العقيدة ومقارنة الأديان،
- الكتاب والسنة،
- الدعوة والثقافة الإسلامية،
- الآثار والفنون الإسلامية،
- اللغة العربية والدراسات القرآنية،
- التاريخ والحضارة الإسلامية،
- الفقه والأصول،
- الشريعة والقانون. المادة 3 : تُعدل وتُتمّم قائمة التخصصات التابعة لفرع العلوم الإسلامية، المطلوبة للتوظيف والترقية في سلك المرشدات الدينيات، كما يأتي :
- الإرشاد،
- العقيدة ومقارنة الأديان،
- الكتاب والسنة،
- الدعوة والثقافة الإسلامية،
- الآثار والفنون الإسلامية،
- اللغة العربية والدراسات القرآنية،
- التاريخ والحضارة الإسلامية،
- الفقه والأصول،
- الشريعة والقانون. 12 أكتوبر سنة 2017 م المادة 4 : تُتمّم قائم ة التخصصات المطلوب ة للتوظي ف والترقية في سلك وك لاء الأوق اف، كما يأتي :
- تسيير الأوقاف وصناديق الزكاة،
- اقتصاد إسلامي. المادة 5 : يحدد الق رار المتضمن فتح المس ابقة للالتحاق بالأسلاك المذكورة أع لاه، قائمة التخصصات المطلوبة وفق احتياجات مصالح الإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة .2017 وزير الشؤون عن الوزير الأول الدينية والأوقاف وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد عيسى بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1438 الموافق 9 مايو سنة 2017، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن يقدمها المركز الثقافي الإسلامي، بالإضافة إلى مهمته الأساسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. إنّ وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن ال خ دمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية، لا سيما المادة 2 (الفقرة 2) منه،
21 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2017 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-316 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن إحداث مركز ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن يقدمها المركز الثقافي الإسلامي، بالإضافة إلى مهمته الأساسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. المادة 2 : تحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- إصدار ا لمجلاّت والمنشورات ذات الصلة بمهام المركز على جميع الدعائم ورقمنتها وتداولها،
- تنظيم المؤتمرات والملتقيات والندوات والأيام الدراسية والعروض الفنية الإسلامية،
- إصدار الدعائم السمعية والسمعية البصرية الخاصة بالأنشطة الثقافية والعلمية والمساعدة الفنية في تنظ يمها، وكذا إن جاز الأشغ ال المباشر فيها على ألاّ تتنافى مع أهداف المركز،
- إيجار التجهيزات وقاعات المحاضرات والفضاءات المخصصة للمعارض،
- الخدمات المكتبية والمطبعية والتوثيق،
- استغلال محلات وخدمات الأنترنت. المادة 3 : يقدم كل طلب يتعلق بتأدية الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، لمدير المركز الثقافي الإسلامي. المادة 4 : تقدم الأشغال والنشاطات والخدمات ال م ذكورة في المادة 2 أعلاه، في إطار طلبيات أو عقود أو اتفاقيات. المادة 5 : تتم معاينة المداخيل من قبل الآمر بالصرف، وتحصّل من قبل العون المحاسب أو الوكيل المحاسب المعيّن لهذا الغرض. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 المادة 6 : توزع العائدات الناتجة عن الأشغال والنشاطات والخدمات طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، بعد طرح الأعباء. المادة 7 : يقصد بالأعباء المبالغ التي تم صرفها لإنجاز الأشغال والنشاطات والخدمات على الخصوص، ما يأتي :
- شراء المواد والأدوات و/أو المنتجات المستعملة في إنجاز الخدمات،
- المصاريف الناتجة عن استغلال المحلات والمنشآت الأخرى،
- المصاريف الناتجة عن إنتاج الخدمات مثل نفقات المستخدمين واهتلاك التجهيزات واستهلاك الماء والطاقة والنقل والتنقلات وأشغال التهيئة وصيانة المساحات الخضراء والتجهيزات اللازمة،
- تسديد الخدمات الخاصة المنجزة في هذا الإطار. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1438 الموافق 9 مايو سنة .2017 محمد عيسى ★ قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1438 الموافق 29 يونيو سنة 2017، ينظم عملية فتح المساجد. إنّ وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- بمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 محرّم عام 1439 ه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-82 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتضمن إحداث مؤسسة المسجد،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-200 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يول يو سنة 2000 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن القانون الأساسي للمسجد، لا سيما المادتان 30 و 31 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 30 وطبقا لأحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم عملية فتح المساجد. المادة 2 : تُفتح، بموجب قراريصدر عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، المساجد الرئيسة الأقطاب والمساجد الوطنية والمساجد المحلية، لأداء صلاة الجمعة. المادة 3 : تُفتح المساجد التاريخية الأثرية بموجب قرار يصدر عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الثقافة. يتم غلق المساجد التاريخية الأثرية أيضا بقرار، إذا تم الشروع في عملية الترميم والصيانة. ويعاد فتحُها بمجرد الانتهاء من الأشغال، بناء على محضر تسليم يُثبت الانتهاء من ذلك. 12 أكتوبر سنة 2017 م الم ادة 4 : يؤهل مدراء الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات، بفتح مساجد الأحياء لأداء الصلوات الخمس بموجب مقرر، بعد التنسيق مع المصالح المعنية. يتعين على مدير الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية، إعلام المصالح المختصة على مستوى الإدارة المركزية بكل مقرر فتح لمساجد الأحياء. الم ادة 5 : يرفع المدير الولائي للشؤون الدينية والأوقاف طلب فتح المساجد إلى المصالح المختصة بالإدارة المركزية، مرفقا بملف كامل يتضمن : 1 - بطاقة تقنية للمسجد ( الملحق رقم 1 )، 2 - موافقة المصالح التقنية ا لمختصة، لا سيما موافقة مصالح الحماية المدنية ومصالح المراقبة التقنية للبناء، بما يضمن توفر شروط السلامة والأمن ببيوت الله، 3 - شهادة مطابقة صادرة وفق النموذج المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، أو وفق النموذج الجاري به العمل في مجال إتمام إنجاز البنايات ومطابقتها. 4 - محضر التسمية ( الملحق رقم 2 )، 5 - محضر الترتيب ( الملحق رقم 3 )، 6 - محضر إثبات القبلة ( الملحق رقم .)4 يمكن إرفاق طلب فتح المس اجد بكل وثيقة أخرى، لا سيما تلك التي تحدد الطبيعة القانونية للوعاء العقاري المشيّد عليه المسجد وأصل ملكيته. الم ادة 6 : يُشترط في شهادة المطابقة النهائية المقدمة في الملف، التأكد من إنجاز الأشغال بنسبة مائة بالمائة ( %100 ) حسب المخططات المصادق عليها في البناء. الم ادة 7 : يتم تعليق نسخة من القرار أو المقرر المتضمن الفتح، حسب الحالة، بلوحة الإعلانات على مستوى المسجد. الم ادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديّمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1438 الموافق 29 يونيو سنة .2017 محمد عيسى
21 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 12 أكتوبر سنة 2017 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الجزائريّة / العدد 57 23 الشعبية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية…….. البطاقة الفنية للمسجد
- اسم المسجد :
- العنوان :
- البلدية : الدائرة :
- المنطقة الكائن بها المسجد : ريفية :
- الجهة المكلفة بالبناء : الدولة / الجماعات المحلية الولاية : حضرية : : جمعية دينية ( لجنة المسجد) : شخص طبيعي أو معنوي :
- ترتيب المسجد :
- الطبيعة القانونية للوعاء العقاري وأصل الملكية :
- رقم و تاريخ رخصة البناء :
- تاريخ بداية الأشغال : - تاريخ انتهاء الأشغال :
- المساحة الإجمالية : - المساحة المبنية :
- طاقة استيعاب قاعة الصلاة (رجال) : - طاقة استيعاب قاعة الصلاة (نساء) :
- المرافق التابعة للمسجد : بيت الوضوء أقسام قرآنية مكتبة سكنات وظيفية مرشات البهو والساحات المنارة القبة المساحات الخضراء
- عدد الممرات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة :
- عدد المنافذ : مدرسة قرآنية محلات تجارية وقفية المخزن المقصورة ملاحظات أخرى : حرر ب………….. في:………….. إمضاء المدير
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 محرّم عام 1439 ه 12 أكتوبر سنة 2017 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية………….، الرقم : محضر تسمية مسجد عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن القانون الأساسي للمسجد، لا سيما المادة 32 منه، في يوم ( التاريخ بالهجري والميلادي )، وبحضور السادة المذكورة أسماؤهم وصفاتهم أدناه :
- السيد ……………………..: مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية………..،
- السيد ……….: رئيس الجمعية الدينية / ممثل الشخص المعنوي / الشخص الطبيعي،
- السيد :………………….رئيس مصلحة الإرشاد والشعائر والأوقاف،
- السيد :……………………..مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني،
- السيد :……………………..وكيل الأوقاف. تم الاتفاق على تسمية المسجد : مسجد …………………………. الكائن ب : البلدية : الدائرة : حرر ب………………….، في ………………..: إمضاء المدير
21 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 25 12 أكتوبر سنة 2017 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية …………… الرقم : محضر ترتيب المسجد عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن القانون الأساسي للمسجد، لا سيما المادة 13 منه، في يوم ( التاريخ بالهجري والميلادي )، وبحضور السادة المذكورة أسماؤهم وصفاتهم أدناه :
- السيد ……………………..: مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية :…………..،
- السيد ………: رئيس الجمعية الدينية / ممثل الشخص المعنوي /الشخص الطبيعي،
- السيد :…………………..رئيس مصلحة الإرشاد والشعائر والأوقاف،
- السيد :……………………..مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني،
- السيد :……………………..وكيل الأوقاف. تم ترتيب مسجد………………… الكائن ب : البلدية : الدائرة: مسجدّا …………………………. حرر ب …………، في ………………….: إمضاء المدير
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 محرّم عام 1439 ه 12 أكتوبر سنة 2017 م الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية……… الرقم : محضر تحديد القبلة عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن القانون الأساسي للمسجد، لا سيما المادة 25 منه، في يوم ( التاريخ بالهجري والميلادي )، انتقل السادة المذكورة أسماؤهم وصفاتهم أدناه، إلى الموقع المرشح لاستقبال مشروع مسجد. الكائن ب : البلدية : الدائرة : لتحديد قبلته، حيث تم وضع معالم القبلة وتحديد جهتها. الاسم واللقب الصفة الإمضاء مختص في مجال تحديد القبلة مهندس معماري ممثل الجهة المكلفة بالبناء رئيس مصلحة الإرشاد والشعائر والأوقاف مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني وكيل الأوقاف حرر ب…………………..، في …………………..: إمضاء المدير
21 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2017 م قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1438 الموافق 29 يونيو سنة 2017، يحدّد شكل البطاقية الوطنية للمساجد ومحتواها. إنّ وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- بمقتضى المرسوم رقم 81-386 المؤرخ في 20 صفر عام 1402 الموافق 29 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الشؤون الدينية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن القانون الأساسي للمسجد، لاسيما المادة 34 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن القانون الأساسي للمسجد، يهدف هذا القرار إلى تحديد شكل البطاقية الوطنية للمساجد ومحتواها. المادة 2 : تعتبر البطاقية الوطنية للمساجد أداة لإحصاء المساجد عبر التراب الوطني وجردها، بما يُمكن من ترشيد تسيير المساجد ومتابعة تجسيد وظائفها. المادة 3 : تتولى مصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مسك البطاقية الوطنية للمساجد. وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
- إنشاء قاعدة بيانات ممركزة للمساجد وحفظها، على جميع الدعائم،
- تأمين قاعدة بيانات البطاقية الوطنية للمساجد،
- ضمان تحيين البطاقية الوطنية للمساجد دوريا. المادة 4 : تحتوي البطاقية الوطنية للمساجد على البيانات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 27
- البطاقة الفنية للمسجد : تحتوي على تسمية المسجد وموقعه وترتيبه وقدرة استيعابه ووضعيته القانونية والمادية،
- المرافق المتوفرة بالمسجد : تضم ما يتوّفر عليه المسجد من المرافق الملحقة به طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه،
- التأطير البشري للمسجد : ويتضمن الموارد البشرية المؤطرة للنشاط المسجدي،
- ممتلكات المسجد، العقارية منها والمنقولة،
- المخططات الطبوغرافية والأمنية للمسجد،
- مراجع الشخص الطبيعي و/أو المعنوي المكلف بالبناء والتجهيز،
- بيانات أخرى، عند الضرورة. المادة 5 : تسجل في البطاقية الوطنية للمساجد، جميع الرخص الإدارية المتضمنة جمع التبرعات التي استفاد منها المسجد. المادة 6 : تسجل في البطاقية الوطنية للمساجد، جميع الهبات والوصايا المقبولة قانونا. المادة 7 : تحيّن البطاقية الوطنية للمساجد آنيا، من قبل المصالح الخارجية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. المادة 8 : تضمن المصالح المختصة بالإدارة المركزية متابعة عملية إدخال المعلومات والبيانات وتحيينها وانسجام آليات العمل. المادة 9 : يمكن أن تكون المعلومات التي تحتويها البطاقية الوطنية للمساجد، موضوع دراسة تقنية من طرف المصالح المركزية ا لمختصة، بما يسمح باستغلال نتائجها لتحديد الفوارق بين الأوضاع السابقة والحالية والمتوقعة، والعمل على تصحيح الاختلالات. المادة 10 : يحدّد شكل البطاقية الوطنية للمساجد ومحتواها، وفق النموذج الملحق بهذا القرار. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعّبيّة. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1438 الموافق 29 يونيو سنة .2017 محمد عيسى
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 محرّم عام 1439 ه الملحق 12 أكتوبر سنة 2017 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الدينية رقم التسجيل الوطني: الولاية: والأوقاف بطاقية المسجد التسمية : العنوان : البلدية : ترتيب المسجد : مسجد رئيسي قطب : مسجد وطني : مسجد محلي : مسجد حي : مسجد تاريخي : الوضعية القانونية : أصل وطبيعة الملكية : مراجع مسح الأراضي ( القسم والقطعة ) : مراجع سند الملكية ( الحجم والرقم ) : الوضعية المادية : المساحة الإجمالية
- نسبة الإنجاز :
- قديم / جديد : سنة
- سبق ترميمه : سنة
- مراجع المخططات الطبوغرافية والأمنية : توزيع المرافق المتوفرة بالمسجد : ➢ - قاعة الصلاة : المساحة : ➢ - بيت الوضوء : المساحة : ➢ - المكتبة : المساحة : ➢ - السكن الوظيفي : المساحة : الدائرة : : المساحة المبنية : الإنجاز : الترميم : تكلفة الترميم : قدرة الاستيعاب : قدرة الاستيعاب : قدرة الاستيعاب : العدد :
21 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 29 12 أكتوبر سنة 2017 م الملحق (تابع) ➢ - المدرسة القرآنية المتصلة بالمسجد :
- قدرة الاستيعاب :
- عدد الطلبة المسجلين :
- عدد الأقسام :
- أخرى :
- الأقسام القرآنية المتصلة بالمسجد :
- قدرة الاستيعاب :
- عدد الطلبة المسجلين :
- عدد الأقسام : ➢ - المقصورة : ➢ - فضاءات للنشاط التوجيهي والثقافي : ➢ - مساحات خضراء : التأطير البشري : عدد المؤطرين : توزيع المؤطرين : إمام : المرشدة الدينية: أستاذ التعليم القرآني : مؤذن : قيّم : نسبة العجز في التأطير ( قياسا بالخريطة المسجدية ) : الجهة المكلفة بالبناء والتجهيز: المساحة : المساحة : المساحة : المساحة : طبيعة الأنشطة : المساحة : طبيعة الأغراس : العدد : الرتب : العدد : الرتب : العدد : العدد : العدد : اللجنة الدينية : الشخص الطبيعي أو المعنوي المرخص له : الدولة : الجماعات المحلية :
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 محرّم عام 1439 ه 12 أكتوبر سنة 2017 م الملحق (تابع) 1 - البيانات الخاصة بالتمويل :
- قيمة التمويل :
- مدة الإنجاز :
- طبيعة التمويل ( مشترك، أحادي ) :
- رخص جمع التبرعات : عددها قيمتها :
- الهبات والوصايا المقبولة : عددها : طبيعتها : 2 - البيانات الخاصة بالبناء :
- اسم ولقب المقاول :
- عنوانه :
- مراجع رخصة البناء :
- مراجع عقد المقاولة :
- مراجع عقد المتابعة التقنية : )CTC( :
- مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة : )BET( :
- مراجع موافقة مصالح الحماية المدنية :
- مراجع شهادة المطابقة :
- مراجع قرار / مقرر الفتح : 3 - البيانات الخاصة بالتجهيز:
- الأسماء والألقاب للمعنيين بالتجهيز :
- جدول جرد التجهيزات المنقولة مرفقة بالبطاقية الحالية. بيانات أخرى، عند الضرورة :
21 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2017 م وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1438 الموافق 2 غشت سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 28 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1438 الموافق 2 غشت سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 28 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، كما يأتي : “ الأعضاء الدائمون :
- …………………………………………………………،
- …………………………………………………………،
- محمد جدال، ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- …………………………………………………………،
- …………………………………………………………،
- سميرة حمودي، ممثلة عن الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة). الأعضاء المستخلفون :
- …………………..(بدون تغيير)……………………،
- …………………..(بدون تغيير)……………………،
- …………………..(بدون تغيير)……………………،
- رشيدة ساسي الم ولودة بويعقوب، ممثلة عن الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)، …………………………………………………………..- ……………..(الباقي بدون تغيير)………………..”. وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1438 الموافق 13 يونيو سنة 2017، يتضمن استخلاف عضو اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة. بموجب قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1438 الموافق 13 يونيو سنة 2017، تعين السيدة سميرة حمودي، تطبيقا لأحكام المادة 187 من المرسوم الرئاسي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 31 رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ممثلة الوزير المكلف بالمالية ( المديرية العامة للمحاسبة )، عضوا دائما في اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة، خلفا للسيدة مليكة لبكيري، للفترة المتبقية من العضوية. ★ قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة 2017، يتضمن تصنيف “ مقر المجلس الشعبي البلدي لسكيكدة - النزل البلدي - سابقا .” إنّ وزير الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن فتح دعوى تصنيف “ مقر المجلس الشعبي البلدي لسكيكدة - النزل البلدي سابقا “،
- وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر سنة 2016، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنّف المعلم التاريخي المسمّى “ مقر المجلس الشعبي البلدي لسكيكدة - النزل البلدي سابقا “ الواقع ببلدية سكيكدة، دائرة سكيكدة، ولاية سكيكدة، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية. يتميّز المعلم التاريخي ذو الطراز المعماري النيوموريسكي، باستخدام العناصر المعمارية والفنية كالعقود والأعمدة والتيجان والقبة، وكذا العناصر التزيينية كالمنحوتات الجصية والفسيفساء والمربعات الخزفية المتعددة الألوان المشبعة بالزخارف الهندسية والنباتية.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 محرّم عام 1439 ه يعدّ المعلم تُحفة معمارية وأوّل مبنى عمومي تمّ تص ميمه من طرف المهندس المعماري “ شارل مونطالان “ عام 1931 تحت إشراف رئيس بلدية سكيكدة آنذاك “ بول كيطولي “ وهو شخصية بارزة سجّلت حضورها في تاريخ عمران المدينة. المادة 2 : يترتب على تصنيف المعلم التاريخي المسمى “ مقر المجلس البلدي لسكيكدة - النزل البلدي سابقا “، ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية، إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة،
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور. المادة 3 : يُبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية سكيكدة بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة .2017 عز الدين ميهوبي ★ قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة 2017، يتضمن تصنيف “ مقر البريد المركزي لسكيكدة .” إنّ وزير الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 12 أكتوبر سنة 2017 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن فتح دعوى تصنيف “ مقر البريد المركزي لسكيكدة”،
- وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر سنة 2016، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنّف المعلم التاريخي المسمّى “ مقر البريد المركزي لسكيكدة “ الواقع ببلدية سكيكدة، دائرة سكيك دة، ولاية سكيكدة، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
- شُيّد المعلم التاريخي على الطراز النيوموريسكي، باستخ دام مبدأ التناظر والأشكال الهندسية المنتظمة، م شبّع بالعناصر المعمارية وال زخرفية والفني ة الداخلية والخ ارجية ك الع ق ود والأعمدة والتيجان والقب ة المثمنة والفسيفساء والمربعات الخزفية، تمّ تصميمه م ن طرف المهندس المعماري “ شارل مونطالان “ ويعدّ ثاني مبنى عمومي تمّ تدشينه عام 1938 من طرف رئيس بلدية سكيكدة - آنذاك، “ بول كيطولي “ وهو شخصية بارزة سجلت حضورها في تاريخ عمران المدينة. المادة 2 : يترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمّى “ مقر البريد المركزي لسكيكدة “، ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة،
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور. المادة 3 : يُبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية سكيكدة بغرض النشر في الحفظ العقاري.
21 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 أكتوبر سنة 2017 م المادة 4 : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة .2017 عز الدين ميهوبي ★ قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة 2017، يتضمن تصنيف “ محطة القطار لسكيكدة .” إنّ وزير الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن فتح دعوى تصنيف “ محطة القطار لسكيكدة “،
- وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر سنة 2016، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنّف المعلم التاريخي المسّمى “ محطة القطار لسكيكدة “ الواقع ببلدية سكيكدة، دائرة سكيك دة، ولاية سكيكدة، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
- المعلم التاريخي النيوموريسكي ذو عمارة تشابه المسجد، تمّ تصميمه من طرف المهندس المعماري “ شارل مونطالان “ وتدشينه عام 1937 تحت إشراف رئيس بلدية سكيكدة آنذاك، “ بول كيطولي “ وهو شخصية بارزة سجّلت حضورها في تاريخ عمران المدينة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 33 ساهم هذا المعلم في تطوير حركية المدينة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. المادة 2 : يترتب على تصنيف المعلم التاريخي المسمّى “ محطة القطار لسكيكدة “، ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية، إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة،
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور. المادة 3 : يُبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية سكيكدة بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة .2017 عز الدين ميهوبي ★ قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو س نة 2017، ي ت ضمن تصن يف “ م قر ج ام عة الجزائر 1 - الجامعة المركزية - سابقا .” إنّ وزير الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 محرّم عام 1439 ه
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن فتح دعوى تصنيف مقر جامعة الجزائر 1 “الجامعة المركزية- سابقا “،
- وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 30 يونيو سنة 2016، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنّف المع لم التاريخي المسمّى “ مقر جامعة الجزائر “1 الجامعة المركزية - سابقا” الواقع ببلدية الجزائر الوسطى، الدائرة الإدارية سيدي امحمد، ولاية الجزائر، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
- تُع د جامعة الجزائر 1 “ الجامعة المركزية - سابقا “ مجمعا معماريا، تمّ تصميمها على النمط المعماري النيوكلاسيكي عام 1888، تمثل مركزا للإشعاع العلمي وقطبا من أقطاب العلم والمعرفة في الجزائر، احتضنت ضمن مقاعدها العديد من ال شخصيات التاريخية على غرار “الطالب الإبراهيمي” و”بن يوسف بن خدة”، التي تحمل اسم هذا الأخير اليوم. تُعتبر أوّل جامعة تمّ إنشاؤها في الج زائر سنة 1909، بموجب القانون المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1879 الذي تولّى إنشاء أربع مدارس متخصصة ضمنها وهي : مدرسة الطب والصيدلة، ومدرسة العلوم، ومدرسة الآداب والعلوم الإنسانية، ومدرسة الحقوق. علاوة على الثروة التاريخية لهذا المجمع المعماري، تضم جامعة الجزائر 1 ثروة تراثية علمية وطبيعية تتمثل في مجموعات باليونتولوجية وجيولوجية وحيوانية ونباتية وتشريحية. المادة 2 : يترتب على تصنيف المعلم التاريخي المسمّى “ مقر جامعة الجزائر 1 الجامعة المركزية - سابقا، ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يخضع كل بناء أو تدخل أو تعديل في حدود المعلم أو في منطقته المحمية، إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة، 12 أكتوبر سنة 2017 م
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور. المادة 3 : يُبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة .2017 عز الدين ميهوبي ★ قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة 2017، يتضمن تصنيف “ منزل الفنان التشكيلي محمد خدة .” إنّ وزير الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1433 الموافق 22 يناير سنة 2012 والمتضمن فتح دعوى تصنيف “ منزل الفنان التشكيلي محمد خدة “،
- وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للّجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعيها المنعقدين بتاريخ 16 يوليو سنة 2013 و 18 أكتوبر سنة 2016، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يُصنّف المعلم التاريخي المسمى “ منزل الفنان التشكيلي محمد خدة “ الواقع ب : رقم 3، ممر عمار شريف، بلدية الجزائر الوسطى، دائرة الجزائر، ولاية الجزائر، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.
21 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 35 12 أكتوبر سنة 2017 م
- يضم “منزل الفنان التشكيلي محمد خدة” الذي يُعد أحد مؤسّسي فن الرسم الجزائري المعاصر ورشة عمله من رسم ونحت في لوحات خالدة يلتقي فيها الماضي والمستقبل. المادة 2 : يترتب على تصنيف المعلم التاريخي الم سمى “ من زل الفن ان التش كيلي محمد خدة “، ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي.
- الارتفاقات :
- عبور شبكات التوزيع بالمياه الصالحة للشرب وشبكة تطهير المياه والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور.
- الالتزامات :
- تسكن عائلة محمد خدة داخل الممتلك الثقافي،
- لا يسمح، بأي حال من الأحوال، نقل واستبدال الممتلكات الثقافية المنقولة المكونة لورشة الفنان التشكيلي. ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون
- المهندسون في الإعلام الآلي،
- المتصرفون،
- المترجمون - التراجمة،
- الوثائقيون أمناء المحفوظات، - رشيد بن ناصر
- مس اعدو الم هندسين في الإعلام الآلي،
- مساعدو المتصرفين،
- ملحقو الإدارة،
- عبد السلام
- التقنيون في الإعلام الآلي، سوادة
- المحاسبون الإداريون،
- أعوان الإدارة،
- الكتاب،
- المعاونون التقنيون في - نورة عقون الإعلام الآلي،
- الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي،
- العمال المهنيون،
- سائقو السيارات،
- الحجاب. المادة 3 : يُبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض النشر في الحفظ العقاري. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1438 الموافق 17 يونيو سنة .2017 عز الدين ميهوبي وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1438 الموافق أوّل يونيو سنة 2017، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1438 الموافق أوّل يونيو سنة 2017، تجدد تشكيلة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان، كما يأتي : الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- محمود سفير - فيروز بن زايد - آمال حوفاني زوجة ناجي
- السعيد بلقاسمي - هواري صادق - لطفي خضراوي
- شريفة لدرع - السعيد - لمياء شلغوم زوجة بودودة سكفالي
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 محرّم عام 1439 ه وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار م ؤرخ في 12 شعبان ع ام 1438 الم وافق 9 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المحافظة الوطنية للساحل. بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان ع ام 1438 الموافق 9 مايو سنة 2017، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 04-113 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 والمتضمن تنظيم المحافظة الوطنية للساحل وسيرها ومهامها، في مجلس توجيه المحافظة الوطنية للساحل :
- السيد دراجي بلوم علقمة، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا،
- السيد قزول مهدي، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- السيدة بلوفة إبتسام، ممثلة الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- السيد زنطار أحسن، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- السيد كنيجو محمد، ممثل الوزير المكلف بالنقل،
- السيدة صغير نجيبة، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- السيدة لوباري أمال، ممثلة الوزير المكلف بالسياحة،
- السيد جحا فرحات، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- السيدة نايت مرزوق جميلة، ممثلة الوزير المكلف بالصحة،
- السيد سعيدون جهيد، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- السيد شنتير فريد، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 12 أكتوبر سنة 2017 م
- السيدة باجي فايزة، ممثلة الوزير المكلف بالموارد المائية،
- السيدة قرايني شهناز، ممثلة الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- السيدة مزيان لامية، ممثلة الوزير المكلف بالعمران،
- السيدة أيت عبد الكريم طاوس، ممثلة الوزير المكلف بالتشغيل،
- السيد ماطي أحسن، ممثل جمعية البيئة السليمة،
- السيد عومر محمد، ممثل الجمعية البيئية البحرية “بربروس”. ★ قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1438 الموافق 21 مايو سنة 2017، يعدل القرار الم ؤرخ في 18 شوال عام 1437 الموافق 23 يوليو سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية لدراسة المخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة. بم وجب ق رار م ؤرخ في 24 شعب ان عام 1438 الموافق 21 م ايو سنة 2017، ي عدل القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1437 الموافق 23 يوليو سنة 2016 ال ذي يح دد الق ائمة الاس مي ة لأع ضاء اللجن ة الوطنية ل دراس ة الم خطط ال وطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة، كما يأتي : -“ السيد مسعود تباني، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا، خلفا للسيد طاهر طولبة، …………………………………….(بدون تغيير حتى)
- السيد مصطفى حمدي، ممثل الوزي ر المكلف بالتربية الوطنية، خلفا للسيدة موني براهيتي، (…………….. الباقي بدون تغيير)………………..”. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة